هكذا تؤخذ وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية الصحيحة – بقلم:عبدالله ماهر

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-28-2024, 11:27 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-14-2020, 03:18 PM

عبدالله ماهر
<aعبدالله ماهر
تاريخ التسجيل: 10-17-2017
مجموع المشاركات: 523

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هكذا تؤخذ وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية الصحيحة – بقلم:عبدالله ماهر

    02:18 PM November, 14 2020

    سودانيز اون لاين
    عبدالله ماهر-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر





    ان القانون الاسلامي الشرعي فهو عباره عن مجموعة من الاحكام والقواعد والأسس القانونية الملزمة المتعلقة بتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع المسلم، وهى المسماة بـالشريعة الاسلامية ، ويهتم القانون الاسلامي أو الشريعة الاسلامية بتنظيم مجموعة كبيرة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والأحوال الشخصية والأسرية ، ويمكن القول بان الشريعة الاسلامية هى نظام قانوني واسع النطاق والأطراف في توجيهاته وشامل محيط كامل بكل المسائل ومتسع ليوصف بالمرونة وعدم الجمود وذلك لقيامه على قواعد كلية شاملة، ولهذا فإنه يحمل جميع سمات النظام القانوني المتكامل، وان الجريمة هى مخالفة تستحق الإدانة والعقاب على فاعلها من ربنا الله والمجتمع ،

    فلابد ان يكون دين الإسلام هو دين الأغلبية فى الدولة ليكون مبادئ تقويم الحكم بالشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع"، فى اوطان المسلمين ، وقال الحق (ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون – المائدة 50) إن الشريعة الإسلامية هي حجر الأساس الذي يقوم عليه دين الإسلام، فالشريعة الإسلامية السمحة، يجب أن تبقى هى مصدر التشريع الأول والأساسى لدى جميع بلدان المسلمين .فالشريعة الإسلاميّة هى المحورُ الذي تدورُ حولَه حياةُ المسلمين وتترتّبُ عليها عاقبته في الدنيا والآخرة، والشريعة الإسلامية تعنى ما شرّعه الله للناس من الأوامر والنواهي والحلال والحرام وتطبيق قانون الحكم بالجزاء للمخالفين الشرع الإلهى الذى فرضة الله على المسلمين، ليعم السلام وبسط الأمن الشامل والعدل فى الأرض وقال الله تعالى ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَق – المائدة 48 )

    ويتعتبر القانون الاسلامي الإلهى هو القانون الاساسي للمسلمين وهو يعلو على الدستور التقليدى والوضعى الذى وضعته البشر، بحيث لا يجوز أبدا مخالفة أحكام القانون الاسلامي لأن مصدر التشريع الإسلامى هو الله تعالى ، أما مصدر القوانين الوضعية فهم البشر الذين يقومون بوضع هذه القوانين. وتستهدف القاعدة القانونية إلى إقامة النظام في المجتمع الإسلامى بتنظيم سلوك الأفراد وترشيدهم عن طريق وضع القيود على تصرفاتهم وحرياتهم، وتلك القيود التي تظهر في صورة أوامر ونواهى ، ولتحقيق هدف القانون يلزم تنفيذ قواعد أحكامه واحترامها من الأفراد الخاضعين له؛ لذلك كانت قواعد القانون ملزمة وواجبة الإتباع، ولو بالقهر والبغى ببسط القانون، إذا ما اقتضى الأمر والضرورة لذلك، فالقاعدة القانونية تأمر وتنهى عن طريق التهديد بتوقيع جزاء معين في حالة مخالفتها.

    فمادة - شرع ـ ومنها اتى سياق الشريعة ، ويشمل معناها كل ما فرضة وشرعه وأنزله الله لعباده فى مذهب هذا القرآن الحكيم من معتقدات ، وعبادات ، وأخلاق ، وآداب ، وحدود ، وأحكام، وتحاليل وتحاريم ،ومعاملات ،وجزائات، كما هو واضح لقوله تعالى )شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ - الشورى 13 ) ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ - الشورى21) فلا تشرع بأى تشريع احكام وبدع وفتاوى شيطانية لم يأذن بها الله فى الكتاب المبين . أما لفظ "شريعة"، وتعنى المذهب لقوله تعالى ( ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ- الجاثية18) (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَـاحْـكُـمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا- المائدة48).

    ويمتد نطاق القوانين الدينية، ليشمل كل واجبات الفرد فى المجتمع الإسلامى نحو ربه وواجبه نحو نفسه، ثم واجبه نحو غيره من الأفراد والمجتمع ، ومن يراجع الجرائم والعقوبات الجنائية في الشريعة الإسلامية يتبين لنا أن بعض الأفعال المخلة قد اعتبرت جرائم، وقررت عقوبتها بنص القرآن الحكيم ، وأن البعض قد اعتبر جريمة أو تقررت عقوبته بفعل الرسول أو قوله، وأن البعض الآخر قد ترك فيه تحديد الفعل المكون للجريمة والعقوبة المقررة لها إلى الهيئة القضائية الحاكمة وهم أولى الأمر ، ولكن لم يترك لهذه الهيئة أن تفعل ما تشاء، بل هي مقيدة في اعتبار الفعل السوء والتعدى على حرمة الأخرين جريمة ووردت تقرير العقوبة عليها بقواعد الشريعة العامة.

    وأُمرنا الله تعالى عند الإختلاف فى كل مسائل واحكام الشريعة للدين الإسلامى بالرد والرجوع إلى الله اى للقرآن وحكمة احاديث الرسول وقول أُولى الأمر وهم العلماء الأمرون بالمعروف - لكل عرف حكم انزله الله فى القرآن -والناهون عن المنكر، وهى الأحكام الموضوعة التى لم ينزل بها الله من سلطان القرآن لقوله تعالى ( يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا – النساء 59 ) ومعنى أولى الأمر هنا اتت جمعا ، وليست تعنى الحاكم او الرئيس او الملك، فلو كان المقصود بأولى الأمر هو الحاكم لأتت مفردة، فالأمر هو أمر الله تعالى ، فأولى الأمر فهم العلماء الخبراء الحافظون لحدود ما انزل الله فى الكتاب الحكيم لقوله تعالى (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين – التوبة 112) (ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامـر كله – هود 123) .

    ألم يجعل ربى الرحمن هذا القرآن تبيانا لكل شئ {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ – النحل 89} { وما فرطنا فى الكتاب من شئ } { وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا- الإسراء 12} يقول عليه السلام : ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام و ما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته. { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}.وأخبر عليه السلام: أن الله تعالى يبعث من هؤلاء المُبَلَّغِين العلماء من يجدد للأمة أمر دينها : "إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا".

    وهنا كل الآيات البينات التى اتى فيها سياقات الأمر( يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولـي الأمـر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا – النساء 59 ) ( وشاورهم في الامـر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين – آل عمران 159 ) (واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامـر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا – النساء 83 ) (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامـرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين – التوبة 112 ) (ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامـر كله – هود 123 ) (ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامـر جميعا – الرعد 31 ) (لله الامـر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون – الروم 4 ) (ثم جعلناك على شريعة من الامـر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون – الجاثية 18 ) (طاعة وقول معروف فاذا عزم الامـر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم – محمد 21 ) (يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامـر يومئذ لله – الإنفطار 19 ).

    تعريف الفقه : وهو معناه علم معرفة وإستنباط القانون الإسلامي من القرآن المجيد ، فهو المعرفة الشاملة لعلم الأحكام الشرعية والحدود العلمية والتطبيقية فى الدين الإسلامى وهى تبيان كل احكام الشريعة التي تخص أفعال المكلفين بها ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ) ( نضّر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه) أي: أقدر منه على التعرف على مراد الله وأحكامه وتشريعاته. وقال الحق { فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ – التوبة 122} فإن الفقه الاسلامي نفسه هو ليس مجرد نظريات كما هو حال الفقه القانوني المتعارف عليه في مجال القانون العرفى ، بل إن الفقه الاسلامي وفقا لتعريفه المتفق عليه بين فقهاء وعلماء الشريعة الاسلامية بأنه هو العلم بالأحكام العملية أي أنه فقه تطبيقي. فإن القانون الاسلامي هو ثمرة الفقه الاسلامي. ومن أهم القواعد الفقهية التي يعرفها القانون الاسلامي هى : قاعدة الأمور بمقاصدها - قاعدة اليقين لا يزول بالشك. - قاعدة لا ضرر ولا ضرار. - قاعدة المشقة تجلب التيسير - قاعدة العادة المُحكمة. لذا يعرف الفقه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبه من أدلتها التفصيلية، والأحكام في الفقه الإسلامي وحي إلهي من الله تعالى، فالذي شرعه الله تعالى للإنسان فهو ما وجب إتباعه والعمل به ،فالله تعالى هو الذي خلق الإنسان، وهو أعلم بما يصلحه في دنياه وأخرته، وهو أعلم بما في داخل النفس الإنسانية وما يتفق معها وما يتعارض مع ميولها وطبيعتها لقوله تعالى ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ- الملك 14 ﴾ .

    فبعد أن مَنَّ الله تعالى علينا ودونت احاديث الحكمة النبوية؛ فلا نأخذ بآراء وأحكام الصحابة ولا بأفعالهم التى لم ينزل بها الله من سلطان القرآن الحكيم، ولكن يجب ان نأخذ بروايتهم الصحيحة عن الرسول المتفقه مع ما انزل الله فى القرآن ، وكذلك لا نأخذ بآراء التابعين ولا تابع التابعين ولا فتاوى الأئمة للمذاهب المبتدعه المحدثة؟ ولكن نأخذ بما نقلوه الينا من المتفق مع نصوص القرآن وصحيح الحكمة النبوية للاحاديث الصحيحة التى تتوافق بالمثل مع ما انزل الله فى الكتاب المهيمن على الكل { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا – النساء 59} فنعم، نطيع أولى الأمر فيما اتفقوا عليه بما يتوافق مع ما انزل الله وقال رسوله بالحديث النبوي الصحيح المتفق مع احكام الله بالقرآن، فإن تنازعوا فى شيئ؛ فَفَرْضٌ علينا وكان حتما مقضيا أن نَرُدَّ ما اختلفوا فيه إلى آيات القرآن وصحيح حديث الرسول عليه السلام ، لنتحقق ونترشد ونتشرع بما امرنا به الله تعالى وحده فى القرآن المجيد ( وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ- الأنعام 155).

    فإذا ربنا حكم بحكم موجود مبين فى القرآن مذهب المسلمين، فلا يجوز قطعا لأى احدا من كان بان يخالفه وينادده ،وياتى بحكم مفترى بحديث كذب موضوع ومخالف لحكم الله فى القرآن الحكيم ، فلا طاعةٌ لمخلوق لمعصية الخالق بما انزل فى القرآن العظيم ( أليس الله باحكم الحاكمين – التين 8 ) ( كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم – البقرة 213) إن الغاية والرشد هى ان نصل إلى المنهاج الصحيح الذى بينه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام؛ والذى يمكننا من إستنباط واستخراج الأحكام الشرعية من القرآن وصحيح الأحاديث النبوية بطريقة تجنبنا الإختلاف والشطط والإفتاء بأحكام منكرة موضوعة باحاديث مدلسه مكذوبة موضوعه لم ينزل بها الله من سلطان الفرقان.

    ومن المعوقات الكبرى لتطبيق الشريعة الإسلامية فى بلادنا الإسلامية هى تأثر الكثير من الناس ببعض دعاة حقوق الإنسان والعلمانية الذين يتهمون حدود العقوبات الإسلامية الشرعية السنية للزجر والردع والتأديب للشريرين والمفسدين فى الأرض والمعتدين الظالمين، بالقسوة والجبروت وإنتهاكها لحقوق الإنسان! وهذا نتج من سوء فهم العلماء المسلمين السنة الغفلة الضالين لأحكام الشريعة الإسلامية الصحيحة وإستنباطها من القرآن العظيم ، لأنهم مشركون بأحكام سنة واهية موضوعة وردت كذبا عن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ، وهى أحكام سنة كاذبة مفترية وضعتها الزنادقة والشياطين والكفرة الفجرة المضللين ، ولم ينزل بها الله من سلطان القرآن الحكيم على امة المسلمين ، مثل قانون رجم الزانين المحصنين بالحجارة حتى الموت وقتل المرتد عن دين الإسلام وقتل تارك الصلاة ورجم قوم لوط الفاحشين بالحجارة حتى الموت ، وإباحة التسرى بالعبيد وتعبيد البشر وسبى الأسرى وبيعهم فى سوق النخاسة ، وإباحة التسرى بالنساء لفرية سوء الفهم لمعنى ملكات اليمين، وإباحة التزوج بالأطفال البغيا من سن 6 -9 سنين وهلمجرا . فهذه هى العقبات التى تواجه علماء أهل السنة والجماعة الضالين وهم السواد الأعظم من المسلمين وحق عليهم بان يمنعهم القانون الدولى لحقوق الإنسان والفطرة والعقل والإنسانية من إقامة حدود الشريعة الإسلامية السنية الضلالية الأموية الشيطانية اليهودية النصارنية.

    فإن الحكم على حسب الشريعة الإسلامية يكون مقضيا بما حكم به الله فى هذا القرآن الحكيم واتى مثله معه من حكم، حكم به النبى صلى الله عليه وسلم وجمع العلماء الخبراء ، ولا يجوز قطعا بأن تاتوا بأحكام منكرة ، ليست لها وجود ولا سلطان محجة فى القرآن الحكيم ، فإن هذا هو فعل الشرك بالله ، وتشرك بأنداد وضع شيطانية منكرة لم ينزل به الله من سلطان محجة بينه ولا سند بأيات الله المحكمات ، والشرك بالله تعالى فتعنى ان تخالف ما امرنا به الله ورسوله وتاتى بفريات احكام لم ينزل بها الله فى القرآن مذهب المسلمين.

    فالشرك فهو محرم بتاتا على المسلمين لقوله تعالى (قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون - الأعراف 33) ( قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون – الأنعام 151 ) فتشرك باى تنادد وتناكف وتفترى لله حكم ليس لك به محجة سلطان قرآنية؟ فانت هنا اشركت بالله ما لم ينزل به فى سلطان محجة هذا القرآن المجيد ومصيرك تحشر فى نار جهنم اعمى .

    وقال الحق ( ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين – الذاريات 51 ) ...اى لا تجعل مع قول الله القرآن اى تقول حكم وتشريع نسب للرسول كذبا بحديث منادد مفترى موضوع ومخالف لما انزل الله فى القرآن، فهذا ليس توحيدا بل مشاققة وشرك مناددة لما انزل الله فى القرآن ،فحديث الرسول لا يخالف ولا ينادد بالبتة احكام الله التى فرضها عليه وعلينا فى الكتاب المبين . وقال رسول الله لا ياتى منى قولا مخالف للكتاب لآنه حجة الله على خلقه . (عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَّا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللّه.) فرسول الله فى زمنه لقد خرج كل احاديثه متوافقة متوحده بالمثل والإجماع مع ما انزل الله فى القرآن ولكن بعد ان إنتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمم وكمل الدين ، فظهرت مؤامرات الوضع والتحريف لكلم احاديث رسول الله ووضعت بالألآف الأحاديث الكاذبة الشركية المناددة المخالفة لما انزل الله فى الكتاب المبين .

    فلذلك وجب علينا بان نتبع امر رسول الله فى قاعدة احاديث (الرد والعرض على كتاب الله ) ليجمع ويتوحد أمر الله وامر حديث الرسول معا بالمثل والتوافق لما انزل الله فى هذا القرآن لقوله (عن أبي جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدَّثوه حتى كَذَبُوا على عيسى، فصعد المنبر وخطب وقال: “إن الحديث سيفشو عني، وما أتاكم يخالف القرآن فليس مني”) (قال صلى الله عليه وسلم - دعا اليهود فحدّثوه فخطب الناس فقال: إن الحديث سيفشو عنِّي، فما أتاكم يوافق القرآن فهو عنِّي، وما أتاكم يخالف القرآن فليس عنِّي) (قال صلى الله عليه وسلم - قال: إني لا أحلُّ إلا ما أحلَّ الله في كتابه، ولا أحرِّم إلا ما حرَّم الله في كتابه) وفي رواية (لا يمسكنَّ الناس عليَّ بشيء، فإني لا أحلُّ لهم إلا ما أحلَّ الله ولا أحرَّم عليهم إلا ما حرَّم الله) (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله).

    ويقول الله تعالى {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً – النساء 80} فشرح الأية وهو كذلك :فطاعة الرسول بأحكام الأحاديث النبوية الصحيحة فهى على طبق الأصل متوافقه بالمثل مع طاعة أحكام الله القرآنية ولا يختلف حكم الله ورسوله بالبتة، يعنى مستحيل ان تاتى بحديث مكذوب موضوع عن النبى وهو حديث مخالف لما انزل الله فى الكتاب ، فهو من مؤامرات الوضع والتحريف التى تعج عقيدة فرق اهل السنة والشيعة الضالين ومشركين بأحكام وضع شيطانية ويهودية ونصرانية ظالمة لم ينزل بها الله من سلطان الفرقان. فالقرآن العظيم هو من يحدد صحت الحديث لو الحديث توافق مع كل احكام الله فى القرآن وهو حديث قدوة حسنة فيبقى هو حديث صحيح ولو الحديث تناقض وتنادد مع القرآن وتخالف بانه حديث قدوة حسنة فيبقى هو حديث كذب موضوع وضعته الزنادقة المنافقين اهل الوضع والتدليس.

    فعندما نتبع قاعدة احاديث الرد والعرض على كتاب الله، فهى التى تصنف لك الحديث الصحيح من الحديث الكذب الموضوع وتشرع وتحقق لك حلة التوحيد والإيمان بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله ...اى ليس هنالك إله مشرع وامر وناهى ومحلل ومحرم غير الله تعالى ومحمد رسول الله اى سيدنا محمد هو عبد رسول لله فقط ومبين لنا ما انزل الله، وليس رسول الله هو منادد لله ولا محلل ولا مشرع مع الله ، بل رسول الله يتبع ويبين ما امرنا به الله فى القرآن صراط الله المستقيم ( قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله.) فرسول الله قال انه حرم بحديثه النبوى بالمثل والتطابق مع ما حرم الله فى القرآن العظيم فرسول الله لا يحرم إلا ما حرم الله فى الكتاب ولا يحلل إلا ما حلل الله فى الكتاب ولا ياتى رسول الله بأحكام منكرة لم ينزل بها الله من سلطان القرآن محكم التنزيل فافهم التبيان هاؤم لقول رسول الله بالقرآن المبين (أفغير الله ابتغي حكما...قال لك سيدنا رسول الله - مستحيل ان يفرض علينا حكما بحديثه لم ينزل به الله في سلطانة هذا القرآن ... وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين - الأنعام 114).

    قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم : ما آمن بالقرآن من إستحل محارمه . وقوله الحق (وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون – النحل 64 ) فالرسول ليس بمشرع بتشاريع لم ينزل بها الله من سلطان القرآن ! فالرسول هو مبين بحديثه النبوى فقط ما امرنا به الله تعالى بهذا القرآن مذهب صراط الله المستقيم ، فالأحاديث النبوية الصحيحة هى التى لا تخالف القرآن فهى وحي ثانى وصنو مبينه للقرآن ولا ينطق رسول الله عن الهوى باحكام سنة تخالف تبيان القرآن وإن هو إلا وحي يوحى ( قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين – آل عمران 32 ).

    وقوله تبارك وتعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسـادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم – المائدة 33 ) اية الحرابة بها كل الأحكام للشريعة الإسلامية الأربعة فى عقاب المجرمين المفسدين فى الأرض الظالمين، فربنا وضع كل الأحكام لجزاء الحد على المجرمين فى الأرض بالشريعة الإسلامية فى هذه الأية العظيمة، فربنا قد وضع احكام كثيرة جدا فى القرآن الحكيم لكل من يتعدى الحدود وترك للعلماء الأماجد المسلمين أولياء الأمر الأمرون بالعرف المعروف والناهون عن المنكر المنكور بان يستنبطوا من اية الحرابة كل الأربعة الأحكام الجنائية لمعاقبة المفسدين فى الأرض وكبتهم لقوله صلى الله عليه وسلم -: أنتم أعلم بأمور دنياكم. نعم نحن اعلم بأمور دنيانا لذلك رخص الله تعالى للعلماء بان يضعوا كل الأحكام الأربعة فى اية الحرابة لمجازات ووردع المجرمين الكبارات فى الأرض وكما معروف لم تكن فى زمن النبى هنالك جرائم معروفة لدينا اليوم مثل مروجين ومهربين وصانعين المخدرات وفعل الإرهاب وتمويلة وسرقة الأثار والسطو المسلح وتزوير العملة والنقود وهلمجرا من كثير للجرائم التى لم تكن معروفة فى زمن سيدنا النبى واصحابة .

    فربنا وضع فى الكتاب المبين كل حكم جزائى لمعاقبة المجرمين والمتعدين على حرمة القانون السماوى فى الأرض، مثلا ان كل آيات الإرث والأحوال الأسرية موجودة بسورة النساء ، فربنا اذا وضع كل الأحكام لمجازات المفسدين فى الأرض بهذا القرآن العظيم، فسيكون كتاب كبير جدا جدا ولا يستطيع المسلم قرآئته وفهمه ! وكذلك لم تكن فى عهد النبى وصحابته قديما، هنالك جرائم كبيرة جديدة كما هى معروفة لدينا فى هذا الزمان فمن اجل ذلك وضع الله تعالى لنا اربعة احكام فى اية الحرابة لنستخدمها فى كل العقوبات للجرائم والمجرمين فى الأرض ، لذلك هنالك عباد لله علماء وخبراء متخصصين فى تأويل وتفسير ومستنبطين لتبيان هذا القرآن العظيم لوضع كل أحكام الشريعة الإسلامية للمسلمين منه ، فوجب على العلماء المتخصصين فى القانون وضع كل قوانين الشريعة الإسلامية وترد الى الأحكام الأربعة فى اية الحرابة ، فربنا أعطانا فى اية المحاربة اربعة احكام مبينة لردع كل جرائم الشقاشق المجرمين الظالمين فى الأرض ،وهى - إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسـادا...

    -1 - ان يقتلوا.
    -2- او يصلبوا.
    -3- او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف.
    -4- او ينفوا من الارض – وهى عقوبة السجن كما معلوم فى سياق خبر التبيان .

    فمن هذه الأحكام الأربعة تستنبط وتحكم بها كل حدود الشريعة الإسلامية لكل حكم جريمة فى القانون الشرعى الجزائى وتفصله من الأحكام التى تركها الله تعالى للعلماء المسلمين بان يضعوها لكل احكام الشريعة الإسلامية ، وهكذا لقد وضع الله تعالى فى هذا القرآن الحكيم كل احكام وحدود الجزاء للمخالفين القانون المجرمين والمفسدين فى الأرض ، والشريعة الإسلامية تسرى وصالحة لكل زمان ومكان والحمدلله رب العالمين وصدق قول الرحمن وما فرطنا فى الكتاب من شئ.

    وقال الحق ( يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم – البقرة 178) ( ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون – البقرة 179) .وقال رسول الله:صلى الله عليه واله وسلم : من أذنب ذنبًا في الدنيا فعوقب به، فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبًا في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه، فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه.


    جريمة الإغتصاب : لقد تم ذكرها فى هذا القرآن العظيم الذى لم يفرط فيه الله من شئ، فهنالك جهال ومغابين وأحداث لسان قالوا ان الله لم يذكر عقوبة للإغتصاب ولا جريمة إغتصاب الناس فى الكتاب المبين ! كلا ثم كلا؟ فانتم اعمياء وجهلة بتبيان القرآن العظيم ،فقال الله تعالى هاؤم (واذا تولى سعى في الارض لـيـفـسـد فيها ويـهـلك الـحـرث والـنـسـل والله لا يحب الفساد – البقرة 205 ) ... وهنا اتى ذكر من يهلك الحرث والنسل ... وهم السفلة الشياطين المغتصبين عموما للناس الأنثوات على الذكور من الكبار والأطفال الأبرياء من ذكر وانثى فيجب قتلهم وهى العقاب الإلهى الشرعى لهم ،فكل المغتصبين الظالمين للنساء والرجال والإطفال الأبرياء فهو شيطون إنس ملعون ويركب فيه الشيطان، ليهلك ويفسد الحرث والنسل، فله عذاب شديد فى الدنيا والأخرة والجزاء قتله حتما مقضيا .(يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ - إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ – البقرة 168-169).

    وقوله تبارك وتعالى (واذا تولى سعى في الارض لـيـفـسـد فيها ويهلك الـحـرث والـنـسـل والله لا يحب الفساد – البقرة 205 ) ...ويهلك الـحـرث والـنـسـل ... فإن سياق معنى ( الحرث ) فهى كناية عن ( الفرج ) لقوله تعالى هاؤم (نساؤكم حــرثٌ لكم فاتوا حـرثـكـم انى شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين – البقرة 223) وسياق النسل كما هو معلوم تعنى نسل الناس اجمعين من ذكر وانثى وشيوخ وكبار على صغار أطفال ، فمن يفسد ويهلك فى الحرث والنسل فهو المغبون الظالم المعتدى المجرم المغتصب للناس اجمعين وهاتك عروض الناس ويدخل فى هذا النطاق من يغتصب ويستحل بالقوة والخبث والغش فروج كل الناس عموما من نساء على اطفال ابرياء، فربنا ذكر فى الكتاب المبين قضية التحرش الجنسى وهو الإغتصاب الجنسى بالذى يهلك الحرث ، وقدموا لانفسكم- معناها خلى زوجتك تصل للزورة الجنسية قبلك ايها الرجل ثم تاتى انت – فربنا الرحمن هو مربينا ومعلمنا وذكر لنا فى هذا القرآن العظيم كل ما يريد ان يعرفه الإنسان عن الدين والحياة .

    وجريمة الاغتصاب الجنسى في الأصل هو فعل فاحشة الزنا بالقوة والجبروت والبغي او بالغش والخداع وهو فعل جريمة التحرش الجنسى بالأطفال الأبرياء من جانى مجرم بالغ فى العمر، فإن كان الاغتصاب تم تحت تهديد السلاح، أو تم خطف المرأة او الرجل او الطفل المجنى به بالقوة ، فيبقى لقد صارت الجريمة حرابة (أي : قطع الطريق) فالعقاب عليها مذكور فى اية الحرابة هاؤم ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسـادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم – المائدة 33 ) سواء حصل له مقصوده من الزنا أم لا . لأنه بمجرد اختطافه وإستدراجه لهم ،فصار مجرم بالبينة (قاطع طريق) فإن زنا بها او به فصارت جريمته أشد تنكيلا به وهو قصاص القتل . لأنه يكون قد جمع بجرائم كثيرة : الزنا والحرابة ويهلك فى الحرث والنسل (واذا تولى سعى في الارض لـيـفـسـد فيها ويهلك الـحـرث والـنـسـل والله لا يحب الفساد – البقرة 205 ) ( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ – النحل 90) ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ- الأعراف 33 ) فربنا حرم البغي فى القرآن شريعة الإسلامى وهو الإغتصاب الجنسي وهو البغى بالتعدى على غصب حرية الأخرين .

    وتبيان قوله تعالى لأية الحرابة ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسـادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم – المائدة 33 ) قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير الآية: من شهر السلاح في قبة الإسلام، وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه، فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير وحكي مثله عن مالك بن أنس .

    ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره فقال: حدثنا علي بن سهل، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان، كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن تفسير وتبيان معنى هذه الآية ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسـادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم – المائدة 33 ) فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة، قال أنس: فارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الراعي، واستاقوا الإبل، وأخافوا السبيل، وأصابوا الفرج بالحرام ، قال أنس: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل -عليه السلام- عن القضاء فيمن حارب، فقال: من سرق مالًا وأخاف السبيل، فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه. ( الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير- الأنفال 73 ) فهنا لقد بين لنا هو الجزاء لكل المفسدين فى الأرض والظالمين، فلابد من تنفيذ احكام الشريعة الإسلامية السمحة فيهم وإلا يكون فساد كبير فى الأرض والحرث والنسل . فالمجرم الذى يغتصب الأطفال والناس عموما عقوبته يقتل الجانى المجرم . فوجب شرعا قتل مغتصبين الأطفال الأبرياء وهو الحكم الإسلامى الشرعى .

    وتعتبر جريمة الإغتصاب بالبغي من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن كل المجتمعات فى العالم حتى وصل هذا التهديد لبعض المجتمعات الإسلامية ، ومما يزيد من خطورة هذه الجريمة أنها لم تعد تطاول بالمرأة فقط ، بل إن الأطفال والشيوخ وحتى الرجال أصبحوا يعيشون فى هاجس الخوف من هذه الجريمة الشيطانية المنكرة . وقد تفاقم خطر هذه الجريمة في السنوات القليلة الماضية بعد أن تمّ استخدامها كسلاح تدميري ضد الشعوب كافة والشعوب الإسلامية خاصة وقد ظهر أثر استخدام هذه السلاح في الحرب التي شنّها الصرب على البوسنة ، والحرب التي شنها الهندوس فى بورما على المسلمين .فيجب تعليم الأطفال فى المدارس ويقر بالسلم التعليمى كيف يتجنبوا حدوث جرائم الأغتصاب وماهى الجزائات فى الشريعة الإسلامية لكل المخالفين لها .

    وإن أهل مصر قوم عاشوا عشرة قرون فى إستعباد وعبودية من 350 ق م من القرن الرابع قبل الميلاد وحتى عصر هرقل فى القرن السابع الميلادى لدرجة أن الرجل منهم كان يقف خارج البيت حتى ينتهى الرومانى من مضاجعة زوجته وبناته ثم يذهب للحقل ليحضر له الطعام ويسخن له الماء ولا يقوى على الاعتراض بسبب إختلاف المعتقد بين الاقباط و الرومان في ماهية المسيح حتى جاء العرب المسلمون من الجزيرة العربية وغيروا الوضع وأصبح الرومانى يترك ماله وأهله غنيمة للقبط ويفر هارباً من البلاد بعد أن أعزهم الرب بدخول العرب المسلمون لبلادهم محررين وفاتحين (كتاب تاريخ الأمة القبطية للمؤرخ النصرانى يعقوب نخلة روفيلة).

    الدعارة حرام - فنعم ربنا لقد حرم كل فواحش فعل الزنى ما ظهر منها وما بطن ويدخل فى نطاقها فعل الدعارة وهى فعل فاحشة الزنى بأجر وفعل اى علاقة زنى من غير الزواج فهى محرمة على المجتمع الإسلامى لقوله تعالى هاؤم (قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن - الأعراف 33) فمن يبيح ويجوز فعل الدعارة فهو يبيح الشروع فى فعل جريمة الزنى المحرمة بالقرآن شرع المسلمين لقوله تعالى هاؤم ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِيْ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ –النحل 90) (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ – النور 3 ) فإذا انت تعاشر إمراة بدون عقد زواج شرعى فيجب عليك بأن تحلل وتتزوجها على سنة الله رب العالمين وعفى الله عما سلف.

    فليس فى دين الإسلام القيم السمح رجم بالحجارة حتى الموت للزانين مطلقا، فحكم عقوبة الزانين هى مائة جلدة فقط لغير المحصنين وخمسون جلدة للمحصنين هاؤم (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين - النور 2) فلا رجم بالحجارة حتى الموت في دين الإسلام السمح القيم ،لقوله تبارك وتعالى (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم - النساء 25) فسياق ملكت اليمين تعنى الزوجة وهى ملكت الجماع لأن معنى اليمن تعنى الجمع، فعندما تأتى الزوجة وهى المحصنة بفعل الفاحشة للزنى ،فعليها نصف العذاب لغير المحصنين ، وهى الخمسين جلدة فقط ، وليس في حد الرجم اليهودى السنى الشيعى الشيطونى نصف عذاب فهو الموت حتفا. فهنا لقد بين الله تعالى فى القرآن حد الزنى للمحصنات والمحصنين 50 جلدة ،وغير المحصنين عموما 100 جلدة .

    قال تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة ...(وهى الزنى للنساء المحصنات وهى الزوجة جمع نسوة )...من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً – النساء 15) الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم بالحجارة حتى الموت ويعني حكم الله هنا لهم بالحياة وليس الموت ؛ إذن هذا دليل إلهى قرآنى مبين يدل على عدم وجود الرجم في كتاب الله. وتبيان قوله تعالى ((حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً)) هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد عقوبة الجلد إلى الموت الطبيعى أو إلى التوبة من فاحشة الزنا وقوله تعالى ((الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين – النور 3)) فهنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة ، وقوله تعالى ((أو يجعل الله لهن سبيلاً)) يؤكد عدم وجود الرجم وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله ((فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما)) فالتوبة تجب ما قبلها.

    وقال الله تعالى (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا * وَاللَــّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا – النساء 15-16) فنعرف من تبيان خبر الأية الكريمة بان اللـذان اى الذكران من يفعلا فاحشة اللواط والسدومية هى الأذية فقط ،وهى الفضيحة واللعن فى العامة فى حكم الإسلام الحنيف ، وليست عقاب فعل عمل فاحشة اللواط بين الرجل والرجل البالغين هي الرجم بالحجارة حتى الموت ،كما هى موجودة فى كتب تحريف وضع الشيطان وقبيله فى تلمود اليهود والنصارى العهد القديم وأهل السنة والجماعة والشيعة الضالين المحكمين باحكام لم ينزل بها الله من سلطان القرآن الحكيم.

    وآية الملاعنة الموجودة فى سورة النور حيث بين لنا الله تعالى أن الزوج إذا رأى زوجته متلبسة بالزنا فيمكنه بمفرده دون شهود إثبات بأن يحلف أربع مرات أنه رآها تزني ، وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا، أو ترد عليه أيمانه عليه بأن تحلف أربع مرات أنه من الكاذبين ، وهنا لا يُقام عليها الحد لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ - وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ - وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ - وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ - وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ - لنور6-10 ) ووجه الدليل القرآنى الإلهى أن الآية بينت عقوبة الزوجة التى هى محصنة بالطبع أنها «العذاب»، وقلنا إن العذاب للمحصنة هو الجلد 50 جلدة ، فأين حد الرجم إذن ؟ يا من تنقع بما لاتسمع .

    أن الطلاق شرعا هو مرتان فقط وليس الطلاق ثلاثة مرات يا علماء ضلالة وبدعة السنة والشيعة ، فانتم مشركين ومخالفين لأحكام الله فى القرآن الحكيم وتقولتم بان الطلاق ثلاثة مرات فهذا شرك مبين . الطلاق : هو عبارة عن ترك الرجل لزوجته وإنفصاله عنها بأن يتلفّظ الرجّل السليم العقل بلفظ الطلاق في حضور زوجته إو أمام القاضي في حال غيابها حسب الشريعة الإسلامية.

    قال الحق ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون – البقرة 229) ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون – البقرة 230 ).

    والطلاق يقع حتى في حال المنكر والبدعة عند حال الحيض والنفاس، ولكن أرجح القولين عدم الوقوع إذا كان الطلاق وقع منك في حال كونها حائضًا أو نفساء أو في طهر وجامعتها فيه، فلا يجوز الطلاق في حال الحيض ولا في النفاس ولا في طهر جامعتها فيه، يحرم الطلاق في هذه الأحوال الثلاث، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أنه طلق امرأته وهي حائض فأنكر عليه النبي ،وأمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، ثم قال له النبي: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء يعني: في قوله سبحانه ( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ- الطلاق1) فطلاقهن للعدة أن تطلق المرأة في حال طهر لم يجامعها فيه الرجل، أو في حال كونها حاملًا، هذا هو الطلاق الشرعي.

    فما هى عدة الطلاق للطلقة الأولى فى القرآن العظيم شرع الله الفرض على المسلمين ؟ وهى قوله تبارك وتعالى هاؤم ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ – البقرة 226-227 ) للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر اى إذا عزم الزوج بكل رشده بأن يطلق زوجتة فعليه ان يصبر اولا من قبل ان يطلقها عدة اربعة شهور وهى المدة والعدة اى الوقت من قبل طلاق زوجتة بعد إنتهاء اربعة اشهر على حسب الشريعة الإسلامية القرآنية ،فلا يجوز تطليق الزوجة إلا بعد حلول العدة للأربعة اشهر ، فإن فائوا اى تراجع الزوج عن تطليق زوجتة بعد إنتهاء العدة اربعة اشهر وإتفقوا على الرجعة، فلا ضير عليه فيرجعها فورا لبيت الطاعة الزوجية وعفا الله عما سلف .

    وقوله تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ –البقرة230 ) فإن طلقها الطلقة الأولى بالشهود بعد ان يصبر مدة الاربعة اشهر وهى عدة الطلاق الإسلامى الشرعى فلا جناح عليهما ان يتراجعا - يعنى ممكن للزوجين لو إتفقوا على ان يقيموا حدود الله فى حدود المعاشرة الزوجية ورجعت المياة لمجاريها بان يرجعوا ويعيشوا بسلام وحب وود مع بعض ويعتبر شرعا ان الزوجة مطلقة طلقة واحدة ، وإن عزم الزوج بأن يطلق الزوجة الطلقة الثانية النهائية ، فعليه ان يتبع نفس الخطوات الأولى اى يهجرها مدة العدة الاربعة اشهر مرة ثانية حتى يطلقها بالمحكمة الشرعية وهى الطلقة الثانية النهائية .

    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. أن الطلاق ينبغي تركه إلا من باب الحوجة والضرورة الماسة ، وهو حلال ليس بحرام، ولكنه أبغض الحلال؛ لما فيه من التفرقة بين الرجل وأهله، فينبغي للمؤمن أن لا يلجأ إلى الطلاق ابدا إذا وجد حيلة في ترك الطلاق، فإذا أمكن واسطلح هو والزوجة، والبقاء معها على حالة حسنة.

    فربنا عادل جدا جدا ولا يظلم ربك احدا فالمراة فى المجتمع الإسلامى فهى ترث مال اكثر من الرجل فالمهر يدفع مباشرة الى المراة والمراة الأم ترث من زوجها عندما يموت وترث من اولادها وترث من ابيها وامها ، وكذلك إذا الزوج طلق زوجته مرتان وانتهى الزواج ،فلا يحق للزوج شرعا بأن يخرجها ويطردها من بيت الزوجية الذى كانت تعيش فيه إذا لم تفعل الزوجة جريمة الزنى المبينة ، فعلى الزوج شرعا الخروج من البيت ،وعلى الزوجة عدم الخروج ويحق شرعا للزوجة ورثة كل البيت ، فالبيت صار كله ملك الى الزوجة شرعا ،وعلى الزوج ان يهبها ذلك المنزل قانونيا وشرعيا إسلاميا لقوله تبارك وتعالى ( يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تـخـرجـوهـن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا – الطلاق 1 ) ففى المجتمع الأروبى الزوجة المطلقة ترث نصف البيت وفى الإسلام الزوجة المطلقة ترث كل البيت .

    لقوله تعالى هاؤم (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - البقرة 232).

    ويجب ان يكون الطلاق بين المسلمين بالتراضى بين الطرفين الزوج والزوجة وعلى الزوج التقى المحسن بان يكسى زوجتة التى طلقها اى يشترى لها هدايا من الملابس والأمتعة والإحتياجات النسائية لقوله تعالى هاؤم (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ – البقرة 241 ) فهذه الأية الكريمة ليست تعنى بزواج المتعة كلا ثم كلا ، فسياق متاع تعنى الملابس والأمتعة النسائية، لقوله تعالى هاؤم ايضا (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ – البقرة 236 ) فهذا هو ديننا الإسلام السمح الجميل والحمدلله رب العالمين .

    وقوله تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - الروم21) وقوله تعالى ( الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا – النساء 24 ) فهذه الأية الكريمة تبين طقوس ولوازم الزواج الإسلامى التى فرضها الله على المسلمين وهذه الأية الكريمة ليست المعنى بها جواز المتعه للشيعة الضالين ! فجواز المتعه فهو دعارة وسفاح مبين وهو ان تتزوج بالمراة لأجل ووقت معين ثم يفسخ عقد الزواج ، فما بالك لو حملت المراة من زوجها الذى طلقها بعد الزواج بها بالمتعه ! فهذا الزواج للمتعه فهو فاحشة وفسوق وسفاح ودعارة لانك تزوجت المراة لزمن معين لتمارس معها الجنس بالمضاجعة فهذا حرام ولم يرد بالبتة فى القرآن الحكيم .

    فتبيان قوله تعالى ( الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ--- اى فتاة عزراء --- إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ --- اى تريد ان تتزوج بأمراة ليست عزراء فهى ثيب وهو معنى ماملكت ايمانكم فهى كانت متزوجة من قبل اى مطلقة --- كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ --- اى تكتب عليها بعقد الزواج الإسلامى الشرعى والزواج الإسلامى الشرعى فهو زواج الى مدى الحياة وليس لمدة زمن معين ويجب الإشهار للزواج وإتباع شروط عقد الزواج وهلمجرا --- وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ --- اى تدفع لها المهر وتكون زوج محصن متبع شروط عقد النكاح وليس بزوج مسافح وهنا تبين لنا بان زواج المتعة الشيعى النجس محرم فهو الشروع فى الزنى بفعل الدعارة بأجر وزمن معين ! ومعروف فطريا وعقليا بأن الزواج لمدى الحياة --- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ --- فسياق ما اسْتَمْتَعْتُمْ --- من فعيل المتاع وهى اصل الجملة اى إشتريت لها متاع يعنى إشتريت لها هدايا من الملابس وهو المتاع من الإحتياجات النسائية َ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) فلو كان المقصود بها الإستمتاع بالزوجة لقال الحق (بهن ) ولكن المولى قال (فما استمتعتم بــه منهن ) – يعنى إشتريت لها أمتعة من هدايا الزواج ويفعل ذلك معظم المسلمين - آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً --- اى تدفع لها المهر للزواج وهو فريضة فرضها الله تعالى لهن بعد ان تشترى لها امتعت الهدايا --- وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ – يعنى تتفقوا معها واهلها فى شراء لوازم الجهاز والشيلة والشبكة للزواج كما هو عُرف فرضه الله علينا فى التزوج والحمدلله فهذا معروف ومتبع فى كل المجتمع الإسلامى فطريا وهذا هو تكريم للمراة فى الإسلام ليس بعده تكريم وتقديس للزوجة فى ديننا الإسلام السمح الجميل - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا – النساء 24) صدق الله العظيم . ففرية زواج المتعة للشيعة المغلين الضالين فهو سفاح حرام ولم ينزل به الله من سلطان وتبيان القرآن منهاج المسلمين .عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحمير الأهلية يوم خيبر. سئل جعفر بن محمد الإمام الصادق عن المتعة فقال : ماتفعله عندنا إلا الفواجر .

    جزاء حد السرقة للسارق والسارقة هو قطع اليد اى البتر لقوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ – المائدة38- 40)....ولتبيان خبر الأية لقوله تعالى ( فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ – المائدة 39) فلا يجوز قطع يد السارقين اللصوص في المرة الأولى ولا الثانية لأن ربنا ذكر توبته فى خبر الأية والله غفور رحيم وشديد العقاب ، فكيف يتوب السارق ويده لقد قطعت بالجزاء فى اول مرة هو سرق فيها ؟ فهذا ليس تبيان الله تعالى فى حد حكم السرقة ؟ فالسارق والسارقة لهما حق التوبة عندما يسرق فى المرة الأولى والمرة الثانية فتقطع يده فى المرة الثالثة الأخيرة التى سرق فيها ، ولفظ سياق السارق هو يطلق لمن تعود على السرقة وصار معروف بسارق وهو يعنى انه سرق اكثر من مرتين وهو من عرفه المجتمع والقانون بانه سارق لص ومجرم ناقض للعهد والتوبة عن جريمة السرقة ، فعندما يقبض على السارق فى المرة الأولى والثانية ، فيسجن في السجن لمدة طويلة معينة ويصلح في الإصلاحية ويعلم صنعة فى مدة سجنه ويعلن بانه تاب عن فعل جريمة السرقة في المرة الأولى والثانية ، فيحكم عليه اذا قبض عليه سارق مرة أخرى ثالثة نهائية ، فسوف يقام عليه الحد ببتر وقطع يده ويمضى ويقسم عليها انه إذا سرق مرة ثالثة اخرى تقطع يده .

    أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كُلِّم في المخزومية التي كانت تسرق، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد حبَّه وابن حِبّه، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: «أتشفع في حد من حدود الله؟! ثم قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ».

    لا حد معين في الشرع الإسلامى لشارب الخمر: ان المشهور والمتعارف عليه بين العوام لأهل السنة والشيعة ، أن عقوبة شارب الخمر هي الجلد ثمانين جلدة، فهل هذه هي العقوبة الواردة في القرآن الحكيم ؟ ولكن الناظر في كتاب الله تعالى يجد أنه لم يذكر أي إشارة ولا حكم لوجود عقوبة لشارب الخمر! وإنما اكتفى الله تعالى بتحريمها ( يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما - ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ- الأعراف 33 ) فإذا كان الإثم حراما فالإثم الكبير حرام بديهيا ، وكذلك أمر باجتنابها وهو مما يستلزم عدم معاقرتها أو الاتجار بها أو صنعها . وقوله تعالى ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ – المائدة 91) فالعداوة والبغضاء سبب كاف لترك الخمر. إذا لا عقوبة محددة في القرآن الكريم لشارب الخمر. ونخرج من هذا الباب بأن النبى لا يمكن ان يأتى بحكم مخالف لم يرد فى القرآن محكم التنزيل فكل احاديث جلد شارب الخمرة فهى من وضع أفك محرف مخالفة لما انزل الله فى القرآن الحكيم .
    ليس فى دين الإسلام عقوبة للمرتد عن الإسلام ولا تارك الصلاة . فلقد ارتد اثنا عشر مسلما عن الإسلام في عهد الرسول عليه السلام ثم خرجوا من المدينة إلى مكة ، فما أهدر الرسول دم أحد منهم ولا حكم بقتل مرتد منهم، واكتفي القرآن فقط بقوله عنهم (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين - آل عمران 85) (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- البقرة217) (يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم-المائدة 54).( لكم دينكم ولى دين – الكافرون ) ( لا إكراه فى الدين – البقرة ) (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه خطب فقال: إنّ الحديث سيفشو عليَّ، فما أتاكم عنّي يوافق القرآن، فهو عنّي، وما أتاكم عنّي يخالف القرآن، فليس عنّي)

    الحمدلله لقد بينا كل التنازع والإختلافات فى الدين الإسلامى، فكل احكام الشريعة الإسلامية وردت وتامة وكاملة فى هذا القرآن العظيم الذى لم يفرط فيه الله من شئ، فيجب على كل الحكام والعلماء المسلمين ان تؤخذ احكام الشريعة الإسلامية مباشرة من القرآن الكريم وما توافق معه بالمثل من احاديث الحكمة النبوية ،ويجب إقامة حدود الشريعة الإسلامية فى امصارنا الإسلامية لكى يعم السلام والأمن والمسواة فى الأرض؟ وقال الله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون – وهم الفاسقون – وهم الكافرون - المائدة ) ( ان الله يحكم ما يريد – المائدة 1 ) ( والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب – الرعد 41 ) (وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين - الأنعام 55).























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de