|
Re: لمن اراد ان يضحى (Re: احمد حامد صالح)
|
ما يطلب ممن أراد الأضحية عند دخول أول ذي الحجة ثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً) رواه مسلم (1). وفي رواية أخرى: (من كان له ذِبح يذبحه فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي) رواه مسلم (2). والذِبح بكسر الذال: الذبيحة. وقد اختلف العلماء فيمن أراد أن يضحي وأهلَّ عليه هلال ذي الحجة فما حكم الأخذ من شعره وأظفاره على أقوال كما يلي: القول الأول: قال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وابن حزم الظاهريان وأبو الحسن العبادي من الشافعية، إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية (3). القول الثاني: قال المالكية والشافعية وبعض الحنابلة يكره له ذلك كراهة تنزيه وليس بحرام (4). القول الثالث: قال أبو حنيفة وأصحابه يباح ذلك وهو رواية عن مالك (5). ونقل عن أبي حنيفة القول بالاستحباب وأن من يفعله يكره له ذلك كراهة تنزيه (6). أدلة القول الأول: احتجوا بحديث أم سلمة السابق وقد ورد بروايات عند مسلم وهي: أ. عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً). قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أرفعه. ب. عن أم سلمة رضي الله عنها ترفعه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذنَّ شعراً ولا يقلمن ظفراً). ج. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره). د. عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي) (1). ووجه الاستشهاد به أن فيه نهي عن أخذ الشعر والأظفار، ومقتضى النهي التحريم (2). وروى مسلم بإسناده عن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: (كنا في الحمام قبيل الأضحى فأطلى فيه ناس فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه. فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال: يا ابن أخي هذا حديث قد نُسِيَ وترك. حدثتني أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث (3). وقوله في الحديث أطلى فيه ناس: أي أزالوا شعر العانة بالنورة. واحتجوا أيضاً بما رواه ابن حزم بإسناده أن يحيى بن يعمر كان يفتي بخراسان أن الرجل إذا اشترى أضحية ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي. قال سعيد قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: نعم. فقلت: عمن يا أبا محمد؟ قال عن أصحاب رسول الله (4). أدلة القول الثاني: قالوا إن النهي الوارد في حديث أم سلمة، محمولٌ على كراهة التنزيه وليس ذلك بحرام
(1) صحيح مسلم مع شرح النووي 4/ 119. (2) المصدر السابق 4/ 120. (3) المغني 9/ 436، المحلى 6/ 3، شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 119، معجم فقه السلف 4/ 144. (4) الذخيرة 4/ 141، المجموع 8/ 391، الشرح الكبير 2/ 121، الحاوي 15/ 74، المغني 9/ 436، شرح الآبي على صحيح مسلم 5/ 307، بذل المجهود 13/ 12. (5) شرح معاني الآثار 2/ 182، شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 119. (6) إعلاء السنن 17/ 292، بذل المجهود 13/
|
|
|
|
|
|
|
|
|