سحب ملف المدينة الرياضية..هل هي عودة للفساد وفق المادة ٥٨ بقلم:د.أمل الكردفاني

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-02-2024, 11:40 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-22-2020, 03:14 PM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 2504

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
سحب ملف المدينة الرياضية..هل هي عودة للفساد وفق المادة ٥٨ بقلم:د.أمل الكردفاني

    02:14 PM December, 22 2020

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
    مكتبتى
    رابط مختصر




    ظلت المادة ٥٨ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١، مادة (اللبع) الأساسية، في القضايا الكبيرة.
    ملخص المادة، انها تتيح للنائب العام، وقف الدعوى الجنائية المرفوعة ضد أي شخص أو جهة. وهذا القرار (لا يجوز الطعن فيه).
    بالتأكيد تم استخدام هذه المادة طوال زمن النص عليها لقفل باب قضايا فساد كبيرة.
    أنا لا اتهم احدا هنا، لكنني أعرف أنها استخدمت من البعض لمنع محاكمة الكثير من الفاسدين. وبالتالي -أتوقع، انه قد دفعت ملايين من أجل الاستفادة من قرارات بعض النواب السابقين لوقف الدعوى ضد بعض التماسيح.
    تحدثت زمان خالص خالص، عن هذه المادة، وتحدثت عن ضرورة إصلاح القوانين، وتحدثت عن عدم دستورية تحصين اي قرار يصدر من الحكومة من الرقابة القضائية. لكن حديثنا يذهب جفاء، لأن المسؤولين لا يحبونه، بل يحبون ان تظل مثل هذه المادة موجودة، ليسترزقوا منها. ويحبون بقاء القانون بلغوثته هذي وثغراته كسبوبة للاسترزاق.
    الم تروا كيف أن حكومة الشيوعيين أعادت نفس قانون سرية إبراء الذمة، وبالتالي يستحيل على المواطنين مراقبة اموال المسؤولين، وبالتالي ايضا سيكون ابراء الذمة مجرد مطلب لا قيمة له.
    ألم تروا كيف أن هذه الحكومة، حتى الآن ترفض اصلاح القوانين، وتتلاعب بعقول الشعب عبر الغاء مواد تافهة لا أهمية لها كالخمر وطهور البنات.
    لماذا ترفض حكومة حمدوك الإصلاح القانوني؟ لأن الأصلاح يعني سد منافذ الأكل فلا توجد (سبوبة)، وتصبح الوظيفة العامة مملة ورتيبة وبلا فائدة (مدام ما فيها جغم).
    يسألونك عن المادة ٥٨ أقول وببساطة، يجوز للنائب العام وقف أي محاكمة في جريمة (ليس فيها حد او قصاص او حق خاص) وبالتالي يفلت المجرم او الفاسد من المحاكمة. وطبعا الجرائم التي ليس فيها حق خاص او قصاص او حدود، تتعلق بحق عام (كجرائم الفساد، والجرائم السياسية والعسكرية).
    طبعا تستغل الحكومة هذه المادة لاخراج المفسدين من انصارها، او ابتزاز السياسين (تسكت نطلعك بالمادة ٥٨) لكن الاخطر ان المادة ٥٨ اصبحت تستخدم لحصول كل من يحصل على وظيفة النائب العام على مقابل لاطلاق سراح متهم وحمايته من المحاكمة.
    دعونا فقط نضع النص امامكم ثم ادخلوا الى قوقل وراجعوا القضايا التي سحبت فيها النيابة قضية من المحكمة، وستجدون أن اغلبها قضايا ضد تماسيح كبار.
    تنص المادة على أنه: (٥٨- (١) يجوز لوزير العدل ..، في أي وقت بعد اكتمال التحري، وقبل صدور الحكم البتدائي في الدعوى الجنائية، أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم، ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر
    الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية.
    (٢) لا يجوز صدور قرار وفق البند (1 )في الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم
    الحدود والقصاص أو الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية.
    يجوز لوزير العدل أو من يمثله، أن يطلب الاطلاع على محضر المحاكمة للنظر في ممارسة سلطته في وقف الدعوى الجنائية، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف السير في المحاكمة إلى حين صدور قرار وزير العدل). (زمان وزير العدل كانو هو أيضا النائب العام).

    طبعا إذا كانت الجريمة لا تتعلق بحق خاص، فلا توجد صفة لأي شخص للطعن في قرار وقف المحاكمة. فلا يملك ذلك إلا النائب العام نفسه باعتباره ممثلا لحق الدولة في العقاب.
    وحتى لو أراد شخص الطعن في قرار النائب العام فلن يسنطيع لأن المادة تحصن قرار النائب العام فلا يجوز الطعن فيه أمام القضاء.
    تخيل أن بيدك ادخال شخص ثري للسجن أو إطلاق سراحه، دون ان يسألك احد او يحاسبك..ألا يعني هذا ان طاقة القدر انفتحت لك. اقبض هذا واقبض ذاك وساومهم، خذ مليون دولار واطلب ملف الدعوى من المحكمة واوقف القضية وشكراً.
    هناك مبدأ قانوني كبييير جداً وهو مبدأ ولاية القضاء على الدعوى الجنائية.
    لا يجوز وفقا لهذا المبدأ؛ لأي جهة (لا نيابة ولا حتى رئيس او ملك) أن يتدخل وينزع القضية من ولاية المحكمة.
    إذا كانت النيابة العامة لها ولاية على القضية فذلك في مرحلة التحقيق (التحري)، فقط. فبمجرد توجيه تهمة واحالة الدعوى للمحكمة، تكون قد دخلت ولاية القضاء. فاذا رأت النيابة -بعد تحويل القضية للمحكمة- انها اتهمت الشخص ظلماً او ظهرت لها أدلة جديدة تثبت براءته فعليها تقديم هذه الأدلة للمحكمة لتحكم بناء عليها، ولا يحق لها وقف الدعوى..
    لماذا؟
    منعا للتلاعب بالدعاوى الجنائية كما حدث منذ سن المادة ٥٨. فهي مسألة خطرة وتفتح باباً واسعا للفساد.
    وكما قلت فلا اتهم النائب العام الحالي بأي تهمة، لكنني أطالبه ليس بالتسبيب، فالتسبيب إذا كان لا يخضع لرقابة القضاء فلا قيمة له أساساً. لكنه إذا كان يريد وقف المحاكمة في جرائم فساد متعلقة بالمدينة الرياضية، فعليه أن يسرد لنا أسباب ذلك، ولماذا، وما علاقته بالمتهمين، وهل تلقى أي اموال، أو عطية أو وعد بعطية منهم أم لا...
    زمن الدسدسة والغتغتة انتهى..
    ولا كيف يا سعادة الفريق..























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de