لو صح ما جاء أعلاه على الرغم من غياب المصدر، فإن ما يجب توضيحة .. أن المحاكم العسكرية يجب ألا يتجاوز اختصاصها نصوص قانون القوات المسلحة .. فالتمرد الذي يقع من شخص أو أشخاص منضوين تحت لواء القوات المسلحة ومشموليين بقانونه .. سواء كانوا مسلحين أو غير مسلحين فلا جدال من أن الاختصاص بشأنهم ينعقد للقضاء العسكري .. فيما عدا ذلك أي تمرد مسلح أو غير مسلح ضد الدولة منصوص عنه في القانون الجنائي .. ينعقد اختصاص النظر فيه للسلطة القضائية وحدها .. لأن نصوص القانون الجنائي يجب ألا يطبقها غير اجهزة العدالة المنصوص عنها في قانون الإجراءات الجنائية .. وليس من بينها القوات المسلحة.. لذا فإن تعديل المادة ( 4أط ) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 .. تعديل صائب يعيد الاختصاص للسلطة صاحبة الحق الدستوري .. ويصحح الجانب الغير دستوري في هذا النص.. أما دفوع السيد وزير الدولة للدفاع فيعوزها منطق الحق .. لأن المنضوين تحت الحركات المسلحة سواء في العدل والمساواة أو سواها .. فهم ليسوا من المنضوين تحت لواء القوات المسلحة حتى يطبق عليهم قانون القوات المسلحة.. فضلا عن ذلك فإن مثل هذا الدفع فيه اصرار غير مبرر للتغول على صلاحيات السلطة القضائية .. وهو تغول لا يسنده الدستور الانتقالي .. ولا نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المضمنة في الدستور الانتقالي .. ولا توصيات الحوار الوطني .. .ولا نصوص قانون الاجراءات الجنائية.. أما تعليق السيد وزير الخارجية ووصفه للتعديل بالغبن لضابط القوات المسلحة فهو تحيز في غير محله .. ووصف فوق أنه معيب ومناهض لتوصيات الحوار الذي من واجبات حكومته الالتزام بها .. فهو يضمر طعنا في نزاهة أجهزة العدالة وعلى رأسها السلطة القضائية .. الأمر الذي يوجب عليه الاعتذار عنه. بعد إذنك يا زهير سوف انقل هذا التعليق للراكوبة مع مقتبس لما تفضلت به .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة