تسوية فضل محمد خير من ناحية قانونية حسب المعلومات المتوفرة عبر الإعلام أن مواد الإتهام في البلاغ تحت المواد 57 قانون جنائي (تخريب الإقتصاد)والمادة 35 قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب والمواد 8/9 من قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي . الغريب فى الامر كل هذه القوانين لا يوجد بها أي نص قانوني حول إجراء تسوية أو تفويض يخول أي جهة بتقدير وقبول التسوية ويظل السؤال قائم ماهو السند القانوني الذي تمت بموجبه التسوية ؟ أم أن هنالك قرار تم بموجبه تعديل مواد الإتهام لتصبح مواد الإتهام تحت قانون الثراء الحرام والمشبوه (منقذ الحرامية) للجوء لنص المادة 13(1) التحلل!!!!!!!!!!!!!!!!!. على الجانب الاخر إذا افترضنا أن التحلل تم وفقا لقانون الثراء الحرام والمشبوه فإننا نري أن التحلل هو بمثابة إدانة يجب بموجبها إسقاط عضوية المشار اليه اعلاه من البرلمان (لا يتحلل المتهم الا إذا كان هنالك اموال تم التحصل عليها بطرق غير مشروعة) . وفقا لنص المادة 87(1)(ب) من دستور جمهورية السودان 2005 مقروءة مع نص المادة 30(ب) من لائحة البرلمان (( تسقط العضوية فى المجلس بقرار يصدره المجلس في أي من الحالات التالية :- الإدانة فى جريمة تتعلق بالامانة أو الفساد الأخلاقي . اخيرا 1/ هل توضح الجهات العدلية عبر بيان رسمي ماهو السند القانوني الذي تمت بموجبه التسوية ؟ 2/ هل البرلمان قادر على إسقاط عضوية المدانيين والمتحللين ؟ محلل رياضي
Quote: أين دور القضاء الرسمي للدولة في محاكمة كل هذه المخالفات وفي الموافقة على كل هذه التسويات ؟؟؟
أين دور الرقابة الشعبية وأين العــدالــة التي يفترض أن ترى بالعين المجــردة ؟؟؟
يسعدنا مرورك استاذنا احمد الشايقي عندنا فى القانون لمن تكون عايز مخرج سياسي لازم تكون حريف قانون (ترزي) يكون مخرجك من ناحية قانونية مسنود بنصوص لكن البحصل ده شغل هواة ساكت فضيحة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة