|
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا (Re: Kabar)
|
الإختصاص بموجب قانون المحكمة الدستور 2005:
لقد سكت الدستور الإنتقالي لسنة 2005 عن العلاقة بين المحكمة الدستورية واعمال القضاء القومي ، ولكن قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 ، قد وضح العلاقات بصورة لا لبس فيها باعتبار ان المحكمة الدستورية لا اختصاص لها للتدخل في اعمال القضاء. وتم تفصيل اختصاص المحكمة الدستورية في المادة (15) من قانون المحكمة الدستورية والتي تقرأ:
( 15: اختصاصات المحكمة: 1/ تكون المحكمة حارسة للدستور ودساتير الولايات وتكون احكامها نهائية وملزمة وتتولى: أ/ تفسير النصوص الدستورية بناءا على من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني او مجلس الولايات ، ب/ / الإختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات بناء على طلب من الحكومة او الشخصيات الإعتبارية أو الأفراد ، ج/ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، د/ الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقا للدستور او دساتير الولايات المعنية ، هـ/ الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم واجهزته بشأن الإختصاصات الحصرية او المشتركة او المتبقية ، و/ يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقا للمادة 60 (2) من هذا الدستور ، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العليا ، ز/ أي اختصاصات اخرى يحددها الدستور أو القانون أو دساتير أي من الولايات . 2/ على الرغم من احكام البند (1) لا تخضع اعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية).
سلطات المحكمة الدستورية بموجب قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005:
وتلك السلطات مفصلة في الفصل الثالث ، المادة (16) والتي تقرأ: ( 16: سلطات المحكمة: 1/ يكون للمحكمة في سبيل القيام بالإختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 ممارسة السلطات الآتية: أ/ النظر والحكم واٍلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر ، ب/ اٍصدار أي امر الى أي جهة في أي مسألة أمامها ، ج/ اٍصدار أي أمر لأي جهة أو شخص لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس امام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس أو الإعتقال ، د/ ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية أو نائبيه أو رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الولايات أو قضاة المحكمة القومية العليا ، 2/ يجوز للمحكمة بناءا على طلب المتضرر أن تأمر بوقف التنفيذ متى رؤي ان نتائج التنفيذ يتعذر تدراكها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني وأن وقف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر للطرف الآخر وأن تتخذ الإجراءات التي تراها ضرورية لكفالة الحقوق والواجبات ).
المادة (16) البند (1) الفقرة (ج):
وهذه الفقرة هي التي تتحدث عن سلطات المحكمة الدستورية في النظر في دستورية الإعتقال أو الحبس. وقد تثير هذه الفقرة بعض التشويش حول فهم طبيعة هذه السلطات. فالقانون وضح بان المحكمة الدستورية لا تتعلق باعمال القضاء ، ولكن قانون جهاز الأمن الوطني لسنة 2010 (قبل تعديلات 2020) قد منح الجهاز سلطات الحبس بموجب المادة (50) قد تصل الى ثلاثة اشهر. ومعروف ان معظم حالات الحبس بواسطة الجهاز تتعلق بقضايا سياسية معروفة. فمثل هذا الحبس هو الذي يجوز للمحكمة الدستورية النظر فيه وفي دستوريته. أما الحبس بغرض المحاكمة امام محاكم السلطة القضائية فهذا امر لا تستطيع المحكمة الدستورية التدخل فيه. كذلك الأحكام بالسجن أو غيرها من احكام القضاء. المربك في مثل هذه السلطات ، ان المحكمة الدستورية لها سلطات جنائية في مواجهة شخصيات محددة ، وانها هي التي تصدر قرارات القبض والحبس على مثل تلك الشخصيات ، فكيف لها ان تأمر نفسها باحضار المقبوض عليه (رئيس الجمهورية مثلا) وتنظر في دستورية الحبس؟ ببساطة لأنها هي التي تصدر مثل ذلك الأمر..!!
المادة (16) البند (2): وقف التنفيذ:
وهذه الفقرة أيضا قد تثير بعض اللبس في الفهم العام ، وهو اللبس الذي يستغله بعض اهل القانون الآن باعتبار ان المحكمة الدستورية قد تتدخل في وقف بعض الأحكام. وكما ذكرنا اكثر من مرة بأن المحكمة الدستورية وبحكم القانون لا تتدخل في احكام القضاء. ولفهم مسألة وقف التنفيذ المذكورة هنا ، فيجب ان نضع في الإعتبار بان طبيعة المتخاصمين امام المحكمة الدستورية في غالبيتهم شخصيات اعتبارية ، وان الأفراد غالبا ما كانوا يتظلمون من سلطات الحبس بموجب قانون جهاز الأمن الوطني ، ولقد تم تعديل تلك الوضعية في القانون الجديد والذي سحب سلطات الحبس أو الإعتقال من الجهاز. أما احكام الإعدام ، خصوصا الإعدام قصاصا ، فهذه لا تستطيع المحكمة الدستورية التدخل فيها اذا صدرت من محاكم السلطة القضائية في السودان ، وحتى رأس الدولة لا يستطيع أن يوقف تنفيذ احكام القصاص او الحدود أو السجن المؤبد.
كبر
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال القضاء السوداني | Kabar | 06-02-21, 01:40 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-02-21, 01:43 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | خضر الطيب | 06-02-21, 01:47 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-02-21, 01:46 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-02-21, 01:50 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-02-21, 01:53 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-02-21, 02:01 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-02-21, 02:05 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-02-21, 02:10 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-02-21, 02:15 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-02-21, 02:21 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-02-21, 02:24 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-02-21, 02:28 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | adil amin | 06-02-21, 03:09 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-02-21, 03:34 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-02-21, 04:43 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Hani Arabi Mohamed | 06-02-21, 05:40 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Al Sunda | 06-02-21, 07:00 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | علاء سيداحمد | 06-02-21, 08:58 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | MOHAMMED ELSHEIKH | 06-02-21, 10:30 AM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-05-21, 06:10 PM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-05-21, 06:13 PM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-05-21, 06:55 PM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-05-21, 07:01 PM |
Re: المحكمة الدستورية لاسلطة لديها في اعمال ا | Kabar | 06-05-21, 07:04 PM |
|
|
|