|
Re: بيـــــت الطاعــــة (Re: rummana)
|
من وقت طويل لا تطبق المحاكم عندنا الطاعة بالقوه فقط تعتبر المراءه التي ترفض طاعة زوجها بالذاب الي منزل الزوجيه دون سبب ناشزا وتسقط عنها النفقه ويمكنها بعد عام من صدور حكم الطاعه ان ترفع دعوي طلاق علي الفديه ويتم طلاقها بصورة مؤكده سوي كان سبب الشقاق منها او من الزوج فان كان منها الزمت بدفع مبلغ يحدده الحكمان ويسقط مؤخر صداقها ان كان موجودا وان كان من الزوج حكم لها بالتطليق القوه لا تستقيم واحكام الاحوال الشخصيه
|
|
|
|
|
|
|
|
|