أصدرت محكمة الخرطوم وسط في السودان أحكاما وصففها مغردون في صفحات التواصل الاجتماعي بالمحاكمات الجائرة علي 3 متهمين وهم: *المهندس الجيولوجي عبدالمنعم عبد المولي(طولمان )* *القسيس وبيتر جاسك* تشيكي الجنسية *القسيس حسن عبدالرحيم* حيث ادانت المحكمة الباشمهندس *عبدالمنعم طولمان* بعقوبة السجن 12 سنة مع مصادرة المعروضات والقسيس حسن عبدالرحيم ب12سنة تحت المواد 26، 66،64 من القانون الجنائي والمادة 26 (المعاونة) والتي تنص علي ( كل من يعاون على ارتكاب أي فعل, يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها, تطبق بشأنه أحكام المادة 25 , ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض بحسب الحال). وجاء قرار المحكمة تحت المادة 25 ب والتي تنص علي( في حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها, يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً, فإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الجلد , يعاقب بالجلد بما لا يجاوز نصف العقوبة) والمادة 64 المعنية بإثارة الكراهية بين الطوائف أوبينها والتي تنص علي (من يعمل على إثارة الكراهية، أو الإحتقار أو العداوة ضد أي طائفة أو بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان وبكيفية تعرض السلام العام للخطر، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا والمادة 66 نشر اخبار كاذبة والتي تنص علي (من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير، مع علمه بعدم صحته قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام، أو إنتقاصاً من هيبة الدولة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
وقد حكمت المحكمة ايضآ علي القسيس بيتر جاسك والذي يحمل جواز سفر تشيكي بالسجن 24 سنة وغرامة 100 ألف جنية سوداني تحت المادة 30 من من قانون الهجرة والجوازات والمادة 23 من قانون العمل الطوعي والمادتين 53و 64 من القانون الجنائي وتنص المادة 30 من قانون الجوازات والهجرة السوداني على ان : “كل من يتسلل إلى السودان أو يدخل فيه خفية أو يبقى فيه بطريقة غير مشروعة، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، ويجب على المحكمة أن تأمر بإبعاده”. ويعاقب القانون “كل من يسهل لأجنبى دخول السودان بطريقة غير مشروعة أو يأويه بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً”. وتنص المادة 53 من القانون الجنائي ( التجسس علي البلاد ) علي (يعد مرتكباً جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من يتجسس على البلاد بأن يتصل بدولة أجنبية أو وكلائها أو يتخابر معها أو ينقل إليها أسراراً وذلك بقصد معاونتها في عملياتها الحربية ضد البلاد أو الأضرار بمركز البلاد الحربي , فإذا لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل أن يضر بالبلاد سياسياً أو اقتصادياً, يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً) وكذلك المادة 64 الذي تم الإشارة اليه في التقرير أعلاه . وقد نص المادة 23 من قانون العمل الطوعي لعام 2006 علي ( يعتبر مرتكبآ لمخالفة كل شخص أو مجموعة من الأشخاص تُمارس نشاط لمنظمة طوعية دون تسجيل وفق احكام هذا القانون ويرتب القانون جزاءآ علي المخالفة كل من يخالف احكام المادة 23 يعاقب عند الادانه بالغرامة أو جواز مصادرة الأموال المتحصلة بواسطة المنظمة وهذا الجزاء مقرونآ بالمادة 8 من قانون العمل الطوعي والتي تنص علي ( يجب أن تقوم المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني التي تمارس العون الإنساني بالتسجيل لدي المسجل بما يتوفق مع أحكام هذا القانون) يذكر ان قانون العمل الطوعي في السودان والباب الرابع من القانون الجنائي السودان ثار حوله كثير من الجدل والانتقادات وجهها قانونيون ومدافعون عن حقوق الانسان. فنصوص هذا القانون مطاطة وقد عمد المشرع الي تشريعها بحيث يتم تطبيقها وفق ما تريد السلطة الحاكمة. ويذكر ان الحكومة السودانية تعمل جاهدة الي التضييق علي من يقومون بالعمل الطوعي في السودان.
وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت كل من القس كوة شمال والقس حسن عبدالرحيم والباشمهندس عبدالمنعم عبدالمولي ( طولمان) والتشيكي بيتر جاسر قبل حوالي سنة. الجدير بالذكر انهم قصر في معتقلات الأجهزة الأمنية أكثر من 6 أشهر قبل أن توجه لهم أيي تهم و هذا يتنافي تماما مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية الخاصة بالحق في محاكمة عاجلة. واعتبرت هيئة الدفاع عن عبدالمنعم طولمان ان قرار المحكمة غير عادل وسيقدمون استئنافا عاجلا. 🚩 28/1/2017
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة