كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
Re: إنتبهوا أيها السادة: هل هذه قضية جنائية أم (Re: د.أحمد الحسين)
|
تحياتي د. احمد الحسينQuote: وأغرب ما فى هذا الأمر أن موضوع المحكمة هذا لم يلفت نظر الناشطين والكتاب فى مجال حقوق الأنسان، وتجاهلوه تماما كأنه لا يعنيهم فى شئ. ونحن نقول لهم إنتبهوا ايها السادة فقد تجدوا أنفسكم يوما ما أمام أحد هذه المحاكم بتهمة الردة لقول تفوهتم به، أو عمل قمتم به. |
يوجد قصور بائن من المهتمين بالشأن العام في السودان و من ناشطي حقوق الانسان بصفة خاصة لهذه المحاكمات ...هذا موضوع خطير للغاية...ولابد من تسليط الضوء عليه..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إنتبهوا أيها السادة: هل هذه قضية جنائية أم (Re: سعد مدني)
|
Quote: يوجد قصور بائن من المهتمين بالشأن العام في السودان و من ناشطي حقوق الانسان بصفة خاصة لهذه المحاكمات ...هذا موضوع خطير للغاية...ولابد من تسليط الضوء عليه.. |
استاذ اسعد سلام كلام صحيح والمشكلة ان هؤلاء الناشطين يعتقدون ان الموضوع بعيد عنهم وليس جدير بالاهتمام حتى يجدوا انفسهم وقد وقعوا فى براثنه. فكثير ما استعملت الردة كوسيلة للتخلص من المعارضين السياسيين.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إنتبهوا أيها السادة: هل هذه قضية جنائية أم (Re: د.أحمد الحسين)
|
كتب استاذنا دكتور احمد الحسين:Quote: ليحاكم على حسب منطوق المادة 141 التى يحاكم بها هؤلاء المساكين، |
وتاني ، رجع و أكد وكتب:Quote: إن المادة 141 المتضمنة فى قانون العقوبات، والتى يحاكم بها هؤلاء المتهمون، |
يبدو ان هناك خلط يا استاذنا..المادة 141 من قانون العقوبات السوداني لسنة 1991 تقرأ كالآتي:Quote: عقوبة تسبيب الجراح الخطأ . 141ـ من يرتكب جريمة تسبيب الجراح الخطأ ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية . |
لكن في مادة تانية ، من نفس القانون ، هي المادة 126 وتقرأ كالآتي:Quote: الردة .126ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة .(2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا أصرعلى ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام، يعاقب بالإعدام .(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ . |
كتب استاذنا دكتور احمد يقول:Quote: ولعل أسوأ ما فى موضوع هذه المحاكمة، وأدعى للخجل منها، ما أوردته الصحيفة من (أن محكمة جنايات الكلاكلة،التى يحاكم أمامها سبع وعشرين متهما بالردة، قامت بشطب الاتهام بالردة في مُواجهة المتهمين الثامن والخامس والعشرين بموجب المادة 141 قانون من الإجراءات الجنائية، وجاء قرار المحكمة بشطب الاتهام في مواجهة المتهم الثامن لعدم علاقته بالندوة الدينية التي ضبط بها، بالإضافة الى تأكيد المتهم الخامس والعشرين للمحكمة أنه يؤمن بالكتاب والسنة وأنه يؤدي صلاة الجمعة ركعتين). |
والمادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية السودانية لسنة 1991 ، وليس قانون العقوبات يا صديقي ، تقرأ:Quote: شطب الدعوى الجنائية أثناء المحاكمة . 141ـ (1) إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم أن البينة لا تؤدى إلى إدانته ، فعليها أن تصدر أمراً بشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم ، فإذا تعلق بالدعوى الجنائية حق مالى للغير فعلى المحكمة قبل الإفراج عن المتهم أن تمارس سلطاتها المدنية وفق المادة 204 .(2) إذا كانت الدعوى الجنائية قد اتخذت بناءً على شكوى ، ويجوز فيها التنازل الخاص ، وتغيب الشاكى فى أى يوم محدد لسماعها رغم علمه بذلك ، فيجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تشطب الدعوى الجنائية وأن تفرج عن المتهم . |
السئ شنو الذي يدعوك للخجل يا صديقي؟..محكمة قانون راجعت البينات القدامها وقالت الخلق دي مافي حاجة بتدينها ، عشان كده تشطب الدعوى في مواجهتم.. يعني شطب الدعوى قانونيا حاجة مخجلة وبتدعو للخجل ، ولآ العبارة شنو بالضبط؟..مش جايز النشطاء زاغوا لأنو السلوك اتشابهت عليهم؟..ودمت..كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|