حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد الوطني الجديد..!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 09:18 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2020-2023م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-29-2020, 01:41 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد (Re: منتصر عبد الباسط)

    دستورَ 1964
    المحكمة العليا
    يفترض أن تتكون من عدة أعضاء - والأهم أن تصدر الأحكام القضائية بواسطة هئية قضائية
    مش فرد - ثلاثة قضاة علي الأقل... زي ماحدث في المحكمة 1986 - حيث صدر القرار التاريخي
    بخصوص إبطال حكم محكمة الردة الخاصة بالأستاذ محمود محمد طه -حيث الحكم من
    عدة قضاة محكمة عليا...
    تكوين المحكمة - عددا وكيفية إصدار الحكم من حيث النصاب يفترض أن يضمن بالدستور
    *دستور 64 كان ضعيفا أو قصد إضعافه ولكن مع هذا - إحكامه ومواده وجوبية وملزمة!
                  

05-30-2020, 05:36 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد (Re: Kabar)


    محاكم السودان:
    في تقاليد المحاكم في السودان ، يكون للمحكمة قاضي واحد في المحاكم الأدني (الدرجة الثالثة/الثانية/ الأولى التي صارت تسمى المحكمة العامة)
    محكمة الدرجة الأولى في حالة الجرائم الخطيرة ، تتكون من ثلاث قضاة.
    محكمة الإستئناف ، دوائر الإستئناف تتكون من اكثر من قاضي.
    المحكمة العليا ، مطلقا ، لا ينظر الأمر فيها قاضي واحد ، وانما دائرة من ثلاث قضاة على الأقل ، واحيانا خمسة قضاة ، او سبعة.
    الدائرة التي نظرت طعن جوزيف قرنق واخرين ضد مجلس السيادة واخرين لسنة 1965 ، كانت تتكون من ثلاث قضاة ، احدهم القاضي صلاح حسن.
    العادة في المحكمة العليا ، بعد تشكيل الدائرة ، يقوم احد قضاة الدائرة بصياغة الحكم ، ثم يعرضه على القاضيين الأخرين ، واذا حدث التوافق ، يقوم كل منهما بكتابة كلمة واحدة فقط وهي (أوافق)...!!!!!!
    في حالة ان يكون هناك رأي مخالف يتم ارفاق ذلك بالحكم. اما اذا الأغلبية كانت مختلفة مع الرأي الأول ، فهنا تتم اعادة صياغة للحكم وايضا تظهر فيها عبارة اوافق تلك.
    الأحكام يتم اقرارها بالأغلبية.

    كبر
                  

05-30-2020, 05:39 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد (Re: Kabar)


    السودان ومدارس الفقه الدستوري:
    قضية جوزيف قرنق واخرين ضد مجلس السيادة واخرين لسنة 1965 ، والمعروفة لدى العامة بقضية حل الحزب الشيوعي ، كانت التماس مقدم للمحكمة العليا للنظر في دستورية التعديل الدستوري الذي مس بالحقوق الأساسية والحريات العامة الواردة في الفصل الثاني من دستور 1964 الإنتقالى.
    لم تتوقف اثار هذه القضية في الستينات فقط ، وانما كان لها اثرها الكبير في التطور الدستوري وحتى اللحظة. ولفهم ذلك ، الضرورة تقتضي ان نتوقف في بعض التقاليد والمبادئ الدستورية ، خصوصا مبدا الفصل بين السلطات ، وطبيعة الدساتير.
    مبدأ الفصل بين السلطات:
    هناك مدرستين في الفقه الدستوري ،لكل منهما موقف من مبدأ الفصل بين السلطات ، فهناك مدرسة فقه دستورية تأخذ بالفصل المرن للسلطات ، ومدرسة اخرى تأخذ بمبدأ الفصل الجامد للسلطات.
    مدرسة القانون العام
    Common Law
    تعمل بمبدأ الفصل المرن للسلطات ، وهذا يقتضي ان تكون هناك رقابة من السلطة القضائية على اعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وذلك عن طريق عملية (المراجعة القضائية)
    Judicial Review
    المدرسة الثانية..هي مدرسة القانون المدني
    Civil Law
    هذه المدرسة تاخذ بمبدأ الفصل الجامد للسلطات ، وهذا يقتضى ان لا رقابة من قبل السلطة القضائية على اعمال السلطتين الأخريتين، ويقتصر عملها فقط على تطبيق القانون ومدى توافقه مع الدستور. بالتالي لا تستطيع المحاكم ان تنظر التعديلات الدستورية مثلا ومدى توافقها مع الدستور.
    في الصراع الدستوري الذي ساد ايام قضية حل الحزب الشيوعي ، وهو صراع بين السلطة التشريعية (مجلس السيادة والجمعية التأسيسية) من جانب ، والسلطة القضائية من الجانب الأخر ، كان اثر مدرستي الفقه الدستوري ظاهر.
    السلطة القضائية كانت تطبق مبادئ القانون العام (الفصل المرن للسلطات) وعملت بمبدأ مراقبة اداء السلطة التشريعية ، وذلك وفقا لنص الدستور فيما يتعلق بدور المحكمة العليا في حراسة الدستور.
    في الجانب الأخر ، السلطة التشريعية كانت تطبق مبادئ القانون المدني (الفصل الجامد للسلطات) وبالتالي ترى أن السلطة القضائية عليها ان تطبق وتفسر القانون وفقا للدستور وبالتالي ليس لها الحق في التدخل في التعديلات الدستورية.
    وكان معظم جدل السلطة التشريعية في ذلك الوقت يقوده الدكتور حسن الترابي ، الذي كان يؤمن تماما بان ليس للمحكمة العليا التدخل في اعمال السلطة التشريعية ، وليس لها الحق في نظر التعديلات الدستورية ، حتى لو ادى ذلك للمساس بالحقوق الأساسية والحريات العامة.
    في التجارب اللاحقة ، عاد دكتور الترابي ، وناقض نفسه ، وظهر هذا في دستور 1998 ، في مادة تتعلق بتعديل الدستور:

    Quote:
    تعديل الدستور
    139- (1) لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس الوطني أو ثلث مجالس الولايات الحق في اقتراح مشروع لتعديل الدستور.
    (2) يجيز المجلس الوطني نص التعديل بأغلبية ثلثى الأعضاء ويصبح التعديل نافذاً.
    (3) لا يصبح نص التعديل المجاز وفق البند (2) نافذاً إذا عدل أحكام الثوابت الأساسية إلا بعد إجازته أيضاً من الشعب في استفتاء وتوقيع رئيس الجمهورية عليه من بعد، والأحكام والثوابت الأساسية هي:
    (أ) إن الشريعة ثم إجماع الشعب تشريعاً باستفتائه أو دستوره أو عرفه هي مصادر التشريع السائدة،
    (ب) إن للإنسان حرية العقيدة والعبادة وأن للمواطن حرية التعبير وحق تنظيم التوالي السياسي وفقاً للنص الوارد في هذا الدستور،
    (ج) إن البلاد تحكم وفق نظام اتحادي تقسم فيه السلطات والموارد المالية بين الأجهزة الاتحادية والولائية وتمارس وفق ذلك الولايات نصيبها من السلطات مستقلة وفق الدستور،
    (د) إن نظام القيادة رئاسي ينتخب به رئيس الجمهورية رمزاً للدولة وقائداً للجهاز التنفيذي ومشاركاً في التشريع،
    (هـ) إن سلطة التشريع والرقابة يقوم بها مجلس وطني منتخب أو مجلس ولاية كل حسبما يليه ويشارك فيها رئيس الجمهورية أو الوالي، ويمكن أن يقوم بالتشريع دستوراً وقانوناً الاستفتاء العام،
    (و) إن نظام القضاء والعدل يمارس وظيفته باستقلال للفصل في الخصومات وله سلطة عليا نظراً وحكماً في دستورية القانون الذي يمس ميزان النظام الاتحادي أو الحريات والحرمات والحقوق الدستورية،
    (ز) لجنوب السودان نظاماً انتقالياً لأجل يكون فيه اتحادياً وتنسيقياً للولايات الجنوبية وينتهي بممارسة حق تقرير المصير.



    فالترابي الذي كان يرى ان تعديل الدستور ، حتى ولو مس التعديل الحقوق والحريات، امر لا يجب ان تتدخل فيه المحكمة العليا (او الدستورية لاحقا) ، عاد واقر ان الثوابت (الحقوق الأساسية والحريات العامة ، الشريعة الإسلامية..الخ) المنصوص عليها في الدستور لا يجب المساس بها الإ وفق اجراءات صارمة ، حيث نص الدستور ان تكون اجازة أي تعديل دستوري يتعلق بتلك الثوابت لا يصح الإ بعد استفتاء شعبي عليه. وبالتالي ان السلطة التشريعية لا تستطيع وحدها ان تجري تعديل دستوري يتعلق بالثوابت..!!
    في سابقة حديثة (فضل الله برمه ناصر واخرين ضد جهاز الأمن الوطني وحكومة السودان لسنة 2018) واشار اليها الأستاذ نبيل اديب عبد الله ، والتي حكمت تحت مبادئ الدستور الإنتقالي لسنة 2005 ، عادت المحكمة الدستورية للعمل بمبدأ الفصل الجامد للسلطات ، ورفضت النظر فيما يتعلق بدستورية التعديلات الدستورية التي اقرها المجلس الوطني ، واعتبرت ان ذلك لا يدخل في اختصاصها.

    هذا الصراع الدستوري ، واثاره اللاحقة ، سيظهر مرة اخرى في صناعة الدستور القادم للسودان. ويجب ان يأخذ الدستور القادم بمبدأ الفصل المرن للسلطات ، وبالتالي يعطي السلطة القضائية الحق في الرقابة على التعديلات الدستورية ، ويجب ان يكون هناك نص واضح مثلما ما حدث في دستور 1998 ، أي أن يكون هناك شرط واضح ان أي تعديل دستوري يمس الحقوق الأساسية والحريات العامة يعتبر باطل بدءا.

    كبر
                  

05-30-2020, 05:41 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد (Re: Kabar)


    طبيعة الدساتير:
    تقسم الدساتير ، بناءا على طريقة تعديلها ، الى دساتير جامدة ، ودساتير مرنة.
    فالدستور المرن هو الدستور الذي يمكن ان يتم تعديله كما تعدل القوانين العادية. أي يتم تعديله باجراءات مبسطة.
    والدستور الجامد ، يحتاج الى طرق معينة لتعديله (اغلبية كبيرة للغاية أو استفتاء شعبي)
    في تجربة السودان ، يلاحظ ان دستور 1956 كان دستور جامد ، وهناك اجراءات صارمة لتعديل هذا الدستور ، ولقد ورد نص صريح بعنوان (المادة 120/تعديل الدستور) ، واشترط للتعديل ان تكون اغلبية 75% (ثلاث ارباع) مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتأييد مجلس السيادة.
    في ذلك الدستور ، الهيئة التشريعية تتكون من ثلاث مؤسسات (مجلس النواب ، مجلس الشيوخ ، مجلس السيادة). فيشترط الدستور اجتماع كل عضوية مجلس النواب ، وان توافق ثلاث ارباع العضوية على التعديل ، ثم اجتماع كل مجلس الشيوخ وان توافق ثلاث ارباع العضوية على التعديل.
    مثلا ، ان مجلس الشيوخ (20) عضو ومجلس النواب (60 )عضو ، فالمجموع (80) عضو ، وبالتالي تعديل الدستور يحتاج الى اغلبية (60) عضو.
    اضافة لذلك ، لابد من ان يصادق مجلس السيادة على التعديل.
    في الجانب الآخر ، كان دستور 1964 ، دستورا مرنا للغاية ، ولم يوضح الطريقة التي يمكن أن يعدل بها هذا الدستور ، لذلك كان عرضة لرياح التعديل المستمر (في اربعة سنوات تم تعديله ثلاثة مرات) ، وبالتالي كان يتم تعديله مثله ومثل أي قانون عادي.
    النسب التي وردت في دستور 1964 ، وردت في نصين: المادة (37) ورد ذكر نسبة الثلثين المتعلقة بالتشريعات الصادرة من الحكومة (السلطة التنفيذية) بصفة مؤقتة ، ووذلك حتى تتم المصادقة عليها من مجلس السيادة يشترط ان يوافق ثلثي المجلس الوزاري.
    النسبة الثانية وردت في الحديث عن النصاب القانوني لمجلس السيادة ، وهو ثلاث اخماس (ثلاث اعضاء) وذلك في المادة (15) من ذلك الدستور.
    أيضا ورد ذكر النصاب القانوني للجمعية التأسيسية (البرلمان) وهو خمسا (2/5) من اعضاء الجمعية وذلك في المادة (54) من ذلك الدستور.
    في التجارب الدستورية اللاحقة ، يلاحظ سيادة تيار الدستور الجامد ، فكل الدساتير اخذت تضع شروط صارمة لتعديل الدستور ، طبعا عدا دستور 1973 والذي سماه اهله بالدستور الدائم ، وبالتالى لم يتم النص على كيفية تعديله.

    في المستقبل:
    يحتاج السودان يكون له:
    1/ دستور جامد ، أي اشتراط اجراءات صارمة لتعديله ،
    2/ ان ينص صراحة في الدستور بعدم دستورية أي تعديل يمس الحقوق الأساسية والحريات العامة.

    كبر
                  

05-30-2020, 05:43 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد (Re: Kabar)


    تقييد الحقوق الأساسية والحريات العامة:
    في التجربة السودانية ، ليست الحقوق والحريات حقوق مطلقة ، ويلاحظ دوما هناك شرط لتقييدها وهو شرط (في حدود القانون).
    وهذا الشرط يحتاج كثير من الحذر في التعامل معه..مثلا: يمكن ان ينص الدستور صراحة على حرية الإعتقاد ، ولكن في نفس الوقت تجد ان في القانون جريمة الردة.
    وايضا تجد في الدستور حرية التعبير ، وفي نفس الوقت تجد في القانون مادة تتحدث عن حرمة سب الأديان واهانة كريم المعتقدات..!
    وكذلك تجد في الدستور الحق في الحياة ، وفي نفس الوقت تجد عقوبة الإعدام.
    وامثلة عديدة..
    كبر
                  

05-30-2020, 05:46 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد (Re: Kabar)


    كتب نادر:
    Quote:
    يا كبر أعطينا سيناريو لو كنت المسؤل الحكومى كيف كنت ستتصرف فى حادثة طالب معهد المعلمين وموقف الشارع الغاضب؟
    تقييمك لفله الطالب شوقى، ووردة الفعل وحجمها والتحسبات لتداعياتها وعلية تتخذ القرارات المناسبة؟ مع الشكر


    بدءا لن اقوم بتعديل الدستور للمس بالحقوق والحريات.

    في هذه الواقعة (كما سمعتها وقرأت عنها) سأفعل الأتي:
    ح ارجع للمادة (5/1) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 1964 والتي قيدت الحرية الدينية بالآ تتنافى مع الأداب والنظام العام. واثبت ان سلوكه مخالف لهذا القيد الدستوري.

    اما مسألة التقييم ، فلم احظى بالإطلاع على ما فعله بالضبط ، وبالتالي لا استطيع تقييم فعله.
    تحياتي
    كبر
                  

05-30-2020, 07:46 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد (Re: Kabar)


    كتب نادر:
    Quote:
    لا ينفرد قاضى واحد فى درجة تقاضى عليا بحكم ينطق على الهوى.


    كتر خيرك يا نادر ، والمداخلة التي كتبتها تثير امر هام للغاية ، وهو تباين اهل الفقه الدستوري في امر مشروعية (المراجعة القضائية)..
    Judicial review
    قصة (النطق على الهوى) ، قصة تحتاج كثير من النقاش..وهو بالطبع سيكون نقاش نظري..فالفقه الدستوري اساسه نقاشات الفقهاء الدستوريين واساتذة القانون ، وهم من يطرحون نظريات ، بعضها قابل للتطبيق وبعضها..لأ..
    في التجربة العملية في محاكم السودان ، خصوصا ايام واقعة قضية حل الحزب الشيوعي ، كان هناك مبدا قانون شائع ( تطبيق قواعد الإنصاف والعدالة والوجدان السليم) ، وهذا اساس فكرة قرار القاضي صلاح حسن..فلقد كان الإعتماد على النص الدستوري الذي يبيح للمحكمة العليا بحراسة الدستور ، ولكي يكون هناك تبرير لمسالة عدم المساس بالحقوق ، فكان الإعتماد على مبدأ (قواعد الإنصاف والعدالة والوجدان السليم)..
    في شرحي عن مبدأ الفصل بين السلطات ، قلت ان المحكمة العليا وقتها اخذت بمبدأ الفصل المرن للسلطات..لذلك استغلت نقطة (حراسة الدستور) ولأن الدستور والقانون وقتها لم يحدد كيفية تدخل المحكمة العليا في اعمال السلطة التشريعية ..فكان الباب مفتوح (مثلما هو كان مفتوح للسلطة التشريعية في تعديل الدستور ، ببساطة لغياب نص واضح يحدد كيفية تعديل دستور 1964)..ولكن..!
    ماذكرته مهم شديد يا نادر..كيف لدائرة قضائية محدودة (افرض قضاتها كانوا ثلاثة) ان يتحدوا قرار اغلبية برلمانية (من نواب منتخبين من الشعب بصورة سليمة وفقا لقانون الإنتخابات وقتها) ويقوموا بخلق تشريع جديد يخالف تلك الأغلبية؟..
    نهج النقد هذا ، موجود في تقاليد الفقه الدستوري ، خصوصا من ينتقدون فكرة التطبيق المرن للفصل بين السلطات..وكنا سنجلب هذا النقد ، ولكن الخيط لا يحتمل..!
    ولكن دعنا ننظر للتجارب اللاحقة ، حتى نستخلص منها دروس للمستقبل..!
    دستور 1973 ، والذي ساهم في صناعته امثال رئيس القضاء المستقيل (بابكر عوض الله) ، لأول مرة انتبه لحكاية مصادر التشريع..ثم سارت بقية التشريعات الدستورية اللاحقة على نفس النهج وهنك حرص دائم على ذكر الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع..!
    هذا الصراع لازال مستمر ، وحتى اليوم يا صديقي ، والدليل مناداة بعض السودانيين واصرارهم بان تكون علمانية الدولة امر منصوص عليه في الدستور..!
    ولكن تظل حقيقة ثابتة: هناك فرق كبير بين جدل الفقه الدستوري والواقع..!
    محنتنا الأبدية ، كسودانيات وسودانيين ، اننا لن نستطيع ان نخلق دستور يرضي اهل السودان ودونك تجربة الستين سنة والتي عاش فيها السودان في مرحلة دساتير انتقالية..!
    اين الخلل؟
    هذا ما لا يحتمله هذا الخيط..!
    كتر خيرك يا نادر
    كبر


                  

05-30-2020, 02:55 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد (Re: Kabar)

    كتب السيد أبوبكر عباس .
    .
    Quote: المدعو كمال عباس،سألت السؤال دا ولم ترد علي!!"يعني يا كمال عباس، حسب مداخلة نقد لو في شيوعي في الزمن داك تخلى عن الدين للإلحاد علناً،هل دستور الحزب كان بفصلو؟"أرجو أن لا تضطرني لفتح بوست منفصل بالسؤال كما يفعل قباني

    فهمي لكلام نقد كالآتي - إنو الحزب الشيوعي لايتبني إلحاد في برنامجه ولايدعو إليه ... وهو تقرير عن واقع لا إضفاء مشروعية لمصادرة حقوق الملحد - نقد يتحدث عن موقف الحزبمن الإلحاد - لا عن الفرد الملحد -فهو لم ينفي وجود فرد ملحد في الحزب - ولكن - يبقي إلحاده أو إسلامه ومسيحيته شأن فردي لايحث عليها الحزب ولايعترضعليها -* الحزب الشيوعي لا يشترط في لوائحه أن يكون العضو مسلما أو غيره - ولايشترط عدم الإلحاد ولكنه يدعو لعدم الإساءة للمعتقدات هذا فهمي لكلام نُقد * رأي ورؤيتي هي أن يقنن الدستور كفالة حق الإعتقاد وعدم الإعتقاد وحق الردة وتبديل المعتقد ! كديموقراطي وعلماني فإني أدعو وأصون الحق السلمي( لغير المسلم والمسلم - والعلماني والملحد, الداروني - والإعتقاد المذهبي : شيعي,سلفي,أخواني, صوفي, وغيره) أصون الحق السلمي في الإعتقاد والفكر - والتبشير والدعوة للمعتقد والفكرة,, دي الديموقراطية ,,,,,,,والواقع أجد إنه من العسير أن تكون ديموقراطي وغير علماني! لايمكن أن يكون ديموقراطي وأنت تدعو لحد مرتد - حق إنساني وتصادر حوق المواطنة;حق المراة وغير المسلم في رئاسة الدولة ! لايمكن أن تكون ديموقراطي وأن تعدل دستورا لتصادر حق أساسي في حرية الفكر والإعتقادوعدم-أو تصادر حق العلماني والملحد والشيعي والداروني - تفعل ذلك بإسم دينك ومعتقدك!..
                  

05-30-2020, 03:23 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد (Re: كمال عباس)

    كتب الأخ نادر
    Quote: لا ينفرد قاضى واحد فى درجة تقاضى عليا بحكم ينطق على الهوى

    عدم إنفراد قاضي واحد بالحكم - كان من المفترض معالجتها بالدستور!
    المحكمة العليا يفترض أن تتكون من عدة أعضاء - والأهم أن تصدر الأحكام القضائية بواسطة هئية قضائيةمش فرد - ثلاثة قضاة علي الأقل... زي ماحدث في المحكمة 1986 - حيث صدر القرار التاريخي
    بخصوص إبطال حكم محكمة الردة الخاصة بالأستاذ محمود محمد طه -حيث الحكم منعدة قضاة محكمة عليا...
    تكوين المحكمة - عددا وكيفية إصدار الحكم من حيث النصاب يفترض أن يضمن بالدستور *دستور 64 كان ضعيفا في هذه النقطةأو قصد إضعافه ولكن مع هذا - إحكامه ومواده وجوبية وملزمة!
    بس الدستور كان ضعيفا و فيما هو أخطر - ومع هذا لم تحتجوا عليه فأنتم "تزعمون" أن تعديل 1964 -لايحتاج لأغلبية الثلثيين ولا حتي أغلبية النصف+ 1 بل يجوز تعديله بالأغلبية
    البسيطة !
    يا أخي الدساتير الطلابية لاتعدل بهذه الكيفية!!
    قلنا
    Quote:
    دستور1956 الذي كان حاسما ومتماشيا مع الدساتير العالمية حيث ذكر
    : تعديل الدستور120- يجوز أن يعدل هذا الدستور بمشروع قانون يقره المجلسان في جلسة مشتركة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائهما ويوافق عليه مجلس السيادة. .))
    لاحظ التعديل بقانون مش بقرار ! الدساتير -لاتجاز أو تعدل بطريقة القرارات العادية - ولا حتي بطريقة القوانين العاديةلعظمتها وخطورتها تجاز أو تعدل بإستفتاء شعبي وبالعدم - بأغلبية ثلثي عضوية البرلمان الكاملة ! -لو البرلمان 300 عضو إنت عاوز 200 - لو حضور الجلسة 240 وتحصل تعديلك علي ثلثي الحضور 160 يعتبر التعديل ساقط ! فمابالك بتعديل دستور - بالأغلبية نصف+ 1 من الحضور ! حضر الجلسة 80 عضو يعدلالدستور 41 عضو ! هكذا يمكن أن تعدل الدستور مصادرا كافة الحقوق الأساسية بأغلبية العادية !(( يبت في جميع المواضيع التي تطرح لأخذ قرار عنها في الجمعية التأسيسية بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت)) لاحظ أن النص لم يقول بالأغلبية المطلقة أو النصف + 1 من الحاضرين وإنما قال بالأغلبيةيعني لو الحضور -80 صوت للتعديل 35 ضده 30 و 15 ممتنعيين سيفوز إقتراح التعديل بالأغلبية البسيطة دي!

    * ولكن لحسن الحظ الأمر لم يكن بهذه الكيفية فالفصل الثاني- الحقوق الأساسية كانت محمية تخصيصا بالمحكمة العليا والقضاء وأن المحكمة العليا هي المختصة الوحيدة بتفسير الدستور
    راجع

    Quote: الهيئة القضائية حارسة الدستور ومفسرته/ ويقع عليها وعلي وجه التحديد والتعيين:- " تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني"والفصل الثاني الذي خصصت المحاكم بصيانته وحمايته- باعتبارها حارسة الدستور-وباعتبار ان المحكمة العليا -مختصة ومتخصصة بحمايةو بتفسير الدستور- الفصل الثاني هذا يشمل ويحوي المادة الخامسة:-(2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون)) انتهي اقتباس** تلاحظ أن الفصل الثاني في الدستور محصن ومصان بواسطة المحكمة العليا8- لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورةانتهي. الاقتباس لاحظ المادة الثامنة من الدستور الخاصة بالتمتع بالحقوق الأساسية -هذه المادة تحرسها تخصيصا -لا تعميما المحكمة العليا! .
                  

05-30-2020, 05:10 PM

نادر الفضلى
<aنادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد (Re: كمال عباس)

    Quote:
    بس الدستور كان ضعيفا و فيما هو أخطر - ومع هذا لم تحتجوا عليه فأنتم "تزعمون" أن تعديل 1964 -لايحتاج لأغلبية الثلثيين ولا حتي أغلبية النصف+ 1 بل يجوز تعديله بالأغلبية
    البسيطة !
    يا أخي الدساتير الطلابية لاتعدل بهذه الكيفية!!


    الأخ كمال

    يا ريت تدعم رأيك بالمعقول وبالحقائق، وليس بما لم أقل أو أزعم، بأسلوب الإثارة ..

    من هم اللذين زعمو وضمنتنى مهم (بأنتم تزعمون) تعديل 1964 لا يحتاج لأغلبية لثلثين أو النصف + 1 ؟؟؟!!
    كلامى كان واضح فى هذه النقطوة بالذات، وأن التعديل الدستوى بأغلبية الثلثين؟ فلماد هذا التبلى!!

    وأضيف أن التعديلات تمت بالثلين وبإجراء صحيح دستورياً.
                  

05-30-2020, 07:26 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد (Re: نادر الفضلى)

    سلام أخ نادر
    !
    Quote: لأخ كمال

    يا ريت تدعم رأيك بالمعقول وبالحقائق، وليس بما لم أقل أو أزعم، بأسلوب الإثارة ..

    من هم اللذين زعمو وضمنتنى مهم (بأنتم تزعمون) تعديل 1964 لا يحتاج لأغلبية لثلثين أو النصف + 1 ؟؟؟!!
    كلامى كان واضح فى هذه النقطوة بالذات، وأن التعديل الدستوى بأغلبية الثلثين؟ فلماد هذا التبلى!!

    وأضيف أن التعديلات تمت بالثلين وبإجراء صحيح دستورياً.

    المادة التي تكرمت بإعتبارها تؤكد أن الدستور قابل للتعديل - تتحدث عن أن القرارات تُتخذ بأغلبية الحاضريين من أعضاء الجمعية التأسيسية- ولم تشترط الثلثين أو حتي النصف + 1
    من جملة عضوية الجمعية التأسيسية !
    - يبقي وبالتالي إن لم تكن المادة التي أوردتها تختص أو تشمل التعديل الدستوري .. يبقي علي أساس عُدل الدستور وبناء علي إي نص؟ ؟ علما بأن الدساتير تحدد مادة معينة تسمي تعديل الدستور -تعالج هذه المسألة - - إستفتاء
    شعبي, ثلاثة أرباع البرلمان أو ثلثيه وهكذا !
                  

05-30-2020, 09:15 PM

نادر الفضلى
<aنادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد (Re: نادر الفضلى)

    Quote:

    بدءا لن اقوم بتعديل الدستور للمس بالحقوق والحريات.

    في هذه الواقعة (كما سمعتها وقرأت عنها) سأفعل الأتي:
    ح ارجع للمادة (5/1) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 1964 والتي قيدت الحرية الدينية بالآ تتنافى مع الأداب والنظام العام. واثبت ان سلوكه مخالف لهذا القيد الدستوري.

    اما مسألة التقييم ، فلم احظى بالإطلاع على ما فعله بالضبط ، وبالتالي لا استطيع تقييم فعله.
    تحياتي
    كبر


    عزيزى كبر

    أوافقك الرأة أن الأمر لم يكن يحتاج لتعديل الدستور، لأن المادة الأصلية تكفى. فهى مادة بصياغتها تحمل الكثير مما يمكن للقانوين بناء عليه مواقف وإدانات لتخطى حدود الحريات العامة وإحداث الأضرار بالأفراد أو المجتمع. بل وتفسيراته تتطور حسب البلد والحقب الزمنية. مثلا فى أمريكا وبلاد الغرب، إحترام الفكر والعقائد، يدين الفكر والعقائد الشاذة التى يصنفونها خطر على أمن وسلامة الناس والبلاد. يصنفون المتطرفين الإسلاميين بالإرهابين، لا يذنبون من يحمل السلاح ويسفك الدماء فقط، حتى من لا يحمله ولكن يحمل تلك الأفكار الهدامة. من ينادى بالحرية والإستقلال ويقاوم، حسب الحالة يصنف إرهابى. مضى عهد بطولات عمر الخيام وجيفارا و غيرهم صاروا بمنظور اليوم (عند بعض البلاد) إرهابيين.

    فحادثة الطالب الشيوعى يمكن النظر فيها بنص المادة الأصلية بالدستور قبل تعديلها، عما إذا الطالب خالف الحقوق الأساسية وعليه تقييم فعلته وآثاراها ومدى علاقة الفكر الماركسى الشيوعى بها، وبالتالى مدى علاقة الحزب الشيوعى بها . وتقييم لحجم الحادثة وإتخاذ القرار المناسب متضمناً إحتياطات عدم تكرارها تفاديا للفتن. وبعيدا عن الكيد السياسى.

    القاضى صلاح حسن لم يحكم فى قضيه الطالب الذى أساء للرسول (ص) هل هى حرية شخصية أم لا، أو أنها جريمة تدان، ولا عن نسب تهمته للحزب الشيوعى. ولم يحوى قراره ما إذا كان الفكر الماركسى الشيوعى (إلحادى) .. ولا إذا كان الحزب الشيوعى السودانى يروج أم لا للإلحاد، أو يحترم او يسئ للديانات السماوية، أو يؤمن بالإستيلاء على السلطة بالقوة أم لا. ولكنه فقط قضى بأن الحريات الأساسية بمادة الدستور لا يحد منها.

    وللنظر للتعديل الدستور موضوع الخلاف، فنص المادة بعد تعديلاها بإضافات:
    Quote: لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون

    على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروّج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروّج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الإعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم
    3 ـ كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة (2) تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ أحكام ذلك النص

    فبالنظر للتعديل الدستورى موضوع الخلاف. فهو لم يحرم على أى أحد حرية الفكر والإعتقاد .. لم يحرم الإلحاد، ولم يحرم الإعتقاد بالفكر الماركسى والشيوعى، ولم يمنع عليهم تكوين جمعية ، أو حزب. لكنه منع الترويج للإلحاد والشيوعية فقط الترويج وليس الإعتقاد. . فهذا حد لحرية النشر والتعبير، مبنية على ما تم تداوله فى مناقشات الجمعية التشريعية عن حادثة الإساءة لشرف الرسول (ص). فأدانت حملة الفكر الإلحادى والشيوعى، وربطته بالفكر الماركسى الشيوعى. فبغض النظر عن أن الجمعية التشريعية محقة أم لا، ف‘نها
    تعاملت بنفس مفاهيم تطبيقات بدول أخرى أدانت جماعات وأحزابب تراهم مهددات لأمن المجتمع وخلق الفتنة وللديمقراطية وإستقرار الحكم.

    أما إقتراح الترابى للجمعية التشريعية بحل الحزب الشيوعى (لم أطلع على نصه كاملا). فإعتمد على إلحاد + فكر ماركسى وشيوعى (بنظرية مبنية على الإلحاد) + فكرهم بالإستيلاء على السلطة بالقوة. فى كل ما قرأت من المتاح فى هذه القضية لفت نظرى ضعف شديد فى دفوعات منسوبى الحزب الشيوعى، فشلوا فى مقارعة النقاط القانونية ضدهم والتى رماها قانونيين ضليعيين من الجانب الآخر. دفاع محمد إبراهيم نقد أن الطالب ليس عضواً فى الحزب الشيوعى وهذا ليس بيت القصيد. ولكنه لم ينفى على الفكر الماركسى الشيوعى أنه مبنى على نهج وفكر إلحادى (حسب علماء الفلسفة فى العالم)، فقط قال أن الحزب الشيوعى (ويعنى السودانى) ليس ملحداً. ولا هو ولا زملائه النواب الشيوعيين أدانوا حادثة سب الرسول (ص) مطالبين التفاككر للوصول لحلول تحول دون نكركارها،. كما أنهم لم يدافعوا عن مبدا الحقوق الأساسية فى حق الإعتقاد بالإلحاد والماركسية وخلافه ، وحرية الفكر والنشر من حيث المبد. فقط موقفهم إقتصر على ما نحنا وما ذنبنا.

    رفع الشوعيون قضيتهم للمحكمة العليا (نص عريضة التظلم لم تمر على) وربما فى حينها فكروا وإعترضوا على مبدأ الحريات الأساسية لأن النص المعدل مسهم مباشرة (ترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أ). القاضى صلاح حسن حكم بحكم مبتور مبنى على الحريات الأساسية، وقد تكون الشكوى إقتصرت عليها. وهنا التساؤل يا كبر .. هل ما فعله صحيحاً بان يتناسى أصل القضية ويحصر نفسه فى عدم دستورية المساس بالحقوق الأساية بالحد منها. فهو لم يقضى بعدم دستورية إجراء تعديلات فى مادة الحقوق الأساسية، ولكن بعدم الحد منها. ولأن التعديلات المضافة تشمل نقاط مشروعة لا تحد من الحريات، فكان واجب عليه التفصيل (يفرز كل منها).

    لاحظ أن الحكم فى قضية حل الحزب الشيوعى وطرد النواب الشيوعيين من البرلمان، قضيتين منفصلتين. وقد قضت فيهما محكمة مما مطروح لدى من معلومات هى محكمة الخرطوم جنوب (ليست المحكمة العليا). وبنت قرارتها على حكم القاضى صلاح حسن. وهذه أحكام معيبة لسببين أولا ليست محكمة إختصاص (الدستور حدد المحكمة العليا)، ثانياً حل الحزب الشيوعى وتسريح نوابه يمكن أن يتم وفق نص المادة ألأصلية قبل التعديل، إذا ثبتت مخالفات للحزب تقتضى ذلك. لا أقول أن الجمعية التشريعية محقة فى حكمها على الحزب الشيوعى ولكن المحكمة كان عليها إستيفاء العدالة بالنظر فى مسببات إدانة الجمعية التشريعية للحزب الشيوعى فى تهم ذات علاقة بالحريات (الإساءة للرسول صلعم)، فإما يبرا منها أو يدان. بعد ذلك تأييد أو نقض قرارات الجمعية التشريعية (الحل والطرد).

    * مما تقدم هنالك علامات إستفهام على أداء القضاة فى تلك الأزمة. كما أنه حسب حكم قاضى المحكمة العليا فحكمه ما وصف (بالتقريرى) لأنه أيضا مرتبط بأن حق التشريع مكفول للجمعية التشريعية، وسلطات المحاكم حسب نص الدستور حمايته (والمعنى بالدستور آخر نسخة له معدلة ومجازة من الجهة المخول لها التشريع شاملاً التعديلات. ولم ينص بالدستور أن هنالك أى جهة آخرى لها حق فى المشاركة فى إجازة أى تشريع تشرعة الجمعية التشريعية أو مراجعتها فيه، فقط مجلس السيادة يقوم بالإجازة النهائية الروتينية) . فالمحكمة العليا دورها ليس مراجع الجمعية التشريعية فى تشريعاتها. وحتى حكمه القاضى صلاح حسن، بعدم الحد من الحقوق الأساسية (مع عدم التفصيل) فهو حكم مبهم، ولو فرضنا جدلاً لدي المحكمة سلطة عليا على المشرعيين أنفسهم، فعدم تنفيذ الجمعية لحكمه يقتصر على عدم مراجعة التعديلات بما يتوافق مع حكمه. لن تلغيها بل ستعدل، بمعنى لا تذكر إلحاد ولا شيوعية، وبجمل أخرى تبقى على التعديلات. وفى كل الأحوال حكمه لا يسرى على قرار حل الحزب الشيوعى وتسريح نوابه بالبرلمان للأسباب التى وضحتها بعاليه.

    يا كبر ذكرت نقطة هامة عن المرونة بين السلطات حتى لا يحصل إشتطط فى إستغلال السلطات وهذا مبدأ معمول به بسوابق دولية. ولكن لا أعتقد ينطبق على حكم صلاح حسن. فالمرونة هذه تسمح لمجلس الوزراء مجابهة البرلمان مثلما عمله مجابهتها ومحاسبتها. ورئيس الجمهوية (السيادة) مجابهة البرلمان ومجلس الوزراء. والأمثلة عديدة دولياً.
                  

05-30-2020, 09:23 PM

نادر الفضلى
<aنادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد (Re: نادر الفضلى)

    Quote:
    لمادة التي تكرمت بإعتبارها تؤكد أن الدستور قابل للتعديل - تتحدث عن أن القرارات تُتخذ بأغلبية الحاضريين من أعضاء الجمعية التأسيسية- ولم تشترط الثلثين أو حتي النصف + 1

    المادة عليك التكعن فيها وفيما علق عليها .. فهنالك أممور تأخد بالقياس لأن الدستور أو أى قانون قد تكون به فجوات أو أمور لم تكر. وكان تعليقة أن كل التعديلات الدستورية إلتزمت بالثلثين لإجازتها.

    المادة تحدثت أن الدستور الدائم يجاز بالثلثين .. وهذه طبقت على التعديلات الدستورية، وما فى زول آنذاك إعترض على مبدأ اإجازة أى تعديل فى الدستور (بالثلثين)، وكذلك إجازة أى قانون مقترح يخضع للثلثين.
                  

05-30-2020, 10:37 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد (Re: Kabar)


    كتب نادر:
    Quote:
    وأضيف أن التعديلات تمت بالثلين وبإجراء صحيح دستورياً.


    نادر..حبابك يا صديقي
    ياريت تشير لينا لتلك المادة في دستور 1964 حتى نكون على بينة.
    واقعيا يا صديقي..من اسباب الطعن الشكلية ان الجمعية التأسيسية غير مكتملة..فهناك واقعة تأجيل الإنتخابات في دوائر الجنوب..
    ثانيا: عدد اعضاء الجمعية التأسيسية في دوائر الشمال والخريجين هو (232) عضو..والذين اجازوا التعديل (145) ولو اجريت عملية حساب بسيطة ستجد انه عدد اقل من الثلين..وهذا ما ورد في نقاش الحكم في المحكمة العليا.
    المحكمة ناقشت مسألة النصاب القانوني (خمسين) وقاست عليه لإجراء تعديل..وافترضت ان عدد قليل يمكن أن يجيز أي تعديل في الدستور ، حتى ولو كان تعديل يمس الحقوق..!!
    القضايا الأخرى المرفوعة امام محكمة مديرية الخرطوم ، فعلا تثير مشكلة..لأن اعمال البرلمان لا تناقش ولا يتم الفصل فيها في محاكم ادنى من المحكمة العليا..لذلك التطور اللاحق افرز حكاية وجود محكمة دستورية منفصلة ، وبالتالي تختص بالفصل في المسائل الدستورية..وهو تطور ايجابي.
    بالنسبة لمفهوم المراجعة القضائية..ثار حوله جدل فقهي دستوري كبير ، فالبعض يرى ضرورة الأخذ به ، والبعض الأخر يرى انه يمنح المحاكم سلطة تشريع مبادئ جديدة وبالتالي سلب سلطة التشريع من البرلمان.
    ايضا من الأراء المناهضة لمسألة المراجعة القضائية ، بان البرلمان يفترض ان يكون من اعضاء منتخبين ، وبالتالي حينما يحكم قاضي واحد أو اثنين أو ثلاث في اعمال البرلمان فهذه مناهضة للأغلبية الديموقراطية وبالتالي خلق نوع من الديكتاتورية.
    عموما الجدل كبير ، وكل مجموعة تأخذ بما يتوافق مع مصالحها.
    في المستقبل يا صديقي ، يلزمنا الأخذ بجوهر الديموقراطية في بعض المبادئ..لأننا لو اعتمدنا على الديموقراطية الحرفية التي تعتمد على الأغلبية الميكانيكية ، فاننا سنعيد انتاج الأزمة..
    تحياتي
    كبر

                  

05-31-2020, 00:02 AM

نادر الفضلى
<aنادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد (Re: Kabar)

    Quote: التصويت

    60 مع مراعاة أحكام الدستور:
    1) يبت في جميع المواضيع التي تطرح لأخذ قرار عنها في الجمعية التأسيسية بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت
    إلا في إجازة الدستور الدائم فيبت فيها بأغلبية ثلثي الأعضاء.
    2) ليس للرئيس صوت أصلي أو صوت مرجح.


    يا كبر دى المرة التانية أنزل نص المادة المتعلقة بإجازة تشريعات دستورية (دستور 1964)
    ما يخصنا منها بالأحمر، بجيك راجع بشأن الأعداد، ولكن متأكد تمت بالثلثين،
    الخلاف كان يحسب كيف يشمل الدوائر الخالية لم تقام فيها إتخابات (دوائر الجنوب)
    وكان القرار دوائر الجنوب خارج الحسبة.

    سأعود بالتفاصيل.

    (عدل بواسطة نادر الفضلى on 05-31-2020, 00:51 AM)

                  

05-31-2020, 00:05 AM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد (Re: Kabar)

    المادة 8- من دستور 1964
    التمتع بالحقوق الدستورية
    8- لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورة.
    ....................
    الفصل التاسع. الهيئة القضائية
    تمهيد
    89- (1) تتولى إدارة القضاء في السودان مصلحة منفصلة مستقلة للدولة تسمى «الهيئة القضائية»
    المادة 99
    حراسة الدستور
    99- (1) الهيئة القضائية هي حارسة الدستور ولها اختصاص النظر والحكم في أية مسألة تشمل تفسيره أو تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني.

    (2) تختص المحكمة المدنية العليا بتفسير الدستور.
    .....................

    القسم القضائي
    95- رئيس القضاء وأعضاء المحكمة المدنية العليا يؤدون عند تعيينهم قسماً أو إعلاناً أمام رأس الدولة بالصيغة الموضحة في الجدول ويؤدي أعضاء المحاكم المدنية الفرعية القسم أو الإعلان المذكور أمام رئيس القضاء.
    ..........................
    الجمعية التأسيسية

    التصويت
    60-
    مع مراعاة أحكام الدستور:

    (1) يبت في جميع المواضيع التي تطرح لأخذ قرار عنها في الجمعية التأسيسية بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت إلا في إجازة الدستور الدائم فيبت فيها بأغلبية ثلثي الأعضاء.
    ...................

    النصاب القانوني
    54- (1) يكون خمسا (5⁄2) أعضاء الجمعية التأسيسية نصاباً قانونياً لها.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 3 „‰ 3:   <<  1 2 3  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de