نص الاستئناف الذي تقدمت به لجنة الدفاع عن (فرقة فيد) المتهمين بالازعاج العام بسبب هتافهم داخل حر

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 07:50 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-26-2020, 10:10 PM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
نص الاستئناف الذي تقدمت به لجنة الدفاع عن (فرقة فيد) المتهمين بالازعاج العام بسبب هتافهم داخل حر

    10:10 PM September, 26 2020

    سودانيز اون لاين
    زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
    مكتبتى
    رابط مختصر



    نص الاستئناف الذي تقدمت به لجنة الدفاع عن (فرقة فيد) المتهمين بالازعاج العام بسبب هتافهم داخل حراسة قسم الشرطة
    لدى محكمة الاستئناف الخرطوم
    (الدائرة الجنائية)
    محاكمة:
    1/ عبد الرحمن محمد حمدان
    2/أيمن خلف الله محمد أحمد
    3/ أحمد الصادق أحمد حماد
    4/ دعاء طارق أحمد محمد
    5/ حجوج محمد حاج عمر
    ق ج/11291/2020م
    ا س ج/ /2020م
    الموضوع: مذكرة استئناف جنائي
    السادة/ رئيس وأعضاء الدائرة
    الموقرون،،،،،،،،،،،،
    بوافر الإحترام والتقدير ونيابةً عن المستأنفين الذين أدينوا في الدعوى الجنائية بالرقم أعلاه، نتقدم لسيادتكم بمذكرة طعن عن طريق الإستئناف لقرار السيد قاضي الدرجة العامة بمحكمة جنايات الخرطوم وسط الصادر بتاريخ 17/9/2020م، والذي ننعى فيه على حكم المحكمة الخطأ في الإجراء والموضوع وتسبيب الحكم. فالمحكمة أدانت المستأنفين تحت طائلة المادتين (69) و (77) لسنة 1991م تعديل 2020م، غير أنها لم تراعِ مبدأ مشروعية الفعل في حد ذاته وفقاً لنصوص الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية الإقليمية المُصادق عليها من قبل حكومة السودان، إذ إعتبرت المحكمة الهتاف بعبارات الحرية والعدالة جرماً يستحق العقاب. وهذا ما حدا بنا لأن نرفع عقيرتنا محتجين أمامكم على هذا القرار وملتمسين الإنتصار لحرية الرأي والتعبير والتظاهر.
    ونورد مذكرة الاستئناف على النحو التالي:
    أولاً: من حيث الشكل
    صدر قرار محكمة الموضوع بتاريخ 17/9/2020م، ونتقدم لسيادتكم بهذا الإستئناف بتاريخ 24/9/2020م داخل القيد الزمني المقرر بموجب نص المادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وعليه نلتمس قبوله شكلاً.
    ثانياً: ملخص الوقائع
    وجيز الوقائع وفقاً لأقوال الشاكي والمتهمين والشهود الثابتة بمحضر الدعوى، أن أشخاصاً دخلوا مع المستأنفين في مشاجرة بتاريخ 10 أغسطس بمنطقة حي الزهور بالخرطوم حضرت على إثرها الشرطة للموقع وإقتادت المستأنفين إلى قسم شرطة الخرطوم وسط بحجة أنهم يريدون حماية المستأنفين من أن يستمر الإعتداء عليهم، وذلك و فقاً لأقوال الشاكي بالمحضر. طالبَ المتهمون بتسليمهم إستمارة الفحص الجنائي رقم (8) المعروفة بأرنيك (8) بهدف إثبات الإصابات التي تعرضوا لها بواسطة جهة طبية مستقلة. بعد الإلحاح من قبل المتهمين للحصول على الإستمارة، تم إقتيادهم لمكتب البلاغات حيث قام الشاكي في الدعوى بتصوير المتهمة الرابعة بهاتفه، وعندما إعترضت على التصرف تعدى عليها بالضرب حتى سقطت على الأرض مغمىً عليها. عندها طالب المتهمون وشهود الدفاع بإستخراج ذات الإستمارة لإثبات واقعة الإعتداء بواسطة الشرطي، فأُلقي القبض عليهم جميعاً وأودعوا بالحراسة ثم قُدموا للمحاكمة بتهمة الإخلال بالسلام العام (المادة 69) والإزعاج العام (المادة 77)، وسبب ذلك هو إدعاء الشاكي بأن المتهمين هتفوا بعبارة (حرية، سلام وعدالة) لعدة دقائق.
    استمعت المحكمة لأقوال الشاكي وشهوده، وأقوال المتهمين وشهودهم، وأصدرت أمرها بإدانة المتهمين تحت طائلة المادتين المذكورتين وحكمت عليهم بالسجن لمدة شهرين إعتباراً من اليوم 17/9/2020م والغرامة لكل المدانين بمبلغ (5.000) جنيه وبالعدم السجن لمدة شهر وتسري العقوبة بالتتابع.
    ضد هذا الحكم، نتقدم لسيادتكم بهذا الإستئناف ملتمسين قبوله وإلغاء الإدانة والعقوبة.
    ثالثاً: أسباب الإستئناف
    1/ قبل الخوض في أسباب الإستئناف نود أن ننبه عدالتكم بأن نقاشنا للحقوق الدستورية لا يعني إقرارنا بأن المتهمين يقرون بما نُسب إليهم من أقوال وأفعال، وإنما هو نقاش موضوعي لقضية الحقوق الدستورية وتجريمها في القانون والممارسة القضائية.
    ننعى على حكم محكمة الموضوع عدم مراعاته لمشروعية التعبير السلمي وحرية التظاهر والتنظيم المنصوص عليها في المادتين (57) و (58) من الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019م، وكذلك المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل حكومة السودان، والتي تعتبر جزءاً من الدستور حسب نص المادة 42 (2) من الوثيقة، وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ولسنا، في هذا المقام، بصدد مطالبة محكمة الموضوع ومن بعدها محكمتكم الموقرة بإرتداء عباءة المحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية نص المادتين (69) و (77) من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م، لكننا نعتقد أن إجراءات المحاكمة لم تكن دستورية، وقد فوتت محكمة الموضوع على المستأنفين فرصة الإستفادة من مبدأ مشروعية الفعل بموجب الوثيقة الدستورية. فالتعبير والتظاهر السلميان أمران مباحان بنص المادتين (57) و (58) من الوثيقة، والتي تنص المادة 63 منها على أن تصون المحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى وثيقة الحقوق وتحميها. ومن المعلوم أن نص الدستور يسود على القانون، إذ نصت المادة 6/2 من قانون تفسير القوانين لسنة لسنة 1974م على الآتي: (إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض)، كما تنص الفقرة 3 من ذات المادة علي أن( تسود أحكام القانون اللاحق علي القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما). ففي تقديرنا أن المعني بتطبيق هذه النصوص هي المحاكم العادية (بخلاف المحكمة الدستورية)، لأن المحكمة الدستورية، بحكم وظيفتها التي حددتها الوثيقة وقانونها الخاص، لا تتقيد بأي قانون آخر متى تعارض هذا القانون مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. بمعنى آخر، فإن المشرع عندما وضع نص المادة السادسة من قانون تفسير القوانين، قصد أن يتم تطبيقها بواسطة المحاكم الأدنى.
    في القضية التي بين يدي عدالتكم، نتعرض للخلط الذي وقعت فيه محكمة الموضوع عندما لم تفرق بين حق التعبير والرأي والتظاهر كحقوق دستورية أصيلة نصت عليها الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية والإقليمة لحقوق الإنسان، وبين النصوص التي تنظم هذه الحقوق. فقد ذكرت المحكمة في حيثيات قرارها على صفحة (81) من المحضر أن: (الإخلال بالأمن العام يمكن أن يتوفر من مجرد الكلمات إذا وجد الركن المعنوي المطلوب معها أو إذا تم ترديد عبارات في ظروف قد يترتب عليهاحدوث شغب أو مشاجرة حتى لو كان المقصود بتلك العبارات مجرد إبداء النصح). إنتهى الإقتباس. فالواضح من تسبيب المحكمة لقرارها أنه لم يتم التفريق بين حق التعبير والرأي والتظاهر كحقوق أصيلة لا يترتب على فعلها جُرم، وبين تجاوز الحد المسموح به في إستعمال الحق ليصبح معه هذا التجاوز جُرماً معاقباً عليه. فالمادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر من الأمم المتحدة في ديسمبر من العام 1966م تنص على الآتي:
    1/ لكل إنسان حق في إعتناق آراء دون مضايقة.
    2/ لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
    3/ تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي ... إلخ.
    كما نصت المادة 21 من ذات العهد على الآتي: (يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة ...إلخ.) إنتهى الإقتباس.
    فالحق القانوني أمر، وتقييده أمرٌ آخر. فمن هتف داخل قسم الشرطة محتجاً على إنتهاك خصوصيته بالتصوير لا يكون مخالفاً للقانون، وبالتالي لا معنى للتفريق بين الركن المادي والمعنوي، لأن الفعل أصلاً حق من الحقوق الأصيلة للإنسان وليس جرماً. وينطبق ذلك على من هتف بعبارة العدالة. أما إذا أخل الشخص بقواعد تنظيم الحق، فلا بد أن يحاسب، ولكن على الإخلال وليس على إستعمال الحق، كمن يحرق الممتلكات أو يتعدى على الغير. وهذا ما لا ينطبق على وقائع هذه الدعوى، لأنه لم يثبت على أحد من المتهمين أنه تجاوز بالتعدي أو إتلاف الممتلكات أو غيره. وأُذكّر عدالتكم بأن هذه الأمثلة مقصودٌ منها توضيح الخلط الذي نرى أنه شابَ قرار المحكمة وليس تسليماً منا بأن المتهمين قد هتفوا فعلاً، بناءً على ما سنوضحه في فقرات تالية.
    تعامل القاضي مع الفعل كجريمة، والدليل على ذلك أنه استشهد بسابقة صدرت في العام 1981م. فمع وافر الإحترام والتقدير للمؤسسة القضائية في الماضي والحاضر، وآراء قضاتها الذين أثروا الساحة القانونية بعلمهم، إلا أنه قد حدثت تغييرات جوهرية في مفاهيم حقوق الإنسان على مستوى العالم وعلى المستوى الوطني، إذ انضم السودان للجيل الأول والثاني من أجيال حقوق الإنسان في العام 1986م، وتوالى إنضمامه لعشرات الإتفاقيات في أوقات لاحقة. وتغيرت تبعاً لذلك العديد من القوانين في السودان ومازالت قيد التطور. فالتظاهر السلمي كان شغباً وأضحى حقاً أصيلاً، والردة كانت جريمة تستوجب الإعدام وأصبح تغيير الدين الآن حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان ... إلخ. فإن التعامل مع الحق كجريمة وشرح الركنين المادي والمعنوي كجريمة يعتبر، في تقديرنا، معركة في غير معترك، لأن المخالفة تكون في تجاوز حدود إستعمال الحق وليس في الحق ذاته.
    خلاصة القول أن محاكمة المتهمين تحت طائلة المادتين (69) و (77) تعتبر، برأينا، محاكمة غير دستورية لأن المتهمين، ولو سلمنا جدلاً بأنهم هتفوا هتافاً مطلبياً، فقد استخدموا حقهم الدستوري. ولو ثبت أنهم تجاوزوا إستعمال الحق الدستوري بأن خربوا الممتلكات أو سرقوها، فيجب أن يعاقبوا على جريمة الإتلاف والسرقة. ولا ندعى أن المادتين (69) و (77) غير دستوريتين. فلو شيّد شخصٌ مصنعاً يحتوي على مواد مسرطنة داخل حي سكني، فهو بالضرورة يخل بالسلامة العامة. ولو استعمل شخصٌ مكبر الصوت في متجره على مدار اليوم، فهو بالضرورة يسبب إزعاجاً للجيران، وكلا الشخصين يقعان تحت طائلة المادتين أعلاه. أما إقحام من يستخدم حقاً دستورياً تحت طائلة هاتين المادتين، هو ما يجعل إجراءات المحاكمة غير دستورية.
    2/ ننتقل للواقعة ذاتها، المتعلقة بالهتاف الذي سبب إزعاجاً عاماً، حسب قرار المحكمة، فالوقائع الثابتة من خلال أقوال المتهمين وشهودهم متسقة ومترابطة وتصب في قالب واحد وهو أن المتهمين لم يهتفوا ولم يسببوا إزعاجاً، وإنما أقتيدوا للقسم بغرض حمايتهم حسب إفادة الشاكي وشهود الإتهام، بينما الأولى هو القبض على المعتدين، ورفض الفريق العامل تسليمهم إستمارة الفحص الجنائي رقم (8) بل وإعتدى أحدهم على المتهمة الرابعة بحسب أقوال المتهمة وشهود الدفاع. وهذا يقدح في مصداقية الشاكي وشهود الإتهام هم جميعاً ينتمون للشرطة، لوجود تهمة العداء والولاء ونلتمس من سيادتكم رد شهادتهم بموجب أحكام المادة (33) من قانون الإثبات لسنة 1994م.
    3/ إعتمدت المحكمة في قرارها على مستند غير مؤشر عليه كمستند إتهام، وغير موجود بمحضر الدعوى، وإنما عرضه الشاكي من هاتفه على القاضي وعلىى ممثل الدفاع، ولكن فوجئنا بأن المحكمة قد استندت عليه في قرارها في صفحة (71) من المحضر. فهذه البينة وفقاً للقانون تعتبر في حكم البينة التي تُبنى على علم القاضي الشخصي، وهي من قبيل البينة المردودة طبقاً لأحكام المادة (9) من قانون الإثبات لسنة 1994م. من ناحية أخرى فإن الشاكي هو من صنع هذه البينة بنفسه، وبالتالي لا يمكن قبولها لوجود تهمة العداء التي أشرنا إليها.
    من ناحية أخرى، فإن التطور التقني، في عصرنا هذا، فتح المجال للتلاعب بأي مستند مصور، وبالتالي على المحكمة ألا تعتمد هذا المستند إلا عبر خبير مختص في مجال التصوير بغرض التأكد (verification) من أن المستند لم يتم التلاعب به. وبالتالي قد أخطأت عندما إعتمدت هذا المستند كمستند إتهام وأسست قرارها عليه.
    4/ في جلسة 15/9/2020م تخلف محامي الدفاع عن حضور الجلسة التي كُلّف بمباشرة إجراءاتها لأسباب طارئة، وعلى الرغم من ذلك واصلت المحكمة السماع دون إتاحة الفرصة للمتهمين بتأجيلها. وهذا الأمر يخالف نص المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية، ويؤثر على حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة طبقاً لنص البند 6 من المادة (52) والتي تنص على حق المتهم الأصيل في أن يدافع عنه محامٍ يختاره. كما لم يتم إخطار المتهمين عند القبض عليهم بأسباب واضحة للقبض، بل كانت جميع الأسباب التي ذكرها الشاكي وشهود الإتهام متضاربة، وهذا يؤثر بشدة على حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة طبقاً للوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان.
    5/ تنص الفقرة الثانية من المادة (77) من القانون الجنائي على الآتي: ( يجوز للمحكمة إصدار أمر للجاني بإيقاف الإزعاج وعدم تكراره ، إذا رأت ذلك مناسباً ، كما يجوز لها معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامـة أو بالعقوبتين معاً). فالمحكمة عند إدانتها للمتهمين تحت طائلة هذه المادة، لم تضع في إعتبارها هذا النص الذي أتاح للمتهمين فرصة تنبيههم فقط، بل أوقعت على المتهمين العقوبة القصوى. ومن جانب آخر، لم تمنحهم فرصة تقديم الظروف المخففة طبقاً لأحكام الفقرة (ل) من المادة (139)، وليس هناك أي تسبيب لتجاهل المحكمة لهذا النص، مع العلم بأن المتهمين قد أقتيدوا لقسم الشرطة على عربة الشرطة إثر مشاجرة، وذكر الشاكي بأنهم أحضروا المتهمين بهدف حمايتهم وليس لإتخاذ إجراء قانوني في مواجهتهم، وهذا ما يدل على أنه لم تكن لديهم نية مسبقة بالحضور لقسم الشرطة ناهيك عن التظاهر داخله. وبالتالي فإن حكم محكمة الموضوع القاضي بإيقاع العقوبة القصوى جاء متعسفاً ولا يتناسب مع طبيعة الفعل الذي ذكره شهود الإتهام وهو الهتاف لعدة دقائق بعبارة (حرية، سلام وعدالة).
    6/ تنص المادة (77/1) على أنه: (يعد مرتكباً جريمة الإزعاج العام من يقع منه فعل يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو خطراً أو مضايقة للجمهور أو لمن يسكنون أو يشغلون مكاناً مجاوراً أو لمن يباشرون حقاً من الحقوق العامة). فهل ينطبق هذا الأمر على قسم الشرطة ومن شخص محبوس داخل الحراسة؟
    الإجابة، برأينا، أن أياً من هذه الحالات لا تنطبق على قسم الشرطة، لأن المؤسسات الحكومية في معرض الحديث عن الحقوق والحريات والحراك المطلبي من قبل مواطنين أو عاملين بهذه المؤسسات لا يُمكن أن يسمى إزعاجاً عاماً ولا تنطبق عليه الحالات المذكورة بالمادة أعلاه. ففي هذه القضية التي بين أيديكم، لو سلمنا جدلاً بأن المتهمين قد هتفوا منادين بالعدالة بصورة سلمية، في ظل وقائع ثابتة بأخذهم لقسم الشرطة دون وجه حق، وضرب أحدهم ومنعهم من الحصول على إستمارة الفحص الجنائي، فإن هتافهم يُصبح إستخداماً لحق من حقوقهم الدستورية كما بيّنا أعلاه، هذا مع التأكيد على أن كل البينات المقدمة في مواجهة المتهمين كانت ضعيفة ولا ترقى لدرجة إدانة المستأنفين فوق مرحلة الشك المعقول Beyond a reasonable doubt.
    7/ إدانة المستأنفين بموجب المادة ٦٩ من القانون الجنائي، لم تصادف صحيح القانون، ذلك أن الركن المادي الوحيد للجريمة هو الإخلال بالسلام العام أو الطمأنينة العامة. فأي إخلالٍ يمكن أن يسببه المتهمون وهم داخل حراسة الشرطة؟ أما فيما يتعلق بالركن المعنوي، فلا حاجة بنا للتفصيل في عدم توفر القصد الجنائي حيث أُقتيد المتهمون لقسم الشرطة بغرض حمايتهم، كما ذكر الشاكي، كما أن الاحتمال كذلك غير وارد وفقاً لتفسير الاحتمال في المادة ٣ من القانون الجنائى، حيث لا يتبادر لذهن الشخص العادي حدوث إخلال بالسلامة العامةأو الطمأنينة العامة نتيجة ترديد شعار ثورة ديسمبر المجيدة (حرية، سلام، عدالة) هذا بفرض صحة أقوال الشاكي وشهوده من زملائه، أفراد الشرطة.

    ختاماً، ولما عددناه من أسباب، نلتمس من سيادتكم إلغاء الحكم بالإدانة والعقوبة وإعلان براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.






                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de