لا زال طلب وقف الانتخابات المقدم من مرشح الرئاسة احمد الرضى قيد النظر

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-07-2024, 12:15 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2015م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-14-2015, 06:08 AM

بكرى اللبيب
<aبكرى اللبيب
تاريخ التسجيل: 09-16-2011
مجموع المشاركات: 376

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
لا زال طلب وقف الانتخابات المقدم من مرشح الرئاسة احمد الرضى قيد النظر

    05:08 AM Mar, 14 2015
    سودانيز اون لاين
    بكرى اللبيب-السودان / الخرطوم
    مكتبتى فى سودانيزاونلاين



    Quote: الراكوبة .. الأخبار

    طالع طعن أحمد الرضي جادالله المحامي والمرشح الرئاسي ضد المفوضية وعمر البشير وآخرين



    لا زال طلب وقف الانتخابات قيد النظر
    03-12-2015 05:25 PM
    في تمام الحادية عشر وخمس وخمسين دقيقة إتصل علي موظف المحكمة الدستورية ليبلغني أن الطعن الذي تقدمت به قد تم قبوله شكلاً، وأن المحكمة تطلب سداد الرسم البالغ مقداره 2.000ج خلال 72 ساعة، وردتني هذه المهاتفه وأنا بمحكمة الخرطوم وسط ومقبل علي جلسة محدد لها الساعة الثانية عشر، وبالنظر طبعاً لكون اليوم الخميس فهي إشارة واضحة أن المحكمة تحاول عبر الإجراات تضييق الفرصة لذلك، ومع ذلك ولتوقعي مثل هذه المحاولات فلقد قمت بكآفة التحوطات لسداد الرسم يوم الأحد، ولكن الغريب في الأمر أن المحكمة وحتي هذه اللحظة أي وبعد شهر من تقديم عريضة الطعن وطلب الأمر المؤقت بوقف الإنتخابات لحين الفصل فيه لا زال طلب الوقف قيد النظر.

    وللفائدة نورد نص المادة 59 من قانون الإنتخابات والتي تقرأ [ يجوز للمرشح أو الحزب السياسي أن يطعن في قرار المفوضية الصادر بقبول أو رفض أي طلب للترشح، الي المحكمة المختصة،....]ٍ
    وللتذكير نورد صورة من عريضة الطعن

    لدي المحكمة الدستورية
    فيما بين
    أحمد الرضي جاد الله سليم ــ مقدم الطن
    ضد
    المفوضية القومية للإنتخابات المطعون ضده الأول
    السيد محمد الحسن محمد الحسن المطعون ضده الثاني
    السيد/عوض محمد البارودي المطعون ضده الثالث
    السيد/عمر حسن أحمد البشير المطعون ضده الرابع
    الموضوع: مذكره طعن
    السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
    الموقرين
    بالإحترام الواجب، وبالإشارة إلي الموضوع أعلاه وبصفتي أحد المترشحين للمنافسة علي منصب رئيس الجمهورية ألتمس السماح لي بتقديم التالي:

    أولاً: الوقائع:
    1) بتاريخ السبت 24/1/2015 أعلنت المفوضية القومية للإنتخابات كشف بأسماء المترشحين لرئاسة الجمهورية وقد شمل الكشف أسماء المطعون ضدهم من الثاني وحتي الرابع.
    2) تقدمنا بطعن أمام المفوضية ضد قبولها المطعون ضدهم كمترشحين الثاني والثالث لإزدواج الجنسية والرابع لاستنفاد فرصه في الترشح.
    3) بتاريخ 2/2/2015 تسلمنا من المطعون ضدها الأولي قرارها الذي نص علي رفض الطعن لعدم الإختصاص.
    4) تقدمنا بالطعن أمام المحكمة العليا دائرة الإنتخابات والتي أصدرت قرارها بشطب الطعن لعدم الإختصاص، وهو موضوع هذا الطعن.



    ثانياً أسباب الطعن:
    1) من حيث القانون:
    أسست دائرة الإنتخابات بالمحكمة العليا قرارها بعدم الإختصاص إستناداً لنص الماده 46 من قانون الإنتخابات 2008 معدل 2014، ولعمري هذا القرار هو إنكار صريح للعدالة فالمادة 59 من ذات القانون تعطي المحكمة الحق في نظر الطعن المقدم من أي من الرشحين أو الأحزاب في الطعن ضد قرارات المفوضية القومية بقبول أو رفض أي من المترشحين، مما يستوجب طلبنا إلغاء قرار المحكمة العليا دائرة الإنتخابات من ناحية ومسائلة تلك الدائرة عن إنكارها الصريح للعدالة.
    2) أسباب الطعن:
    أ‌) ننعي علي المطعون ضدها الأولي قبول ترشيح المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع وإدراج أسمائهم ضمن كشف المترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، فهي الجهة المنوط بها قبول طلبات الترشح بعد التأكد من موافقتها مع قانون الإنتخابات، والدستور، وبالتالي هي الجهة المختصة برفض قبول ترشح من لا يملك الأهلية للترشح، أو من يقوم مانع ضد ترشحه لهذا المنصب، فإن لم يكن الحال كذلك فمن المختص إذاً؟ كما نعيب عليها رفض طعننا المقدم إليها ضد قبولها لترشح هؤلاء فهي المسئولة عن التأكد من موافقة وإتساق طلب كل مترشح مع الدستور والقانون وقانون الانتخابات 2010 تعديل 2014، كما ننعي شطب الطعن أمام المحكمة العليا دائرة الإنتخابات.
    ب‌) نطعن في دستوريه ترشح المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع ولكل ذلك نورد الأسباب التالية:
    1) فيما يتعلق بالمطعون ضدهما الثاني والثالث واللذان يحملان جنسيه أخري الأمريكية للثاني والبريطانية للثالث.
    • الجنسية بالميلاد يكتسبها المواطن دون سعي منه لذلك بل هي حق لمن توافرت فيه شروطها أما الجنسية بالتجنس فيسعي لها الشخص ويوفق أوضاعه ونمط معاشه وثقافته مع الدولة التي يسعي لاكتساب جنسيتها بل ولا بد أن يندمج في مصالحها، والدول الغربية خاصة أمريكا وبريطانيا لا تمنحان جنسياتهما لمجرد الإقامة الطويلة بل لابد من التأكد من أن الشخص المعني قد إندمج مع ثقافة المجتمع ومصالحه.
    • بالنظر لحساسية المنصب المترشح له كلا المطعون ضدهما يصبح السؤال حال تعارض مصالح وطننا مع مصالح تلك الدولة التي يحمل المطعون ضده المعني جنسيتها فالي أي المصلحتين سينحاز؟؟ وحال كان الصراع ثقافياً فإلي أي الثقافتين سينتصر؟؟.
    • الفقه الدستوري المقارن يرفض تولي مثل هذا المنصب بل ومناصب سيادية أقل أهمية ودرجه وحساسية لمزدوج الجنسية نذكر برفض ترشح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في مصر لحمل والدته للجنسية الأمريكية.
    • ونتساءل أخيراً هل تقبل أمريكا أن يتولي من يحمل جنسيه سودانية مع جنسيته الأمريكية منصباً رفيعاً في الدولة وهل تقبل بريطانيا بمثل ذلك لكل ذلك واستناداً لنص وروح المادة 53/أ من دستور السودان الإنتقالي للعام 2005 ألتمس قبول هذا الطعن وتقرير عدم دستوريه ترشح كل من المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الثالث لمنصب رئيس جمهوريه السودان
    2) أما ما يتعلق بالمطعون ضده الرابع فتقرأ المادة 57 من الدستور (يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة إنتخابه لولاية ثانية فحسب) وهنا يكون السؤال متي هو (يوم توليه لمنصبه) كنص المادة57، وبالرجوع إلي المادة 226/2 التي تنص (يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أمام رئيس القضاء، ويمارس واجباته بموجب هذا الدستور....)، وهو نص واضح جاء تحت عنوان أحكام متنوعة- نفاذ هذا الدستور، بموجب هذا النص يكون المطعون ضده المعني قد تم تعيينه بموجب هذا الدستور بأدائه القسم أمام رئيس القضاء آنذاك في يوليو2005م، وبالتالي يكوون قد أكمل أربعة سنوات وتسعة أشهر، حيث تم إعادة إنتخابه في إبريل العام2010م، مما يجعلنا وجهاً لوجه مع (فحسب) كنص المادة 57 من الدستور.
    بل ويمكن لكل صاحب معرفة بالقانون أن يزيد علي ذلك بأن من الإستثناءات التي ترد علي مبدأ عدم رجعية القوانين أن ينص القانون نفسه علي الرجعية، والمادة 57 جاءت مرسلة أي يمكن أخذها كإستثناء علي مبدأ عدم الرجعية وتطبيقها رجعياً، وبالتالي يكون يوم تولي المطعون ضده السلطة هو 30/6/1989م، وبالتالي يكون أيضاً قد إستنفد فرصه في الترشح مرة أخري، وملاحظة أخيرة أن المادة المشار إليها تحدثت عن تولي المنصب ولم تتحدث عن إنتخاب مما يكشف نية المشرع الظاهرة بالتمسك بتاريخ 30/6/1989م كتاريخ لتولي المطعون ضده للمنصب.
    لما سبق ألتمس من المحكمة الموقرة:
    1. إعلان عدم دستورية شمول كشف المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لكل من الساده/ محمد الحسن محمد الحسن، و عوض محمد البارودي، وعمر حسن أحمد البشير.
    ولكم الشكر والتقدير

    أحمد الرضي جادالله المحامي والمرشح الرئاسي
                  

03-14-2015, 03:17 PM

بكرى اللبيب
<aبكرى اللبيب
تاريخ التسجيل: 09-16-2011
مجموع المشاركات: 376

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا زال طلب وقف الانتخابات المقدم من مرشح ا (Re: بكرى اللبيب)

    المحكمة الدستورية امام الحق وقسمها والاخلاق والضمير

    تهانينا يا استاذ احمد الرضى مهما كانت النتيحة
                  

03-24-2015, 01:41 AM

بكرى اللبيب
<aبكرى اللبيب
تاريخ التسجيل: 09-16-2011
مجموع المشاركات: 376

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا زال طلب وقف الانتخابات المقدم من مرشح ا (Re: بكرى اللبيب)

    الراكوبة
    الأخبار
    أخبار إقليمية
    بيان الي جماهير الشعب السوداني الكريم من المرشح الرئاسي المستقل أحمد الرضي جاد الله .

    Quote:

    بسم الله الرحمن الرحيم
    بيان الي جماهير الشعب السوداني الكريم

    تحية إجلال وإكبار وإحترام،،،،،،وبعد،،،،،
    ظللنا وعلي مدي أسابيع طويلة نراقب العملية الإنتخابية وسيرها وما يعتريها من عيب ونقص وتزوير، ولكن نري في هذه المرحلة ضرورة إشراك الشعب السوداني في الأمر بإعتباره صاحب الحق الأصيل، كما وأنه حال إكتمال هذه العملية بهذه الكيفية سيكون هو الضحية وحده لا غيره،
    1) قامت المفوضية القومية للإنتخابات بمخالفة قانون الإنتخابات في عدد من الممارسات نوضح جانباً منها في التالي:
    أ‌) حددت المفوضية القومية للإنتخابات يومي 11،12 من شهر إبريل القادم كيومي صمت إنتخابي، وهذا يخالف نص الماده 64/1 من قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008، معدل 2011، معدل 2014م، والتي تنص علي التالي( تقوم المفوضية بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريده الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة عن فترة الحملة الإنتخابية للمرشحين وفق أحكام هذا القانون، علي ألا تزيد عن خمسين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً بحسب الحال، وأن تنتهي قبل تاريخ بداية الإقتراع بيوم واحد) أما الفقرة 3 من ذات المادة( لا يجوز القيام بأي نشاط يعتبر من قبيل الحملة الإنتخابية خلال الاربعة والعشرين ساعة السابقة لبدء الإقتراع) فهذا النص الواضح يحدد الصمت الإنتخابي بيوم واحد فمن أين للمفوضية سلطة أو صلاحية تجاوز هذا النص الصريح.؟؟ والإجابة بطبيعة الحال أن المفوضية القومية لا تملك لا السلطة ولا الصلاحية لتجاوز هذا النص الآمر في القانون، مما يجعلنا نبحث حول المصلحة فما هي مصلحة المفوضية القومية في إجراء كهذا؟؟؟؟ والجواب عند/ حتي يتمكن المزورون من نقل كل ما يحتاجونه من لوجستيات الي مواقع الإقتراع النتشرة في ربوع بلادي.
    ب‌) حددت المفوضية القومية أيام الإقتراع ب 13،14،15 من شهر إبريل القادم، أي ثلاثة أيام للإقتراع، وهذا ما يخالف نص المادة 73/2 من ذات القانون المشار اليه عاليه والتي تقرأ ( تبدأ عمليات الإقتراع في الزمن وفي الوقت الذي تحدده المفوضية وتستمر دون إنقطاع حتي إنتهاء الوقت)، ودون إنقطاع هذه تمنع قطع عملية الإقتراع ليلاً لنعاود في اليوم التالي فهذا إنقطاع للعملية، ثم مراجعة باقي فقرات المادة تؤكد أن التمديد يتم لساعات وليس لأيام حال إقتضته الضرورة. إذاً ما هي مصلحة المفوضية القوميه في هذا الإجراء؟ والإجابة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، فالسبب هو إنتظار الموظفين ومستخدمي الدولة حتي يصلوا الي مكاتبهم ومقرات عملهم، ومن ثم يتم جرهم الي مواقع الإقتراع، وإذا كان بمقدور الموظف أن يتغيب ليوم واحد أو يستأذن لذلك الغياب فسيكون من الصعب عليه التغيب لثلاثة أيام متتاليه،،، ولقد تسامعنا جميعاً تلك المقولة المنتشرة الآن(صوتك مقابل وظيفتك)
    ت‌) فشلت المفوضية في تطبيق القانون الذي يجرم إستعمال أي من إمكانات الدولة أو موارد القطاع العام المادية أو البشرية، كنص المادة 69 من ذات القانون، ولقد أعلنت المفوضية عبر الصحف أن المؤتمر الوطني قد فعل كل ذلك وإرتكب تلك المخالفات والمفوضية عوضاً عن إستعمال القانون ومقاضاة المؤتمر الوطني لجأت الي الإعلام، مما يفيد تواطئها مع المؤتمر الوطني، من ناحية ويؤكد إهمالها لواجباتها بتطبيق القانون من ناحية،
    ث‌) سكتت المفوضية القومية عن الممارسات الفاسدة التي قام بها المؤتمر الوطني والتي نشرت عبر الصحف وتمثل بعضها في توزيع الملابس والثياب النسائية، وكسوة الشتاء وخلاف ذلك، مما يعد ممارسة فاسدة بموجب المادة 87 شاملة من ذات القانون.
    ج‌) رفضت المفوضية ترشيح ( الأرباب) لرئاسة الجمهورية، والذي طعن في قرارها أمام المحكمة العليا التي أبطلت قرار المفوضية، فشلت المفوضية في الطعن في قرار المحكمة العليا مما يشكل إنكاراً لواجبها ويفتح الباب للطعن في قرارها إبتداءً، هل كان القرار مزاجياً وغير مسبب أم بنت قرارها علي القانون، إذا كان الحال كذلك لماذا لم تطعن في قرار المحكمة العليا؟؟ ومتي كان التقاضي علي درجة واحدة في السودان؟ وما هي مصلحتها في إلحاق هذا المرشح بكشف المرشحين؟؟؟

    أيها الشعب السوداني الكريم
    هذه المفوضية فاشلة قانونياً، كفشلها إجرائياً، كخيانتها للعهد ممارسة وسلوكاً، وعلية نطالب بحل المفوضية القومية للإنتخابات، ومحاكمتها (تحت المادة 111 من ذات القانون)علي تواطئها وإنكارها للقانون، وإنحيازها الواضح للمؤتمر الوطني، وقبل كل ذلك علي إهدارها لأموال وموارد الشعب في إنتخابات فاشلة وكاذبة تسعي لتزوير إرادة الشعب السوداني وليس لإستكشاف وتنفيذ إرادته.

    المجد والخلود لكل من قال كلمة حق في وجه الظلم
    وعاش الشعب السوداني أبياً قوياً منتصراً


    أحمد الرضي جاد الله
    المرشح الرئاسي المستقل

    ملحوظة/
    أصدرت المحكمة الدستورية الموقرة أوامرها بإعلان المطعون ضدهم(في الطعن رقم (53/2015) للرد علي طلب الأمر المؤقت بوقف الإنتخابات، وكذلك بصورة من مذكرة الطعن للرد عليها خلال 7 أيام.

    ملحوظة ثانية/ نورد نص المادة 120/1 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م وتقرأ ( يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور، ويكون مساءلاً لدي رئاسة الجمهورية)
                  

03-24-2015, 11:10 AM

بكرى اللبيب
<aبكرى اللبيب
تاريخ التسجيل: 09-16-2011
مجموع المشاركات: 376

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا زال طلب وقف الانتخابات المقدم من مرشح ا (Re: بكرى اللبيب)



    عفوا سحبت المداخله لاعادة الترتيب واعادتها

    (عدل بواسطة بكرى اللبيب on 03-24-2015, 11:14 AM)
    (عدل بواسطة بكرى اللبيب on 03-24-2015, 11:19 AM)

                  

03-24-2015, 11:28 AM

بكرى اللبيب
<aبكرى اللبيب
تاريخ التسجيل: 09-16-2011
مجموع المشاركات: 376

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا زال طلب وقف الانتخابات المقدم من مرشح ا (Re: بكرى اللبيب)

    تحياتى :-

    هل تحدث المحكمة الدستوريه مفاجئه باعلانها عدم الدستورية للانتخابات بكاملها ووقفها بايقاف المفوضيةوكذلك ومن ثم استبعاد المرشحين المطلوب استبعادهم وحسب الطلب هم:-
    Quote:
    ]دي المحكمة الدستورية
    فيما بين
    أحمد الرضي جاد الله سليم ــ مقدم الطن
    ضد
    المفوضية القومية للإنتخابات
    المطعون ضده الأول
    السيد محمد الحسن محمد الحسن
    المطعون ضده الثاني
    السيد/عوض محمد البارودي
    المطعون ضده الثالث
    السيد/عمر حسن أحمد البشير
    المطعون ضده الرابع

    الطلب :-
    Quote:
    لما سبق ألتمس من المحكمة الموقرة:
    1. إعلان عدم دستورية شمول كشف المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لكل من الساده/ محمد الحسن محمد الحسن، و عوض محمد البارودي، وعمر حسن أحمد البشير.
    ولكم الشكر والتقدير
    أحمد الرضي جادالله المحامي والمرشح الرئاسي

    الاعلان :-
    Quote: أصدرت المحكمة الدستورية الموقرة أوامرها بإعلان المطعون ضدهم(في الطعن رقم (53/2015) للرد علي طلب الأمر المؤقت بوقف الإنتخابات، وكذلك بصورة من مذكرة الطعن للرد عليها خلال 7 أيام.


    نتمنى ان نتوفق فى الاطلاع على الردود المقدمه من كل مطعون ضده .
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de