|
Re: لمن اراد ان يضحى (Re: احمد حامد صالح)
|
حكم حلق الشعر وتقليم الأظفار لمن أراد أن يضحي
اختلف الفقهاء في حكم حلق الشعر وتقليم الأظفار لمن أراد أن يضحي على قولين: القول الأول:الجواز، وهذا مذهب الحنفية ، وقول للمالكية ، وبه قال الليث بن سعد ، واختاره ابن عبدالبر ، وحكاه عن سائر فقهاء المدينة والكوفة . الأدلة: أولاً: من السنة: عن عائشة قالت: ((أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما أحله الله حتى نحر الهدي)) . وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه شيء يبعثه بهديه، والبعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل ما نهى عنه . ثانياً: أن إرادة التضحية إذا كانت لا تمنع من الجماع، وهو أغلظ ما يحرم بالإحرام, كانت أحرى أن لا تمنع مما دون ذلك . ثالثاً: أنه لا يصح قياسه على المحرم، فإنه لا يحرم عليه الوطء واللباس والطيب، فلا يكره له حلق الشعر، وتقليم الأظفار . القول الثاني: يحرم لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعره ويقلم أظفاره حتى يضحي، وهو مذهب الحنابلة ، ووجهٌ للشافعية ، وهو قول طائفة من السلف ، واختاره ابن حزم ، وابن القيم ، وابن باز ، وابن عثيمين . الأدلة: أولاً: من السنة: عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي)) . وجه الدلالة: أن مقتضى النهي التحريم، وهو خاص يجب تقديمه على عموم غيره . القول الثالث: يكره لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعره ويقلم أظفاره حتى يضحي، وهذامذهب المالكية ، والشافعية وهو قولٌ للحنابلة . دليل الكراهة: الجمع بين نصوص الباب، بحمل نصوص النهي على الكراهة، ونصوص الإباحة على عدم التحريم . مطلب: حكم الفدية لمن أراد أن يضحي فأخذ من شعره أو قلم أظفاره لا فدية على من حلق شعره أو قلم أظفاره لمن أراد أن يضحي بالإجماع، نقله ابن قدامة ،
|
|
|
|
|
|
|
|
|