الطلاق الإسلامي الصحيح على وفق الشريعة القرآنية – بقلم عبدالله ماهر

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 07:48 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-14-2021, 03:48 PM

عبدالله ماهر
<aعبدالله ماهر
تاريخ التسجيل: 10-17-2017
مجموع المشاركات: 523

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الطلاق الإسلامي الصحيح على وفق الشريعة القرآنية – بقلم عبدالله ماهر

    03:48 PM March, 14 2021

    سودانيز اون لاين
    عبدالله ماهر-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر





    الطلاق : هو عبارة عن ترك الرجل لزوجته وإنفصاله عنها بأن يتلفّظ الرجّل السليم العقل بلفظ الطلاق في حضور زوجته إو أمام القاضي في حال غيابها حسب الشريعة الإسلامية.

    أن الطلاق شرعا هو مرتان فقط وليس الطلاق ثلاثة مرات يا مسلمين ، فانتم مخالفين لأحكام الله فى القرآن الحكيم وتقولتم بان الطلاق ثلاثة مرات. قال الحق ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون – البقرة 229) ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون – البقرة 230 ).

    والطلاق يقع حتى في حال المنكر والبدعة عند حال الحيض والنفاس، ولكن أرجح القولين عدم الوقوع إذا كان الطلاق وقع منك في حال كونها حائضًا أو نفساء أو في طهر وجامعتها فيه، فلا يجوز الطلاق في حال الحيض ولا في النفاس ولا في طهر جامعتها فيه، يحرم الطلاق في هذه الأحوال الثلاث، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أنه طلق امرأته وهي حائض فأنكر عليه النبي ،وأمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، ثم قال له النبي: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء يعني: في قوله سبحانه ( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ- الطلاق1) فطلاقهن للعدة أن تطلق المرأة في حال طهر لم يجامعها فيه الرجل، أو في حال كونها حاملًا، هذا هو الطلاق الشرعي.

    فما هى عدة الطلاق للطلقة الأولى فى القرآن العظيم شرع الله الفرض على المسلمين ؟ وهى قوله تبارك وتعالى هاؤم ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ – البقرة 226-227 ) للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر اى إذا عزم الزوج بكل رشده بأن يطلق زوجتة فعليه ان يصبر اولا من قبل ان يطلقها عدة اربعة شهور وهى المدة والعدة اى الوقت من قبل طلاق زوجتة بعد إنتهاء اربعة اشهر على حسب الشريعة الإسلامية القرآنية ،فلا يجوز تطليق الزوجة إلا بعد حلول العدة للأربعة اشهر ، فإن فائوا اى تراجع الزوج عن تطليق زوجتة بعد إنتهاء العدة اربعة اشهر وإتفقوا على الرجعة، فلا ضير عليه فيرجعها فورا لبيت الطاعة الزوجية وعفا الله عما سلف .

    وقوله تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ –البقرة230 ) فإن طلقها الطلقة الأولى بالشهود بعد ان يصبر مدة الاربعة اشهر وهى عدة الطلاق الإسلامى الشرعى فلا جناح عليهما ان يتراجعا - يعنى ممكن للزوجين لو إتفقوا على ان يقيموا حدود الله فى حدود المعاشرة الزوجية ورجعت المياة لمجاريها بان يرجعوا ويعيشوا بسلام وحب وود مع بعض ويعتبر شرعا ان الزوجة مطلقة طلقة واحدة ، وإن عزم الزوج بأن يطلق الزوجة الطلقة الثانية النهائية ، فعليه ان يتبع نفس الخطوات الأولى اى يهجرها مدة العدة الاربعة اشهر مرة ثانية حتى يطلقها بالمحكمة الشرعية وهى الطلقة الثانية النهائية .

    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. أن الطلاق ينبغي تركه إلا من باب الحوجة والضرورة الماسة ، وهو حلال ليس بحرام، ولكنه أبغض الحلال؛ لما فيه من التفرقة بين الرجل وأهله، فينبغي للمؤمن أن لا يلجأ إلى الطلاق ابدا إذا وجد حيلة في ترك الطلاق، فإذا أمكن واسطلح هو والزوجة، والبقاء معها على حالة حسنة.

    فربنا عادل جدا جدا ولا يظلم ربك احدا فالمراة فى المجتمع الإسلامى فهى ترث مال اكثر من الرجل فالمهر يدفع مباشرة الى المراة والمراة الأم ترث من زوجها عندما يموت وترث من اولادها وترث من ابيها وامها ، وكذلك إذا الزوج طلق زوجته مرتان وانتهى الزواج ،فلا يحق للزوج شرعا بأن يخرجها ويطردها من بيت الزوجية الذى كانت تعيش فيه إذا لم تفعل الزوجة جريمة الزنى المبينة ، فعلى الزوج شرعا الخروج من البيت ،وعلى الزوجة عدم الخروج ويحق شرعا للزوجة ورثة كل البيت ، فالبيت صار كله ملك الى الزوجة شرعا ،وعلى الزوج ان يهبها ذلك المنزل قانونيا وشرعيا إسلاميا لقوله تبارك وتعالى ( يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تـخـرجـوهـن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا – الطلاق 1 ) ففى المجتمع الأروبى الزوجة المطلقة ترث نصف البيت وفى الإسلام الزوجة المطلقة ترث كل البيت .

    لقوله تعالى هاؤم (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - البقرة 232).

    ويجب ان يكون الطلاق بين المسلمين بالتراضى بين الطرفين الزوج والزوجة وعلى الزوج التقى المحسن بان يكسى زوجتة التى طلقها اى يشترى لها هدايا من الملابس والأمتعة والإحتياجات النسائية لقوله تعالى هاؤم (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ – البقرة 241 ) فهذه الأية الكريمة ليست تعنى بزواج المتعة كلا ثم كلا ، فسياق متاع تعنى الملابس والأمتعة النسائية، لقوله تعالى هاؤم ايضا (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ – البقرة 236 ) فهذا هو ديننا الإسلام السمح الجميل والحمدلله رب العالمين .

    وإذا الرجل طلق زوجته بالصاح او بالغلط ورجعها عليه بان يشترى لها متاع يعنى هدايا نسائية او يعطيها فلوس هدية لتشترى لنفسها هدايا ويذبح خروف الى اهلها هدى للتكفير عن الذنب اذا طلق زوجته بالغلط ولم يتبع الشريعة القرآنية فى وجوب الطلاق الصحيح لقوله تعالى هاؤم (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ – البقرة 241 ).

    وقوله تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - الروم21) وقوله تعالى ( الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا – النساء 24 ) فهذه الأية الكريمة تبين طقوس ولوازم الزواج الإسلامى التى فرضها الله على المسلمين و ليست المعنى بها جواز المتعه للشيعة ! فجواز المتعه فهو دعارة وسفاح مبين وهو ان تتزوج بالمراة لأجل ووقت معين ثم يفسخ عقد الزواج ، فما بالك لو حملت المراة من زوجها الذى طلقها بعد الزواج بها بالمتعه ! فهذا الزواج للمتعه فهو فاحشة وفسوق وسفاح ودعارة لانك تزوجت المراة لزمن معين لتمارس معها الجنس بالمضاجعة فهذا ضعارة فاحشة وحرام ولم يرد بالبتة فى القرآن الحكيم ولا تبيانه .

    فتبيان قوله تعالى ( الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ--- اى فتاة عزراء --- إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ --- اى تريد ان تتزوج بأمراة ليست عزراء فهى ثيب وهو معنى ماملكت ايمانكم فهى كانت متزوجة من قبل اى مطلقة --- كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ --- اى تكتب عليها بعقد الزواج الإسلامى الشرعى والزواج الإسلامى الشرعى فهو زواج الى مدى الحياة وليس لمدة زمن معين ويجب الإشهار للزواج وإتباع شروط عقد الزواج وهلمجرا --- وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ --- اى تدفع لها المهر وتكون زوج محصن متبع شروط عقد النكاح وليس بزوج مسافح وهنا تبين لنا بان زواج المتعة الشيعى النجس محرم فهو الشروع فى الزنى بفعل الدعارة بأجر وزمن معين !

    ومعروف فطريا وعقليا بأن الزواج لمدى الحياة --- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ --- فسياق ما اسْتَمْتَعْتُمْ --- من فعيل المتاع وهى اصل الجملة اى إشتريت لها متاع يعنى إشتريت لها هدايا من الملابس وهو المتاع من الإحتياجات النسائية َ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) فلو كان المقصود بها الإستمتاع بالزوجة لقال الحق (بهن ) ولكن المولى قال (فما استمتعتم بــه منهن ) – يعنى إشتريت لها أمتعة من هدايا الزواج ويفعل ذلك معظم المسلمين - آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً --- اى تدفع لها المهر للزواج وهو فريضة فرضها الله تعالى لهن بعد ان تشترى لها امتعت الهدايا --- وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ – يعنى تتفقوا معها واهلها فى شراء لوازم الجهاز والشيلة والشبكة للزواج كما هو عُرف فرضه الله علينا فى التزوج والحمدلله فهذا معروف ومتبع فى كل المجتمع الإسلامى فطريا وهذا هو تكريم للمراة فى الإسلام ليس بعده تكريم وتقديس للزوجة فى ديننا الإسلام السمح الجميل - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا – النساء 24) صدق الله العظيم . ففرية زواج المتعة للشيعة المغلين الضالين فهو سفاح حرام ولم ينزل به الله من سلطان وتبيان القرآن منهاج المسلمين .عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحمير الأهلية يوم خيبر. سئل جعفر بن محمد الإمام الصادق عن المتعة فقال : ماتفعله عندنا إلا الفواجر .























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de