|
Re: (سيداو) وثيقة تعري تناقض الفقهاء! (2) بقلم:ب� (Re: محمد الزبير محمود)
|
Quote: وسوف نستعرض مواد المادة (١٦) الشهيرة، التي كان نصيبها التحفظ والرفض، مما يؤكد إن إيقاف جميع أشكال التمييز الذي تصبو إليه الاتفاقية، غير ممكن مع وجود قوانين الأحوال الشخصية المستندة علي فهم تطبيق الشريعة الإسلامية، ولو جزئيا، ومهما كبرت التنازلات.. |
لاحولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم ...
فهم عقيم لآيات القرآن الكريم ومقاصد الشريعة الإسلاميه ... لتفكيك الأسرة الإسلامية بأيدي المسلمين ...
Quote: المادة (16):
هذه المادة تلغي جل الأحكام الشرعية المتعلقة وتجعل لها بديلا (ولي الزوجة في الزواج/ قوامة الرجل/ تعدد الزوجات/زواج المرأة بغير المسلم/الوصاية/ حقوق الأطفال… الخ)
ـ المادة ( ١٦ ) وهي اخطر مادة في اتفاقية سيداو نصت على: ( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الإمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية وبوجه خاص تضمن على اساس المساواة بين الرجل والمرأة )
التعليق : هذه المادة مخصصة لهدم مؤسسة الزواج اي الأسرة المحضن الأول للتربية السليمة ولنرى معا كيف فعلت ذلك:
( أ ) المادة ( ١٦- أ ) نصت على: ( نفس الحق في عقد الزواج ) التعليق : إنتهاء مؤسسة الزواج التي نعرفها والتي أقرتها الشريعة الإسلامية والتي بها حقوق للرجل وواجبات عليه وحقوق للمراة وواجبات عليها وبمعنى ادق خروج الزواج عن كونه زواج فهو مجرد علاقة جنسية تربط بين شخصين متساويين في كل شيء وإذا كان عقد الزواج الذي نعرفه يتضمن داخله ان هذه المرأة التي عقدت عليها لايجوز لها ان تتزوج رجلا اخر طالما عقد الزواج ساري المفعول فإن المساواة في نفس عقد الزواج تقتضي ان لا يتزوج الرجل امراة اخرى طالما العقد ساري المفعول!!!!؟ فسيداو تشطب قول الله عز وجل في محكم تنزيله: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ( لاحظ الخبث في صياغة المادة ولذلك عندما يقول لك المؤيد لسيداو اين منعت سيداو التعدد؟ تقول له في هذه المادة يا خفيف) والتي هي تقنين لعقد الزواج المدني
ـ (ب) المادة ( ١٦- ب ) نصت على: ( نفس الحق في اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج الا برضاها الحر الكامل )
التعليق: فكما ان الرجل له الحق في ان يختار زوجته من المسلمات واهل الكتاب فكذلك هي وهذا شطب لقول الله عز وجل: ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) وقوله عز وجل: ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن )
- ( ج ) المادة ( ١٦- ج ) نصت على: نفس الحقوق والمسؤوليات اثناء الزواج وعند فسخه ) التعليق : مساواة بين غير متساويين في الحقوق والمسؤوليات ماذا ينتج عنها؟ تدمير الأسرة بالتاكيد ليس هذا فحسب بل عند فسخ الزواج هل على الرجل عدة عند فسخه للزواج؟ لا طبعا فكذلك هي ( وكل شيء بالغانون ) وهذا شطب لقول الله عز وجل: ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء )
- ( د ) المادة ( ١٦- د) نصت على: ( نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم او ما شابه ذلك من الأعراف حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الطفل الإعتبار الأول )
|
|
|
|
|
|
|