في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤقتة لوالدة الزوج

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-13-2024, 09:38 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2018م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-16-2017, 12:43 PM

Frankly
<aFrankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� (Re: أبوبكر عباس)

    من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م ( جمهوريه السودان )


    الفصل الرابع

    الحضانة

    تعريف الحضانة

    109- الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير.

    حق الحضانة

    110- (1) يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين وذلك على الترتيب الآتي:
    ( أ ) الأم.
    (ب) أم الأم، وإن علت.
    (ج) أم الأب ، وإن علت.
    (د) الأخت الشقيقة ثم لأم ثم لأب.
    (هـ) بنت الأخت الشقيقة.
    (و) بنت الأخت لأم.
    (ز) الخالة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب .
    (ح) بنت الأخت لأب.
    (ط) بنات الأخ الشقيق، ثم لأم ثم لأب.
    (ي) العمة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
    (ك) خالة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
    (ل) خالة الأب الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
    (م) عمة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب .
    (ن) عمة الأب الشقيقة ثم لأم ثم لأب.
    (2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات في البند(1) أو كانت غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات الرجال بحسب ترتيبهم في استحقاق الإرث.
    (3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين في البند(2) أو وجد وكان غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصبي من الرجال غير العصبات وذلك على الترتيب الآتي:
    ( أ) الجد لأم.
    (ب) الأخ لأم.
    (ج) ابن الأخ لأم.
    ( د) العم لأم.
    (هـ) الخال الشقيق، ثم لأب ثم لأم.
    (4) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه.
    (5) إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال، أو النساء ويفضل الأقارب على الأجانب عند توفر الشروط أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض.

    تساوي المستحقين للحضانة في الدرجة

    111- إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة فيقدم أصلحهم.

    شروط الحاضن

    تشترط في الحاضن الشروط الآتية:
    ( أ ) البلوغ.
    (ب) العقل.
    (ج) الأمانة .
    (د) القدرة على تربية المحضون، وصيانته ورعايته.
    (هـ) السلامة من الأمراض المعدية .

    شروط الحاضن الإضافية

    113- تشترط في الحاضن بالإضافة إلى الشروط المذكورة في المادة 112، الشروط الآتية:
    ( أ ) إذا كانت امرأة أن:
    (أولاً) تكون ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً .
    (ثانياً) تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
    (ب) إذا كان رجلاً أن:
    (أولاً) يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
    (ثانياً) يكون ذا رحم محرم للمحضون، إن كان المحضون أنثى.
    (ثالثاً) يكون متحداً معه في الدين.

    دين المحضون

    114-(1) يتبع المحضون خير الأبوين ديناً.
    (2) إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم، فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره أو عنده خشية استغلالها للحضانة لتنشئة المحضون على غير دين أبيه.

    حضانة النساء

    115-(1) تستمر حضانة النساء للصغير إلى سبع سنين، وللصغيرة إلى تسع سنين.
    (2) يجوز لقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين، إلى البلوغ، وللصغيرة بعد تسع سنين، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.

    أصلحية الحضانة

    116-(1) إذا رفعت الحاضنة دعوى الضم بالأصلحية، وبينت وجهها وأنكرها العاصب، فإن ثبتت فترفض دعوى الضم، وإلا يحلف العاصب بطلبها، فإن حلف، فيقضى له بالضم، وإلا ترفض دعواه.
    (2) يقتضي بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب.
    (3) يجوز للمحكمة أن تتولى التحري بنفسها عن وجه الأصلحية.

    الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية

    117- إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف، أو غيره فتكون الحضانة لها، وتلزم الأم بالحضانة إذا كان المحضون رضيعاً ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك فيهما.

    واجب الأب وغيره من اولياء المحضون

    118- يجب على الأب أو غيره منم أولياء المحضون النظر في شئونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه ولا يبيت عند إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.

    السفر بالمحضون

    119- (1) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون داخل القطر إلا بإذن وليه.
    (2) يجوز للحاضن إذا كانت أماً أن تسافر بالمحضون إلى وطنها الذي عقد عليها فيه.

    سفر غير الحاضن بالمحضون

    120- لا يجوز للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون في مدة الحضانة إلا بإذن حاضنته.

    سقوط حق الحاضن في الحضانة

    121- يسقط حق الحاضن في الحضانة في أي من الحالات الآتية:
    ( أ ) تخلف أي من الشروط المذكورة في المادتين 112-113.
    (ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غيرالعجز البدني.
    (ج) مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة 119 يسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا استوطنت بلداً، يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته .

    عودة الحضانة لمن سقطت عنه

    122- تعود الحضانة لمن سقطت عنه، متى زال سبب سقوطها.

    زيارة المحضون

    123- إذا كان:
    (أ) المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيكون للآخر الحق في زيارته واستصحابه على أن يكون أمر القاضي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.
    (ب) أحد أبوي المحضون متوفياً أو غائباً فيكون لأقارب المحضون المحارم الحق في زيارته حسبما يقرره القاضي.
    (ج) المحضون لدى غير أبويه فيعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

    استحقاق أجر الحضانة

    124- الحضانة عمل تستحق به الحاضنة أجراً حسب حال العاصب يساراً وإعساراً .

    حالات عدم استحقاق الحاضن للأجر

    125- لا يستحق الحاضن أجراً في أي من الحالات الآتية:
    (أ ) كون المحضون أماً معتدة من طلاق رجعي أو بائن من أب المحضون.
    (ب) تجاوز المحضون سن حضانة النساء وأذن القاضي استمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج.

    استحقاق أجرة المسكن

    126- لا تستحق الحاضن أجرة مسكن إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه بالفعل أو كانت متزوج والصغير معها.





















                  

العنوان الكاتب Date
في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤقتة لوالدة الزوج زهير عثمان حمد12-15-17, 10:05 PM
  Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� Kabar12-16-17, 04:38 AM
    Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� أبوبكر عباس12-16-17, 06:11 AM
      Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� Hussein Mussa12-16-17, 09:15 AM
      Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� Kabar12-16-17, 09:22 AM
        Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� أبوبكر عباس12-16-17, 09:44 AM
          Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� أبوبكر عباس12-16-17, 09:59 AM
  Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� Hani Arabi Mohamed12-16-17, 10:08 AM
    Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� Ali Alkanzi12-16-17, 10:28 AM
      Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� Kabar12-16-17, 11:30 AM
        Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� Kabar12-16-17, 11:35 AM
          Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� أبوبكر عباس12-16-17, 11:58 AM
            Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� Frankly12-16-17, 12:43 PM
              Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� Kabar12-16-17, 01:07 PM
        Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� Ali Alkanzi12-16-17, 03:02 PM
          Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� Ali Alkanzi12-16-17, 03:14 PM
            Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� أبوبكر عباس12-16-17, 04:26 PM
  Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� حاتم إبراهيم12-16-17, 05:26 PM
    Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� Ali Alkanzi12-16-17, 07:23 PM
      Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� جمال ود القوز12-16-17, 08:02 PM
        Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� أبوبكر عباس12-16-17, 08:58 PM
        Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� ABDALLAH ABDALLAH12-16-17, 09:28 PM
          Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� محمد جبره12-17-17, 01:20 AM
  Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� Kabar12-17-17, 01:45 AM
    Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� عمر نملة12-17-17, 04:44 AM
      Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� Ali Alkanzi12-17-17, 08:33 AM
      Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� جمال ود القوز12-17-17, 05:52 PM
  Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� انتصار محمد صالخ بشير12-22-17, 02:29 PM
  Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� انتصار محمد صالخ بشير12-22-17, 02:29 PM
  Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� انتصار محمد صالخ بشير12-22-17, 02:30 PM
  Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� انتصار محمد صالخ بشير12-22-17, 02:33 PM
    Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� عمر نملة12-22-17, 11:52 PM
      Re: في سابقة قانونية: قاضي يحكم بالحضانة المؤ� عثمان الأمام12-23-17, 06:45 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de