اجازة اتفاقية السلام ادراج في الوثيقة الدستورية ام تعديل للوثيقة ؟ بقلم: الزبير محمد خليل -قاضي ال

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 06:24 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-15-2020, 07:40 PM

مقالات سودانيزاونلاين
<aمقالات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 2045

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اجازة اتفاقية السلام ادراج في الوثيقة الدستورية ام تعديل للوثيقة ؟ بقلم: الزبير محمد خليل -قاضي ال

    07:40 PM October, 15 2020

    سودانيز اون لاين
    مقالات سودانيزاونلاين-USA
    مكتبتى
    رابط مختصر




    تم توقيع اتفاقية السلام بين السطلة الانتقالية ،وحركات الكفاح المسلح، بعاصمة جنوب السودان، في الثالث من اكتوبر ٢٠٢٠ ،انفاذا للوثيقة الدستورية الانتقالية ٢٠١٩، وبتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠اجاز الاجتماع المشترك ،بين مجلس الوزراء، ومجلس السيادة ، اتفاقية سلام جوبا، مع عرض مسار الشرق من الاتفاقية علي مؤتمر شرق السودانالقادم . تناول الاستاذ، نبيل اديب المحامي، والخبير القانوني ،مسالة تعديل الوثيقة الدستورية، وضرورةان يتم ذلك بالطريقة التي نصت عليها الوثيقة، وخلص الي ان التعديل لا يتم الا عن طريق المجلس التشريعي ،الامر الذي يخرج من سلطات المجلسين لحين تشكيل المجلس التشريعي ، وخلص الي ان اجازة المجلسين لاتفاقية السلام، عبارة عن تشريع عادي ملزم لاطراف الاتفاق، ولا يعتبر تعديلا للوثيقة لان الادراج وفقا لنص المادة(٦٨) من الوثيقة التي نصت علي ادراج اتفاقية السلام الشامل في الوثيقة ،لا تعني تضمينها تلقائيا ،وانما لابد من تعديل الوثيقة بواسطة المجلس التشريعي، لتكون جزءا منها ،واقول مع اكيد احترامي لهذا الراي، الا انني اختلف معه ،في بعض ما توصل اليه، وذلك ان ما اشار اليه، من ان نص تعديل الوثيقة لا يدخل في سلطات التشريع التي نصت عليها الوثبقة لمجلس الوزارء ومجلس السيادة المشترك ،هو محل اتغاق ،وقد اشرت الي ذلك عند تعديل الوثيقة، لادراج نص تعيين رئيس القضاء، والنائب العام ،من بين سلطات مجلس السيادة، ولكن موضع الخلاف معه، يرجع، الي ان كلمة ادراج في اللغة العربية، تعني( تضمين) اي نص المادة ٦٨ من الوثيقة، اجازت تضمين اتفاقية السلام للوثيقة ،ولكي يتم ذلك التضمين لابد ان تحدد ماهيةاتفاقية السلام، وهذا التحديد يتم بواسطة السلطة التشريعية، دون اشارة الي اجازة، بمعني لا يجوز تعديل الاتفاقية بواسطة السلطة التشريعية، باي صورة والا اختل الاتفاق قبل تنفيذه، وبما ان المجلسين يمارسان سلطات التشريع، في غياب المجلس التشريعي، فان اجازة المجلسين لاتفاقية السلام، تعتبر تشريعا ملزما للكافة باعتبارها ضمن نصوص الوثيقة الدستورية بقوة الوثيقة الدستورية نفسها، مثلها مثل اي اتفاقية اقليمية او دولية عند الموافقة عليها بواسطة السلطات المختصة ،واضافة اي تحفظ علي اي نص في الاتفاقيةدون تعديلها،ولكن هذه الاتفاقية لها اصل في الوثيقة يمنع التحفظ علي اي نص فيها ،وانما تدرج بكاملها بعد اجازتها، وتاخذ قوة القانون ولا يطبق عليها نص المادة( ٣) من الوثيقة التي تلغي او تعدل اي نص في اي قانون يتعارض مع الوثيقة، باعتبار ان الاتفاقية تصبح جزءا من الوثيقة وليست مجرد قانون ،ويتم الغاء النصوص المتعارضة تلقائيامع الوثيقة ، باعتبار النص اللاحق يلغي السابق، ولايتم تعديل اتفاقية السلام بعد اجازتها، وصدور مرسو م بها.، الا بالطريقة التي تعدل بها الوثيقة الدستورية ، بمعني انه لا يملك المجلسان الوزراء والسيادي والتشريعي بعدتشكيله، وااحركات المسلحة حق تعديل هذه الاتفاقية باعتبارها تشريع عادي،وانما يتم التعديل او التعرض لها بواسطة المحلس التشريعي الاصيل،بالكيفية التي تعدل بها الوثيقة الدستورية ،بعد تشكيله باستثناء مسار الشرق ،الذي لم يتم ا جازته علي ما اعتقد ،انتظارا لمؤتمر الشرق ،وبالطبع اذا قلنا بما توصل اليه الاستاذ العالم نبيل اديب المحامي ، من الاجازة بواسطة المجلسين وفقا للمادة ٢٥ من الوثيقة عبارة عن تشريع عادي، وملزم للاطراف الا انه لا يكون جزءا من الوثيقة، الا باجازته من المجلس التشريعي الاصيل، وليس اامجلسان ، فان ذلك يؤدي الي الغاء النصوص التي تعارض الوثيقة الدستورية ،وفقا لنص المادة ٣تنص علي الغاء وتعديل اي نص في اي قانون يخالف او يعارض اخكام الوثيقة ، وبالطبع ان المادة ٦٨ من الوثيقة ،تنص بوضوح بتضمين اتفاقية السلام فيهادون اي تحفظ ،باعتبار ان ان الوثيقة الدستورية نفسها ،هي نتاج اتفاق الحاضنة السياسية والعسكرية الانتقاليةالتي شرعت الوثبقة ، حتي لا تتاح الفرصة لاطراف الاتفاق التنصل من هذه الاتفاقية، وان اي تعديل يكون باعتبار انها جزءا من الوثيقة بواسطة المجلس التشريعي عند تشكيله وفقا لنص المادة ٦٩ من الوثيقةوالله اعلم

    الزبير محمد خليل -قاضي المحكمة العليا بالمعاش























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de