المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية.

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 10:06 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الأول للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-04-2006, 03:01 PM

محمد حسن العمدة

تاريخ التسجيل: 03-31-2004
مجموع المشاركات: 14086

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. (Re: محمد حسن العمدة)

    الفصل الأول
    الرأي الإسلامي التقليدي في المرأة

    جمهور فقهاء المسلمين يرون أنّ النساء ناقصات عقل ودين. ويرون أنّ إمامة المرأة في الصلاة لا تجوز، وأجاز الإمام الشافعي إمامتها للنساء في الصلاة. وقال جمهور الفقهاء أنّ دية المرأة نصف دية الرجل. وهم يرون أنّ ولاية المرأة في الشئون العامة لا تجوز. وإليك آراءهم في هذا الصدد:
    جاء في مجمع الأنهر في الفقه الحنفي : ( ويجوز قضاء المرأة لكونها من أهل الشهادة . وان وليت القضاء ففي غير حد أو قصاص ).
    وجاء في تبصرة الأحكام في الفقه المالكي : ( شروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا بها عشرة :الإسلام ، والعقل ، والذكورة .. ) وهلم جرا .
    وجاء في الأحكام السلطانية للماوردي في الفقه الشافعي: ( فالشرط الأول لولاية القضاء أن يكون رجلا ) .
    وقال ابن قدامة في الفقه الحنبلي في المغنى ( لنا في هذا الصدد : حديث " ما افلح قوم ولوا أمرهم امرأة " . فالقاضي يحضر محافل الخصوم والرجال ويحتاج إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة . والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلا للحضور في محافل الرجال ) .
    تلك هي آراء جمهور الفقهاء وقد خالفهم فيها أئمة مشهورون مثل الإمام الطبري شيخ المفسرين والإمام ابن حزم الظاهري وأبو بكر الأصم وآخرون .
    وفي العصر الحديث تداول الفقهاء موضوع حقوق المرأة في الإسلام واشتد النقاش حول حقوق المرأة السياسية في مصر في مطلع الخمسينات فبحثت لجنة الفتوى في الجامع الأزهر هذا الأمر وأصدرت فتواها ونشرتها في مجلة رسالة الإسلام السنة الرابعة العدد الثالث الصادر في يوليو 1952م .
    جاء في هذه الفتوى الآتي :
    ( الولاية نوعان : عامة وخاصة . العامة هي الملزمة في شأن من شئون الجماعة كولاية سن القوانين والفصل في الخصومات وتنفيذ الأحكام والهيمنة على القائمين بذلك . أي القيام بشأن من شئون السلطات الثلاث التي صنفها المجتمع الحديث السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية .
    والولاية الخاصة هي تلك التي يملك بها صاحبها التصرف في شأن من الشئون الخاصة بغيره كالوصاية على الصغار، والولاية على المال ، والنظارة على الأوقاف .
    لقد ساوت الشريعة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالولاية الخاصة . كما أنّ للمرأة أن تتصرف في شئونها الخاصة بالبيع ، والهبة ، والرهن ، وهلم جرا.
    أما الولاية العامة كالقضاء وعضوية مجالس التشريع فالشريعة لا تقرها للمرأة لأنها تنطوي على سن القوانين والهيمنة على تنفيذها وهذه من الولايات العامة المقصورة شرعا على الرجال إذا توافرت فيهم شروط معينة .
    قالوا : وترجع هذه التفرقة إلى ما بين الرجل والمرأة من الفروق الطبيعية فصفة الأنوثة من شأنها أن تجعل المرأة مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت من أجلها وهي مهمة الأمومة وحضانة النشء وتربيته . وهذه قد جعلتها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة .
    وقالوا : إنّ المرأة مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية وتوهن من عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به والقدرة على الكفاح والمقاومة . ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أنّ شدة الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها ).
    هذا ما كان من رأي لجنة الفتوى بالجامع الأزهر ورأيهم في الموضوع مشابه لرأي الشيخ أبو الأعلى المودودي . قال الشيخ المودودي في رسالته نحو دستور إسلامي: ( إنّ القرآن لا يعارض بعضه بعضا ولا تخالف آية منه آية أخرى بل تشرحها . فالقرآن الذي قيل فيه : وأمرهم شورى بينهم .. جاء فيه : الرجال قوامون على النساء . وهكذا أوصد القرآن على النساء باب مجلس الشورى وهو قوام على الأمة كلها . ومعلوم أنّ الهيئات النيابية تقوم مقام القوام لجميع الدولة ) .
    هذا الرأي الإسلامي التقليدي عن المرأة يستند على الأدلة الآتية :
    أ . القياس : وفي هذا الصدد فانهم يقولون إنّ الشريعة قد بنت على هذا الفارق الطبيعي بين الرجل والمرأة تمييزا بينهما في كثير من الأحكام فجعلت حق الطلاق للرجل دون المرأة ومنعتها الشريعة من السفر دون محرم أو زوج أو رفقه مأمونة .. وهلم جرا .
    فإذا كان الفارق الطبيعي بينهما قد أدى إلى التفرقة بينهما في هذه الأحكام فمن باب أولى تقوم التفرقة بمقتضاه في الولايات العامة .
    ب. الاستشهاد بآيات قرآنية : نحو قوله تعالى : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ..الآية" والمجالس النيابية إنما تقوم مقام القوام لجميع الدولة لأنها هي التي تدير دفة السياسة . نحو قوله تعالى : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى..الآية " . ومع أنه خطاب لنساء النبي إلا أنه أولى بغيرهن فلسن أعجز من النساء العاديات .
    ج. الاستشهاد بالسنة : ذكروا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه أنّ الفرس ولوا عليهم إحدى بنات كسرى قال : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " . وهذا الحديث قصد به النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناد شئ من الأمور العامة إلى المرأة .( الحديث رواه البخاري ، واحمد ، والنسائي ) .
    وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " النساء ناقصات عقل ودين " . وهذا يعني منعهن من الولاية العامة .
    د. صدر الإسلام : واستشهدوا بما جرى فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إذ لم يثبت أنّ شيئا من هذه الولاية العامة اسند إلى امرأة . فلا يجوز ذلك اليوم اللهم إلا وظائف لا تعد من الولايات العامة كالتدريس للبنات وأعمال الطب والتمريض لعلاج المرضى من النساء .
    هذه خلاصة مسنودة للرأي الإسلامي التقليدي عن وضع المرأة ودورها.



    الفصل الثاني

    الرأي الإسلامي الآخر

    لم يسلم برأي جمهور الفقهاء كل الفقهاء المسلمين بل تحدث آخرون بآراء مخالفة لرأي الجمهور محتجين لآرائهم بنصوص الكتاب والسنة . واليك آراء هؤلاء :
    أجاز الإمام الشافعي إمامة المرأة للنساء .وأجاز الإمام الطبري والإمام أبو ثور إمامة المرأة للنساء وللرجال في الصلاة مستدلين بما رواه أبو داود من حديث أم ورقة إنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها.
    وساوى الإمام أبو حنيفة بين الرجل والمرأة في الدية محتجا بقوله تعالى : " النفس بالنفس " ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : في النفس المؤمنة مائة من الإبل. والنفس هنا عامة لم تخصص للرجل دون المرأة .
    وقال الإمام الطبري : مادامت المرأة أهلا للفتوى فهي أهل للقضاء. وقال : يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شئ .
    وقال الإمام ابن حزم في المحلى : وجائز أن تلي المرأة الحكم . وروى عن عمر ( رضي الله عنه ) أنه ولى الشفاء - وهي امرأة - على قومه في السوق . وقال : فان قيل إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة قلنا : إنّما قال ذلك في الأمر العام الذي هو الخلافة . وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : المرأة راعية على مال زوجها وهي مسئولة عن رعيتها .
    وقال الإمام أبو حنيفة المرأة مستأمرة في زواجها .لقد أعطاها الله حق التصرف في مالها فمن باب أولى أن يكون لها حق التصرف في نفسها . وقال : كل ما تجوز فيه شهادة المرأة يجوز فيه قضاؤها.
    ومن فرق المسلمين القديمة من أجاز تولية المرأة الإمامة الكبرى نفسها . هذا هو قول الشبيبية وهي إحدى فرق الخوارج . هؤلاء ولوا ( غزالة ) إماما وقائدا وحاربوا خلفها جيوش بني أمية بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي . وكانت غزالة امرأة فارسة مشهود لها بالعلم والتقوى والإقدام حتى صارت شجاعتها مثلا خلده الشعر في قول العربي :
    أسد علي وفي الحروب نعامة رمداء تنفر من صفير الصافر
    هلا برزت إلى غزالة في الوغى أم كان قلبك في جناحي طائر ؟
    ومن الفقهاء المحدثين من أفتى بآراء مخالفة لما رويناه عن جمهور الفقهاء نذكر من هؤلاء البهي الخولي في كتابه حقوق الإنسان في الإسلام . وعبد الحميد متولي في كتابه مبادئ نظام الحكم في الإسلام.
    قال هؤلاء ما نلخصه في العبارات الآتية :
    ‌أ. القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي المساواة بين الرجل والمرأة اللهم إلا ما استثنى بنص صريح فكل حق لها على الرجل يقابله واجب عليها إزاءه. وكل حق له عليها يقابله واجب عليه إزاءها . وفي ذلك يقول الله تعالى في كتابه : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " .
    وقال تعالى : " (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ..الآية) . " . ولم يقل كرمنا الذكور وحدهم بل التكريم شامل للرجل والمرأة . وقال تعالى: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ ..الايةٌ" . قالوا : هذه الآيات تتضمن مبدأين هما :
    الأول : الولاية بين المؤمنين والمؤمنات وهي ولاية تشمل الأخوة والصداقة والتعاون على الخير .
    الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب يشمل كل أنواع الإصلاح في كل نواحي الحياة ومنها الاشتغال بالسياسة والمرأة في ذلك كالرجل كما هو مبين في الآية .
    يقولون :
    إذا استعرضنا وضع المرأة في الحضارات السابقة للإسلام لوجدنا أن الإسلام قد أعطى المرأة حقوقا لم تكن معهودة وكرمها تكريما واضحا . لقد كان للحجر في القانون الروماني ثلاث أسباب هي : الصغر ، والجنون ، والأنوثة . واستمد القانون الفرنسي من أصوله الرومانية هذه الأسباب للحجر وظل كذلك حتى عام 1938م. ولكن في الشريعة الإسلامية لم تكن الأنوثة أبدا سببا للحجر. بل احتفظت الشريعة للمرأة بأهليتها كاملة في إدارة أموالها وإجراء مختلف العقود مثل البيع والشراء والرهن وهلم جرا.
    ولا ريب أنّ ذلك يقتضيها الخروج من بيتها والاختلاط بالرجال ، وإذا كان الله قد خاطب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : "وقرن في بيوتكن .الآية" . فان الخطاب في الآية موجه لنساء بيت النبي صلى خاصة والنص فيها واضح : " يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ..الآية
    ومعلوم أنّ الآيات قد نزلت في ظروف خاصة ترجع لما كان يلقاه النبي من الحرج لعدم مراعاة بعض الزوار لحرمة البيت وآداب الزيارة . لا سيما ما حدث بمناسبة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش حيث أطال بعض الزوار الجلوس حتى بعد مغادرة الرسول صلى الله عليه وسلم لبيته. وقد يكون بعضهم من المنافقين . وإلى ذلك أشارت الآية : " فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض " . قال الطبري : أي في قلبه ضعف لضعف إيمانه إما لأنه شاك في الإسلام منافق و إما لأنه متهاون بإتيان الفواحش .
    وإلزامهن بملازمة البيوت في أغلب أوقاتهن ميزة لزيادة توقيرهن وإبعاد الشبهات عنهن . ولا يستغرب أن يكون لنساء النبي تشريع خاص بهن فقد حرم عليهن خاصة أنّ يتزوجن بعد وفاة النبي ونصت الآية على أنّ العذاب مضاعف لهن إذا ارتكبن فاحشة:
    " يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا" وقوله تعالى " أن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شئ عليما " . وينبغي أن نفهم هذا الخطاب المتشدد لنساء النبي في أمر الخروج على ضوء الهزة التي أصابت المجتمع المسلم الجديد على أثر حديث الإفك مما أوجب زيادة الاحتياط لكيلا يجد أعداء الإسلام شبهات ينفذون بها على سمعة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم . والمقصود هو بقاء نساء النبي أغلب الأوقات في البيوت كما جاء في تفسير الالوسي البغدادي إذ روى المفسر أنّه "قد جاء في الحديث أنّ النبي صلى الله عليه سلم قال لهن بعد نزول الآية :" أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن " فعلم أنّ المراد بالاستقرار الذي يحصل به وقارهن وامتيازهن على سائر النساء بأن يلازمن البيوت في أغلب الأوقات ولا يكن خرّاجات ولاّجات طوّافات في الطرق والأسواق وفي بيوت الناس ".
    أما الذين اعترضوا على المساواة كقاعدة شرعية عامة بقوله تعالى : " وللرجال عليهن درجة ..الآية" فيقال لهم : إنّ لهذه الدرجة حدا واضحا هو قوله تعالى : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " فبين بذلك أنّ الدرجة المقصودة هي الرئاسة والقوامة على شئونهما المشتركة أي على شئون الأسرة . فالرجل هو المكلف بالإنفاق على المرأة وتربية الأولاد وهذا هو سر الرئاسة المذكورة .
    وعبارة قوامون لا تعني الحجر والاستبداد والقهر والتدخل في حقوقها ، فولايتها على مالها كاملة ولا سلطان للرجل على دينها فليس له أن يُكرهها على تغيير دينها يهودية كانت أم نصرانية .
    ‌ب- قال أصحاب هذه الآراء : الولاية عموما ليست ممنوعة عن المرأة وحسبنا دليلا على ذلك أنّ المرأة يصح أن تكون وصية على الصغار ،وعلى ناقص الأهلية ،وأن تكون وكيلة لأي جماعة من الأفراد في إدارة أموالهم ، وأن تكون شاهدة ، والشهادة ولاية كما يقرر الفقهاء ، الإسلام لا يحرم على المرأة حق الانتخاب فالانتخاب هو اختيار الأمة لوكلاء ينوبون عنها في التشريع ومراقبة الحكومة، فعملية الانتخاب هي عملية توكيل والمرأة في الإسلام ليست ممنوعة من أن توكل إنساناَ بالدفاع عن حقوقها . كذلك لا تمنع مبادئ الإسلام المرأة أن تكون مشرعة وأن تقوم بمراقبة السلطة التنفيذية .
    ويقول السباعي : كذلك ليس في الإسلام نص يحرم على المرأة أن تتولى وظيفة من الوظائف وذلك لكمال أهليتها ، ولا يستثني من ذلك كله إلا رئاسة الدولة لأنّ لهذا المنصب وظائف خطيرة مثل قيادة المجتمع والحرب وهي لا تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي.
    ويقول أصحاب هذه الآراء : حرية العمل مكفولة للمرأة إبّان الحرب في أعمال التمريض والإسعاف والخدمة ونحوها ، ولقد كان ذلك يحدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و بإذن منه .
    بل لقد كان يحدث أن تحمل المرأة السلاح أحيانا في بعض الحروب التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكما حدث ذلك في حروب الردة في عهد أبي بكر ( رضي الله عنه ) وقد فصّل البخاري أخباراَ عن دور النساء في الحرب في كتابه في باب سماه: غزو النساء وقتالهن .
    ويضيفون : إنّ للمرأة أن تعمل بالسياسة وفق قوله تعالى: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ ..الآيةٌ" .
    لقد كان للسيدة عائشة رأي واضح في سياسة الخليفة عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) وخرجت على الإمام علي بي أبي طالب خروجا سياسيا ولم يعترض أحد على ما كانت تبديه من آراء بحجة أنّ هذا ليس من شأنها . لقد ندمت السيدة عائشة بعد ذلك ولكن ندمها لم يكن على مزاولة أمر سياسي بل على أنها أخطأت الرأي والتقدير فيما يتعلق بالطرف الذي انحازت إليه . وكان عبد الله بن عمر ( رضي الله عنه ) في مكة عندما خرجت السيدة عائشة مع طلحة و الزبير ( رضي الله عنهم جميعا ) فلم ير ابن عمر ( رضي الله عنه ) أنها تدخلت فيما ليس من شأنها ولو كان في الإسلام ما يمنعها من ذلك لما سكت عليه .
    وينفرد السباعي بين أصحاب هذه الآراء بقوله : " إننا قررنا ما قررنا من حقوق المرأة السياسية لبيان الحكم الشرعي فقط ، أما مزاولته والأخذ به فان المجتمع عندنا لم يتهيأ له بعد. وحين تشيع الثقافة بين الرجال والنساء ويرتفع مستوى الخلق ويتطور العرف والوعي وتوجد المرأة الفاضلة المنشودة فلا حرج ان تباشر ما قرره لها الإسلام من حق " .
    هذه خلاصة الرأي الإسلامي الآخر المخالف لرأي الجمهور الذي لخصناه في الفصل الأول .

                  

العنوان الكاتب Date
المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. Frankly05-04-06, 07:27 AM
  Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. Frankly05-04-06, 07:31 AM
    Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. Frankly05-04-06, 08:19 AM
      Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. هشام آدم05-04-06, 08:50 AM
        Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. Frankly05-04-06, 10:41 AM
          Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. Frankly05-04-06, 10:42 AM
            Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. هشام آدم05-04-06, 11:08 AM
        Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. Frankly05-04-06, 11:32 AM
      Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. Frankly05-04-06, 11:30 AM
        Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. محمد حسن العمدة05-04-06, 02:57 PM
          Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. محمد حسن العمدة05-04-06, 03:01 PM
            Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. محمد حسن العمدة05-04-06, 03:03 PM
              Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. محمد حسن العمدة05-04-06, 03:10 PM
                Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. محمد حسن العمدة05-04-06, 03:18 PM
                  Re: المرأة في الإسلام: تعديل مفهوم النصوص الشرعية حتى تتوافق مع حقوق الإنسان العالمية. Frankly05-07-06, 04:23 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de