وزارة العدل ودولة القانون بقلم:فائز بابكر كرار

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 02:14 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-01-2021, 01:50 AM

فائز بابكر كرار
<aفائز بابكر كرار
تاريخ التسجيل: 05-17-2020
مجموع المشاركات: 49

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
وزارة العدل ودولة القانون بقلم:فائز بابكر كرار

    01:50 AM April, 30 2021

    سودانيز اون لاين
    فائز بابكر كرار-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر




    بقلم المستشار القانوني فائز بابكر كرار
    Faiz Karar
    وزارة العدل
    السلطات واالاختصاصات فى سن القوانين والغائها ومراجعتها، واصدار الفتوي القانونيه والزاميتها بالنسبة لاجهزة الدولة.
    سوف نتاول فى هذه الجزئيه سلطات واختصاصات وسلطات وزارة العدل فى إصدار الفتوي القانونيه والراى والقوانين فيما يخص سنها وتعديلها والغائها ومراجعتها.
    نظم قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 ولائحة تنظيم ووزارة العدل لسنة 1983
    سلطات واختصاصات ووزارة العدل
    من اختصاص وسلطات وزير العدل هو المستشار القانوني للدولة ويعمل على ضمان سيادة حكم القانون، كما له حق التوصية بمراجعة القوانين لبسط العدل وصيانة الحقوق الإنسانيه وتطوير التشريعات لمواكبة التطور فى المجتمع السوداني والدولى ومواءمة وانسجام التشريعات ، ويتم ذلك عبر ادارة مختصة بالتشريع والصياغة والمراجعة.
    السؤال هل يملك وزير العدل سلطة مراجعة وإعداد طبعة مراجعة للقوانين؟
    بموجب قانون الطبعة المراجعة لسنة 1974 الذي منح وزير العدل سلطة مراجعة القوانين من وقت لاخر ودمج القوانين وادخال التعديلات وتحسين الصياغة.
    وزير العدل وتعديلات القوانين والغائها ومراجعتها وزارة العدل سلطات واختصاصات التشريع واصدار القوانين والفتوي القانونيه.
    من اختصاصات وزير العدل وسلطاته فى قانون وزارة العدل لسنة 2017 جاء فى المادة( 4 )الفقرات ج -د ، مراجعة القوانين واصلاحها لتمثل التعبير الامثل عن قيم العدالة ، ودراسة وصياغة القوانين وسائر التدابير التشريعية فى الدولة .
    وفى ظل المرحلة الانتقالية وما نصت عليه الوثيقة الدستورية ومهام الفترة الانتقالية جاء فى المادة(8) البند (2) (الغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على اساس النوع).
    وفى البند(11) سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية.
    وقد بنيت الاحكام والنصوص اعلاه على ماجاء فى نص المادة( 3) من الوثيقة الدستورية سيادة أَحْكَام الْوَثِيقَة، ويلغي أو يعدل كل مايتعارض مع أحكام الوثيقة الدستورية وتطبيق تنفيذ مهام الفترة الانتقالية.
    وتجئ التعديلات فى اطار الإصلاح القانوني واقرار الحقوق والحريات الأساسية والانسانية كما جاء فى المادة(8) البند (5) الإصلاح القانوني وسيادة القانون ، والمادة(68) من الوثيقة البند(4) اجراء الإصلاحات القانونيه التي تضمن حقوق النساء وذلك بالغاء كافة القوانين التي تميز ضد النساء، وفى البند (7) من المادة اعلاه البدء في انفاذ إجراءات العدالة الانتقالية والمحاسبة، وفى ذات الاتجاه قررت الوثيقة الدستورية فى المادة (67) لايجوز الانقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الوثيقة الدستورية ، التى تختص بها إدارة العقود والاتفاقيات الدولية وصياغة اداة التصديق وذلك بموجب المادة(9) من لائحة تنظيم ووزارة العدل لسنة 1983،وفى ذات المادة تختص ادارة حقوق الإنسان بمراجعة ودراسة اتفاقيات حقوق الإنسان.
    وفى هذا الإطار ووفقا لنهج التشريع تقوم ادارة التشريع بوزارة العدل بدراسة وصياغة مشروعات القوانين التي تقترحها اجهزة الدولة وفقا للوثيقة الدستورية وابداء الرأي حولها حولها، وتتم عملية تحديث ومراجعة القوانين بموجب قانون الطبعة المراجعة لسنة 1974 الذي منح وزير العدل سلطة مراجعة القوانين وفق قواعد المواءمة والانسجام مع الوثيقة الدستورية والاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية بعد اجازتها والمصادقة عليها .
    مما سبق نستنتج ان نهج وزارة العدل فى المسائل القانونيه وإصدار القوانين التى تكون وفق مقتضيات الوثيقة الدستورية والقوانين التي تنظم سلطات واختصاصات وزير العدل فى مراجعة التشريعات والقوانين التى تجئ مستمدة ومرتكزةعلى القانون باعتباره مستشار قانوني للدولة فى ارساء دعائم سيادة حكم القانون ودولة القانون .
    لذلك نلاحظ نشاط وزارة العدل فى المرحلة الانتقالية فيما يخص القوانين والتشريعات.
    فيما سبق كانت لمحة من سلطات واختصاصات وزارة العدل ودورها فى التشريع وفق مقتضيات التغير ومهام الفترة الانتقالية.
    وفى هذا الجانب نتاول سلطات واختصاصات وزارة العدل فى اصدار الفتوي القانونيه ومدى التزام اجهزة الدولة بتفيذ وتطبيق الفتوي القانونيه والراى الصادرة من وزارة العدل.
    بداية لابد من التفرقة بين اصدار الفتوي القانونيه التى هى من اختصاص وسلطات وزير العدل ومستشاري الوزارة بموجب المادة(4) الفقرة (ك) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 ( إصدار الفتوي فى اى مسألة أو نزاع تكون أجهزة الدولة طرفا فيه )
    وهنالك مايعرف بالفتوي الدستورية التي تختص بها المحكمة الدستورية بموجب المادة(15) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2015 فى شأن تفسير النصوص الدستورية.
    وفى هذا الإطار تتولى وزارة العدل التحكيم فى النزاعات المدنية التي تكون اجهزة الدولة طرفا فيها وذلك بموجب الفقرة (ل) من المادة(4) من قانون تنظيم وزارة العدل.
    وبذلك تختص وزارة العدل بسلطات مستشار اجهزة الدولة، وتاكيدا لدور مستشار الدولة نصت المادة (5) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017
    تكون الفتوي القانونيه ملزمة لأجهزة الدولة .
    وتنظيما وتشريعا لالزامية الفتوي القانونيه والراى قررت المادة(9) من لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 تتولى ادارة القانون العام تقديم الفتوي القانونية لاجهزة الدولة في المسائل التي لاتتعلق بمنازعات مدنية ، وفي المادة (10) من اللائحة تختص إدارة الشؤون المدنية بإبداء الراي لاجهزة الدولة في جميع المسائل القانونية ذات الطابع المدني ، فيما يعرف بالمحامى العام لجمهورية السُّودَان ، والجدير ذكره ان وزير العدل بموجب القراررقم(97) لسنة 2019 قد فوض سلطاته للوكيل والمحامي العام بإجراء التسويات والاحكام الرضائية فى اى نزاع خاص باجهزة الدولة.
    مما سبق ذكره يتضح لنا ونستنتج ان قيام دولة القانون وسيادة حكمه ينعقد على جهود وزارة العدل فى متابعة سن التشريعات المتعلقة بمرحلة التغير ومراجعة القوانين لتحقيق توافق يضمن تنفيذ وانسجام التشريعات والقوانين وفق مقتضيات الوثيقة الدستورية ، بالإضافة إلى ان وزارة العدل لديها كامل السلطات واالاختصاصات فى الشؤون المدنية والدستورية التى تكون اجهزة الدولة طرفا فيها .
    وهذا الحديث يقودنا لتناول بعض ملامح قرار السيد وكيل وزارة العدل بالرقم(84) لسنة 2021 الخاص بالغاء قرار المحامي العام فى شأن وفق إجراءات التصرف فى اموال الخطوط البحرية السودانية من قبل لجنة التحقيق المكونه بموجب قرار السيد النائب العام رقم(43) لسنة 2019 الذي كان فيه ان تختص لجنة التحقيق بالتحري والتحقيق فى بيع اصول ومنقولات شركة الخطوط البحرية السودانية ، ومراجعة شركات هيئة المواني البحرية ،والمخالفات التي وقعت في جميع الجزر والمرابط والشواطئ ، ودواعي البيع والايجار وغيرها من المخالفات.
    فيما يخص القرار الصادر من وكيل وزارة العدل رقم (84) لسنة 2021 القاضى بالغاء قرار السيد المحامى العام بشأن القرار الصادر منه بوقف إجراءات لجنة التحقيق فى التصرف فى اموال الخطوط البحرية السودانية هناك عدد من التسأولات حول القرار تتعلق بالاختصاص والسلطات
    اولا/
    سلطة وزارة العدل ممثلة فى الوزير فى إصدار الفتوي والرأي القانوني؟
    ثانيا/
    مدي إلتزام أجهزة الدولة فى تنفيذ الفتوي القانونيه الصادرة من وزارة العدل؟
    ثالثا/
    اختصاص المحامى العام فى إصدار الفتوي القانونيه؟
    رابعا/
    سلطات وكيل وزارة العدل فى التدخل و الغاء الفتوي القانونيه الصادرة من المحامي العام؟
    خامسا/
    من يملك حق وصفة الاعتراض واستئناف الفتوي القانونيه؟
    للإجابة على مجمل التساؤلات وعطفا على ماسبق ذكره وتجنبا للتكرار:-
    اولا/ تعتبر النيابه العامه من اجهزة الدولة.
    ثانيا/ قرار المحامي العام يعتبر من الفتوي القانونيه والراى الملزم لاجهزة الدولة.
    ثالثا/ وضع القانون وحدد شروط لتنفيذ الفتوى القانونيه مالم تراجع أو تستأنف وفقا للوائح.
    رابعا/ ادارة الشؤون المدنية مختصة بتمثيل اجهزة الدولة فى كل تقاضى أو نزاع يتعلق بمسائل القانون الخاص واجراء التسويات فى ذلك وهذه من اختصاصات المحامي العام اصالة وانابة بموجب قرار وزير العدل بالرقم(97) لسنة 2019 القاضي بتفويض سلطاته للوكيل والمحامي العام بإجراء التسويات والاحكام الرضائية فى اى نزاع خاص باجهزة الدولة.
    خامسا/ اذا ياسادة ما الفرق بين التصرف الذي بصدده صدر قرار المحامي العام وتم إلغائه بموجب قرار وكيل وزارة العدل و التسويات المنصوص عليها فى القانون واللائحة وفى ذلك ماهي الصفة التى بموجبها قدم الطلب من السيد مدير المكتب التفيذى للنيابه العامه ورئيس لجنة التحقيق فى اموال الخطوط البحرية السودانية.
    وبناء على ماتم من تحليل وتناول نكتفى بهذا القدر المتواضع فى توضيح بعض مفاهيم ومعالم دولة القانون ودور وزارة العدل فى المرحلة الانتقالية.
    تحياتى ،،، الخميس 29/أبريل 2021
    مستشار قانوني/فائز بابكر كرار
    [email protected]























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de