دية المرأة.. بين المتشددين بالتنصيف .. والقائلين بالتمام

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-28-2024, 04:45 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الأول للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-20-2006, 09:30 AM

hanadi yousif
<ahanadi yousif
تاريخ التسجيل: 06-03-2005
مجموع المشاركات: 2743

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
دية المرأة.. بين المتشددين بالتنصيف .. والقائلين بالتمام

    المرجع نساء سوريا

    دية المرأة.. بين المتشددين بالتنصيف .. والقائلين بالتمام


    منذ عقود طويلة والمرأة العربية والمسلمة تتحمل تبعات الإجحاف الحاصل بحقها عبر تاريخ طويل من حياتها وتحديداً منذ القرن الرابع الهجري منذ أن بدء اللغط بدور حول دية المرأة، ليس كما ذكرت في القرآن والسنة المطهرة، وإنما اجتهاداً وأتباع أحاديث ضعيفة تتحدث عن تنصيف دية المرأة مقارنة بأخيها الرجل رغم أن القرآن قد أوضح في آية الدية بالقول (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً.)
    ولأن هذه الآية هي الوحيدة التي ذكرت الدية فالملاحظ أنه لا يوجد ما يشير إلى أي تنصيف للديه، فالآية جعلت الدية مطلقة وليست خاصة برجل أو امرأة، كما أن كلمة الدية في الآية الكريمة غير مقيدة بأي قيد ولا تختص بجنس معين من الرجال أو النساء حسب الباحثة فاطمة الحرازي ولم يظهر أي حديث صحيح يدل على تصنيف دية المرأة إلا بعد القرن الرابع الهجري حين أورد الإمام البيهقي على هذا الحديث بالقول أنه لا يثبت مثله أي أنه حديث ضعيف ولا يحتج بالحديث الضعيف لعديد من الأسباب لعل أهمها ضعف الراوي والتجريح بنزاهته وضعف السند، وحديث هو الآخر ضعيف رواه النسائي والدار قطني عن اسماعيل بن عياش عن جريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها..) وهذا الحديث ضعيف أيضاً لوجود علتين الأول تدليس بن جريح الذي قال عنه مالك بن أنس حاطب ليل وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل بعض الأحاديث التي يرويها موضوعه وقال عنه الإمام الذهبي أنه يدلس كما أن ابن الجريح لم يسمع من عمرو بن شعيب، والثانية ضعف إسماعيل بن عباس في روايته عن الحجاز وقال عنه النسائي: ضعيف، أما حديث عمرو بن حزم (في النفس المؤمنة مائة من الأبل) فهو حديث صحيح، فالنفس هنا – بلا شك – تشمل المرأة والرجل، ولأن المذاهب الأربعة قد تحدثت عن تنصيف دية المرأة – إلا أنها كما يقول العلماء – اعتمدت على بعض الأحاديث الضعيفة إذ لم يكن أحد يعرف أيام النبي صلى الله عليه وسلم وحتى القرن الثالث أن ثمة فرق في الدية بين الرجل والمرأة، ولم يظهر هذا التنصيف إلا في القرن الرابع الهجري، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة فإن أغلب القوانين العربية – إن لم يكن جلها – ومنها القوانين اليمنية قد أخذت بتنصيف دية المرأة عن الرجل ويتضمن قانون الجرائم والعقوبات رقم (42) بأن دية المرأة نصف دية الرجل، وهذه المادة قد ظلت المرأة كثيراً إذ أن لا ذكر لتنصيف دية المرأة في القرآن الكريم والسنة النبوية ولا الإجماع، والذين قاسوا نصف الدية على الشهادة والميراث فشتان بين القياس لأن لا تشابه بين المسألتين والديه.
    يقول المحامي عبدالله محمد جميل في بحثه "المرأة كالرجل في الديه" أنه (وفقاً لكتاب الله وسنة رسوله فإن المرأة تساوي الرجل في الديه، فدية المرأة في العمد وفي الخطأ في النفس وما دون النفس كدية الرجل سواء بسواء كالقصاص (القود) ولما كانت المرأة تقاد بالرجل كما هو ثابت بالكتاب والسنة دون قيد أو شرط ومجمعاً عليه في كل مذاهب الفقه ما عدا الهادويه الذين قيدوا ذلك بشرط توفية نصف الدية من أهل المرأة القتيلة، وعليه ولما كان الأصل أن المرأة تساوي الرجل في القصاص فمن باب أولى أن تساوي المرأة والرجل في الدية أيضاً .. وأن أطراف المرأة كأطراف الرجل يجري فيها القصاص فإذا قطع الرجل يد المرأة عمداً قطعت يده قصاصاً، وإذا كسر سناً لها كسرت السن التي تقابلها في فمه قصاصاً، وهكذا وهذا رأي جمهور الفقهاء وهو الرأي الراجح والأولى بالتطبيق والاتباع.."
    ويورد المحامي عبدالله جميل مشروعية الدية كاملة للمرأة والرجل على حد سواء مستنداً بالآية المذكورة آنفاً، وشملت بإجماع الفقهاء والمفسرين الرجل والمرأة على السواء ولم تفرق بينهما بشيء، ولم يرد دليل من السنة على تنصيف دية المرأة، ولا وجود لأي اثر صحيح موقوف عن الصحابة...
    وقد خالف الفقهاء وعلماء ومجتهدين ومفكرين في القرن العشرين دعاة التنصيف فالإمام محمود شلتوت أكد على أن دية الرجل والمرأة سواء بإعتبار إنسانية المرأة من إنسانية الرجل ودمها من دمه والرجل من المرأة والمرأة من الرجل وكان القصاص هو الحكم بينهما والاعتداء على النفس، وكانت جهنم والخلود فيها وغضب الله ولعنته هو الجزاء الأخروي في قتل المرأة كما هو الجزاء الأخروي في قتل الرجل فإن الآية في قتل الرجل خطأ، ونحن ما دمنا نستقي الأحكام أولا من الكتاب الكريم فعبارة الدية في القرآن عامة مطلقة لم تخص الرجل بشيء فيها عن المرأة.
    وأوضح شلتوت أنه لا فرق في وجوب الدية بالقتل الخطأ بين الذكر والأنثى.
    دية المرأة كدية الرجل لأن الاعتداء على النفس الانسانية – وهي قدر مشترك عند الجميع – حسب الإمام محمد أبو زهرة لا يختلف باختلاف النوع فالدية في ذاتها عقوبة للجاني وتعويض لأولياء المجني عليه، وعلى ذلك ينبغي أن تكون دية المرأة كدية الرجل على السواء، إذ هي عقوبة الدماء، ولأن المعتدي بقتل امرأة كالمعتدي بقتل رجل على السواء، مؤكداً أن زعم الاجماع هو إجماع سكوتي وقد أنكر كثيرون حجة الاجماع السكوتي مستدلاً بأن الدية الآية 92 من سورة النساء ويؤكد أبو زهرة رحمه الله ما ذهب إليه ابن عليه والإصم لقوله صلى الله عليه وسلم (في النفس المؤمنة مائة من الإبل).
    أما الشيخ محمد الغزالي ذهب إلى القول (وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذه سواة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء، والمحققون، فالدية في القرآن واحدة للرجل والمرأة، والزعم بأن دم المرأة أرخص وحقها أهون زعم كاذب مخالف لظاهر الكتاب، وأن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة بالرجل، فدم المرأة ودم الرجل سواء فما الذي يجعل دية المرأة دون دية الرجل.
    ويذهب الدكتور يوسف القرضاوي إلى أن دية المرأة تساوي دية الرجل وشرعت إيران بعد صدور فتوى آية الله يوسف صانعي بمساواة المرأة بالرجل في الدية.
    ويخلص الباحث محمد يحي عزان إلى القول أن القرآن الكريم والسنة المطهرة اقتصرا على تشريع الدية على وجه العموم وتركا التفاصيل رحمة للأمة ليتمكن الناس من الاجتهاد في المسألة بما يتناسب مع الظروف والمتغيرات التي تطرأ في حياتهم حيناً بعد حين، وفي ضوء ذلك اجتهد بعض الصحابة في المسألة أن تصنيف دية المرأة حكماً مناسباً حين ذاك لاعتبارات ربما خفيت علينا، ولكن لم يدع أحد منهم أنه ورد في القرآن الكريم أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم بذلك الحكم، ثم جاء التابعون من بعدهم فمضوا على ذلك الاجتهاد ولم يجدوا ما يدفعهم إلى التجديد في المسألة لأن أحوال الناس وظروف الزمان كانت متشابهة ثم جاء زمن آخر فرأى بعض العلماء أن بالأفكار التجديد في ذلك الاجتهاد أو العودة –على الأقل- إلى أصل الحكم العام الوارفي والكتاب والسنة –بينها تهيب البعض الآخر من مخالفة ما مضى عليه السابقون وفضلوا البقاء عليه، ثم طلبوا له الأدلة، والمرجحات حتى أدخل بعضهم هذه المسألة دائرة المسائل المغلقة التي لا يجوز فيها، والانصاف – يقول عزان عن رأيه – إن علينا أن نحترم للسابقين أجتهادهم ولنا أن نجتهد في ضوء ما هو مسموح به كما اجتهدوا..
    ويصل عزان إلى القول ظاهر القرآن والسنة يرجح القول بتسوية دية المرأة بالرجل، حسب النص الظاهر في القرآن في حين أن لا نص ولا ظاهر يؤيد القول بالتنصيف، أما الذين استدلوا بالقياس على التنصيف في الدية استندوا الى القياس على الميراث فهو قياس بعيد نظراً لاختلاف الموضوع وعدم التشابه، والقائلون بالمساواة استظهروا بالقياس على القصاص لأن الذي يقتل المرأة يقتل بها قصاصاً سواء كان رجلاً أو امرأة، والقياس على هذا الأصل أولي لاشتراك في الموضوع الذي هو عقوبة الجناية، وأن ما وري عن الصحابة من القول بتنصيف دية المرأة والعمل به فأكثر ذلك لم يصح وما صح ففيه ما فيه، أن ذلك الصحابي مارس ما يجوز له من اجتهاد في المسألة واستنباط للحكم، لا سيما وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد اعتادوا التصريح بنسبة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من قضى منهم بالتنصيف في هذه المسألة أنه اعتمد لذلك نصاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    ولا يذهب المرتضى المحطوري في اجتهاده (مساواة المرأة بالرجل في الدية والجراح وأروش الجنايات المستنبط من الكتاب والسنة) مما ذهب إليه سابقيه، فلا يرغب أحد يحب دينه أن أن يتجنى عليه، أو يتعمد المخالفة أو الإساءة إليه، يقول المحطوري من هنا فالذي أراه مناسباً لدية المساواة ومنسجماً مع الفعل والمنطق أن تكون المرأة مساوية للرجل في الدية وأروش الجنايات والقصاص ما عدا الأمور التي نص عليها القرآن بصورة قطعية الدلالة.
    يقول د. المحطوري أنه لم يرد في القرآن الكريم تحديد دية المرأة يميل ما حدده فقهاؤنا الأجلاء وهو الحجة القاطعة التي لا يسعنا تجاوزها، كما عم بأن في السنة المطهرة ما يقول عليه، بأن جاءت روايات مشكوك في صحتها، مطعون في صحتها، ولأن المجتمع في زمن الصحابة كان قريب عهد بالجاهلية وما زال ظلالها مائلة، فلم تنل المرأة حقها كاملاً رغم القفزة الشاسعة التي قفز بها نبي الله صلى الله عليه وسلم بدل لذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديثوا عهد بالجاهلية لأعدت الكعبة على قواعد إبراهيم، فما بالك بقضية المرأة وكيف كانت عندهم، فلم يجد الصحابة مطالبة من النساء فهذا الحق فتقرر من التنصيف عرضاً على موالي تنصيف الميراث والشهادة.
    ولم يستشعروا خطورة المسألة، ولم يعتبروها من أصول الدين وقواعد الإسلام ولو أن النساء طالبن بحق المساواة لوصلن إليه بسهولة.
    وقد جاء في القرآن الكريم (وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس) وهو نص صريح على اعتبار النفس البشرية واحدة وقد ذهب جمهور الفقهاء أن الرجل يقتل بالمرأة ولم يخالف سوى نفر قليل قالوا: أن أولياء المرأة إذا اختاروا القصاص وجب عليهم الالتزام بدفع نصف دية المرأة وهو قول متهافت فمذهب الجمهور هو المذهب المنطقي العادل ويلاحظ الاتفاق على المقاصة، وبناء عليه فهو حجة – حسب المحطوري – من ضرورة تسوية المرأة في الدية بالرجل قياساً على القصاص أيضا فهما في واد واحد.
    ولأن الله تعالى يقول (يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ...) فإن الآية تدل على وجوب المساواة بين الرجل والمرأة في القصاص أن الحر يقتل بالحر والأنثى بالأنثى فلا يقتل الحر بالأنثى أو العكس.
    ويختتم المحطوري اجتهاده بالقول أنه إذا نجتهد نحن فسيفرض علينا مساواة المرأة فرضاً تقبله رغماً عن أنو فنا مع أن ما توصلت إليه ينسجم مع الاتجاه العام للإسلام العظيم في اعتماد المساواة بين بني البشر، فالله سبحانه وتعالى لا يفرق بين نفس ونفس وقد أكد هذا قوله تعالى (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
    من خلال ما سبق فإن المتابع لكل الآراء التي قيلت وفتاوي العلماء الاجلاء وعدم وجود نص قرآني صريح بتنصيف دية المرأة وكذلك من السنة فإن دية المرأة تساوي دية الرجل.
    وعلى ذلك فإن مطالب كثيرة أصبحت تطالب اليوم من مختلف المذاهب بتعديل القوانين التي تنص على تنصيف دية المرأة وعلى الأخص المادة (42) من قانون الجرائم والعقوبات .. لأن لا نص قرآني ولا سنة نبوية ولا اجماع ولا قياس يتحدث عن التنصيف ناهيك عن المتغيرات الدولية التي تحكي عن تمام الدية.
    وخلاصة لذلك فإن كل الآراء والمذاهب في العالم العربي والإسلامي قد توصلت إلى تمام الدية أي مساواة دية المرأة بأخيها الرجل لأنهما نفساً إنسانية بشرية واحدة خلقها الله عزوجل ولم يفرق بينهما ونحن البشر من أوجد هذا التنصيف دون وجد نص قرآني نبوي إلى ما بعد القرن الثالث الهجري بقي الإشارة إلى أنه طالما وأن هناك اجماع من كافة المذاهب بتمام الدية فعلى منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والقانونيين المطالبة بتعديل قانون الجرائم والعقوبات




    (عدل بواسطة hanadi yousif on 03-20-2006, 09:43 AM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de