السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني الإسلامي في السودان..!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-01-2024, 09:01 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2019م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-26-2019, 10:55 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني الإسلامي في السودان..!!

    10:55 PM October, 26 2019

    سودانيز اون لاين
    Kabar-كـــندا
    مكتبتى
    رابط مختصر




    بدءا..

    ارجو ان يسمح لي صديقاتي واصدقائي ، عضوية ومتابعيين ، ان استغل حديثي عن سيداو هنا بالتحية للشابة السودانية شروق محمد النور كبر(ستة عشر سنة) ، وهي تعمل في الإنتخابات الكندية الفيدرالية كضابطة انتخابات ، ثم ضابطة فرز ، وذلك في مركز التصويت في دائرتها وهي مدرسة بيرسون الثانوية العليا بمدينة كالقري بغرب كندا.

    (كانت الإنتخابات الكندية في 21 اكتوبر 2019)

    كبر








                  

10-26-2019, 10:57 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    الى الدكتور محمد علي الجزولي واخرين..!
    (1)
    هناك جدل في هذه الأيام حول نية حكومة السودان للإنضمام لـ (سيداو) ، وهذا الجدل اتخذ صور عديدة ، كلها تتفق في كون ان الإنضمام لسيداو هو هدم للشريعة الإسلامية وضد موروثات الشعب السوداني (المورثات التي لم نجمع بعد على حدودها..!!)، وان الحكومة الإنتقالية تريد ان تكشر عن انيابها العلمانية.
    من ضمن الجدل ، استمعت لتسجيل للدكتور محمد على الجزولي الذي يحدثنا عما يسمى خفايا فريق حمدوك ، وتناول التسجيل بعض الأراء التي تحاول ان تخدع الشعب السوداني بان مشكلة الإنضمام الى سيداو هو هدم للشريعة الإسلامية وعمل ضد مورثات الشعب السوداني ، وسوف اقوم بتلخيص اراء الجزولي (من تسجيله) والرد على تلك الأراء.
    الرد على تلك الأراء وغيرها ، ينبع من مبدأ محدد: بان الإستهبال السلفي/الإرهابي الإسلامي ومحاولة خلق صراع وهمي بين اسلاميين وعلمانيين في السودان وربطه بمرجعية دينية ومحاولة البلطجة باسم الدين ، وكل هذا لا معنى له الآن في السودان ومستقبل السودان ، فقط لأن اهل السودان يعون جيدا هذا الإستهبال ولهم القدرة على مواجهة هذا الإستهبال.

    قمت بتسجيل يحتوي معظم اسس ردي على دكتور محمد علي الجزولي ، وقمت بنشره في الواتساب (نفس الموقع الذي نشر فيه دكتور محمد على الجزولي حديثه) ، وهنا اعيد ترتيب الرد كتابة واتمنى ان يصل الى دكتور محمد علي الجزولي واخرين ممن يعترضون على انضمام السودان الى سيداو..
    التركيز على اراء الدكتور محمد علي الجزولي ، لأسباب محددة منها:
    اولا: ان الدكتور محمد علي الجزولي نموذج للتطرف الفكري والديني في السودان ، وحسب علمنا ان الرجل ممن بايع تنظيم الدولة الإسلامية في الشام (داعش)
    ثانيا: يدعو الدكتور محمد على الجزولي ، صراحة بان يتولى الجيش السلطة في السودان
    ثالثا: لأنه تميز بالشجاعة في بث ارائه في وسائط شائعة (الواتساب مثلا)..
    وقبل تناول تلك الأراء والرد عليها بالتفصيل ، سوف اقوم بتقديم فكرة مختصرة عن سيداو والدول التي انضمت اليها والدول التي رفضت الإنضمام اليها ، ومن ضمنها السودان والولايات المتحدة الأمريكية..

    كبر
                  

10-26-2019, 10:58 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    (2)
    ماهي سيداو؟
    CEDAW
    COVENTION ON ELMANITION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN
    اتفاقية انهاء التمييز ضد المرأة
    هذه الإتفاقية بدأت في 1979 ، وتم اعتمادها في 1981 ، وحتى تاريخ اليوم انضمت اليها 189 دولة ، وتعترض عليها ست دول فقط هي: ايران ، بالاو ، الصومال ، السودان ، تونغا ، الولايات المتحدة .
    من ضمن الدول التي انضمت لهذه الإتفاقية ستة عشر دولة عربية مسلمة ، بما فيها المملكة العربية السعودية.
    في ادبيات الأمم المتحدة ، سيداو اكتر اتفاقية واجهت اكبر عدد من التحفظات..حيث تحفظت عليها 58 دولة. وفكرة التحفظ ان أي دولة تعلن بانها ستطبق الإتفاقية ولكنها تتحفظ على بعض النصوص ، وذلك بتحديد أي نص او فقرة في نص التي تم التحفظ عليها (التحفظ مقاومة..!!).
    مجمل نصوص الإتفاقية (30) نص/مادة ، معظمها نصوص اجرائية (شكلية).
    نصوص الإتفاقية موجودة في الشبكة العنكبوتية بلغات عديدة (بما فيها اللغة العربية).
    سوف نضيف نص الإتفاقية باللغة العربية ، ان اقضت الضرورة..!!

    كبر
                  

10-26-2019, 11:00 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    (3)

    اعتراض بعض السودانيين على سيداو: دكتور محمد علي الجزولي نموذجا

    حديث دكتور محمد علي الجزولي ، حديث مسجل ومنشور في (الواتساب) ، قمت بالرد عليه تسجيلا في الواتساب ، وسوف احاول ، هنا ، تلخيص هذا الحديث ..
    يبدا دكتور محمد علي الجزولي ، حديثه الذي يعتبره امتداد لكشف خفايا فريق حمدوك ، بالتحفظ على تعيين الأستاذ الرشيد سعيد يعقوب كوكيل لوزارة الثقافة والإعلام..ويحدثنا دكتور محمد على الجزولي بانه يعترض على تعيين الرشيد باعتبار ان الجزولي يعرف خلفية الرشيد سعيد وغيره من (فريق حمدوك) . وتلك الخلفية يعتبرها دكتور محمد علي الجزولي بانها خلفية فكرية يريد ان يعترض عليها ، ولبرهنت ذلك ، يحيلنا الجزولي الى خلفية دينية..أي محاولة خلق صراع اسلامي/ علماني من وهم وعدم... أي محاولة لممارسة الإستهبال الديني الإسلامي..!
    في اعتراضه على تعيين الرشيد سعيد (كوكيل لوزارة الثقافة والإعلام) ، يحاول دكتور الجزولي ربط ذلك بسيداو ونية الحكومة الإنتقالية في الإنضمام لسيداو ، ثم الدخول في خلق بروباقندا بان الحكومة الإنتقالية تعمل على هدم الشريعة الإسلامية...والخلاصة بانها حكومة علمانية..!!..والعلمانية مالها يا دكتور محمد علي الجزولي..؟؟؟!!
    دفوعات دكتور محمد على الجزولي في الإعتراض على تعيين الرشيد سعيد (كوكيل لوزارة الثقافة والأعلام) ، التي تحولت ، بقدرة قادر ، لدفوعات ضد سيداو ، قامت على الأتي:
    اولا: يحدثنا دكتور الجزولي بان الرشيد سعيد يدعو الى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ، وان المرأة لها حق العصمة ، وان المرأة لها حق ولايتها على نفسها بمجرد بلوغها سن الثامنة عشر ، وشهادة المرأة ، والميراث.
    ثأنيا: يحاول دكتور محمد علي الجزلي (غشا وتدليسا) تصوير اعتراضه على تعيين الرشيد وبالتالي انضمام السودان لسيداو ، بانه اعتراض له قدسية تقوم على شرعية دينية اسلامية..!
    ثالثا: يدعو دكتور محمد على الجزولي ، صراحة ، العسكر في السودان بالسيطرة الكاملة حتى يتم قطع الطريق على العلمانيين ومنع السودان من الإنضمام لسيداو ، وخلق صراع وهمي بين اسلاميين وعلمانيين ، أي دعوة صريحة لخلق الفوضى الدموية في السودان.

    كبر
                  

10-26-2019, 11:04 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    (4)


    الرد على الإعتراضات على سيداو:


    كما هو معروف فان سيداو جاءت لمحاربة كل اشكال التمييز ضد المرأة ، والتمييز لا ينحصر فقط في مسألة المساواة الكاملة التي يربطها الإرهاب الإسلامي بمسألة الحرية الجنسية فقط ، وانما تناولت الإتفاقية اشكال عديدة للتمييز ضد المرأة مثل حقوق العمل ، الحقوق السياسية ، الحقوق الإقتصادية ، حقوق الأسرة ومصير الأطفال من جنسيات مختلفة (الأم من بلد والأب من بلد مثلا) والإتجار بالنساء (محاربة فكرة الدعارة الدولية)..الخ..
    في السودان ، مثلما لخصنا اقوال الدكتور محمد علي الجزولي (وهي تصورات كما ذكرنا تمثل التيار الغالب في المعارضة على انضمام السودان لسيداو)..فان امر الإعتراض يقوم اساسا على ان سيداو تمنح المرأة في الحق في الحرية الجنسية ، وانها تمنحها الحق في تقرير اشياء كثيرة يحاول ان يقنعنا امثال دكتور محمد علي الجزولي بانها هدم للشريعة .

    حق المرأة في الطلاق:

    أي ما يعرف بالعصمة ..

    المعترضون على انضمام السودان لسيداو ، يقولون بان هذه الإتفاقية تمنح المرأة الحق في الطلاق ، وكما استخدم دكتور محمد علي الجزولي نموذجه (تعيين الرشيد سعيد كوكيل لوزارة الثقافة والإعلام في السودان ) يحدثنا (متهكما وساخرا) الدكتور محمد علي الجزولي بان السيد الرشيد سعيد منح زوجته حق العصمة ، أي ان من حقها ان تقوم بطلاقه ، اضافة لذلك هناك البعض من اهل السودان ممن يمارس السخرية والتهكم على بعض الإخوة الجمهوريين ممن يمنحون العصمة لزوجاتهم..، وبالطبع تهكم الدكتور محمد على الجزولي الذي يتساءل: كيف يتم حساب عدة الطلاق في حال ان تكون العصمة بيد الزوجة..!!!!..واكثر من ذلك محاولة ربط حق العصمة بانه من البلاوي التي ستجئ من انضمام السودان لسيداو..!!
    يبدو ان الدكتور محمد علي الجزولي لا يعرف الواقع السوداني الذي يدعي الدفاع عن قيمه ومورثاته ومحاولة حماية عبر بروباقندا الإعتراض الجاهل..!
    في السودان يوجد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 ، وهو القانون الساري حتى الآن ، وهو قانون يقوم على احكام الشريعة الأسلامية التي يتباكي دكتور الجزولي وامثاله بان الإنضمام ، مجرد الإنضمام لسيداو ، سيهدمها ..!
    المادة 132 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ، تقرأ هكذا:
    (ممن يقع الطلاق: يقع الطلاق من الزوج ، او من وكيله ، او من الزوجة ان ملكها امر نفسها)..
    ومسالة وقوع الطلاق من الزوجة (ان ملكها امر نفسها) هي العصمة التي يتهكم منها الدكتور محمد علي الجزولي باعتبار انها ستكون بلاء يصيب السودان بمجرد انضمامه لسيداو..!
    وسؤالنا: الم يطلع الدكتور محمد علي الجزولي على هذا القانون القائم على مبادئ الشريعة الإسلامية؟..ومؤكد لو تزوج السيد الدكتور محمد علي الجزولي بعد سنة 1991 (سنة صدور هذا القانون السوداني) مؤكد سيكون تزوج بمقتضى مبادئ هذا القانون..!
    هذه المادة القانونية نص يحكم شئون السودانيين ، والسودان لم ينضم الى سيداو..فهل يريد دكتور محمد علي الجزولي بان يقنعنا بان هذا القانون علماني اكثر من سيداو..؟؟
    ولكن حق العصمة أو حق المرأة بان تمارس الطلاق (تطليق زوجها) لم يتوقف هنا فقط..وانما هناك ثمانية حالات وفق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 ، ثمانية حالات يحق للزوجة السودانية ان تمارس حقها في الطلاق من زوجها..!!
    في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 (وهو قانون قائم على احكام الشريعة الإسلامية):
    اولا: في المادة 151 يحق للمرأة ان تطلق زوجها بسبب العيب..
    ثانيا: في المادة 153 يحق للمرأة ان تطلق زوجها بسبب العنة ..
    ثالثا: في المادة 162 يحق للمرأة ان تطلق زوجها بسبب الضرر
    رابعا: في المادة 170 يحق للزوجة الناشز ان تطلق زوجها علي فدية (ومثل ما قلت في تسجيلي المنشور في موقع الواتساب ذكرت بعض الأمثلة: ان الزوجة الناشزة يمكن ان تدفع للزوج عربة لكزسس او قطعة ارض او مبلغ عشرة مليون جنية مثلا ، واذا رفض الزج استلام تلك الأموال ، من حقها ان تودعها للمحكمة ويحدث الطلاق..!!)
    خامسا: في المادة 174 يحق للمرأة ان تطلق زوجها بسبب الإعسار او عدم الإنفاق
    سادسا: في المادة 185 يحق للمرأة ان تطلق زوجها بسبب الغياب والفقدان والحبس ( وشرحت هذه الأمثلة في تسجيلي الصوتي: ان غاب عنها زوجها لمدة سنتين مثلا يحق لها ان تطلقه ، وان فقدت الإتصال به لمدة سنتين من حقها ان تطلقه: وضربت مثل بان افرض دكتور محمد علي الجزولي وامثاله قاموا بارسال مقاتلين الى الصومال او سوريا والعراق لتخريب تلك البلدان باسم الكلام الفارغ بتاع الجهاد فهنا يحق للزوجة ان تطلق زوجها اذا بلغت المدة سنتين او اكثر ، وفي حالة الحبس قلت: اذا تم الحكم على زوجها حكما نهائيا بواسطة محكمة مختصة وكانت العقوبة بالسجن لمدة سنتين او اكثر ، فهنا يحق لها ان تطلقه..!!)
    سابعا: في المادة 192 ، يحق للمرأة ان تطلق زوجه بسبب الإيلاء والظهار واللعان (وهي مفاهيم مشروحة في ذلك القانون)..!
    اضافة لكل ذلك هناك حالة طلاق اتفاقي وهو طلاق الخلع أي ان الزوجة بالإتفاق مع زوجها يمكن ان تطلقه (وليس أن يطلقها) على بدل..أي ان تدفع له بدل (عقار ، مال منقول..!!) مقابل ان يوافق على ان تطلقه..!
    (من يحبون الدراما والأفلام المصرية ، انا مدمن لفيلم كوميدي للنجم المصري هاني رمزي واسم الفيلم محامي خلع..وهو ابعد ما يكون عن فكرة الخلع في القانون..لأنه ببساطة فيلم كوميدي والكوميديا لديها اجتراحاته الخاصة حتى لو ابتعدت كثيرا عن القانون..!!)
    العرض من هذه المواد التي وردت في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 ، هو ان نوضح لأهل امسودان بان استهبال الدكتور الإرهابي السلفي السوداني محمد علي الجزولي فيما يتعلق بانضمام السودان لسيداو..بان نقول له هذا القانون قائم على مبادئ الشريعة الإسلامية وهو اظرط من سيداو في ناحية حق المرأة في تطلق زوجها..فلماذا الدوشة والإستهبال باسم الدين الإسلامي وشريعته التي يتباكى عليها دكتور محمد علي الجزولي؟!!
    النقطة الثانية ، هنا ، صديقنا الإرهابي السلفي دكتور محمد علي الجزولي ، انسان نصوصي ، ويفهم فكرة الطلاق بان يكون حق الزوج ان يقول لزوجته انت طالق ، او ان تقول الزوجة لزوجها انت طالق ، فصاحبنا دكتور محمد علي الجزولي (عليه السلام) لا يفهم ولا يستوعب حقوق الزوجة السودانية وفق قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 ، وهو قانون متجاوز لمبادئ سيداو..!!..فما هو موقف اخونا دكتور محمد علي الجزولي وامثاله ممن يعترضون على انضمام السودان لسيداو ، ماهو موقفهم من علمانية قانون الأحوال الشخصية الذي تجاوز علمانية سيداو بعشرات السنين الضوئية..!
    ولماذا حينما يقول الرشيد سعيد بحق الزوجة في العصمة تبقى مشكلة ، وحينما يكتب قانون من مبادئ الشريعة الإسلامية يكون كويس؟
    هل قرأت يا دكتور محمد علي الجزولي قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991؟..وهو قانون فاق حرية المرأة في مبادئ سيداو؟..ولماذا صمت كل هذا الوقت (تلاتين سنة يا محمد علي الجزولي) والآن تمارس المتاجرة بالدين والشريعة الإسلامية؟

    كبر
                  

10-26-2019, 11:14 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    (6)


    فكرة الميراث: حق المرأة في الميراث:

    من الغش والتدليس الذي يمارسه السلفي الإرهابي دكتور محمد على الجزولي وامثاله قولهم بان سيداو (والعلمانيين) يدعون للمساواة بين المرأة والرجل في الميراث ، ويظن اهل الإرهاب السلفي ان الميراث فقط ينحصر في مبدأ (للذكر مثل حظ الأنثيين) ولو تجرأ احدهم واكمل الآية لرأي ان البنت ترث النصف. وليس هذا ما يعنينا..
    ما يهمنا هنا ان نوضح ان اهل الإرهاب السلفى الإسلامي امثال الدكتور محمد علي الجزولي لا يفهمون الميراث في الإسلام ، ففي الميراث الإسلامي هناك تسعة حالات ترث فيها المرأة اكثر من نصيب الرجل في الميراث ، وهذه الحالات موضحة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991 وهو قانون سوداني وقائم على مبادئ الشريعة الإسلامية..فهل لم يقرأ الدكتور محمد على هذا القانون؟ وحتى ولو قرأه هل يستطيع ان يقول انه قانون علماني يسعى لتمكين المرأة ومنحها حقوق اكثر من الرجل؟
    وبالطبع لم تتحدث سيداو عن الميراث والإرث ، وانما اقحم الدكتور محمد علي الجزولي امر الميراث تعضيدا لحجته ضد تعيين الرشيد سعيد كوكيل لوزارة الثقافة والإعلام واستغلال تلك الحجة لمعارضة انضمام السودان لسيداو بحجة انها ستساوي بين المرأة والرجل في الميراث.

    كبر
                  

10-26-2019, 11:28 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    (7)

    شهادة المرأة:

    وهذا امر يتاجر به اهل الإرهاب السلفي الإسلامي ، والأسوأ محاولة استغلاله كحجة لرفض انضمام السودان لسيداو.
    والأغرب نفس اهل هذا الخطاب هم من يتبجحون بان الإسلام صالح لكل زمان ومكان دون تدبر امر هذا المبدأ المهم.
    والمثال الذي ذكرناه في تسجيلنا الصوتي ردا على حديث الدكتور محمد علي الجزولي: افرض ان استاذة جامعية (دكتورة بجامعة الخرطوم) خرجت عصرا من الجامعة ، وحينما حاولت ان تعبر شارع الجامعة رأت رجل يعبر الشارع وتضربه سيارة منطلقة في نفس الشارع.
    هذه المرأة هي الشاهد الوحيد للحادث.. فهل ترفض شهادتها لمخالفتها لنص قرأني؟..هل نطلب ان تكون معها امرأة اخرى حتى تقبل شهادتها؟ هل ننظر ان نأتي برجل وامرأة اخرى حتى نأخذ بالشهادة عن الحادث؟
    نفس المثال ، نفس الدكتورة الجامعية في نفس الوقت ونفس المكان ، وبالقرب منها رجل من اهالي الريف ، زائر جديدا للخرطوم ومرتبك من الخرطوم. هذا الرجل رأي الحادث مع نفس الدكتورة وجاء للشهادة امام المحكمة.
    فكل الذي يمكن ان يفيد به مثل هذا الشاهد ان يقول للمحكمة: الزول قاطع الشارع والعربية ضربتو..!
    اما الدكتورة ، بحسب تعليمها وفهمها سوف تقدم شهادة اكثر تماسكا: الى اين تتجه العربية ، سرعتها ، سلوك السائق يتحدث في موبايل ام لا ، اتجاه اشعة الشمس واثرها ، حالة الطقس هل هناك امطار ، هل هناك عاصفة ترابية تؤثر على الرؤية، سلوك المصاب هل عبر الشارع من المكان المخصص لعبور المشاة ، حالة الطقس واثرها عليه ، هل كان يتحدث في موابايل وهو يعبر الشارع..الخ..
    فايهم نقبل بشهادته ؟ وهل ننتظر تطبيقا للنص القرآني ان نأتي بامرة اخرى حتى نكمل نصاب الشهادة الشرعي؟
    وعموما سيداو لم تتحدث عن شهادة المرأة ، سواءا كانت مساوية لشهادة الرجل ام نصف تلك الشهادة ، ولكن اخونا دكتور محمد علي الجزولي اقحم هذا الجدل تعضيدا لحجته في رفض تعيين الرشيد سعيد كوكيل لوزارة الثقافة والإعلام وكرفض لإنضمام السودان لسيداو.

    كبر
                  

10-27-2019, 00:11 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    (8)

    حقوق المرأة الأخرى:

    يحدثنا خطاب الإرهاب السلفي الإسلامي واهله من امثال الدكتور محمد على الجزولي واخرين ، بان الإنضمام لسيداو ضد الشريعة الإسلامية وانه يمنح المرأة المساواة الكاملة (لا ندري مساواة فيما ماذا ، وماهي الإمتيازات التي يمكن ان تتحصل عليها المرأة السودانية بانضمام السودان لسيداو وبالتالي يؤدي ذلك لنقصان حقوق الرجل:طبعا اخونا محمد علي الجزولي يبكي فقط على مسألة العصمة ، وقد وضحنا الحالات التي يجوز فيها للمرأة السودانية المتزوجة تطليق زوجها وفقا لقانون سوداني قائم علي مبادئ الشريعة الإسلامية).
    سيداو هي اتفاقية لمحاربة كل انواع واشكال التمييز ضد المرأة ، ولأنها نابعة من ثقافات غربية وعالمية اخرى ، فان المرأة كانت تعاني من الظلم في نواحي حقوق العمل ، التمثيل السياسي ، التمكين الإقتصادي .. ولم تكن الإتفاقية فقط حصرا على الحرية الجنسية او الحق في الإجهاض مثلا ، نذكر اخونا الدكتور محمد علي الجزولي ان القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 ، وهو قانون يدعي اهله بانه شريعة اسلامية ، يبيح الإجهاض وفقا للمادة 135 من هذا القانون. وسؤالنا الم يقرأ الدكتور الجزولي وامثاله هذا القانون؟
    في السودان ، المرأة نالت نصيبها في التمثيل السياسي ، في العهد السابقة هناك نسبة مقدرة للمرأة في التمثيل السياسي ، والآن في الثورة ظهرت مسألة تمثيل المرأة السودانية في مؤسسات الفترة الإنتقالية في اكثر من مظهر: في مجلس السيادة هناك تمثيل للمرأة السودانية ، في وزارة الحكومة المدنية الإنتقالية هناك تمثيل للمرأة السودانية ، وفي المجلس الإنتقالي مؤكد سيكون للمرأة السودانية نصيبها في المشاركة.
    وهناك ايضا قانون العمل السوداني لسنة 1997 ، وهو قانون يحفظ للمرأة السودانية حقوقها في العمل ، وفيه مواد كثيرة تفصل حقوق المرأة في علاقات العمل مثل المادة (19) التي تتحدث عن شروط استخدام النساء ، المادة (20) التي تتحدث عن مواعيد تشغيل النساء ، المادة (46) التي تتحدث عن اجازة الوضع للمرأة السودانية العاملة ، المادة (46) التي تتحدث عن حق المرأة السودانية العاملة في اجازة العدة حينما يتوفى زوجها (واظن ان اخونا دكتور محمد علي الجزولي لو اطلع علي هذه المادة لطالب بحقه في اجازة عدة حين وفاة زوجته لا قدر الله..!!)..
    كل هذه الحقوق تتطابق مع الحقوق التي تطالب بها سيداو..بل السودان يتفوق عليها (مسألة اجازة عدة المتوفى عنها زوجها لم ترد في سيداو تفصيلا)..!! وفوق ذلك هي حقوق مشروعة ومن جوهر الشريعة الإسلامية ومبادئها التي نعرفها ، فأي هدم للشريعة سيحدث اذا انضم السودان الى سيداو؟ ام ان اخونا دكتور محمد علي الجزولي ، وامثاله ، لهم شريعة اسلامية خاصة لا نعرف عنها؟!!
    السودان في حالة تطور ايجابي فيما يخص حقوق المرأة ، سواءا على مستوى التعليم ، مستوى العمل ، مستوى التمثيل السياسي ، مستوى الولاية العامة التي نجحت فيها المرأة السودانية كثيرا (كما ذكرا سالفا: في ولاية القضاء المرأة السودانية فاقت ريصيفاتها في دول كبر مثل كندا ..!!) ، في مستوى الإقتصاد ..الخ..!
    وهذه التطورات هي التي تزعج اهل الإرهاب السلفي الإسلامي في السودان ، ممن يظنون ان المرأة لا تخرج الإ في حالتين: الأولى من بيت ابيها الى بيت الزوجية ، والثانية من بيت الزوجية الى القبر..!!

    كبر
                  

10-27-2019, 00:19 AM

muntasir

تاريخ التسجيل: 11-07-2003
مجموع المشاركات: 7546

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)

    شاتم فروج الأمهات لو كنت تحترم النساء وبنتك الجايب سيرتها في أول البوست لما شتمت الأسبوع الماضي فرج أم ولاء البوشي وفرج أم محمود محمد طه أم تعتقد أن مسح بكري للبوست من المنبر سيمحيه من الوجود أيها المنفصم لاعن فروج الأمهات ومالك ما شتمت فرج أم الداعشي محمد الجزولي يا
                  

10-27-2019, 00:29 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    (9)

    قانون الجنسية السوداني لسنة 1994:

    وهذا هو القانون الوحيد الذي يمكن ان يتأثر بالتعديل ، اذا انضم السودان لسيداو..
    ولقد تحفظت بعض الدول العربية الإسلامية عن نصوص سيداو اذا تعلق الأمر بقانون الجنسية..
    قانون الجنسية السوداني لسنة 1994 (وهو القانون السائد) يعتد كثيرا بالأب..يعني ان كان سوداني وزوجته غير سودانية ، فانه يمنح اطفال هذا الزواج الحق في الجنسية السودانية..!!..اما اذا كانت الأم (الزوجة سودانية) والأب (الزوج غير سوداني) فلا حديث عن اطفال يكونون ناتج هذه العلاقة ، مع ان القانون ذهب بعيدا لمنح حق الجنسية لأناس حتى لو لم يلدوا او يعيشوا في السودان لسنين عديدة..!!
    مثلا.. ماذا يحدث لأطفال من ام سودانية واب غير سوداني؟ وأي جنسية يجب ان يحملون؟
    في تصوري الشخصي (وهو تصور غير ملزم للدولة السودانية) في هذه الحالة يجب ان يمنح القانون ، قانون الجنسية السوداني ، الحق لأطفال هذا الزواج بان يكونوا سودانيين لهم الحق في ان ينالوا الجنسية السودانية..!

    كبر
                  

11-12-2019, 09:10 AM

Yousuf Taha
<aYousuf Taha
تاريخ التسجيل: 05-03-2013
مجموع المشاركات: 1034

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)



    استاذ كبر كيفك
    Quote: قانون الجنسية السوداني لسنة 1994:

    Quote: مثلا.. ماذا يحدث لأطفال من ام سودانية واب غير سوداني؟ وأي جنسية يجب ان يحملون؟


    كان في مشروع تعديلات اتجازت سنة 2011 لمنح الابناء المولوديين من ام سودانية واب غير سوداني الجنسية
    واعتقد نجحت حملة انا سوداني " في منح الابناء من ام سودانية وابهاتهم من جنوب السودان الجنسيات ماعارف صراحة بعداك الحصل شنو
    لانو كان في كمية من statelessness cases ظهرت بالذات بعد استقلال جنوب السودان.
    عضو المنبر استاذة احسان عبدالعزيز كان عندهم نشاط في الفيلد دا ان لم تخني الذاكرة .

    تحياتي


                  

10-27-2019, 00:16 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    اها يا دكتور محمد علي الجزولي: يا ريت تدعمنا بان تظهر سماحة امسودان في الإنضمام لسيداو ونقول ليهم: اعطوا المرأة الحق في اجازة عدة المتوفى عنها زوجها..والله صحي يا دكتور..!!..القصة دي مافي خالص في حسابات سيداو..!!..ولو قمت اتبنيتها(انسى انو اخوك في امسودان محمد النور كبر قال بيها..!!) انت شخصيا تكون دخلت التاريخ البشري..!!

    كبر
                  

10-27-2019, 00:40 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)



    (10)
    ماذا يعني انضمام السودان لسيداو؟

    في البدء نؤكد بان انضمام السودان لسيداو ليس ضد الدين او هدما للشريعة الإسلامية كما تحدثنا بروباقندا الإرهاب السلفي الإسلامي في السودان.
    السودان الآن في مرحلة اخرى ، يسعى اهله بان يخلقوا ثقة مع العالم..فهنا السعى الجاد الذي يجب ان يحدث ، هو ان يقنع السودان كل المشهد الدولي بانه دولة صديقة وغير مناكفة..!
    السودان فكر في الإنضمام لسيداو ، في يونيو 2018 ، ومن ضمن البلطجة التي حدثت وقتها ، هي احاديث وخطاب اخونا الدكتور محمد علي الجزولي ، والذي مارس قمع على حكومة السودان وقتها وجعلها تتردد في الإنضمام الى سيداو..!
    الآن يمكن ان ينضم السودان لسيداو دون الإحساس بالذنب بانها اتفاقية تهدم الشريعة الإسلامية او مورثات الشعب السودان او انها بروباقندا علمانية (فالقوانين الموجودة في السودانية تتفوقا علمانية عن سيداو ، ومع ذلك لم يراها الخطاب المتشدد)..!
    كل المطلوب ان تقدم وزارة العدل (المستشار القانوني لحكومة الفترة الإنتقالية) فتوى/مشورة قانونية تحدد ميزات الإنضمام لسيداو وسلبياته ، والأهم تحدد النقاط التي يمكن ان تتحفظ عليها حكومة امسودان (حق التحفظ محفوظ يا بنات الحركة الإسلامية المستغربة من هذا الحق)..!!
    نعم لإنضمام السودان لسيداو..!
    كبر


                  

10-27-2019, 01:25 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    كتب منتصر:
    Quote:
    شاتم فروج الأمهات لو كنت تحترم النساء وبنتك الجايب سيرتها في أول البوست لما شتمت الأسبوع الماضي فرج أم ولاء البوشي وفرج أم محمود محمد طه أم تعتقد أن مسح بكري للبوست من المنبر سيمحيه من الوجود أيها المنفصم لاعن فروج الأمهات ومالك ما شتمت فرج أم الداعشي محمد الجزولي يا
    كتر خيرك يا منتصر..وصدقني اعجز ان اقول لك يا صديق او يا حبيب او يا اخو..!


    ومافي مشكلة تب يا منتصر..
    هنا يكمن الفرق بينك وبين محمد النور كبر.!
    فانت تبحث عن الإنتصار لذاتك الصغيرة ، ومحمد النور كبر يبحث عن الإنتصار لوطن بحاله وهذه قيمة لن تدركها ، لأنك لست رجل يا منتصر..عديل كده انتا ما راجل (طبعا ح ترجع تحاول تثبت ذاتك كراجل عبر بنية الوعي التناسلي المارسوها رفاقك واصحابك مع داليا الياس: كل واحد مرق عدتو وقال ليها تعالي جربي..!!!!!!!!!!!)..
    بنتي التي افتخر بيها يا منتصر كانت ارجل منك واوعي منك..قرت الكلام قبل ان يحذفو حبيبنا وصديقنا الخلوق الجمهورية بكري ابوبكر..وقالت لي يا ابوي: انت اتكلمت بره من راسك..!
    صديقنا وحبيبنا المهندس صديق عبد الله خميس (كادر من كوادر حزب الأمة ، ويعيش معي في مدينة كالقري بغرب كندا) قابلني في مناسبة سودانية ، وجراني على جنب..وقال لي بكل تهذيب: الظاهر يا كبر حسابك في سودانيز اونلاين اتهكر قبل اسبوعين لأنو ظهر فيهو كلام ما بتقال يا اخوي..!
    طوالي اتصلت باخونا الجمهورية بكري ابوبكر..وقلت ليهو احكي لي الحصل شنو (الإنسان سمي انسان لأنو نساي وبيشطح وبيمرق بره الخط العام)..!!
    وبكري ابوبكر ، كان زي بتي وزي صاحبي الحبيب المهندس صديق عبد الله خميس..بكل زوق قال لي: ده كلام شنو يا كبر وانت زول متوقع تحت أي لحظة ناس امسودان تجيبك في وظيفة عامة..وفي ناس كتيرة بتحفر ليك وممكن تصروا ليك..!
    بكري يشهد يا منتصر..قلت ليهو..ماني عشمان في وظيفة عامة في امسودان لأنو غلطاتي كتيرة وفاهم مزاج اهل امسودان السطحي..!
    الرجل اصر يطمني ويقنعني بانو فيني فايدة لأمسودان واهلها..!
    هكذا يا منتصر...!
    لف صينية زي ما تدور(ح تظل صغير للغاية ..!!)..لكن ما بتقدر تمنع خلق كتيرة بتعرف محمد النور كبر ، وممكن تقبلو بكل عيوبو..مش محبة فيهو ، وانما محبة في الفرق الذي يقوله ويمكن ان يحدثه..!
    ارهاب اسلامي سلفي سوداني ، يمارس بلطجة ليمنع امسودان من الإنضمام لسيداو..ده كلو ما شايفو يا معتصم وشايف البحث عن انتصار لذاتك..!
    حتى لو كنت سلفي ، امو بت عم ابوهو ، ورافض انضمام امسودان لسيداو..سينضم السودان لسيداو..فماذا انت فاعل يا منتصر..؟؟
    لن اطلب منك شئ..لأنك ما عندك القدرة تقدم حاجة يا منتصر..!
    نعم ، انا محمد النور كبر ، كتبت الكلام المسحوب ، واتحمل كامل المسئولية عنه..!
    ماهو موقفك من انضمام السودان لسيداو ؟؟ (موقفك شرحو اخوك دكتور محمد علي الجزولي ، ولو طرت اوركيت ما ح تقدر تقول اكتر منو..فشنو الخطوط اتمايزت)..!
    اقعد في دور (الطيرة المبارية السيرة)..ولن تنجز شئ..فمتى كانت الطيرة المبارية السيرة انجزت حاجة؟؟..والله صحي يا منتصر..!
    الريف السوداني يا منتصر ، قبل الزولة البتلد طفل في علاقة غير شرعية ، باقي ليك ما بيقبل زول في حالة شطح وتجلي؟؟
    اسأل نفسك ، ولو مرة واحدة: ليه ناس كتيرة بتطايب كبر ، وهي عارفة البير وغطاها ، عارفة شطحات كبر وتجليات كبر وغلطات كبر ، وبرضك بتعمل روحها ناسية؟..قايل ذاكرة الناس دي مخرومة وبتنسى؟ بالعكس يا منتصر دي ناس واعية للغاية ، لكن فرقها منك انها ناس انسان بتعرف كيف ومتين تتسامح وبتعرف متين تشدها قرض..!
    امشي الضل يا منتصر..امشي الضل يا منتصر..!!

    محمد النور كبر معلا..
                  

10-27-2019, 05:57 AM

دفع الله ود الأصيل
<aدفع الله ود الأصيل
تاريخ التسجيل: 08-15-2017
مجموع المشاركات: 13696

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    أخوي كبر يا كبير، أولن نقول دَقُر يا عين على كريمتكم
    الكنداكة (شروق) ذات الست عشرة سنةًً ، أو ستةِ عشر ربيعاً )
    و أنت يا منتثصر يا حبيب يشهد الله الذي لا إله إلا هوإنكم الاتينين
    أحب إلى القلب من المويةالساقطة. تخيلوا بس يا ناس كنداو أُم (ريكا)
    إنو دا أقصى منانا بهنا و هي كانت أمنية رسول هذه الامةصلوات الله
    و سلامه عليه . فا شنو ياخوانَّا المنابيز دي من صباح الرحمن .

    بعدينك إتا كبرأخوي سيداو دي بعدما فهمنا إنها اتفاقية التمييز ضد
    الكناديكموش ليها علاقة برضو بي مدنيااااو و لا ياربي دي براها و دي
    براها؟ غايتو أفيدنا أفادكم الله و نحن ماسطحين زي بريمة أخي و أكتر .
    و بصراحة موش إتو براكم الأيامات دي الدم شكلو فاير، ببس في الهينة
    و القاسية تلقى اتينين مقبقبين بعض و كل واحد فيهم قاعد ينهش
    و يأكل في لحم أخيه ميتاً فكر هتموه (ياعيب الشوم).
    .

    (عدل بواسطة دفع الله ود الأصيل on 10-28-2019, 07:50 AM)

                  

10-27-2019, 07:09 AM

علاء سيداحمد
<aعلاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: دفع الله ود الأصيل)

    Quote: حق المرأة في الطلاق:

    أي ما يعرف بالعصمة


    Quote: واكثر من ذلك محاولة ربط حق العصمة بانه من البلاوي التي ستجئ من انضمام السودان لسيداو..!!
    يبدو ان الدكتور محمد علي الجزولي لا يعرف الواقع السوداني الذي يدعي الدفاع عن قيمه ومورثاته ومحاولة حماية عبر بروباقندا الإعتراض الجاهل..!
    في السودان يوجد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 ، وهو القانون الساري حتى الآن ، وهو قانون يقوم على احكام الشريعة الأسلامية التي يتباكي دكتور الجزولي وامثاله بان الإنضمام ، مجرد الإنضمام لسيداو ، سيهدمها ..!
    المادة 132 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ، تقرأ هكذا:
    (ممن يقع الطلاق: يقع الطلاق من الزوج ، او من وكيله ، او من الزوجة ان ملكها امر نفسها)..
    ومسالة وقوع الطلاق من الزوجة (ان ملكها امر نفسها) هي العصمة التي يتهكم منها الدكتور محمد علي الجزولي باعتبار انها ستكون بلاء يصيب السودان بمجرد انضمامه لسيداو..!


    تحياتى صيديقى كبر

    بالنسبة لحق المرأة فى الطلاق بالاضافة الى المادة 132 فى قانون الاحوال الشخصية لسنة 91م
    هناك فى القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الاسلام يعطى المرأة حق الطلاق :

    Quote: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ


    الفداء والخُلع :

    فى تفسير ابن كثير للاية اعلاه :

    Quote: قال الإمام مالك في موطئه : عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية ، أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من هذه ؟ " قالت : أنا حبيبة بنت سهل . فقال : " ما شأنك ؟ " فقالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر " . فقالت حبيبة : يا رسول الله ، كل ما أعطاني عندي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذ منها " . فأخذ منها وجلست في أهلها .
    وهكذا رواه الإمام أحمد ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك بإسناده مثله . ورواه أبو داود ، عن القعنبي ، عن مالك . والنسائي ، عن محمد بن مسلمة ، عن ابن القاسم ، عن مالك به .
    حديث آخر : عن عائشة : قال أبو داود وابن جرير : حدثنا محمد بن معمر ، حدثنا أبو عامر ، حدثنا أبو عمرو السدوسي ، عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ، عن عائشة ، أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس ، فضربها فكسر نغضها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال : " خذ بعض مالها وفارقها " . قال : ويصلح ذلك يا رسول الله ؟ قال : " نعم " . قال : فإني أصدقتها حديقتين ، فهما بيدها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " خذهما وفارقها " . ففعل .
    وهذا لفظ ابن جرير . وأبو عمرو السدوسي هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام .
    حديث آخر فيه : عن ابن عباس رضي الله عنه :
    قال البخاري : حدثنا أزهر بن جميل ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " .
    وكذا رواه النسائي ، عن أزهر بن جميل بإسناده ، مثله . ورواه البخاري أيضا ، عن إسحاق الواسطي ، عن خالد هو ابن عبد الله الطحان ، عن خالد ، هو ابن مهران الحذاء ، عن عكرمة به ، نحوه .
    وهكذا رواه البخاري أيضا من طرق ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، به . وفي بعضها أنها قالت : لا أطيقه ، تعني : بغضا . وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه .


    من اراد الاستزاده فليراجع التفاسير ..

    ليس هناك من اضر بالاسلام واهله اكثر من الكيزان والدواعش فهؤلاء لهم اسلام خاص بهم .

    شكرا يا كبر على هذا البوست المهم جداُ
    وهذا تسجيل حضور ومتابعة .
                  

10-27-2019, 07:46 AM

قلقو
<aقلقو
تاريخ التسجيل: 05-13-2003
مجموع المشاركات: 4742

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: علاء سيداحمد)

    أتمنى من امثال الجزولى وعبدالحى وباقى كتيبة سحرة فرعون والمعترضين على إتفاقية (سيداو) أن يردوا علينا بكلام علمى وشرعى وموضوعى فيما كتبه الزملاء كبر وعلاء سيداحمد ويكون الرد بعيدا عن الغوغائية والهتافية وإلأدعاءآت الكاذبة بالغيرة على الدين
    ترى هل يستطيعوا ؟
                  

10-27-2019, 09:54 AM

MOHAMMED ELSHEIKH
<aMOHAMMED ELSHEIKH
تاريخ التسجيل: 03-21-2008
مجموع المشاركات: 11825

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: قلقو)


    سلام

    Quote: تمنى من امثال الجزولى وعبدالحى وباقى كتيبة سحرة فرعون والمعترضين على إتفاقية (سيداو) أن يردوا علينا بكلام علمى وشرعى وموضوعى فيما كتبه الزملاء كبر وعلاء سيداحمد ويكون الرد بعيدا عن الغوغائية والهتافية وإلأدعاءآت الكاذبة بالغيرة على الدين
    ترى هل يستطيعوا ؟


    طيب ديل حا يقروهو ليك وين ياخ؟ ما تتفاءل قدر دا

    انا فهمت من مداخلة منص وكلام كبر انو كبر قال كلام ما كويس وندم عليهو بعد ان لاموه الناس البحبهم .


    طيب المسامح كريم
                  

10-27-2019, 10:25 AM

Abdullah Idrees
<aAbdullah Idrees
تاريخ التسجيل: 12-05-2010
مجموع المشاركات: 3692

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: MOHAMMED ELSHEIKH)

    كلام سليم جدا كبر
    ملاحظتي انو الاتفاقية دي بالذات بسيطة جدا ومحدودة ، وكما ذكر كبر فإن اغلب نصوصها اجرائية
    مافيها تفصيل وتعقيدات القانون حتى في اللغة وتكاد تكون النص القانوني الوحيد الممكن فهمه لاي شخص
    عادي بدون اي مجهود.
                  

10-27-2019, 11:07 AM

علاء خيراوى
<aعلاء خيراوى
تاريخ التسجيل: 11-09-2017
مجموع المشاركات: 358

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: قلقو)

    شكرا الاخ المحترم كبر على هذا التوضيح المهم
    وكم اتمنى ان يكون مستوى طرح الافكار التى تهم دولتنا المدنية على هذا المستوى من الطرح والنقد
    وكم اتمنى ان يغيب عن الساحة الارهاب بجميع انواعه
    والتسفيه غير المبرر
                  

10-27-2019, 10:11 AM

Khalid Abbas

تاريخ التسجيل: 12-16-2017
مجموع المشاركات: 1993

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)

    شكرا استاذ كبر على التفصيل المهم لكن تفتكر ديل ناس مناقشة من الاخر عايزين جوطة وإجهاض الفترة الإنتقالية
                  

10-27-2019, 07:22 PM

Biraima M Adam
<aBiraima M Adam
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 27434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Khalid Abbas)


    ول أبا كبر .. ألف شكر علي تثقيفنا في الموضوع .. أخوك أطرش تب في الموضوع .. لكن قرأته بتأني ..

    أها الخلاصة شنو؟ ح يوقع السودان أم لا؟

    بريمة
                  

10-28-2019, 12:05 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Biraima M Adam)

    Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
    Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly
    resolution 34/180 of 18 December 1979
    entry into force 3 September 1981, in accordance with article 27(1)
    The States Parties to the present Convention,
    Noting that the Charter of the United Nations reaffirms faith in fundamental human rights, in the
    dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women,
    Noting that the Universal Declaration of Human Rights affirms the principle of the inadmissibility of
    discrimination and proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and
    that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any
    kind, including distinction based on sex,
    Noting that the States Parties to the International Covenants on Human Rights have the obligation to
    ensure the equal rights of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political
    rights,
    Considering the international conventions concluded under the auspices of the United Nations and the
    specialized agencies promoting equality of rights of men and women,
    Noting also the resolutions, declarations and recommendations adopted by the United Nations and the
    specialized agencies promoting equality of rights of men and women,
    Concerned, however, that despite these various instruments extensive discrimination against women
    continues to exist,
    Recalling that discrimination against women violates the principles of equality of rights and respect for
    human dignity, is an obstacle to the participation of women, on equal terms with men, in the political,
    social, economic and cultural life of their countries, hampers the growth of the prosperity of society
    and the family and makes more difficult the full development of the potentialities of women in the
    service of their countries and of humanity,
    Concerned that in situations of poverty women have the least access to food, health, education,
    training and opportunities for employment and other needs,
    Convinced that the establishment of the new international economic order based on equity and justice
    will contribute significantly towards the promotion of equality between men and women,
    Emphasizing that the eradication of apartheid, all forms of racism, racial discrimination, colonialism,
    neo-colonialism, aggression, foreign occupation and domination and interference in the internal affairs
    of States is essential to the full enjoyment of the rights of men and women,
    Affirming that the strengthening of international peace and security, the relaxation of international
    tension, mutual co-operation among all States irrespective of their social and economic systems,
    general and complete disarmament, in particular nuclear disarmament under strict and effective
    international control, the affirmation of the principles of justice, equality and mutual benefit in relations
    among countries and the realization of the right of peoples under alien and colonial domination and
    foreign occupation to self-determination and independence, as well as respect for national sovereignty
    and territorial integrity, will promote social progress and development and as a consequence will
    contribute to the attainment of full equality between men and women,
    Convinced that the full and complete development of a country, the welfare of the world and the cause
    of peace require the maximum participation of women on equal terms with men in all fields,
    2
    Bearing in mind the great contribution of women to the welfare of the family and to the development
    of society, so far not fully recognized, the social significance of maternity and the role of both parents
    in the family and in the upbringing of children, and aware that the role of women in procreation should
    not be a basis for discrimination but that the upbringing of children requires a sharing of responsibility
    between men and women and society as a whole,
    Aware that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and in the
    family is needed to achieve full equality between men and women,
    Determined to implement the principles set forth in the Declaration on the Elimination of
    Discrimination against Women and, for that purpose, to adopt the measures required for the
    elimination of such discrimination in all its forms and manifestations,
    Have agreed on the following:
    PART I
    Article 1
    For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any
    distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of
    impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital
    status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the
    political, economic, social, cultural, civil or any other field.
    Article 2
    States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all
    appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this
    end, undertake:
    (a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other
    appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate
    means, the practical realization of this principle;
    (b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate,
    prohibiting all discrimination against women; (c) To establish legal protection of the rights of women
    on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public
    institutions the effective protection of women against any act of discrimination;
    (d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that
    public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;
    (e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person,
    organization or enterprise;
    (f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws,
    regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;
    (g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.
    Article 3
    States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all
    appropriate measures, including legislation, to en sure the full development and advancement of
    women , for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and
    fundamental freedoms on a basis of equality with men.
    Article 4
    3
    1. Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality
    between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention,
    but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these
    measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have
    been achieved.
    2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present
    Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.
    Article 5
    States Parties shall take all appropriate measures:
    (a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving
    the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the
    inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;
    (b) To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function
    and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and
    development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial
    consideration in all cases.
    Article 6
    States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic
    in women and exploitation of prostitution of women.
    PART II
    Article 7
    States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the
    political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with
    men, the right:
    (a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected
    bodies;
    (b) To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold
    public office and perform all public functions at all levels of government;
    (c) To participate in non-governmental organizations and associations concerned with the public and
    political life of the country.
    Article 8
    States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men and
    without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the international level
    and to participate in the work of international organizations.
    Article 9
    1. States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their
    nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality
    by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her
    stateless or force upon her the nationality of the husband. 2. States Parties shall grant women equal
    rights with men with respect to the nationality of their children.
    4
    PART III
    Article 10
    States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order
    to ensure to them equal rights with men in the field of education and in particular to ensure, on a basis
    of equality of men and women:
    (a) The same conditions for career and vocational guidance, for access to studies and for the
    achievement of diplomas in educational establishments of all categories in rural as well as in urban
    areas; this equality shall be ensured in pre-school, general, technical, professional and higher technical
    education, as well as in all types of vocational training;
    (b) Access to the same curricula, the same examinations, teaching staff with qualifications of the same
    standard and school premises and equipment of the same quality;
    (c) The elimination of any stereotyped concept of the roles of men and women at all levels and in all
    forms of education by encouraging coeducation and other types of education which will help to achieve
    this aim and, in particular, by the revision of textbooks and school programmes and the adaptation of
    teaching methods;
    (d ) The same opportunities to benefit from scholarships and other study grants;
    (e) The same opportunities for access to programmes of continuing education, including adult and
    functional literacy programmes, particulary those aimed at reducing, at the earliest possible time, any
    gap in education existing between men and women;
    (f) The reduction of female student drop-out rates and the organization of programmes for girls and
    women who have left school prematurely;
    (g) The same Opportunities to participate actively in sports and physical education;
    (h) Access to specific educational information to help to ensure the health and well-being of families,
    including information and advice on family planning.
    Article 11
    1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the
    field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in
    particular:
    (a) The right to work as an inalienable right of all human beings;
    (b) The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for
    selection in matters of employment;
    (c) The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all
    benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including
    apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training;
    (d) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of
    equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work;
    (e) The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity
    and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave;
    (f) The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of
    the function of reproduction.
    5
    2. In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to
    ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures:
    (a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy or of
    maternity leave and discrimination in dismissals on the basis of marital status;
    (b) To introduce maternity leave with pay or with comparable social benefits without loss of former
    employment, seniority or social allowances;
    (c) To encourage the provision of the necessary supporting social services to enable parents to
    combine family obligations with work responsibilities and participation in public life, in particular
    through promoting the establishment and development of a network of child-care facilities;
    (d) To provide special protection to women during pregnancy in types of work proved to be harmful to
    them.
    3. Protective legislation relating to matters covered in this article shall be reviewed periodically in the
    light of scientific and technological knowledge and shall be revised, repealed or extended as necessary.
    Article 12
    1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the
    field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care
    services, including those related to family planning.
    2. Notwithstanding the provisions of paragraph I of this article, States Parties shall ensure to women
    appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal period, granting
    free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation.
    Article 13
    States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in other
    areas of economic and social life in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the
    same rights, in particular:
    (a) The right to family benefits;
    (b) The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit;
    (c) The right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural life.
    Article 14
    1. States Parties shall take into account the particular problems faced by rural women and the
    significant roles which rural women play in the economic survival of their families, including their work
    in the non-monetized sectors of the economy, and shall take all appropriate measures to ensure the
    application of the provisions of the present Convention to women in rural areas.
    2. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in rural
    areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they participate in and benefit
    from rural development and, in particular, shall ensure to such women the right:
    (a) To participate in the elaboration and implementation of development planning at all levels;
    (b) To have access to adequate health care facilities, including information, counselling and services in
    family planning;
    (c) To benefit directly from social security programmes;
    6
    (d) To obtain all types of training and education, formal and non-formal, including that relating to
    functional literacy, as well as, inter alia, the benefit of all community and extension services, in order
    to increase their technical proficiency;
    (e) To organize self-help groups and co-operatives in order to obtain equal access to economic
    opportunities through employment or self employment;
    (f) To participate in all community activities;
    (g) To have access to agricultural credit and loans, marketing facilities, appropriate technology and
    equal treatment in land and agrarian reform as well as in land resettlement schemes;
    (h) To enjoy adequate living conditions, particularly in relation to housing, sanitation, electricity and
    water supply, transport and communications.
    PART IV
    Article 15
    1. States Parties shall accord to women equality with men before the law.
    2. States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and
    the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to
    conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in
    courts and tribunals.
    3. States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal
    effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void.
    4. States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the
    movement of persons and the freedom to choose their residence and domicile.
    Article 16
    1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all
    matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality
    of men and women:
    (a) The same right to enter into marriage;
    (b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full
    consent;
    (c) The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;
    (d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters
    relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount;
    (e) The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and
    to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights;
    (f) The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and
    adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all
    cases the interests of the children shall be paramount;
    (g) The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a
    profession and an occupation;
    7
    (h) The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management,
    administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable
    consideration.
    2. The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action,
    including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the
    registration of marriages in an official registry compulsory.
    PART V
    Article 17
    1. For the purpose of considering the progress made in the implementation of the present Convention,
    there shall be established a Committee on the Elimination of Discrimination against Women
    (hereinafter referred to as the Committee) consisting, at the time of entry into force of the Convention,
    of eighteen and, after ratification of or accession to the Convention by the thirty-fifth State Party, of
    twenty-three experts of high moral standing and competence in the field covered by the Convention.
    The experts shall be elected by States Parties from among their nationals and shall serve in their
    personal capacity, consideration being given to equitable geographical distribution and to the
    representation of the different forms of civilization as well as the principal legal systems.
    2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by
    States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals.
    3. The initial election shall be held six months after the date of the entry into force of the present
    Convention. At least three months before the date of each election the Secretary-General of the United
    Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within two
    months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated,
    indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties.
    4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of States Parties convened by
    the Secretary-General at United Nations Headquarters. At that meeting, for which two thirds of the
    States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those
    nominees who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the
    representatives of States Parties present and voting.
    5. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. However, the terms of
    nine of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after
    the first election the names of these nine members shall be chosen by lot by the Chairman of the
    Committee.
    6. The election of the five additional members of the Committee shall be held in accordance with the
    provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of this article, following the thirty-fifth ratification or accession.
    The terms of two of the additional members elected on this occasion shall expire at the end of two
    years, the names of these two members having been chosen by lot by the Chairman of the Committee.
    7. For the filling of casual vacancies, the State Party whose expert has ceased to function as a member
    of the Committee shall appoint another expert from among its nationals, subject to the approval of the
    Committee.
    8. The members of the Committee shall, with the approval of the General Assembly, receive
    emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the Assembly may decide,
    having regard to the importance of the Committee's responsibilities.
    9. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the
    effective performance of the functions of the Committee under the present Convention.
    8
    Article 18
    1. States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the United Nations, for consideration
    by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures which they
    have adopted to give effect to the provisions of the present Convention and on the progress made in
    this respect:
    (a) Within one year after the entry into force for the State concerned;
    (b) Thereafter at least every four years and further whenever the Committee so requests.
    2. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of obligations under
    the present Convention.
    Article 19
    1. The Committee shall adopt its own rules of procedure. 2. The Committee shall elect its officers for a
    term of two years.
    Article 20
    1. The Committee shall normally meet for a period of not more than two weeks annually in order to
    consider the reports submitted in accordance with article 18 of the present Convention.
    2. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any
    other convenient place as determined by the Committee.
    Article 21
    1. The Committee shall, through the Economic and Social Council, report annually to the General
    Assembly of the United Nations on its activities and may make suggestions and general
    recommendations based on the examination of reports and information received from the States
    Parties. Such suggestions and general recommendations shall be included in the report of the
    Committee together with comments, if any, from States Parties.
    2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports of the Committee to the
    Commission on the Status of Women for its information.
    Article 22
    The specialized agencies shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation
    of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their activities. The Committee
    may invite the specialized agencies to submit reports on the implementation of the Convention in areas
    falling within the scope of their activities.
    PART VI
    Article 23
    Nothing in the present Convention shall affect any provisions that are more conducive to the
    achievement of equality between men and women which may be contained:
    (a) In the legislation of a State Party; or
    (b) In any other international convention, treaty or agreement in force for that State.
    Article 24
    9
    States Parties undertake to adopt all necessary measures at the national level aimed at achieving the
    full realization of the rights recognized in the present Convention.
    Article 25
    1. The present Convention shall be open for signature by all States.
    2. The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the present
    Convention.
    3. The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with
    the Secretary-General of the United Nations.
    4. The present Convention shall be open to accession by all States. Accession shall be effected by the
    deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.
    Article 26
    1. A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any State Party by
    means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations.
    2. The General Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if any, to be taken in
    respect of such a request.
    Article 27
    1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the
    Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.
    2. For each State ratifying the present Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth
    instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after
    the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.
    Article 28
    1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of
    reservations made by States at the time of ratification or accession.
    2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be
    permitted.
    3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to this effect addressed to the SecretaryGeneral of the United Nations, who shall then inform all States thereof. Such notification shall take
    effect on the date on which it is received.
    Article 29
    1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the
    present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be
    submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties
    are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the
    dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
    2. Each State Party may at the time of signature or ratification of the present Convention or accession
    thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph I of this article. The other States
    Parties shall not be bound by that paragraph with respect to any State Party which has made such a
    reservation.
    10
    3. Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at
    any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.
    Article 30
    The present Convention, the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of which are
    equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. IN WITNESS
    WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed the present Convention.
                  

10-28-2019, 12:11 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)

    اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
    اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
    للأمم المتحدة ٣٤/١٨٠ المؤرخ في ١٨ آانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩
    تاريخ بدء النفاذ: ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ،وفقا لأحكام المادة ٢٧) ١ (
    إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
    إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤآد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية،
    وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
    وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤآد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن
    جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع
    بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذآور، دون أي تمييز، بما في ذلك
    التمييز القائم على الجنس،
    وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب
    ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
    والثقافية والمدنية والسياسية،
    وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوآالات
    المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
    وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة
    والوآالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
    وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة،
    تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
    وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاآا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام
    آرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشارآة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة
    بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة،
    ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
    وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من
    الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
    وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل،
    سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
    وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز
    العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة
    الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم
    تمتعا آاملا،
    وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل
    التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع
    السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت
    مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب
    الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير
    والاستقلال، وآذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم
    الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل
    والمرأة،
    وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب
    جميعا مشارآة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشارآة ممكنة في جميع
    الميادين،
    وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم
    يعترف به حتى الآن على نحو آامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين
    آليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
    وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة
    الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع آكل،
    وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور
    التقليدي للرجل وآذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
    وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة،
    وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع
    أشكاله ومظاهره،
    قد اتفقت على ما يلي:
    الجزء الأول
    المادة ١
    لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد
    يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة
    بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية
    والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو
    ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين
    الرجل.
    المادة ٢
    تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل
    الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا
    لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
    (أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة
    الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وآفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ
    من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
    (ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من
    جزاءات، لحظر آل تمييز ضد المرأة،
    (ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية
    الفعالة للمرأة، عن طريق المحاآم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في
    البلد، من أي عمل تمييزي،
    (د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وآفالة
    تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
    (هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص
    أو منظمة أو مؤسسة،
    (و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من
    القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
    (ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
    المادة ٣
    تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية
    والاقتصادية والثقافية، آل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور
    المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية
    والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
    المادة ٤
    ١ .لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية
    بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع،
    على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، آما يجب وقف العمل بهذه
    التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
    ٢ .لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك
    تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
    المادة ٥
    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
    (أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على
    التحيزات والعادات العرفية وآل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من
    الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
    (ب) آفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية،
    الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشترآة بين الأبوين على أن يكون
    مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
    المادة ٦
    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع
    أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
    الجزء الثاني
    المادة ٧
    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة
    السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق
    في:
    (أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع
    الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
    (ب) المشارآة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف
    العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
    (ج) المشارآة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية
    للبلد.
    المادة ٨
    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل،
    ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال
    المنظمات الدولية.
    المادة ٩
    ١ .تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اآتساب جنسيتها أو
    تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو
    على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح
    بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
    ٢ .تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
    الجزء الثالث
    المادة ١٠
    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل
    لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس
    المساواة بين الرجل والمرأة:
    (أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على
    الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية
    والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم
    العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وآذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
    (ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات
    المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
    (ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم
    بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد
    في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح آتب الدراسة والبرامج المدرسية
    وتكييف أساليب التعليم،
    (د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
    (هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم
    الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان
    بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
    (و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى ترآن
    المدرسة قبل الأوان،
    (ز) التساوي في فرص المشارآة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
    (ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على آفالة صحة الأسر
    ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
    المادة ١١
    ١ .تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في
    ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا
    سيما:
    (أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
    (ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في
    شؤون الاستخدام،
    (ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل
    وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما
    في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
    (د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في
    المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وآذلك المساواة في المعاملة في تقييم
    نوعية العمل،
    (هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض
    والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وآذلك الحق في إجازة
    مدفوعة الأجر،
    (و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة
    الإنجاب.
    ٢ .توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في
    العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
    (أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من
    العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
    (ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة
    دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
    (ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين
    الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشارآة في الحياة العامة، ولا سيما عن
    طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
    (د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
    ٣ .يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة
    استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو
    توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
    المادة ١٢
    ١ .تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في
    ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة،
    الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
    ٢ .بالرغم من أحكام الفقرة ١ من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة
    فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند
    الاقتضاء، وآذلك تغذية آافية أثناء الحمل والرضاعة.
    المادة ١٣
    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في
    المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة
    بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
    (أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
    (ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من
    أشكال الائتمان المالي،
    (ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب
    الحياة الثقافية.
    المادة ١٤
    ١ .تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاآل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية،
    والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها
    في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه
    الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
    ٢ .تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في
    المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في
    التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
    (أ) المشارآة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
    (ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح
    والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
    (ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
    (د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما
    يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وآذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية
    والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة آفاءتها التقنية،
    (هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص
    اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
    (و) المشارآة في جميع الأنشطة المجتمعية،
    (ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق،
    والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح
    الزراعي وآذلك في مشاريع التوطين الريفي،
    (ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية
    والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
    الجزء الرابع
    المادة ١٥
    ١ .تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
    ٢ .تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل،
    وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا
    مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة
    في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
    ٣ .تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي
    يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
    ٤ .تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل
    بحرآة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
    المادة ١٦
    ١ .تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في آافة
    الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة
    بين الرجل والمرأة:
    (أ) نفس الحق في عقد الزواج،
    (ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر
    الكامل،
    (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
    (ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في
    الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
    (هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل
    والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من
    ممارسة هذه الحقوق،
    (د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال
    وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني،
    وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
    (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة
    والمهنة ونوع العمل،
    (ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها
    وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
    ٢ .لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات
    الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج
    في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
    الجزء الخامس
    المادة ١٧
    ١ .من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز
    ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية
    عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من
    ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي
    تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم
    الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال
    الحضارية وآذلك النظم القانونية الرئيسية.
    ٢ .ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف
    ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
    ٣ .يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة
    أشهر على الأقل من تاريخ آل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى
    الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام
    قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذآر الدولة الطرف التي
    رشحت آلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
    ٤ .تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في
    مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه
    نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين
    يحصلون على أآبر عدد من الأصوات وعلى أآثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول
    الأطراف الحاضرين والمصوتين.
    ٥ .ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء
    المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد
    الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
    ٦ .يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات ٢ و ٣ و ٤ من
    هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من
    الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما
    بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
    ٧ .لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي آف خبيرها عن العمل آعضو في
    اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
    ٨ .يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة
    بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة
    باللجنة.
    ٩ .يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع
    بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
    المادة ١٨
    ١ .تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من
    تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم
    المحرز في هذا الصدد، آيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
    (أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
    (ب) وبعد ذلك آل أربع سنوات على الأقل، وآذلك آلما طلبت اللجنة ذلك،
    ٢ .يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات
    المقررة في هذه الاتفاقية.
    المادة ١٩
    ١ .تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
    ٢ .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
    المادة ٢٠
    ١ .تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير
    المقدمة وفقا للمادة ١٨ من هذه الاتفاقية.
    ٢ .تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده
    اللجنة.
    المادة ٢١
    ١ .تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة
    المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على
    دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات
    والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
    ٢ .يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مرآز المرأة، لغرض إعلامها.
    المادة ٢٢
    يحق للوآالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق
    أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوآالات المتخصصة إلى تقديم تقارير
    عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
    الجزء السادس
    المادة ٢٣
    ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أآثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل
    والمرأة تكون واردة:
    (أ) في تشريعات دولة طرف ما،
    (ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
    المادة ٢٤
    تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف
    تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
    المادة ٢٥
    ١ .يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
    ٢ .يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
    ٣ .تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم
    المتحدة.
    ٤ .يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك
    انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
    المادة ٢٦
    ١ .لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن
    طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
    ٢ .تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا
    الطلب.
    المادة ٢٧
    ١ .يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو
    الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
    ٢ .أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو
    الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه
    الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
    المادة ٢٨
    ١ .يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو
    الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
    ٢ .لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
    ٣ .يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم
    المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول
    اعتبارا من تاريخ تلقيه.
    المادة ٢٩
    ١ .يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أآثر من الدول الأطراف حول تفسير أو
    تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من
    هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من
    الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع
    إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
    ٢ .لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها
    لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ١ من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة
    بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
    ٣ .لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي
    شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
    المادة ٣٠
    تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية
    والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
    وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
                  

10-28-2019, 12:14 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)

    حباب الأصدقاء الحضور هنا..

    كتر خيركم على المرور..

    وسوف نعود للتفاكر بالتفصيل لاحقا..

    اضفت نص الإتفاقية باللغتين الإنجليزية والعربية

    وسف اقوم باضافة تحفظات بعض الدول الإسلامية ، والدول الإسلامية التى قامت بسحب تحفظاتها وقبلت بالإتفاقية.


    دمتم

    كبر
                  

10-28-2019, 01:40 PM

قلقو
<aقلقو
تاريخ التسجيل: 05-13-2003
مجموع المشاركات: 4742

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)

    UP لأهمية البوســـت .
                  

10-28-2019, 02:44 PM

بدر الدين الأمير
<aبدر الدين الأمير
تاريخ التسجيل: 09-28-2005
مجموع المشاركات: 22961

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: قلقو)

    كبر
    سلام وتحية
    ومن ثم ياخى شوية من الاتساق بين ماتكتب وتكتب
    تصف الجمهوريين فى بوست بانهم كيزان بالفة ثم تفتح بوست
    تنادى فيهو بالتوقيع على تفاقية سيداو ياخى سيداو بالنسبة
    للجمهورين واقعة ليهم فى جرح
    وفى ادبياتهم وسلوكهم تجاه المراة سيداو دى حاجة متخلفة
                  

10-28-2019, 04:29 PM

حامد بدوي بشير
<aحامد بدوي بشير
تاريخ التسجيل: 07-04-2005
مجموع المشاركات: 3669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: بدر الدين الأمير)

    الصديق كبر،

    كلام مركز وعلمي مسنود بالأدلة القاطعة.

    لكن أصل المشكلة هي أنك وأمثالك، والعبدلله منهم، هي أننا حين نحاور العقول المتخلفة، فلن نصل إلى شيء. ويظل حوار طرشان لأن الطرف الآخر لا يعي ما يسمع أو يقرأ.

    أساس المشكلة يا صديقي هو الوصاية.

    أبتلينا بنفر منا يرى أنه وصي على الشعب السوداني.

    وبعد تجربة 30 عاماً من الوصاية، وبعد ما ذاق الشعب السوداني وشمّ ورأي وحس من الفساد الأخلاقي والسياسي الذي مارسه الأوصيا، فلن نتوقع سوى نظام علماني. أقولها بملئ الفم (علمااااانيواااا)
                  

10-28-2019, 04:48 PM

نعمات عماد
<aنعمات عماد
تاريخ التسجيل: 03-08-2014
مجموع المشاركات: 11404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: حامد بدوي بشير)


    سلام عليكم
    شكراً أستاذ كبر
    من أجل سودان موحد أتمنى أن يتسع التثقيف و النقاش في

    الأسافير و عبر أثير الإذاعات ثم يُسْتفتى الشعب. و ياحبذا لو سبق

    الإستفتاء جمع للسلاح من المتطرفين.

                  

10-28-2019, 04:50 PM

جلالدونا
<aجلالدونا
تاريخ التسجيل: 04-26-2014
مجموع المشاركات: 9387

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: حامد بدوي بشير)

    شكرا يا كبر على السياحة الراقية دى
    و بالمرة عندى سؤال حول المقصود بشهادة المرأة
    هل هى شهادتها امام المحاكم كما فى مثالك الفوق
    او
    شهادتها فى العقود كنقل الملكية و الايجار و الدين ... من ديون ... و المزارعة
                  

10-29-2019, 03:17 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: جلالدونا)


    ول ابا دفع الله الأصيل..حبابك يا صديقي
    كتر خيرك على مطايبة بتك الكنداكة شروق محمد النور كبر..!
    ما حقيت النصيحة يا ول ابا..!
    انت راعي وبتعرف اخلاق الرعاوية..مافي راعي بغلط على زول يا دفع الله..ولو الناس غلطت على الراعي..عينك ما تشوف الإ النور..!
    فيما يخص صاحبك منتصر..حاجتين من المأثور الثقافي الشعبي يا دفع الله..اهلك في دارنا بيقولوا ليك (حقك متل حق الداجو) ، واهلنا الداجو ناس كريمين ولطيفين وملوك وفيهم وسامة واناقة عجيبة خلاس..!!..الزول منهم ممكن يسلفك عراقي نضيف عشان تقشر بيهو ذات رقصة كنقا او نقارة او مردوم ، لكن بيكون مباريك الوكت كلو..تكون منفعل في الرقص ويهمس ليك:يا دفع الله اعمل حسابك العراقي ما يتوسخ..!
    الماثورة التانية ، من تراث دارنا يا دفع الله ، قالوا واحد وجيه ، روحو عاجبوهو شديد ، اها مرة قدام الحكامات ، حزقت عليهو عفطة (ضرطة) وفكاها في البوش الحضور..والناس (عوين ورجال) انفقعت ضحك..سوء الحظ ، كان من بين الحضور اطرش وابكم..واصر الناس تشرح ليهو الحاصل..وشرحوا ليهو القصة بتفاصيلها..!
    اها صاحبنا (سيد العفطة) قام هج من البلد لكم سنة ، وقام عاودو الحنين يرجع للدار ، في اول طرف الفريق ، ولسوء الحظ ، قام قابل اخونا الأطرش/الأبكم..وقام الرجل بكل حسن نية., اشتغل اشارات وضرب على الرجل وصفقة وضحكة..عشان يقول لصاحبنا العايد: ياسلام يااااااااااخ من ديك وتاني ما شفناك..!!
    قام صاحبنا سيد العفطة ( الضرطة) حسبها وقال: وكتين الأطرش الأبكم متذكرها..اكيد الفريق كلو ح يكون متذكرها..وبي دربو انقلب عدلو مواصلا الهجة..!
    الخيط عن سيداو (وخيط جادي جدا يا دفع الله) يقوم يظهر ليك اطرش/ابكم عشان يذكرك (ضرطة) ما..!
    بعيدا عن اخلاق الجودية السمحة يا قريبي ، البوست عن سيداو..وشكرا ليك للتعديل عشان تتماشي مع ول ابا بريمة ..القاصد المعرفة ممكن يلقاها او يلقى بعض منها..!
    الإتفاقية عادية للغاية يا دفع الله ، وهي مجرد مبادئ عامة مطلوب من الدول تسترشد بيها وتجعلها جزء من دساتيرها وقوانينها..!
    والإنضمام لسيداو ، سيمنح امسودان بعض الفرص..!
    كتر خيرك يا صديقي..
    كبر
                  

10-29-2019, 03:18 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    ول ابا علاء سيد احمد..حبابك يا صديقي
    كتر خيرك على المرور وتسجيل الحضور..
    حكاية الخلع ذكرناها ، ولكن ذكرك ليها افضل واجمل ، لأنو فيه تفصيل لمن يعتبر..
    كتر خيرك يا صاحب ، وعندي نية يا علاء (مش مجاملة عشان حضورك هنا) اناغمك في حكاية المشيئة والقدر ، وانا ارجع كتابات صاحبنا زكريا استنشن (لو متذكر الإسم صاح) وهو الذي كتب (الشفرة الكونية ، الكوكب الثاني عشر..الخ)..اضافة الى اشارة صاحبنا ابكر الطويل (سيدي الحسن ابكر عباس) الذي ارشدنا لمتابعة محمد شحرور ، والكيالي (طبعا الكيالي دي صاحب ول ابا بريمة ، خصوصا فيما يتعلق بفيزياء الليل..!!)..
    هكذا يا ول ابا علاء..انا اكثر اطمئنان تجاه شباب وشابات امسودان المحظوظين..هم يا صديقي اكتر حظا منا ، لأن تكنولوجيا التواصل (عليها السلام) ادتهم براحات كتيرة عشان يقارنوا القول الحقيقة من كم زواية..وبعد داك هم مخيرين..!
    حركة مساواة العالمية، يا علاء..ح اضيف بعض من اقوالها هنا..وهي حركة مؤكد بتكون مرت عليك في اطلاعاتك ومطالعاتك الجمة بحثا عن الحقيقة ، اشارات ان من اشكاليات الإسلام ظهور مدراس كتثيرة (حكاية الثلاثين وسبعين فرقة اياها) وان بعض الدول الإسلامية تتبع نموذج/شرح للأسلام قد لا يتوافق مع تفسير دول اسلامية اخرى ..!!..ودي مشكلة كبيرة خلاس يا صديقي..يعني المسلمين (وبحديث نبوي قاعدين يعتمدوا عليهو) بيبصموا على 73 اسلام..!!
    وسوف نحكي يا صديقي ، ونحن نبحث عن دولة صغنونة اسمها امسودان ، تستوعبنا بخلافاتنا الحقيقية ، وهي خلافات ابعد من تصورات الإسلام السلفي الإرهابي..
    كما تعرف يا صديقي ، من اهم اعتراضات السلفيين من ناس الإسلام علي سيداو ، مش حكاية الطلاق ، وانما لأن سيداو بتضرب فكرة تعدد الزوجات..!!
    سوف نحكي كثيرا يا علاء..
    كبر
                  

10-29-2019, 03:20 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    اخونا وحبيبنا قلقو..حبابك يا صديقي..
    ياخي شماتة ساكت كنت ح ارص لي حفلة ظاهر فيها انتا كيتا على ول ابا الباشمهندس محمد الشيخ..بالإنجليزي..!
    كتر خيرك يا صديقي على الحرص للتواجد هنا والتشجيع كمان ، والمصيبة يا صديقي لو ما حسا بيها سيدها مافي زول بحسها نيابة عنك..!
    نحن يا قريبي لا نتمنى ان يقرأ صاحبنا محمد علي الجزولي ما نكتب هنا ، ولكنا نفرضه عليه فرضا ، فرضا على كل الإسلام السلفي الإرهابي..!..لنا اليد العليا يا قلقو..!
    اتفاقية سيداو لا تتعارض مع الدين الأسلامي ولا تتعارض مع الشريعة كمان..والحشاش يملأ شبكتو..!!
    كبر
                  

10-29-2019, 03:22 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    ول ابا محمد الشيخ..حبابك يا صديقي..
    فاهم غلت يا باشمهندس..!
    كبر ، طولة الكتابة في الأسافير ، ما عندو حاجة ندم عليها..!!
    الخيط عن سيداو با شمهندس ، ومحاولة بسيطة لتعريف اهالي امسودان عن سيداو..!
    عندك فكرة (زي انضباطتك بتاع المثلث القائم الزواية) تعال قولها..!
    اما داير تتابع شمارات فلان قال كلام وحس بالندم..فهذا كذب يا محمد الشيخ..!
    البوست واضح عن سيداو..عندك فهم فيها حبابك عشرة..ما عندك فهم الباب يفوت عشرة جمال يا صديقي..!!
    كبر
                  

10-29-2019, 03:32 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    حبيبنا ول ابا عبد الله ادريس..سلامات يا صاحب..
    الإتفاقية بسيطة في نصوصها يا عبد الله ، وهي اتفاقية مبادئ..يعني العاجبو المبادئ يقول انا معاها ، والماعجبو..الباب يفوت عشرين جمل..!!
    امسودان يجب ان توقع على الإتفاقية ، لأنو ح تكسب حاجات كتيرة ، يعني ممكن توقع وتتحفظ زي الترتيب..!
    النصوص مذكورة فوق..بالإنجليزي والعربي ، واتمنى من أي سوداني او سودانية.زيجي قول لينا اهوانا قريت نصوص الإتفاقية ومعترض علي كيت وكيت..من غير فقر بتاع (اتفاقية ضد الشريعة الإسلامية وح تهدم لينا سلسفيل الإسلام..!!)..
    فضلا ، اتذكر معاك يا عبد الله ردنا علي العزيز ول ابا علاء سيد احمد..!!
    كبر
                  

10-29-2019, 03:33 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    حبيبنا علاء خيراوي..حبابك يا صديق
    كتر خيرك على المرور هنا..!
    في امسودان، كما علمنا ، هناك ثورة ، والثورة تفرض شروطها يا علاء..!
    لن نتمنى ان يقرأنا محمد علي الجزولي وامثاله ، هؤلاء اكل الدهر عليهم وبال وشرب كمان..!!
    امسودان اليوم عليها ان تفرض شروطها وحاجاتها..!!
    كتر خيرك يا علاء..هذا الطرح كان بدأ في الواتساب (تسجيلات)..وسوف نعمل على نشره بكل الوسائل المتاحة لينا..!
    انضمام السودان لسيداو لن يهد الإسلام..!!
    فهموا او لو لا ، يا قريبي ، امسودان عالم واسعة ..!!
    البيسويها الله ح تبقى..!!
    كبر
                  

10-29-2019, 03:35 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    حبيبنا خالد عباس..سلامات يا مولانا..
    مولانا دي ، كيتا في صاحبك السيد حامد..!! (صحي كده يا خالد اتا لاقيت السيد ولا فنكهة ساكت..!!)
    التفاصيل التي نكتبها هنا يا خالد عباس ماعندها علاقة بالتيار السلفي الإرهابي الإسلامي في امسودان ، وانما هي تبصير لأهل امسودان..تبصير عن سيداو..!!
    كبر
                  

10-29-2019, 03:36 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    ول ابا بريمة..حبابك يا صديقي..
    كتر خيرك علي السؤال الذكي..!
    نحن مع توقيع امسودان لسيداو..!!
    براغماتيا يا قريبي..!!
    كبر
                  

10-29-2019, 03:41 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)

    التحية لصديقنا بدر الدين..

    ما تسيب المنبر يا قريبي..

    كبر

    (عدل بواسطة Kabar on 10-29-2019, 11:42 PM)

                  

10-29-2019, 03:44 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    كتر خيرك ، حبيبنا واستاذنا حامد بدوي بشير..
    العلمانية يا صديقي ، لن يقتلها السلفيين والإسلام السياسي والكيزان، وانما سيقتلها ادعياء اليسار امثال العروبي بدر الدين الأمير..وغيره كثر يا صديقي..
    خوفي علي العلمانية في امسودان ، ليس خوف ضد الإسلاميين والعروبين والسلفين ، وانما خوف من اليسار المجوبك يا حامد..وصدقني اليسار في امسودن لا يملك القدرة على تقديم البديل..!!
    نعم انا مع سيداو..ومع توقيع امسودان علي سيداو..على الأقل اسمع كلام البيكبيك وما تسمع كلام البيضحكك..!
    كتر خيرك يا صاحب..!!
    كبر
                  

10-29-2019, 03:46 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    بت ابا دكتورة نعمات..حبابك يا صديقة..
    امسودان يا نعمات واحدة وممكن تستمرو تبقى واحدة اكتر..بس لو شلنا وهم اليسار السوداني (حزب النياصة/الحزب الشيوعي السوداني ومشتقاتو ناس حق بتاعة بدر الدين الأمير ومين كده ماعارف),,!!
    سلاح المتطرفين..يا نعمات..ممكن نلموا ليك في طرفة عين..رمشة عين..وكسر من الثانية..!!
    لكن السؤال: نلموا عشان منو بالضبط؟
    حتى اللحظة يا نعمات مافي يسار سوداني قال بغم في سيداو؟
    يا ربي السكوت ده يتحسب كيف يا نعمات؟؟!!
    كبر
                  

10-29-2019, 03:48 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    ول ابا جلال عمر..حبابك يا صديق الغار..!
    الشهادة ، شهادة المرأة يا جلال مقصود بيها شهادتها في كلو ومن مجاميعو: قانون جنائي ، قانون مدني..كلو يا قريبي..!
    المحنة يا قريبي: ليه الحزب الشيوعي السوداني سكت عن فكرة نية حكومة الفترة الإنتقالية للإنضمام لسيداو؟
    اخر حاجة متذكرها يا جلال ، الحزب الشيوعي السوداني عامل غاغة..نظام مظاهرات عشان يهد بيها الحكومة الإنتقالية ، زيو زي عبد الحي يوسف الرافض لإنضمام امسودان لسيداو..؟؟؟
    حتى اللحظة يا جلال :الحزب الشيوعي السوداني ماقال بغم في نية حكومة امسودان الإنتقالية في الإنضمام لسيداو..!!
    عل المانع خير..!!
    كبر
                  

10-29-2019, 03:52 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)



    (11)

    هناك حركة عالمية اسمها (مساواة) وقد تكونت في اجتماع عالمي في فبراير 2009 بمدينة كولالمبور عاصمة ماليزيا. هذا المنظمة لديها مشروع بحثي تحت شعار (سيداو وقوانين الأسرة المسلمة: بحثا عن ارضية مشتركة) ، وكانت الدراسة بغرض (دراسة تبريرات الدول الأطراف لعدم تطبيق الإتفاقية ، فيما يتعلق بقوانين الأسرة وممارساتها التي تميز ضد المرأة المسلمة).البحث قام على مراجعة 44 دراسة تقدمت بها دول ، عبر وثائق رسمية ، ذات اغلبية مسلمة او ذات اقليات مسلمة كبيرة.
    وقدمت الحركة (مساواة) دفوعها ضد تلك التحفظات التي تقدمت بها الدول المسلمة. واشارتنا لهذا التحقيق البحثي ، بغرض منح الناس فرصة للإطلاع على شروحات اوفى حول الإتفاقية والتحفظات عليها (خصوصا من الدول الإسلامية ) ، ورد الحركة على تلك التبريرات.
    حركة (مساواة) اشارت بصورة مقتضبة لتحفظات الدول الإسلامية على تطبيق سيداو ، وسوف نقوم بايراد تحفظات الدول المسلمة ، بتفصيل ، كما نشرت في سجلات الأمم المتحدة حتى نمنح اهل السودان ادبيات متماسكة تجاه سيداو ، واذا اردنا الإنضمام لسيداو دون تحفظ نعرف لماذا ، واذا اردنا الإنضمام بتحفظ نعرف لماذا نتحفظ وعلى ماذا نتحفظ، واذا اردنا عدم الإنضمام ايضا يكون ذلك على بينة.
    الأمم المتحدة لديها لجنة مكونة من خبراء مستقلين ، اسمها (اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة).ومنذ العام 1982 عمل في هذه اللجنة 104 من الخبراء المستقلين (نساءا ورجالا). اللجنة الحالية تتكون من 23 خبيرة دولية مستقلة ، منهن (10) خبيرات من دول مسلمة بما فيها السعودية..!!..ورئيسة اللجنة الحالية من غانا (هل غانا من دول منظمة المؤتمر الإسلامي؟؟؟)..

    كبر
                  

10-29-2019, 03:54 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    (12)
    التحفظات:
    تقريبا اول دولة مسلمة ، او ذات اغلبية مسلمة ابدت تحفظات على سيداو هي مصر وكان ذلك في يوليو 1982 ، وثاني دولة مسلمة تحفظت على سيداو هي افغانستان في اغسطس 1982 (وهذه التواريخ سوف اراجعها بالإطلاع على سجلات الأمم المتحدة حتى نقدم معلومة دقيقة ومضبوطة)..
    في 28 يوينو/حزيران 2010 ، كان الإجتماع السطاشر للدول الأطراف في اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة. وهذا هو السجل الذي سنعتمد عليه كثيرا في تبصيرنا لأهل امسودان بتحفظات الدولة المسلمة ، او ذات الأغلبية المسلمة ، او ذات اقلية مسلمة معتبرة.
    وحتى تسهل المتابعة ، فلقد نشرنا نص سيداو باللغتين الإنجليزية والعربية ، وحينما نذكر ان الدولة الفلانية اعترضت على النص الفلاني في الإتفاقية ، يمكن للمتابعين والمتابعات مراجعة النص في اصله حتى نتمكن من تكون تصور متماسك..!
    الجزائر:
    والجزائر ، كما هو معروف دولة مسلمة ، او في الأسوء التقدير ، دولة ذات اغلبية مسلمة.
    قدمت الجزائر تحفظات حول سيداو (وثيقتها الرسمية المقدمة للأمم المتحدة كانت باللغة الفرنسية) ، والوثيقة قدمت في الأربعاء 22 مايو/ايار 1996..
    الجدير بالذكر ، ان الجزائر لم تتقدم بتحفظات حول سيداو على اساس مخالفتها للشريعة الإسلامية او الدين الإسلام ، وانما معظم التحفظات قام على (عدم معارضة تطبيق نصوص الإتفاقية مع قانون الأسرة الجزائري..!!)
    ونص الإتفاقية منشور هنا ، فالجزائر تحفظت على المواد (2 ، 15/4 ، 16) من سيداو.. والتحفظ يقوم على شرط واحد فقط (الأ يتعارض ذلك مع قانون الأسرة الجزائري)..!
    ثم اعترضت الجزائر على جزئية اجرائية (المادة 29/1) وذلك رفضها للتحكيم الدولي في حالة الخصومة بسبب تطبيق نصوص سيداو..!
    هذا الإعتراض ، ايضا قدمته الأرجتين في يوم الإثنين 15 يوليو/تموز1985 (يعني قبل كم من الذكرى الـ14 بتاعة انقلاب هاشم العطا ..!!)..وايضا اعتراض الأرجتين لم يقم على ان سيداو تهدم الشريعة الإسلامية واركان الدين الإسلامي ..الخ..
    البحرين:
    وهي دولة مسلمة..
    قدمت وثيقة تحفظاتها علي سيداو (باللغة العربية ) في يوم الثلاثاء 18 يوينو/حزيران 2002..(حرب حزيران كانت متين؟؟)..
    تحفظت ممكلة البحرين ، على النصوص التالية من سيداو:
    المادة (2) لضمان تنفيذها في حدود احكام الشريعة الإسلامية ،
    المواد (9/2) ، (15/4) دون تبرير واضح..!
    المادة (16) من حيث عدم توافقها مع الشريعة الإسلامية..
    المادة (29/1) من غير تبرير..!!
    بنغلاديش:
    وهي دولة مسلمة.
    تحفظت بنغلاديش على:
    المادة (2) ،
    المادة (16/1/ج)
    سبب التحفظ (لتعارضها مع الشريعة المستندة الى القران الكريم والسنة)..

    كبر
                  

10-29-2019, 04:35 AM

muntasir

تاريخ التسجيل: 11-07-2003
مجموع المشاركات: 7546

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)

    طالما جبت سيرتي جيتك تاني عشان أوريك الوهم منتصر ولا الوهم انت احنا سكرنا يا واطي وشفنا سكر الرجال وشفنا سكر المكسورين والمنهزمين الكأسين بتطلع الجواهو شفنا المدعي الليبرالية والعلمانية والمدافع عن حقوق المرأة وبعد تطلع في الرأس بيظهر على حقيقته فلانة شكش وفلاته عملت قبل ما تعمل فيها قاسم أمين أرجع لي نفسك يا واطي وشوف ليه أول ما تغلط على زول بترجع لي فرج أمه يا منحط ليه ما بتشتم أبوه ولا بتشتمه هو بتجري لفروج النساء عشان تعرف العلة فيك ما بتحلها سيداو بتحلها تنضف رأيك في المرأة أيها الجنجويدي أب كرفتة وعقليتك دي البتخليك لو لقيت مرة بتغتصبها عشان تكسر عين قبيلتها يا منحط ودي ما هفوة لأنه المرة الجاية لما تسكر واي زول ما يعجبك كلامه حتى لو محمود محمد طه حتجري لي أمه ولباسات النساء وفروجهن والأيام بيننا وحأذكرك العقلية الذكورية ما فلسفة ولا فلقصة المرقو أعضاؤهم الجنسية لداليا إلياس انت فرقك منهم شنو وإن عدتم عدنا
                  

10-29-2019, 07:45 AM

دفع الله ود الأصيل
<aدفع الله ود الأصيل
تاريخ التسجيل: 08-15-2017
مجموع المشاركات: 13696

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: muntasir)

    حي الله ول أبَّا كبر ، ياخي بس خفنا الكوع يحمى بينكم و الحبيب منتصر
    فبدل نجخِّم نعاين قلنا نخت ليكم جنبنات نظام (Shock Absorbing ) و كدي.
    ثم لأنو المادة قانونية تبدو عسيرة الهضم بطبيعة حالها بنحاول كل شوية نكسر حدة
    الحدية و بما إني زول(سعية) تحضرني منها نوادر بس أفضى لي. فبمناسبة عراقي
    الداجاوي النضيف. معاي كم قفشة بكوجنن ليك في واحدة عشان زمنك و كدي. .

    #عمنا دا شغال لياس(زبالة) و الناس ماشين لفاتحة و داير يمش لكن طبعن
    مفلس و سروالو مقدود . قام استلف سروال من واحدن مرطب و شب داير يركب
    سمفجتو انكطعت ؛ نزل يربطا بي دلقون الجماعة فاتوه. يلا صنقر مدبرسوشو ينعل
    قفاه بعد شوية جابو خبرلوريهم انقلب كتل منهم زولنا قام ينطط و يبوس في البرطوش
    و يزجي لها آيات الشُّكر. بعداك الناس الجيين يعزو فيهم بلوري تاني قام مروحتو
    انكسرت السواق اتصرف قاللهم يا جماعة قربنا لكن العندو تكة لباس يدينا ياها
    نربط بيها المروحة نتدرج بيها لامن نصل واحد تكتو ع اجباه اتبرع بها ليهم
    برطوها مشوبا شوية مع طلعت أول ترعة انكطعت قامو اتسلفو تكة زول
    مثنى فثلاث و رُباع وهاكذا لامن كملو التكك وصلو مكان العزاأم فكو
    واحد قاللهم هسي نحن ننزل شايلين الفاتحة ولا ماسكين لباساتنا.
                  

10-29-2019, 07:58 AM

دفع الله ود الأصيل
<aدفع الله ود الأصيل
تاريخ التسجيل: 08-15-2017
مجموع المشاركات: 13696

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: دفع الله ود الأصيل)


    Quote: القاصد المعرفة ممكن يلقاها او يلقى بعض منها..!
    الإتفاقية عادية للغاية يا دفع الله ،

    طبعن قاصدين المعرفة يا كبر و دايرين الدينا درس ععصر.
    بس تختولنا المكاجرة بيناتكم و لتكونوا عباد الله إخواناً. و يلا
    خلينا نقول بسم الله و ننفحك بطريفة اخرى من طرائف العرب للها
    تكون ذات مغزى في ما أنتم بصدده من طرح ضارب في العمق.سيما
    و أنه ما أشبه بارحة لسان حال العرب بليلة ما يدور بيننا هنا وهناك.

    @ فقد دخل أحد النحويين السوق ليشتري حماراً فقـال لسبايي
    الحمير: أريد حماراً ليس بالصغير المحتقر و لا هو بالكبير المشتهر:
    إن قدرت عليه علفه تراه صبر، وإن بحبحت له شكر، حماراً لا يدخل
    بي تحت البواري و لا يزاحم بي السواري، إذا خلا في الطريق تَنَهَّقَ،
    و إذا كَثُر الزحام ترفق فقال له السبابي وقد تشجر من فزلقته بالكلام :

    - دعني إذا مسخ الله القاضي فلاناً حماراً بعتُك إياه. ولعله كان
    يرمز بقوله إلى القاضي الشهير إياس بن معاوية الذي لمَّا قيل له:‏
    إن فيك عيوبـًا: أبرزها دمامة الخَلْق،وإعجابك برأيك، وعَجَلتك بالحُكم
    قال مكابراً : أماا لدمامة فليس أمرُها بيدي. وأ ما اعتدادي برأيي، قال :
    أفليس يعجبكم ما أرى؟ قالوا: خوفاً من بطشهه بل يُعجبنا. ‏ قال: إذاً ،
    فأنا الأحرى بأن أعجب بقولي. و أما العجلة بالحكم ، فكم هذه؟ومدّ
    أصابع يده. قالوا: خمس. ‏فقال:و كأني بكم قد عْجَلـْتم بالجواب
    و لم تَعـُدُّوها إصبعـًا إصبعـًا. قالوا:كيف نعدّ مانعلمه؟! ‏
    ‏فقال لهم:و أنا، كيف تريدونلي أن أماطل بذمتي
    فأؤجل البت في حُكمَ ما أعلمه بداهةً؟!
                  

10-29-2019, 05:29 PM

بدر الدين الأمير
<aبدر الدين الأمير
تاريخ التسجيل: 09-28-2005
مجموع المشاركات: 22961

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: دفع الله ود الأصيل)

    كبر
    مالك متور نفسك كدا
    شكلو محرشك صاحبك
    الشيوعى بكرى العاقب
    اصلا هو مكجنى من زمن
    ماكنت فى حركة حق
    وبعدين تشبهني بمنتصر
    صاحب الظلامى معتز القريش
    ياخى شبهنى بالزنديق عمر دفع الله
    او بالحوثى الشرير عادل امين ياخى
    املا كاسك واصبر دقايق
    مجلسك عدو شوفو ناقص
    زول ولاتام
    سيداو شعرا ماعندى ليهو رقبة
    والجمهورين سمعت بيهوم زى وزى غيرى
    والسودان فعلا مابعرفو هو انا اربجى
    مدينتى مابعرفها انا تسالنى عن بيروت
    عن شارع الحمرة عن زحلة والعرق المتلت
    ونا مازعلان من تقريعك لى بس زعلان من كونك
    تشبهنى بمنتصر تشبهنى بواحد خلا السكر دى اخرتها
    ياكبر ياخى شبهنى بدينق المكمل سكرنا ومابدفع الشيرنق
    المهم ياتعذر لى عن هذا التشبيه ياعلى الطلاق بتلاتة تانى
    ما ادخل لك بوست واحتمال حرد ليك المنبر لالا دى مابقدر عليها
    انا شكلى سكرت
    تبا لك ولبكرى العاقب ومعاكم العبار بريمة
                  

10-29-2019, 11:56 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: بدر الدين الأمير)


    حبيبنا بدر الدين الأمير..حبابك يا صديقي
    واه و يا اخوى انت زول حريف شديد..وكتر خيرك على المطايبة..
    والتحية عبرك للشباب بكري العاقب وبريمة..
    ونواصل في الكلام عن سيداو..
    كبر
                  

10-30-2019, 00:02 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    سوف اواصل ، لاحقا، في عرض تحفظات الدول المسلمة او ذات الأغلبية المسلمة الكبيرة ، وايضا سوف نعرض بعض الشروحات للمواد التي تم التحفظ عليها ، واغلب التحفظات على المادة (2) ، المادة (16) والمادة (29) وهي مادة اجرائية كما هي واضحة في نصوص الإتفاقية المرفقة اعلاه..


    كبر
                  

10-31-2019, 12:03 PM

Biraima M Adam
<aBiraima M Adam
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 27434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    ول أبا كبر، ألف شكر علي التنوير .. موضوع مميّز

    بريمة
                  

11-03-2019, 02:17 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Biraima M Adam)


    (13)


    الرد على الإرهاب الإسلامي السلفي السوداني الذي يقارن سيداو بالقرآن:


    قبل المواصلة في عرض تحفظات الدول المسلمة او الدول ذات الأقليات المسلمة (سواءا كانت اقليات كبيرة او صغيرة) علي سيداو، سوف اقوم بالتعليق على بعض الحجج التي تتداولها غرف التواصل الإجتماعية السودانية (الواتساب) ، وخصوصا الحجج التي يقدمها من يعارضون انضمام السودان الى سيداو.
    قرأت مقارنة مكونة من سبع نقاط ،بعنوان (سيداو بتقول والقران بيقول). وقمت بالرد على هذه النقاط في تسجيلات نشرتها عبر غرفة الجالية السودانية (واتساب) ، وللفائدة العامة احاول تفريغ النصوص المسجلة في نص مكتوب ، حتى تسهل المتابعة والنقاش لمن يرغب في ذلك.
    ردي على مقارنة (سيداو بتقول والقرآن بيقول) يقوم على مبدأ اساسي وهو رفض تقطيع وتجزئة ايات القران ، مما يخرجها من سياقها ، والهدف في ذلك توضيح طريقة عمل الإرهاب الإسلامي السلفي الذي يقمع الناس على اساس شرعية مقدسة.
    سوف انشر نص المقارنة ، ثم بعد ذلك اورد ردودي عليها.

    فقط تنبيه بسيطة لصديقاتي واصدقائي ممن يتابعون ما اكتب وانشر عبر هذا المنبر انني قلت من قبل لا احبذ كتابة نصوص القران في منابر النقاش العامة ، واني اذا اردت الإحتجاج باية او سورة اشير لذلك باسم السورة ورقم الأية ويمكن الرجوع اليها. ولكن هنا سوف اتجاوز هذا المبدأ فقط للأمانة في نقل المقارنة والتي تضمنت بعض اجزاء من ايات قرآنية.
    سوف انشر المقارنة (سيداو بتقول ..والقرآن بيقول) في جزء منفصل حتى تكون واضحة.


    كبر
                  

11-03-2019, 02:20 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    (14)
    تنبيه: هذه المقارنة تم تداولها في وسائط التواصل الإجتماعية دون تحديد اسم صاحبها او صاحبتها .


    Quote:

    سيداو بتقول...والقرآن بيقول
    1/ سيداو بتقول المراءة زي الراجل
    والقرآن بيقول (ليس الذكر كالأنثى)
    2/ سيداو بتقول لا يسمح للرجل بالتعدد
    والقرآن بيقول (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع)
    3/ سيداو بتقول الأولاد ينسبوهم في التسمية لي امهم وابوهم
    والقرآن بيقول (ادعوهم لإبائهم)
    4/ سيداو بتقول مافي عدة للمراءة
    والقرآن بيقول ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث)
    5/ سيداو بتقول الراجل ما عندو ولاية على المراءة والأب ما عندو ولاية على بناته
    والقرآن بيقول (الرجال قوامون على النساء)
    6/ سيداو بتقول الولد والبنت في الميراث واحد
    والقرآن بيقول (للذكر مثل حظ الأنثيين)
    7/ سيداو بتقول الراجل ممكن يعرس راجل والمراءة كمان ممكن تعرس مراءة
    والقران بيقول (اتأتون الذكران من العالمين)

    فسيدوا دي بجهة ..والقرآن بي جهة اخرى



                  

11-03-2019, 02:22 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    (15)

    مناقشة نقاط المقارنة بين سيداو والقرآن:

    Quote:

    1/ سيداو بتقول المراءة زي الراجل
    والقرآن بيقول (ليس الذكر كالأنثى)



    بدءا اود ان اذكر بان الردود ، هنا ، على نقاط المقارنة الأساسية ، قد يظنها البعض هي دفاعا عن سيداو ، ولكن القصد منها هو الدفاع عن القرآن. وهذا الدفاع يكمن في التنبيه في الطريقة التي يتعامل بها بعض المسلمين مع ايات القرآن وذلك بتقطيعها وتجزئتها وبترتها ، وبالتالي اخراجها من سياقها الأساسي ، وفي هذا اساءة للقرآن قبل ان يكون مثل هذا الفعل هو تبيان لفصاحة القرآن. وبالتالي اطالب الناس ان ارادت ان تستشهد بايات القرأن ان تقرأها كاملة ، وان تتابع السياق الذي وردت فيه الآية المعنية (التي يرغب من يرغب في استخدامها كحجة) ، على الأقل يجب ان يقرأ الفرد الأية السابقة ، ثم الأية نفسها ، ثم الأية التالية ، حتى يعطي صورة حقيقية للسياق الوارد في القرأن.
    سيداو هي اتفاقية عالمية لمناهضة كل اشكال التمييز ضد المرأة ، وتكونت من مبادئ عامة ، وكثير من الدول انضمت الى الإتفاقية وابدت تحفظها في بعض النصوص او طريقة تطبيق بعض النصوص ، ومعظم اسباب التحفظ (خصوصا بالنسبة للدولة المسلمة او الدول ذات الأغلبية المسلمة ، سواءا كانت اغلبية كبيرة او صغيرة ، تذكر مبدأ :الأ تتعارض النصوص المراد تطبيقها مع الشريعة الإسلامية ،طبعا دون ذكر تفصيلي الي اين اختلفت الإتفاقية مع الشريعة الإسلامية بالتحديد ، لذلك اصبحت المعارضة تقوم على اسباب غير واهية ، مما يفتح الباب للحجج مثل هذه المقارنة التي ننقاشها هنا).
    من الأسباب التي يعارض بها بعض المسلمين سيداو ، هو اعتراضهم على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة (طبعا دون تحديد ماهية موضوع المساواة المرفوض بالضبط) ، وهذا الإعتراض يلجأ البعض لمنحه حجة شرعية بالإستناد الى القرآن ، كما هو المثال المذكور في النقطة (1) اعلاه. ولكن..!
    من يورد هذا الجزء من الأية القرآنية باعتباره حجة على أن المرأة لا يمكن ان تتساوى مع الرجل ، لم يوضح اين وردت هذه الأية ، وسبب نزولها ، ووضعها في السياق العام وفق السورة التي وردت فيها الأية (على الأقل الأيات ما قبلها او ما بعدها).
    جزئية (وليس الذكر كالأنثى) وردت في الأية (36) من سورة آل عمران ، ولو المستشهد بهذه الجزئية كلف نفسه بقراءة الأيات (33-37) لعرف تماما بان المعني بالأمر ليس هو عدم المساواة بين الرجل والمرأة ، وانما هو امر مختلف تماما.

    الأيات المعنية تتحدث عن قصة ميلاد السيدة مريم العذراء (عليها السلام) ، وان امرأة عمران تقدمت في السن ، ودعت ان يرزقها ربنا بطفل ، وحينما حملت نذرت ان يكون هذا الحمل لله سبحانه وتعالى ، وكانت تقصد ان يكون المولود خادما في بيوت الله (الكنيسة). ولكنها حينما وضعت واكتشفت انها مولودة انثى وليست ذكر ، قالت تخاطب الله (وليس الذكر كالأنثى)..أي انه وفق ثقافة ذلك الزمن الذي عاشت فيها ، هو زمن ثقافة يهودية ، ان المرأة يحرم عليها العمل في بيوت الله ، لسبب غريب وهو ان المرأة تحيض وبالتالي نجسة، وهو نفس التقليد الذي ورثه المسلمون وقاموا بتطبيقه من ناحية عدم جواز امامة المرأة للصلاة والذي قاس عليه البعض عدم حقها في الولاية العامة.
    نست امرأة عمران ان الله الذي خلقها وخلق جنينها عنده علم بكل الأمور.لذلك جاءت الحكمة في الآية التالية من سورة آل عمران ، واعني الأية (37) حيث تقبل الله تلك الأنثى (وهي السيدة مريم العذاراء) قبولا حسنا ، واكثر من ذلك انبتها نباتا حسنا. ومعروف أن تلك الأنثي هي التي انجبت سيدنا عيسى عليه السلام.
    اذن ربنا تقبل تلك الأنثى ، وفي ذلك حكمة ضد الثقافة البطرياركية (الذكورية) اليهودية التي كانت تحتقر المرأة .
    وهذا يقودنا الى سؤال مهم للغاية: معروف ان القرآن حكي كثيرا عن قصص الأمم السابقة ، والحديث في الآيات المعنية (33-37) هو حديث عن طريقة تفكير اليهود ، فهل يحق للمسلم الإحتجاج بأمر هو من صميم ثقافة وتفكير اليهود ؟ (كما ذكرتها في التسجيل: يعني نبقى يهود مثلا).
    وان كان البعض يقتطع هذه الجزئية من الآية القرآنية ، ومن سياق الآيات المتكامل ، ويحدثنا بان القرآن لا يساوي بين الرجل والمرأة ، والجزئية المعنية توضح ان الله تقبل تلك الأنثى قبول حسنا (يعني فضلها) وهي انثي افضل من مليون رجل ، ولها معجزتها التي خصاها بها الله سبحانه وتعالي..فكيف يعتبرها بعض المسلمين بانها اقل من الرجل (لأن سياق الحجة هنا هو الإتجاه للقول بان الرجل افضل من المرأة ولا يمكن ان تساويه..!!)..


    وان كان الله سبحانه وتعالى تقبل الأنثي (التي تأففت منها امها) قبولا حسنا واكثر من ذلك انبتها نبات حسن ، وسيداو تتبع نفس المنهج القرآني وتنادي باحترام المرأة ومنحها حقوقها في المساواة في التعليم والعمل والعلاج..الخ..فأين التعارض هنا؟



    كبر
                  

11-03-2019, 02:27 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    (16)

    مناقشة نقاط المقارنة بين سيداو والقرآن:

    Quote:

    2/ سيداو بتقول لا يسمح للرجل بالتعدد
    والقرآن بيقول (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع)



    ايضا نواصل تحذرينا ضد الإرهاب الإسلامي الذي يناهض سيداو بحجة مخالفتها للأسلام ومبادئه. البعض يعترض على انضمام السودان باعتبار انها ستمنع تعدد الزوجات بالنسبة للرجل ، ثم الركون لجزء من اية قرآنية باعتبار انها تبيح تعدد الزوجات.
    وتحذيرنا ينصب نحو مسألة تقطيع ايات القرآن وتجزئته ومحاولة فرضها باعتبارها قران وحجة شرعية وبالتالي يجب الإمتثال لذلك التقطيع.
    وكما طلبنا ، ونطلب دوما في ردودنا على هذه المقارنة ، بان يتم ايراد الأيات كاملة او على الأقل الإشارة اليها والمصحف موجود سواءا في الشبكة العنكبوتية او نسخة في يد الفرد.اكثر من ذلك نطالب باسباب نزول الآيات حتى نتمكن من معرفة الحكمة من وراء نزولها.
    فهنا نلاحظ أن بعض المسلمين ، اساءة لسيداو ، يقول بانها ستحرمهم من حق ورد في القرآن وهو اباحة تعدد الزوجات. بالتالي اقتطاع جزئية من اية قرانية ، ويقدمها كحجة فيقول لنا القرآن يقول (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع).
    هذه الجزئية وردت في الأية (3) من سورة النساء (طبعا ليس في القرآن سورة الرجال..!!!!!) وهي جزء من سياق متكامل ، ونسأل من يستشهد بهذه الآية ماذا عن الأية الأولى من سورة النساء والتي يأمر فيها الله الناس بالتقوى ، وانه خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها؟
    من يقرأ الأيات في سورة النساء (1-6) سيعرف ان الأمر هنا ليس مسألة اباحة تعدد الزوجات وانما الأمر يتعلق بحق اليتامى ، وخصوصا المرأة اليتيمة.
    في التفاسير ذكر عدة شخصيات بان سلوكها في التعامل كان سبب نزول هذه الأيات ، ولكن المبدأ الذي يتفق فيه جميع المفسرين أن العرب كانت لهم ثقافة محددة وهي ان تكون هناك امرأة يتيمة ولها مال ، فيطمع الوصى عليها فيها وفي مالها فيقوم بالزواج منها بغرض حيازة ثروتها ، ولأنها يتيمة فانهم كانوا لا يدفعون لها صداق مساوى لبقية النساء ، أي الإستهبال في منحها صداق اقل من رصيفاتها ، وبالتالي جاءت هذه الأيات لإنصاف المرأة اليتيمة (وهو نفس النهج الذي استوحته مبادئ سيداو في حماية حقوق المرأة وعدم التمييز ضدها كما كانت تفعل العرب من المرأة اليتيمة).
    والتفاسير اختلفت في وظيفة حرف الواو الواردة في الجزئية المعنية (مثنى وثلاث ورباع) فاغلب التفاسير اعتبرت هذه (الواو) هي بمعنى حرف اخر وهو الحرف (أو)..واخذ يحدثوننا بان المعني (مثنى أو ثلاث أو رباع) ليكون الحد الأعلا هو اربعة زوجات..
    ولكن بعض التفاسير الأخرى ذهبت منحى ابعد حيث اعتبرتها واو معية (اثنين + تسعة +16) ليكون العدد النهائي (26) وحينما تضيف الواحدة يكون (27)..والبعض الآخر اعتبرها (2+3+4=9)..!!!!!!!
    ولكن لغويا ، لماذا المفسرين اعتبروا هذه الواو في حالة الحديث عن النكاح انها واو تعمل عمل أو ، فحين لا يفسرونها بنفس المعني حينما يتعلق الأمر الصلاة والزكاة..ففي نفس سورة النساء في الآية (77) في الحديث عن توضيح خشيت البعض من القتال ، انهم امروا باقامة الصلاة وايتاء الزكاة ، فهل يفهم من ذلك بان الصلاة تكفى ولا حاجة للزكاة او العكس؟ بمعنى ادق هل يعنى ذلك بان تقيموا الصلاة أو تقيموا الزكاة؟
    نفس الأمر ورد في سورة البقرة اية (43) وهي تحكي عن اليهود حيث امرهم الله باقامة الصلاة وايتاء الزكاة والركوع مع الراكعين ، فهل يجوز تفسير الواو بانها (او) بمعنى اقيموا الصلاة او اتوا الزكاة او اركعوا مع الراكعين ، وحدوث أي من هذه الأمور ينفى حدوث بقية الأمور؟


    وان كان القرآن في سورة النساء الأيات (1-6) انصف المرأة وثبت لها حقوقها ، وهو النهج الذي استوحته سيداو ونادت باحترام المرأة فاين التعارض؟


    ولماذا يخرج غالبية المسلمون امر واضح من سياقه (مثل حق المرأة اليتيمة وحمايتها) ويجعلون منه امر مطلقا ومناسب لأي زمان ومكان وحادثة؟..


    كبر
                  

11-05-2019, 02:26 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    تصحيح بسيط في الحساب حول فكرة (مثنى وثلاث ورباع)
    البعض فسرها (اثنين اثنين ، ثلاث ثلاث ، اربعة اربعة): 4+9+16+1= 30
    ايضا بعض فسرها (1+2+3+4)= 10
    كبر
                  

11-05-2019, 02:27 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)

    (17)
    مناقشة نقاط المقارنة بين سيداو والقرآن:

    Quote:
    3/ سيداو بتقول الأولاد ينسبوهم في التسمية لي امهم وابوهم
    والقرآن بيقول (ادعوهم لإبائهم)



    ونستمر في تحذيرنا الى ضرورة عدم تقطيع القرآن بصورة تخرج الأيات عن سياقها وبالتالي عن معانيها ومقاصدها ، فالقران نسق متكامل وواضح.ومن يصر على فعل ذلك فلقد ارتكب جريرة الإساءة للقرآن.

    ولا ندري بالضبط ماذا يقصد اهل هذه المقارنة بقولهم (سيداو بتقول الألاد ينسبوهم في التسمية لي امهم وابوهم)..معروف ان أي طفل هو ناتج امرأة ورجل (اللهم بعض الإستثناءات النادرة مثل حكاية سيدنا ادم وحكاية سيدنا عيسى عليهما السلام) ، ففي كل الأحوال وكل الثقافات وكل المجتمعات الناس تعرف ان الطفل ناتج ام واب.. فماذا يقصدون بالضبط؟ واين قالت سيداو بهذا الأمر؟

    وهذه نقطة غير مهمة الآن ، ولكن الأهم هو تقطيع ايات القرآن واستخدامها لخلق معاني لم تتحدث عنها تلك الأيات ، وايضا لم يحددوا من اوردوا جزئية (ادعوهم لأبائهم) اين وردت؟ في اي سورة ؟ في أي اية؟ والأهم ماهي مناسبة (سبب نزول) الأية؟
    جزئية (ادعوهم لأبائهم) وردت في الأية (5) من سورة الأحزاب ، ولو قرأنا الأيات ما قبلها وما بعدها سوف نفهم بالضبط ما هو المعنى المقصود .
    الأية تتحدث عن ظاهرة التبني ، والنهي عن تلك الظاهرة ، وهي خطاب موجه للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) وذلك في واقعة تبنيه لزيد بن الحارثة ، وكان يسمى زيد بن محمد. فجاء الأمر بان تنهى هذه الظاهرة وينسب زيد الى ابيه ابن الحارثة.
    اذن الآية تتحدث عن ظاهرة مختلفة تماما عن ظاهرة اطفال لهم ام واب.
    ولاندري ماهي العلة في رفض نسب الأطفال لأمهم مثلا؟

    في القرآن نعرف ان المرأة لوحدها (دون وجود الرجل ) انجبت طفل ، وهي قصة السيدة مريم العذراء وابنها سيدنا عيسى عليهما السلام ، وايات كثيرة في القرآن تناديه (عيسى بن مريم) ، اما هذه الحكاية ان تغييب عن اخواننا الذين يحاولون اقناعنا بانهم يقرأون القران ويفهمونه ويعرفونه والأنكى يستشهدون به لإقامة حجة..فهذه محنة كبيرة..!
    والقرآن لم يحدثنا بان رجل لوحده انجب طفلا..!!..فأيهم اهم؟
    وبيولوجيا يمكن ان يستشكل تحديد الأب بين رجال كثر ، ولكن يسهل جدا تحديد الأم..فالطفل قد تحدث مشكلة في تحديد ابيه البيولوجي ، ولكن لن تحدث مشكلة في تحديد امه..!!

    بالطبع المتزمتين ممن يمارسون الإرهاب الديني الإسلامي في السودان ، لا يقرأون ظواهر المجتمع السوداني ، ولا يعرفون عن الدراما السودانية التي تتحدث عن ظواهر اجتماعية سودانية..!
    مثلا في السودان ، تابعت مسلسل كوميدي سوداني اسمه (حريم سيتي). المفارقة الطريفة في هذا المسلسل ان اسماء النساء الممثلات والرجال الذين قاموا باعداد واخراج المسلسل ، كل فرد ينسب الى امه (فلانة بت فلانة ، او فلان ود فلانة)..!..والفكرة اعتداد وفخر هؤلاء النساء والرجال بامهاتهم..ولا عيب في ذلك ..!

    لكن النقطة المهمة في امر هذه المقارنة العجيبة بين سيداو والقرآن ، وتحديدا في نقطة المقارنة الثالثة ، ان غالبية السادة المسلمين لا يعرفون كتابهم المقدس القرآن ، ولا يقرأونه وحتى ولو قرأهو (لفظا) لايفهمون معانيه ، فالقرآن تحدث ان للأبناء والبنات نصيب في ميراث الأباء (ام او اب) المتوفين. الرجل يرث امه ، كما ان امه ترثه. فهل يريد ان يقنعنا اخوتنا المتزمتين الإرهابيين السلفيين الإسلاميين بان الرجل لا ينسب لأمه وبالتالي لا يرثها؟؟؟

    المبدأ في سيداو المعني به حماية الأطفال ، تحديدا هوية الأطفال (الهوية الوطنية/الجنسية) ، وبعض الدول تحفظت عن المبادئ المتعلقة بذلك لأنها تتعارض مع قوانينها الداخلية.تحديدا قوانين الجنسية.
    مثلا: اذا تزوجت امرأة جزائرية برجل غير جزائري فماهي جنسية الأطفال ناتج هذا الزواج؟ هو من حقهم ان يكونوا جزائريين (بسبب امهم)؟ أم لأ؟
    ايضا في السودان هناك رجال كثر تزوجوا بنساء اجنبيات (بريطانيات ، ايطاليات ، المانيات ، روسيات ، هنديات..الخ) ، وقانون الجنسية السودان يمنح اطفال ناتج مثل هذه الزيجات حق الجنسية السودانية بسبب (الوالد السوداني). اما اذا كانت سودانية متزوجة باجنبي فان قانون الجنسية السودانية سكت في حقها بان تمنح اطفالها (ناتج تلك الزيجة) جنسية بلدها السودان.
    وهذه هي النقطة التي نعتقد انها ستسبب بعض المشاكل اذا انضم السودان لسيداو ، لأنه سيواجه مسألة تعديل قانون الجنسية السودانية..

    عموما ظاهرة التبني ليست موجودة بشكل كبير وسط المجتمع المسلم السوداني ، ولأن المجتمع السوداني فيه نسبة معتبرة من اخوتنا المسيحيين والمسيحيات ، فظاهرة التبني عندهم مقبولة ويتعاملون بها لأسباب انسان (قضاء حاجات متبادلة: الأسرة التي ليست لديها اطفال تشبع حاتها بالتبني ، وفي نفس الوقت تقدم مصلحة لأطفال محرومين) ، والسودان اذا فكر في الإنضمام الى سيداو يجب ان يراعي هذه الشريحة ويضعها في الإعتبار لأننا نبحث عن وطن للجميع.

    اذن الأية الخامسة من سورة الأحزاب تتحدث عن ظاهرة التبني ، وذهبت اكثر في توضيح المعالجة ان لم نكن نعلم (ابائهم). بالتالي الإستشهاد بها في مسألة نسب الأطفال لأمهم وابوهم فهذا امر اخر ومختلف تماما ولا يتطابق مع منطوق الأية وجوهرها.
    مبادئ سيداو في معالجة مصالح الأطفال والمرأة في حقها بان ينسب اطفالها الى جنسيتها (أي بلدها ووطنها الأصلي) ، هي مبادئ لا تخالف القرآن والشريعة الإسلامية ، وانما هي من جوهر مبادئ الشريعة الإسلامية والقرآن.

    وقلت لمن يحتجون بهذه المقارنة بان الدول التي انضمت الى سيداو بمختلف مشاربها (مسيحية ، بوذية ، علمانية ، يهودية ، الخ) ليس فيها مواطن مكتوب في جنسيته (فلان ابن فلانة) وحتى لو فعلت دولة ما ذلك فهذا يتفق مع القرآن (عيسى بن مريم).

    كبر

    (عدل بواسطة Kabar on 11-05-2019, 02:38 AM)

                  

11-05-2019, 02:57 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    (18)

    مناقشة نقاط المقارنة بين سيداو والقرآن:
    Quote:

    4/ سيداو بتقول مافي عدة للمراءة
    والقرآن بيقول ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث)



    ونواصل تحذيرنا ضد مسألة تقطيع ايات القرآن واخراجها من سياقها .
    وايضا نواصل كشف وفضح زيف الإرهاب الإسلامي السلفي الذي يقتطع الأيات ويرهب بها الناس باعتبارها قرآن.ثم يحدثنا بان سيداو تخالف القرآن والشريعة الإسلامية..!!

    في البدء ، سيداو لم تتحدث عن مفهوم العدة (سواءا كانت عدة المطلقة أو عدة المتوفى عنها زوجها) فمن اين جاء اهل هذه المقارنة بالتأكيد الجازم بان سيداو بتقول (مافي عدة للمرأة ،سواءا كانت مطلقة او متوفى عنها زوجها)؟؟..واين ورد هذا المبدأ في نصوص الإتفاقية؟ والأهم اين وردت في القرآن جزئية (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث) ؟ وماهي (ثلاث)؟
    وهل العدة في القرآن خاصة فقط بالمطلقة؟
    هناك عدة المتوفى عنها زوجها ، وهي اربعة اشهر وعشرة ايام (سورة البقرة ، اية 234). ولكن..!

    الجزئية المذكورة ، في المقارنة ، (و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث) وردت في الأية (228) من سورة البقرة. والــ(ثلاث) المقصودة هي ثلاث قروء (مفردها قرء/بضمة على القاف) ، ولقد استشكل على اهل التأويل والتفسير في التراث الإسلامي معنى (قرء) فبعضهم فسره بمعنى (شهر) والبعض فسره بمعنى (حيض/حيضة) ، وبالتالي المطلقة لا تتزوج (بعد الطلاق) الإ بعد مرور ثلاثة اشهر اوحدوث ثلاثة حيضات.
    والحكمة (من القرآن) في امر العدة هي التأكد من عدم حدوث حمل. ونسأل اخوتنا عن حكمة التفريق القرآني بين عدة المتوفى عنها زوجها (اربعة اشهر وعشرة ايام) وعدة المطلقة (ثلاث اشهر)؟

    نعود لأمر عدة المطلقة التي يزعم اخوتنا الإرهابيين السلفيين الإسلاميين بان سيدوا لم تذكرها (وقلنا سيداو لم تهتم بهذا الأمر كثيرا)..
    في كندا مثلا ، وهي دولة غربية علمانية ووقعت علي سيداو بلا تحفظات. اذا اراد زوجة وزوج الطلاق ، فيذهبان الى المحكمة ، والمحكمة تأمرهما بأن يبتعدا عن بعضهما البعض (التفريق بينهما) لمدة سنة (12 شهر).ثم تطلب منهما العودة بعد مرور هذه السنة. والمبدأ العام في كندا لا يحدث طلاق الإ بعد مرور سنة (12 شهر) او اكثر.وسؤالنا لمن يهتمون بامر العدة باعتبار غفلت سيداو عن ذكرها وكونه ، هذا الغفلان ، اساءة وتبخيس لسيداو ، كم قرء في السنة التي يأمر بها القانون الكندي الزوجين قبل اعتماد الطلاق؟
    عموما ، سيداو لم تتحدث عن العدة ، وانما تحدثت بصورة انسانية (وقرآنية) عن حقوق المرأة وانصافها . فسيداو تتحدث بان من حق المرأة العاملة ان تنال اجازة مدفوعة الأجر في حالة الوضوع..

    Maternity leave
    والآن في كندا هناك تطوير لهذا المبدأ تحت بند..
    Parental Leave
    وهذه الجزئية الأخيرة (برنتال ليف) لا تهمنا هنا كثيرا..

    في القانون السوداني ، منحت المرأة العاملة اجازة وضوع مدفوعة الأجر (لكنها قصيرة مقارنة بقوانين العمل الكندية مثلا) ، ولكن القانون السوداني ذهب شوطا ابعد بان منح المرأة العاملة المتوفى عنها زوجها ، اجازة عدة مدفوعة الأجر لمدة اربعة اشهر وعشرة ايام ، اما اذا كانت حبلي في لحظة وفاة زوجها فانها تمنح اجازة مدفوعة الأجر حتى تضع (المادة 48 من قانون العمل السوداني 1997).

    الفرق ان سيداو تتحدث عن حقوق المرأة العاملة وضرورة احترام هذه الحقوق ، خصوصا في حالة المرأة العاملة في الوضوع ، ومن يستشهدون بهذه الجزئية من الآية القرانية (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قروء) غاب عنهم ان الأية تتحدث عن حق المرأة المطلقة في الزواج بعد طلاقها.. وليس عن حق المطلقة العاملة مثلا في اجازة طلاق مدفوعة الأجر..!!!!..وهما امران مختلفان تماما..ولكن..!

    هل يريدون من يستشهدون بهذه الجزئية من الآية (228) من سورة البقرة بانهم يطالبون بان يكون للمرأة المطلقة حق اجازة مدفوعة الأجر اذا جابهت واقعة الطلاق؟..هذا ليس عدل البتة..!

    اكثر من ذلك ، وفقا لقانون العمل السوداني الذي اباح حق عدة المتوفى عنها زوجها ، باعتبارها اجازة مدفوعة الأجر..الأن العلم تطور كثيرا..ويمكن معرفة المرأة الحامل في اسبوعها الأول ، فهل يحق لمخدمها (حكومة ، شركات قطاع خاص..الخ ) بان يطالب بشهادة طبية تثبت ان المتوفى عنها زوجها حامل وتستحق اجازة مدفوعة الأجر ؟
    نفس الأمر ينطبق على المطلقة العاملة ، فهل يجب عليها ان تأتي بشهادة طبية تثبت انها غير حامل وبالتالي يحق لها الزواج بعد مرور اسبوع من الطلاق مثلا؟

    كبر
                  

11-12-2019, 01:51 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)

    (19/أ)
    مسألة القوامة/الولاية: الفهم المغلوط..!!
    مناقشة نقاط المقارنة بين سيداو والقرآن:

    Quote:
    5/ سيداو بتقول الراجل ما عندو ولاية على المراءة والأب ما عندو ولاية على بناته
    والقرآن بيقول (الرجال قوامون على النساء)


    ويستمر تحذيرنا لضرورة عدم تقطيع ايات القرآن واستخدام بعض من اجزاء الأيات للحجة ، فمن اراد ان يحتج بالقران عليه ان يقرأ الأيات كاملة ، وان يقرأ السياق كاملا ، الأية و ما قبلها من ايات ، وما حولها من ايات في سور اخرى ، وكل ذلك يعطي صورة متكاملة وبالتالي فهم معقول لخطاب القران.
    ومن يزعمون بان سيداو (بتقول الراجل ما عندو ولاية على المراءة والأب ما عندو ولاية على بناته) فات عليهم ان يقرأوا ايات القرآن كاملة ، وان يقرأوا سياق القران كخطاب متكامل ومترابط .
    هذه الجزئية (الرجال قوامون علي النساء) هي جزء من الآية (34) من سورة النساء ، ومن يستشهد بهذه الجزئية لم يحدثنا عن الآية (32) من سورة النساء وتأويلها والإشارات المهمة التي وردت في بعض تفاسير القرآن مثل تفسير الطبري (طبعا الطبري يقول تأويل وليس تفسير ، والتأويل اصدق من التفسير ، لأن التأويل يفتح باب للمراجعة ، بينما التفسير يعطي معنى قاطع أو شبه قاطع ) ، ولم يحدثنا المستشهد بهذه الجزئية من الآية (34) من سورة النساء عن الآية (35) من سورة الأحزاب.
    وحتى نفهم معاني الأية (34) من سورة النساء ، فاننا نذكر بضرورة مراجعة الأية (32) من سورة النساء ، والأية (35) من سورة الأحزاب حتى نتبين الفضل المزعوم للرجال (طبعا القرآن حتى اللحزة كل تفاسيره بطرياركية أي تفاسير انجزها الرجل الذكر ، وبديهي انها تخدم مصالحه ومحاولة خلق التفوق على المرأة ، حتى لو دعى ذلك تقديم تأويل/تفسير غير حقيقي للقرآن ، وكما قلنا مرارا دوما من يفعل ذلك يهزمه وضوح القرآن..!!)..
    في الأية (32) من سورة النساء ، وفي تأويل الطبري لهذه الأية ، وردت اشارة مهمة للغاية وكل اهل الإسلام يغفلون عنها ، وهي ان معركة المرأة في البحث عن المساواة مع الرجل لم تظهر مع سيداو في القرن العشرين من عمر البشرية في كوكب الأرض ، وانما (بحسب عبارة الطبري) فان هذه المعركة ظهرت في عهد الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم).
    تبدأ الأية (32) من سورة النساء بتحذير:
    (وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا )
    وفي تأويل (ولا تتمنوا) قدم الطبري تأويلين:
    الأول: بمعنى (ولا تشتهوا ما فضل الله به بعضكم على بعض)..وسبب النزول ، بحسب عبارة الطبري (نساء تمنين منازل الرجال وان يكون لهن (الطبري يقول لهم) ما لهم. ولتبيان الحجة ، يذكر الحديث المروي عن ام سلمة ، حيث قالت: يا رسول الله لا نعطى الميراث ولا نغزو في سبيل الله فنقتل..!!
    فأين سيداو من السيدة ام سلمة (عليها السلام)؟ ولماذا يتناسي الإرهاب السلفي الإسلامي ، خصوصا السوداني ، التباهي بان مسألة المساواة بين المرأة والرجل كانت شاغل المرأة في عهد الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)؟
    فالمرأة صوتها كان حاضر في ذلك العهد ، وطالبت بالمساواة..!
    الثاني: قال الطبري في تأويله (بل معنى ذلك: لا يتمنَّ بعضكم ما خصّ الله بعضًا من منازل الفضل) .
    ويستمر في تفصيل التأويل ليحدثنا بان الصراع كان بين الرجال والنساء ، حيث طالب الرجال بان يكون لهم الأجر اجران ، وطالبت النساء بأن يكون لهن الأجر مساوي للرجال..!
    وفي اضابير تأويله ، اشار الطبري الى الآية (35) من سورة الأحزاب ، وهي الآية التي ذكرت فئات عديدة اعد لها الله مغفرة واجرا عظيما ، حيث عددت تلك الأيات (عشرة فئات) ليس فيها تفضيل للرجل عن المرأة ، وانما مساواة كاملة ..!
    هذه الأيات من القران (الأية 32 من سورة النساء ، الأية 35 من سورة الإحزاب) هي المدخل المهم لفكرة القوامة التي يجتزء بعض المسلمين ايات القرآن ويريدون حصرها فقط في جزئية الأية (34) من سورة النساء بقولهم (الرجال قوامون على النساء) ويظنون ان الرجال افضل من النساء وبالتالي لا معنى للمناداة بالمساواة بين الرجال والنساء..!!!!..
    من يقول بذلك ، عليه ان يقنعنا بان السيدة ام سلمة ،التي عرضت قضيتها امام الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم ) بان هذا عرض مختلق ومنجور..!!
    هذه الأيات هي مقدمة لنفهم الفكرة المجتزئة ، بالإستشهاد بجزئية من الأية (34) من سورة النساء ، بصورة توحي بالإرهاب السلفي الإسلامي ، والقمع بحجة يظنونها حجة شرعية وقرانية ..!
    هي مقدمة لنفهم فكرة (الرجال قوامون على النساء)..!!

    كبر
                  

11-12-2019, 01:52 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    (19/ب)
    وحتى نفم فكرة القوامة ، نريد ان نؤكد ، مثلما ذكرنا سابقا ، ان تفسير القرآن وتأويله في طيلة العصور الإسلامية السابقة كان يتميز بالطرياركية (الذكورية) ان الرجل هو الذي يفسر القرآن وبالتالي مؤكد يستبطن مصلحته في السيادة.
    اجتماعيا ، في تلك العصور (حتى عصر نزول القرآن) كانت المرأة لا تعمل وتخرج الى القتال (كما اشارت السيدة ام سلمة) ، ناهيك عن خروجها للتعليم وكل ما يتعلق بالولاية العامة.
    ومعيار القوامة لصالح الرجل في ذلك الزمان لأنه الذي يخرج للعمل ويمتلك المال وبالتالي يتحمل مسئولية الإنفاق على اسرته ، وهو تفسير مفهوم ومعروف ومقدر في وقته. اما اليوم في الأمر اختلف ، حيث ذهبت المرأة للتعليم والعمل والتصدي للولاية العامة (القضاء ، الشرطة ، الجيش ، الطب ، الإدارة ..الخ) واصبحت في وضع يسمح لها بالإستقلال اقتصاديا مما يؤهلها للإنفاق على نفسها وعلى اسرتها.
    فالقوامة كما ذهب البعض في تفسيرها هي (واجب على الرجل) وحق للمرأة ، واذا حدثت امكانية الإستقلال الإقتصادي فانها تصبح من واجب المرأة ان تكون قيمة على اسرتها ونفسها.
    وسيداو حينما تطالب بانهاء كل اشكال التمييز ضد المرأة ، هي تستوعب الأوضاع التي لا يسمح للمرأة فيها بالعمل او التعليم او الولاية على نفسها ، وي التي حققت شرط الولاية (القدرة على الإنفاق على نفسها وعلى اسرتها ايضا ، كما هي بعض الحالات).
    وان كان معيار القوامة هو قدرة الرجل على الإنفاق ، فان قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991 (المادة 36) حدد سبب لإسقاط الولاية (ولاية الرجل على وليته في حالة الزواج مثلا) حيث اشترط القانون بان ولاية الرجل على موليته يسقط اذا لم ينفق عليها لمدة سنة دون عذر واضح. فل قرأ اهل الإرهاب الإسلامي السلفي السوداني هذا الشرط ، ولماذا لم يعترضوا عليه؟؟
    فاذا تعلمت امرأة ، ونالت شهادات عليا في التعليم ، ونالت وظيفة ذات دخل يجعلها تنفق على نفسها وعلى اسرتها ، فماهو الضابط لأن تستمر سيطرة الرجل عليها (مثلا في امور الزواج والعمل والتعليم..الخ)؟..
    سيداو لم تعارض مبادئ القرآن (وهي الأصل) ، ناهيك عن مبادئ الشريعة (وهي تفسير/تأويل للقران ).

    كبر
                  

11-14-2019, 10:55 AM

قلقو
<aقلقو
تاريخ التسجيل: 05-13-2003
مجموع المشاركات: 4742

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)

    فوق لأهمية البوست .
                  

11-18-2019, 02:51 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: قلقو)


    حبيبنا يوسف طه..حبابك يا صديقي..
    كتر خيرك على المرور ، واضافة ما حدث ويحدث في اضابير التشريع السوداني..!
    متابع يا قريبي ، وراقد لي فوق رأي..!!
    التحية لناس حملة (انا سوداني) ، والتحية موصولة للأعدقاء ، اختنا الأستاذة احسان عبد العزيز..!
    قانون الجنسية السودانية محتاج مراجعة يا قريبي ، لأنو حرام تدي ليك سوري مجرم حرب وارهابي واخو مسلم جنسية سودانية ، وتقعد تغالط زولة سودانية اصيلة ومهمومة بأسرتها..؟؟!
    وكذا قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بتاع 1991 ، وهو نسخة مجوبكة لتصورات اهلنا الجمهوريات والجمهوريين في امسودان.. !!
    بالتأكيد هناك بقايا من (حتى) يا يوسف..بقايا ونسة..وربك يهون..!
    شكرا يا يوسف..
    كبر
                  

11-18-2019, 02:53 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    حبيبنا قلقو..حبابك يا صديقي..
    كتر خيرك على الدعم..
    العجز يا حبيب ، ان اراك تخوض ، لوحدك ، معارك (القنصليات اياها) وتحجبني الظروف عن متابعة تلك المعركة والمشاركة فيها..!!..محزن يا قلقو..لمن تقرا تاريخك بي عيون الأخر..الآخر الذي يصنفك كسلان وعب كثير الطرب..!!..وباللفة يكون عارف انك سحر السحر ذاتو..!
    عندي حكايات ، من تجربة عملية في واقع امسودان ، يا قلقو..، لو اتذكرتا ح اضيفها هنا لك وحدك يا صديقي.(نحن ناس البكا بيحرروا سيادو..!!)..
    شكرا يا صاحب..
    كبر
                  

11-18-2019, 03:01 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)


    (20)

    مسألة الميراث:

    مناقشة نقاط المقارنة بين سيداو والقرآن:

    Quote:

    6/ سيداو بتقول الولد والبنت في الميراث واحد
    والقرآن بيقول (للذكر مثل حظ الأنثيين)



    بدءا يجب ان نؤكد بان مسألة الميراث (كحق للمرأة) هي جزئية بسيطة من المطالب التي تتناولها مبادئ سيداوى بصورة عامة تقتضي المساواة ، فسيداو تحدثت عن المساواة في العمل ، امام القانون ، الجنسية ، حقوق المرأة اللاجئة ، مناهضة الإتجار بالنساء والإستغلال الجنسي (الرقيق الأبيض) ، والزاوج ، الحقوق السياسية ، الحقوق الإقتصادية ، الحقوق الإجتماعية ، الحقوق الثقافية..الخ.
    من المساءل التي يحتج بها من يرفضون سيداو ، ان هذه الإتفاقية تعطى المرأة المساواة مع الرجل وهذا امر مرفوض من قبل اهل الإرهاب السلفي الإسلامي السوداني ، ولدعم حجتهم يستشهدون باجزاء من ايات القران ليضفوا شرعية على حجتهم.
    في المجتمعات القديمة ، خصوصا التي نزلت في ارضها الرسالات الإبراهيمية (زبور ، توراة ، انجيل ، قرآن) كانت المرأة لا تورث. وطالبت المرأة في عهد النبي موسى بحقها في الميراث.
    احكام الميراث في الشرائع الإبراهيمية (خصوصا اليهودية والإسلام) جاءت نتيجة لنضال المرأة ومطالبتها بحقها في المساواة في الميراث (كل ذلك قبل سيداو بعشرات القرون).
    العهد القديم (التوارة):
    في العهد القديم (الكتاب المقدس/التوراة) نجد احكام الميراث مشار اليها في سفر العدد وفي سفر التثنية. ومن يقارن بين احكام الميراث في سفر العدد واحكام الميراث في سورة النساء يلاحظ تشابها كبيرا ، وان السبب الأساسي في وجود هذه الأحكام هو نضال المرأة والمطالبة بالمساواة.
    نقرأ من سفر العدد:
    8.
    وَأَوْصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ أَيَّ رَجُلٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِفَ ابْناً، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ
    9.
    ..وَإِنْ ‏لَمْ تَكُنْ لَهُ ابْنَةٌ تُعْطُونَ مُلْكَهُ لإِخْوَتِهِ.
    10.
    وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَعْمَامِهِ.
    11.
    وَإِنْ لَمْ ‏يَكُنْ لَهُ أَعْمَامٌ، فَأَعْطُوا مُلْكَهُ لأَقْرَبِ أَقْرِبَائِهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ، فَيَرِثَهُ. وَلْتَكُنْ هَذِهِ فَرِيضَةَ قَضَاءٍ لِبَنِي ‏إِسْرَائِيلَ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى».
    سفر العدد 27/ 8: 11
    ومفسري سفر العدد ، ذكروا ان تشريعات الإرث جاءت نتيجة لمطالبات بنات صلفحاد بن حافر بن جلعاد ، وكن خمس بنات : محله ونوعه ووحجلة وملكة وترصه ، ومات ابوهن ولم يكن له ولد ذكر فسألنا النبي موسى عن نصيبهن في ميراث ابوهن ، وكلم موسى الله في الأمر فكانت شرائع الميراث المذكورة. وكما هو معروف ، يسرد سفر العدد القصة كاملة ، واقتصرنا الأمر هنا فقط على شرائع الميراث.
    ولقد احتج اقرباء اولئك البنات من الرجال وسوف نذكر الإحتجاج في مقارنة لاحقة.
    في سفر التثنية (21) ، عن ميراث الذكر البكر ، نقرأ :
    15.
    إِذَا كَانَ لِرَجُل امْرَأَتَانِ، إِحْدَاهُمَا مَحْبُوبَةٌ وَالأُخْرَى مَكْرُوهَةٌ، فَوَلَدَتَا لَهُ بَنِينَ، الْمَحْبُوبَةُ وَالْمَكْرُوهَةُ. فَإِنْ كَانَ الابْنُ الْبِكْرُ لِلْمَكْرُوهَةِ،
    16.
    فَيَوْمَ يَقْسِمُ لِبَنِيهِ مَا كَانَ لَهُ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَ الْمَحْبُوبَةِ بِكْرًا عَلَى ابْنِ الْمَكْرُوهَةِ الْبِكْرِ،
    17.
    بَلْ يَعْرِفُ ابْنَ الْمَكْرُوهَةِ بِكْرًا لِيُعْطِيَهُ نَصِيبَ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا يُوجَدُ عِنْدَهُ، لأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ قُدْرَتِهِ. لَهُ حَقُّ الْبَكُورِيَّةِ

    في سفر التثنية (21) ، نلاحظ الإشارة الى ميراث الولد الذكر البكر والذي يرث سهمين في الميراث ، وهي الفكرة التي ظهرت ، لاحقا، في سورة النساء بصورة (للذكر مثل حظ الإنثيين).
    اما الإنجيل ، فلم يتحدث بصورة مفصلة عن احكام الميراث ، وانما قام البعض بتأويل بعض ايات الإنجيل ، ليخرجوا بان المرأة والرجل متساويان في انصبة الميراث.



    كبر
                  

11-18-2019, 03:03 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)



    القران:
    وبنفس الطريقة التي طالبت بها النساء (بنات صلفحاد بن حافر) في عهد النبي موسى بحق الميراث ، ايضا طالبت النساء النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بان يكون لهن نصيب في الميراث ، لذلك نزلت احكام الميراث كما هي مفصلة في سورة النساء ، وهي احكام جاءت تطويرا لأحكام الميراث في التوارة.
    ما تجب الإشارة اليه في تدبر احكام الميراث في القران ، تحديدا سورة النساء ، يلاحظ ان المعيار في الميراث في القران هو المرأة وليس الرجل. لذلك نلاحظ ان كل الأنصبة (الثلثان ، النصف ، الثلث ، الربع ، السدس ، الثُمن) المعيار فيها هو المرأة (الأنثى) وليس الرجل (الذكر) ، وهنا القران متقدم كثيرا عن سيداو..!!
    انصبة الرجل (الذكر) في معظمها تأتي عبر التعصيب (وهي عادة جاهلية قديمة) ، أي في البدء تحسم انصبة المرأة (الأنثى) ثم ما تبقى يتم تقسيمه على الرجل (الذكر) ، وفي احيانا لا يرث الذكور البتة..!!!
    اهم احكام الميراث في القران وردت في سورة النساء الأيات (7،8،9،11،12، 19، 176). وجزئية (للذكر مثل حظ الأنثيين) لم ترد فقط في حق الأبناء (بنات واولاد) كما ورد في نص الآية (11) من سورة النساء ، وانما ايضا في حق النساء والرجال كما ورد في نص الآية (176) من سورة النساء ، أو ما يعرف باحكام التوريث في حالة الكلالة.
    واحكام الميراث في القران ليست مقصورة في جزئية (للذكر مثل حظ الأنثيين) ، وانما الصورة كبيرة وشاملة للغاية ، وفيها مبادئ انسانية مهمة ونبيلة. ولكن..!
    اهل الإرهاب السلفي الإسلامي في امسودان ، يمارسون فقه عجيب ويضر بالقران اكثر مما يفيده ، فقه بتر ايات الكتاب ليشتروا بها ثمنا قليلا (والثمن ليس بالضرورة ان يكون مادي وانما قد يكون معنوي لتغذية الثقافة الذكورية والإستعلاء الذكوري غير المؤسس..!!)..
    حق المرأة (وليس فقط البنت والولد كما يحدثنا اصحاب المقارنة تلك ) في الميراث ، كما فصلته ايات القران (في سورة النساء) ، نلاحظ ان المرأة ترث في اربعة حالات:
    اولا: ترث نصف نصيب الذكر ، (وهي حالة نادرة للغاية..!!!!!!!!!)
    ثانيا: ترث نصيب مساوي للذكر ،
    ثالثا: ترث اكثر من نصيب الذكر ،
    رابعا: ترث ، ولا يرث الذكر البتة
    فلماذا يصر السلفيين الإرهابيين الإسلاميين من اهل السودان على بتر ايات القران واحكامه (كما تفعل اليهود وفق قصص القران عنهم) ويحاولون خلق تفوق ذكوري موهوم..!!
    مسألة (للذكر مثل حظ الأنثيين) مسألة نادرة ، وليست معيار عام. وعند حدوثها سيكون الظلم واقع على المرأة ، فتخيل امرأة دكتورة وعاملة وتعول وتنفق على اسرتها ، ولها اخ صغير لم يبلغ السابعة من عمره ، ويكون له الحق في ان يرث ضعف نصيبها فقط لأنه ذكر (وهو المعيار المستلف من التوارة ، مع ان التوارة اكثر حكمة في هذه الناحية: حيث اشترط ان يكون الذكر بكرا (الإبن الإول) حتى ينال سهمين في الميراث..!!)..
    الحد الأدني ، كثيرا من الدول الإسلامية ، او ذات الأغلبية الإسلامية ، او ذات الأقلية الإسلامية ، تحفظت على بعض المبادئ الواردة في المادة (2) من اتفاقية سيداو ، والتحفظ قائم على شرط وهمي (لن نطبق ما يخالف الشريعة الإسلامية) ودون تحديد لما يخالف الشريعة الإسلامية..!!
    فهل الشريعة الإسلامية تسمح بان ينال طفل صغير ضعف نصيب اخته المتعلمة الدكتورة الشغالة التي تنفق على الأسرة ، وعليه كطفل صغير؟..وهل الشريعة الإسلامية تسمح بان يكون الولي هو ذاك الطفل ، ولي على امرأة تكد وتكسب وتنفق على اسرتها؟..اريد اجابة يا دكتور محمد على الجزولي ودكتور عارف الركابي..!!


    وكما ذكرنا سابقا ، من يناهضون سيداو في مسألة المساواة ، الميراث ، القوامة ، لا يقرأون الآية الأولى من سورة النساء.
    من يقرأ القرن جيدا ، ويتدبر اسباب نزول الآيات (خصوصا ايات المعاملات والأحكام) سيدرك ان القران متناسق ويقدم اجابات لأسئلة البشر وحاجتهم للإرشاد.
    في تفسير الطبري لسورة النساء ، نلاحظ بعض الملاحظات المهمة للغاية أن ايات الميراث سبب نزولها هو نضال المرأة (امتدادا لنضالها في عهد النبي موسى عليه السلام) في ذلك الوقت (وهو بالتأكيد وقت سابق لسيداو بقرون عدة) من اجل حقوقها ، وبالتالي حدث الإنصاف بمعايير ذلك الزمان وسياقه الإجتماعي والثقافي. وحينما نقرأ مبدأ ان القران صالح لكل زمان ومكان ، ونراجع احكام القران ، نجد ان هذا المبدأ صحيح ، وان مبادئ مثل مبادئ الميراث المفصلة في سورة النساء هي من اهم المبادئ في هذا الشأن في التاريخ البشري.
    ايضا ، حينما نقرأ حكم القران التي يوضح فيها سلوك بعض من اهل الكتاب ممن كان يخفون كلام الله ويحرفونه خدمة لمصالحم ، ونشاهد ما يفعله بعض المسلمين بايات كتابهم المقدس من تقطيع وبتر لأيات القران وتحريف معانيها ، نحتار فهل اوصاف القران تقصدهم ام تقصد غيرهم؟
    والميراث (علم الفرائض) علم معقد ولا ينحصر فقط في مسألة (للذكر مثل حظ الإنثيين) ، وهناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى اكثر من الذكر او ترث نصيب مساوي للذكر ، وهي مساءل يطول شرحها ، ونكتفى هنا بالإشارات المبسطة.

    كبر
                  

11-14-2019, 10:58 AM

قلقو
<aقلقو
تاريخ التسجيل: 05-13-2003
مجموع المشاركات: 4742

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)

    فوق لأهمية البوست .
                  

11-18-2019, 02:13 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: قلقو)

    فوق..مزيدا من المسامرة

    كبر
                  

11-18-2019, 02:03 PM

قلقو
<aقلقو
تاريخ التسجيل: 05-13-2003
مجموع المشاركات: 4742

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السودان وسيداو: الرد على الإرهاب الديني ا� (Re: Kabar)

    نحن فى إنتظار حكاويك يا كبر ..
    بالمناسبة البوست بتاعك ده دوما حيظل فوق لغاية ما نشوف نهاية الكيزان والدواعش وباقى الأرزقية والطبالين حتكون شنو .
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de