البشير وانتهاك الدستور! معتصم الحارث الضوّي 24 فبراير 2019
خرج علينا السفاح البشير مساء الجمعة 22 فبراير 2019 في خطاب توقع الكثيرون أن يعلن فيه تنحيه عن السلطة، فخابت آمالهم. أما السواد الأعظم من الشعب السوداني فتوقع المزيد من القرارات القمعية، وقد كان! فأعلن الحاكم بأمر الشيطان حالة الطوارئ لمدة سنة كاملة!
لستُ قانونيا، ولكن...
دعونا نقرأ النصوص ذات الصلة في دستور السودان لسنة 2005، وهنا أقتبسُ حرفيا من النص المنشور على شبكة الإنترنت:
الباب الرابع عشر: حالة الطوارئ وإعلان الحرب المادة 210: إعلان حالة الطوارئ 1. يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حربا كان أو غزوا أو حصارا أو كارثة طبيعية أو أوبئة، يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقا لهذا الدستور والقانون.
المادة 212: فترة حالة الطوارئ تنقضي فترة التدابير ذات الصلة بحالة الطوارئ في أي من الحالات التالية: أ. انقضاء فترة ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الإعلان إذا لم توافق الهيئة التشريعية القومية على مد فترته بموجب قرار.
أطرح بعد هذه القراءة تساؤلات "زول عنقالي"، وأتمنى من القانونيين إجابات تشفي الغليل وتحقق الفائدة العامة:
1. هل يحق لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لسنة كاملة؟ 2. ما الذي استند إليه البشير في اختيار "سنة كاملة"؟ ألم يكن يجب عليه استشارة ما أسماه الدستور الهيئة التشريعية القومية؟ 3. هل شهدت البلاد أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 210، بما يستدعي حالة الطوارئ؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة