إنتبهوا أيها السادة: هل هذه قضية جنائية أم قضية فكرية؟

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-12-2024, 01:40 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-13-2015, 11:11 AM

د.أحمد الحسين
<aد.أحمد الحسين
تاريخ التسجيل: 03-17-2003
مجموع المشاركات: 3265

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
إنتبهوا أيها السادة: هل هذه قضية جنائية أم قضية فكرية؟

    10:11 AM Dec, 13 2015

    سودانيز اون لاين
    د.أحمد الحسين-حاليا دولة الامارات العربية المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر

    إنتبهوا أيها السادة: هل هذه قضية جنائية أم قضية فكرية؟
    برفسور أحمد مصطفى الحسين
    ورد فى صحيفة الراكوبة بتاريخ 10 ديسمبر 2015، نقلا عن صحيفة الرأى العام، أن أن 27 متهما (بالردة يقرون بعدم اعترافهم بالسنة). وأوردت الصحيفة أن المحكمة قد استجوبت، بعد أن شطبت الإتهام فى حق إثنين منهم، بقية المتهمين الخمسة والعشرين في البلاغ، والذين (أكدوا أنهم مسلمون وقرآنيون إلا أنهم لا يؤمنون بالسنة النبوية، وأوضحوا أن طريقة وضوئهم بغسل اليدين للمرفقين والكوعين وغسل الوجه والأرجل فقط، وأقــروا بعدم قراءة التشهد في صلاتهم، بجانب عدم أدائهم لصلاتي العيد، وبرروا على أنها لم ترد في القرآن الكريم، فيما ذكر المتهم التاسع (الشيخ) للمحكمة خلال استجوابه انهم يتبعون لملة سيدنا إبراهيم عليه السلام، مشيراً الى أنه يؤدي صلاة الجمعة بأربع ركعات لأنه يوم فاضل كشهر رمضان، وشدد على عدم صلاتهم للشفع والوتر على الإطلاق). يجب فى البداية أن نؤكد أن حد الردة من الحدود التى تؤكد عليها نصوص الشريعة الإسلامية وذلك لأنها من ظلال أية السيف التى نسخت كل الأيات الأسماح فى القران (فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ). كما وردت نصا فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذى إتكأ على اية السيف، (أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويصوموا رمضان، فان فعلوا عصموا منى أموالهم ودمائهم الا بحقها وأمرهم الى الله). وحديثه صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فأقتلوه). هذ أمر لا خلاف عليه، بين المشتغلين بالعلوم الفقهية وداعش، ولكن السؤال الذى يثيره هذا الموضوع، هو هل يمكن أن تكون هذه أخر كلمة فى الاسلام؟ هل هذا هو الإسلام الذى سنقدمه للبشرية جمعاء ؟ هل يسمح الإسلام بحرية العقيدة؟
    أولا هؤلاء المتهمون ليسوا مرتدين وذلك بقرينة أنهم يقولون أنهم مسلمون، وهذه شبهة يجب أن تدرأ عنهم حد الردة لقوله صلى الله عليه وسلم(أدرأوا الحدود بالشبهات). ولكن ليس هذا هو المهم، لأن الأولى ألا يكون موضوعهم هذا، من البداية موضوع محكمة، ولكن قضية للنقاش والتفاكر، لأن موضوعهم فكرى ولهم أسانيدهم فى ذلك. وهم فى تقديرى يشككون فى الأسس التى قامت عليها عملية رواية الأحاديث، وليس هم أول من جاهر بذلك ولكن سبقهم لذلك الرئيس السابق معمر القذافى ولم يتعرض له أحد من علماء المسلمين وغيرهم من المثقفين المتأسلمين. ولكن يبدو أن المتهمين لا ظهر لهم (والعندو ضهر ما بنجلد على بطنو). لقد صدع الدكتور حسن الترابى بما سماه إجتهادات إعترض عليها كل علماء الفقه فى السودان، وخارج السودان، وكفره بعضهم، ولم يجره أحد للمجكمة ليحاكم على حسب منطوق المادة 141 التى يحاكم بها هؤلاء المساكين، والتى كان هو مهندسها. لقد أفتى الترابى بإمامة المرأة للرجال فى الصلاة، وأنكر عذاب القبر، وجواز زواج الكتابى من المرأة المسلمة، بل إن واحدا من تلامذته صرح بإعتقاده فى نبؤة استاذه الترابى ولم يتعرض له أحد. وبطبيعة الحال اننى لا أحرض على د. ترابى لأننى لا انكر عليه حقه فى أن يعتقد مايشاء وان كان لدينا حق الرد عليه. ما يقوله هؤلاء المتهمون هى مجرد أراء فكرية يمكن أن تكون صحيحة، ويمكن أن تكون خطأ، وكان من الممكن ان يتصدى لها من يتشدقون بسماحة الإسلام للنقاش والتفاكر، وليس بجرجرتهم فى أروقة المحاكم وإذلالهم وإجبارهم بالرجوع عما يقولون. ولو فرضنا أن هؤلاء المتهمين، قد تراجعوا، عن مواقفهم خوفا من العقوبة، مع الإحتفاظ بمعتقداتهم وممارستها سرا، فإننا نكون فقط قد أضفنا زمرة جديدة لزمر المنافقين الذين أفرخهم هذا النظام.
    إن المادة 141 المتضمنة فى قانون العقوبات، والتى يحاكم بها هؤلاء المتهمون، مادة غير دستورية على حسب الدستور الحالى، وتشكل خرقا صريحا لحقوق الانسان. ولكن هذا النظام عودنا على خرق دستوره في كلما يقول به هذا الدستور.أكثر من ذلك أن هذا المادة تجسد فكرا اسلاميا معينا هو فكر الأخوان المسلمين والسلفيين عموما، وليس هناك إتفاق حولها حتى فى داخل الدوائر السلفية. ويعنى هذا أن من يخالف فهم الاخوان المسلمين والسلفيين للدين فهو مرتد خارج عن الملة ويجب قتله. وفى واقع الأمر أن النظام ليس متناسقا فى تطبيق منطوق المادة المشار اليها فى قضايا الردة التى نظرتها المحاكم من قبل. فقد حوكمت الطبيبة مريم بتهمة الردة وأدينت من قبل، وصرحت هيئة علماء السودان أن حكم الردة الصادر بحقها خط أحمر وذلك بعد أن رفضت مريم الرضوخ لحكم المحكمة والرجوع عن ردتها المزعومة. كما رفضت الرضوخ ل" تحانيس" العلماء التى زاروها ليحققوا برجوعها تناسقا شكليا مع حكم المحكمة ومعتقداتهم، وينتفى حرج النظام، ولا يهم بعد ذلك إن بقيت مريم على مسحيتها بعد أن تتراجع شكليا عن ردتها أما المحكمة وتنجو بجلدها من العقوبة. وقد أثار صمود مريم وإصرارها على موقفها تعاطفا عالميا وضجة محلية وعالمية إضطرت النظام الى إلغاء الحكم الصادر بحقها والسماح لها بمغادرة السودان، برفقة نائب وزير الخارجية الإيطالى، ولم يكسب السودان من هذه القضية الا مزيدا من سؤ السمعة. وسكت علماء السلطان وتراجعوا عن خطهم الأحمر، وما أكثر الخطوط الحمر التى تراجعوا عنها، وهم يعلمون أن الحد اذا بلغ الحاكم لا يمكن العفو عنه. ولم تكن النتيجة الا مزيدا من التنفير للشباب الذكى عن الاسلام. وقد أثبتت قضية مريم التناقض الذى يعيش فيه علماء السلف حيث يتشدقون يسماحة الإسلام ليل نهار، وحرية العقيدة فيه، ثم هم ينادون بقتل المرتد. وفى الحقيقة أن الإسلام سمح ويدعوا للحرية، وقام على الإسماح والحرية فى أصوله، ويتيح حرية العقيدة فى تلك الأصول، وما كانت شريعتهه السلفية فى قتل المرتد وملاحقته إلا أجراء مرحليا، كان حكيما كل الحكمة ورحيما كل الرحمة. وتمثل قضايا الجهاد بالسيف وقتل المرتد، بعد أن رفعتها داعش وأضرابها عاليا، معضلة حقيقية للتوجهات الإسلامية الراهنة والسلفيين، ولا يعرف اولئك العلماء المزعومين مخرجا من هذه المأزق الفكرى إالا بالكلام الإنشائى عن سماحة الإسلام وحرية العقيدة فيه، وفى نفس الوقت هم يتلون اية السيف ومرويات قتل المشرك والمرتد. وقد أعماهم الحقد والجهل لرفض ما يقول به الأستاذ محمود محمد طه فى هذا الأمر، بل شوهوا فكرته، وخاضوا فى عرضه، وتأمروا عليه آخر الأمر بنفس الأسلوب ودبروا جريمة إغتياله. وليس ثمة مخرجا من هذا المأزق إلا بتفهم فكره ومنهجه. وإلا دلونا على مخرج ممنهج غيره.
    هل يمكن أن يحاكم أحد فى العقد الثانى من القرن الواحد وعشرين على معتقداته مهما كانت هذه المعتقدات، ويطالب بالتراجع عنها عن طريق المحاكم والتهديد بالقتل؟ وللاجابة على هذا السؤال الكبير دعنا نعود الى أسئلتنا التى طرحناها فى بداية هذا المقال بغرض الإجابة عليها وهى: هل يمكن أن تكون الردة أخر كلمة فى الاسلام؟ هل هذا هو الإسلام الذى سنقدمه للبشرية جمعاء ؟ هل يسمح الإسلام بحرية العقيدة؟ وحقيقة الأمر أن الإسلام فى أصوله يقوم على مبدأ الحرية وكرامة الإنسان. ومن يقرأ قوله تعالى (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)، ولا يرى فيها أن الأصل فى الإسلام هو حرية العقيدة، فهو أكيد ضعيف النظر متناقض الفهم. ومن يقرأ قوله تعالى (ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)، ولا يرى فيه أن الاصل فى الدعوة للإسلام هو الحوار والجدال والموعظة الحسنة، فانه قطعا معطوب التفكير. ومن لا يرى فى هذه الايات الكريمات مستوى من التشريع أكبر من أيات السيف ومثيلاتها، فهو لا محالة مكابر وإن أحسنا به الظن. وقد قاد وجود هذين المستويين من التشريع بعض المستشرقين الى القول بتناقض القران، حيث زعموا أنه يدعو فى بعض أياته للسيف، ويدعو فى أخرى للحوار وحرية العقيدة. ويستعمل المتأسلمين أيات الإسماح حينما يكون جمهورهم من الغربيين، ويرفعون السيف حينما يكون الجمهور من المسلمين. والغريب أنهم لا يشعرون بأى تناقض فى صنيعهم هذا. المشكلة إن ايات الإسماح هذه لم تقم عليها شريعة الاسلام فى القرن السابع الميلادى، كما نعرفها، وانما قامت على أيات السيف والردة التى نسختها، وهذا ما يفهمه داعش والسلفيون عموما من الإسلام. ولا يمكن بعث الإسلام وقيمه الاسلامية الراقية والأصولية، التى تتجاوب مع قيم حقوق الإنسان فى هذا العصر، والتى بذلت الإنسانية فى سبيلها الكثير من الدماء والدموع، الا بتطوير التشريع بتحكيم أيات الاسماح والرجوع لأصول الإسلام، ونسخ أيات القتال والردة كأسلوب للدعوة. ولم نرى أن هناك عارف او مفكر اسلامي قدم منهجا متماسكا لذلك التطوير المنشود إلا الأستاذ محمود محمد طه.
    ولعل أسوأ ما فى موضوع هذه المحاكمة، وأدعى للخجل منها، ما أوردته الصحيفة من (أن محكمة جنايات الكلاكلة،التى يحاكم أمامها سبع وعشرين متهما بالردة، قامت بشطب الاتهام بالردة في مُواجهة المتهمين الثامن والخامس والعشرين بموجب المادة 141 قانون من الإجراءات الجنائية، وجاء قرار المحكمة بشطب الاتهام في مواجهة المتهم الثامن لعدم علاقته بالندوة الدينية التي ضبط بها، بالإضافة الى تأكيد المتهم الخامس والعشرين للمحكمة أنه يؤمن بالكتاب والسنة وأنه يؤدي صلاة الجمعة ركعتين). ماذا يضير الإسلام اذا ارتد هؤلاء أو ارتدت مريم، وما هى وجه الكرامة الانسانية التى حققتها هذه التبرئة المزعومة للمتهمين المذكورين. فى رأئي أن بقية المتهمين لن يتراجعوا عن موقفهم، متشجعين بقضية مريم، وبما ورد فى الخبر عن حضور السفيرين البريطانى والأمريكى لجلسات المحكمة. وسوف تعود أسطوانة مريم مرة أخرى وسؤ السمعة للسودان، وتشويه الإسلام. وأغرب ما فى هذا الأمر أن موضوع المحكمة هذا لم يلفت نظر الناشطين والكتاب فى مجال حقوق الأنسان، وتجاهلوه تماما كأنه لا يعنيهم فى شئ. ونحن نقول لهم إنتبهوا ايها السادة فقد تجدوا أنفسكم يوما ما أمام أحد هذه المحاكم بتهمة الردة لقول تفوهتم به، أو عمل قمتم به.
                  

12-13-2015, 12:07 PM

سعد مدني
<aسعد مدني
تاريخ التسجيل: 07-16-2009
مجموع المشاركات: 5380

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إنتبهوا أيها السادة: هل هذه قضية جنائية أم (Re: د.أحمد الحسين)

    تحياتي د. احمد الحسين

    Quote: وأغرب ما فى هذا الأمر أن موضوع المحكمة هذا لم يلفت نظر الناشطين والكتاب فى مجال حقوق الأنسان، وتجاهلوه تماما كأنه لا يعنيهم فى شئ. ونحن نقول لهم إنتبهوا ايها السادة فقد تجدوا أنفسكم يوما ما أمام أحد هذه المحاكم بتهمة الردة لقول تفوهتم به، أو عمل قمتم به.


    يوجد قصور بائن من المهتمين بالشأن العام في السودان و من ناشطي حقوق الانسان بصفة خاصة لهذه المحاكمات ...
    هذا موضوع خطير للغاية...ولابد من تسليط الضوء عليه..
                  

12-13-2015, 12:12 PM

نعمات عماد
<aنعمات عماد
تاريخ التسجيل: 03-08-2014
مجموع المشاركات: 11404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إنتبهوا أيها السادة: هل هذه قضية جنائية أم (Re: سعد مدني)

    سلام أستاذ أحمد الحسين و ضيفك الكريم

    أعجبني هذا التحليل و التحذير للأستاذة منى أبوزيد في عدد اليوم من صحيفة آخرلحظة .


    آخرلحظة ( 13-12-2015 )
                  

12-13-2015, 02:59 PM

د.أحمد الحسين
<aد.أحمد الحسين
تاريخ التسجيل: 03-17-2003
مجموع المشاركات: 3265

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إنتبهوا أيها السادة: هل هذه قضية جنائية أم (Re: نعمات عماد)

    الاستاذة نعمات
    شكرا على الاضافة العميقة للاستاذة منى ابوزيد
                  

12-13-2015, 02:57 PM

د.أحمد الحسين
<aد.أحمد الحسين
تاريخ التسجيل: 03-17-2003
مجموع المشاركات: 3265

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إنتبهوا أيها السادة: هل هذه قضية جنائية أم (Re: سعد مدني)

    Quote: يوجد قصور بائن من المهتمين بالشأن العام في السودان و من ناشطي حقوق الانسان بصفة خاصة لهذه المحاكمات ...
    هذا موضوع خطير للغاية...ولابد من تسليط الضوء عليه..

    استاذ اسعد سلام
    كلام صحيح والمشكلة ان هؤلاء الناشطين يعتقدون ان الموضوع بعيد عنهم وليس جدير بالاهتمام حتى يجدوا انفسهم وقد وقعوا فى براثنه.
    فكثير ما استعملت الردة كوسيلة للتخلص من المعارضين السياسيين.
                  

12-13-2015, 08:25 PM

السنجك عثمان
<aالسنجك عثمان
تاريخ التسجيل: 11-28-2015
مجموع المشاركات: 837

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إنتبهوا أيها السادة: هل هذه قضية جنائية أم (Re: د.أحمد الحسين)

    مقتل محمود محمد طه اكبر ديل على التخلص منه كمعارض لنظام الاسلامييين
                  

12-14-2015, 05:42 AM

د.أحمد الحسين
<aد.أحمد الحسين
تاريخ التسجيل: 03-17-2003
مجموع المشاركات: 3265

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إنتبهوا أيها السادة: هل هذه قضية جنائية أم (Re: السنجك عثمان)

    سلام يا سنجك وما قلت الا الصدق
                  

12-14-2015, 08:29 AM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إنتبهوا أيها السادة: هل هذه قضية جنائية أم (Re: د.أحمد الحسين)




    كتب استاذنا دكتور احمد الحسين:

    Quote:
    ليحاكم على حسب منطوق المادة 141 التى يحاكم بها هؤلاء المساكين،


    وتاني ، رجع و أكد وكتب:

    Quote:

    إن المادة 141 المتضمنة فى قانون العقوبات، والتى يحاكم بها هؤلاء المتهمون،


    يبدو ان هناك خلط يا استاذنا..

    المادة 141 من قانون العقوبات السوداني لسنة 1991 تقرأ كالآتي:

    Quote:

    عقوبة تسبيب الجراح الخطأ .
    141ـ من يرتكب جريمة تسبيب الجراح الخطأ ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية .



    لكن في مادة تانية ، من نفس القانون ، هي المادة 126 وتقرأ كالآتي:

    Quote:

    الردة .
    126ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة .
    (2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا أصرعلى ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام، يعاقب بالإعدام .
    (3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ .



    كتب استاذنا دكتور احمد يقول:
    Quote:
    ولعل أسوأ ما فى موضوع هذه المحاكمة، وأدعى للخجل منها، ما أوردته الصحيفة من (أن محكمة جنايات الكلاكلة،التى يحاكم أمامها سبع وعشرين متهما بالردة، قامت بشطب الاتهام بالردة في مُواجهة المتهمين الثامن والخامس والعشرين بموجب المادة 141 قانون من الإجراءات الجنائية، وجاء قرار المحكمة بشطب الاتهام في مواجهة المتهم الثامن لعدم علاقته بالندوة الدينية التي ضبط بها، بالإضافة الى تأكيد المتهم الخامس والعشرين للمحكمة أنه يؤمن بالكتاب والسنة وأنه يؤدي صلاة الجمعة ركعتين).



    والمادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية السودانية لسنة 1991 ، وليس قانون العقوبات يا صديقي ، تقرأ:

    Quote:
    شطب الدعوى الجنائية أثناء المحاكمة .
    141ـ (1) إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم أن البينة لا تؤدى إلى إدانته ، فعليها أن تصدر أمراً بشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم ، فإذا تعلق بالدعوى الجنائية حق مالى للغير فعلى المحكمة قبل الإفراج عن المتهم أن تمارس سلطاتها المدنية وفق المادة 204 .
    (2) إذا كانت الدعوى الجنائية قد اتخذت بناءً على شكوى ، ويجوز فيها التنازل الخاص ، وتغيب الشاكى فى أى يوم محدد لسماعها رغم علمه بذلك ، فيجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تشطب الدعوى الجنائية وأن تفرج عن المتهم .



    السئ شنو الذي يدعوك للخجل يا صديقي؟..محكمة قانون راجعت البينات القدامها وقالت الخلق دي مافي حاجة بتدينها ، عشان كده تشطب الدعوى في مواجهتم.. يعني شطب الدعوى قانونيا حاجة مخجلة وبتدعو للخجل ، ولآ العبارة شنو بالضبط؟..


    مش جايز النشطاء زاغوا لأنو السلوك اتشابهت عليهم؟..

    ودمت..
    كبر
                  

12-14-2015, 09:45 AM

د.أحمد الحسين
<aد.أحمد الحسين
تاريخ التسجيل: 03-17-2003
مجموع المشاركات: 3265

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إنتبهوا أيها السادة: هل هذه قضية جنائية أم (Re: Kabar)

    شكرا استاذ كبر على التصحيح ولقد لفت نظرى للخطأ احد اخوانا المحامين
    ومع الخطأ فان فكرة المقال لم تتأثر
    الخجل ناتج من محاكمة شخص بالردة ف ى هذا الوقت ثم شطب البلاغ
    لانه تراجع عن اقواله. هل الافكار مجالها المحاكم؟
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de