أجاز المجلس قانون البطاقة الورقية أو الإلكترونية لضبط وتوزيع الوقود بولاية الخرطوم.
وأشتمل القانون على عقوبات تصل إلى السجن والغرامة، وأشار نصه بحسب صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الخميس” إلى فرض عقوبات على المخالفين للقانون بغرامة تصل “10” آلاف جنيه أو السجن مدة لا تتجاوز الشهرين أو بالعقوبتين معاً. وتضمّن القانون رسوماً على الحصول على البطاقة، ورفض رسوماً للبطاقة على العربات الملاكي بلغت “350” جنيهاً، و”400″ جنيهاً للمركبات التجارية، و”250″ جنيهاً للدراجات النارية.
وحدّد صلاحية البطاقة في خمس سنوات، على أن تجدد سنوياً بمبلغ “150” جنيهاً.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إن رسوم استخراج البطاقة بدل المفقودة أو التالفة بلغ “450” جنيهاً في مشروع القانون، إلا أن المجلس خفض تلك الرسوم بنسبة “50%” لتصبح “250” جنيهاً، وتضمّن القانون وجود شريحة مؤقتة لتزويد مركبات المواطنين الذي يصلون ولاية الخرطوم من الولايات الأخرى.
العنوان
الكاتب
Date
فرض رسوم على بطاقة التزوّد بالوقود للمركبات والدراجات النارية بالخرطوم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة