قتل المرتد الجريمة التي حرمها الاسلام – الحلقة الاولى- الحاج وراق

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-03-2024, 07:23 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2014م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-16-2014, 04:56 AM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قتل المرتد الجريمة التي حرمها الاسلام – الحلقة الاولى- الحاج وراق

    الحلقة الاولى(1)

    قتل المرتد : الجريمة التي حرمها الإسلام

    الحاج وراق

    * حرية الضمير، أي حرية الاعتقاد، مقدمة كل حرية أخرى، ولأننا لم نزل في العالم الإسلامي نغمط هذه الحرية، بفتاوى من فقهاء الظلامية وبدعوى (قتل المرتدين)، فليس غريباً ان الاستبداد الشامل مازال يفشو في عالمنا، وعلى رأسه بالطبع الاستبداد السياسي.

    * فهل يتفق الاسلام وماذهب اليه فقهاء الظلامية؟

    لقد توفر أحد الباحثين المخضرمين على دراسة هذه القضية، وهو الاستاذ محمد منير أدلبي – من سوريا، ونشر دراسة تحليلية موثقة تثبت بطلان الزعم بمشروعية قتل المرتد في الاسلام، تحت عنوان (قتل المرتد: الجريمة التي حرمها الاسلام) وصدرت عن (دار الاوائل) 2002م.

    * ويورد الاستاذ محمد منير اهمية المشكلة قائلاً:

    الحق اقول لكم فانتبهوا وتفكروا:

    من خلال الاعتقاد بشرعية (قتل المرتد)،

    حرض المفسدون من حرضوا،

    وقتلوا ظلماً من قتلوا،

    وسفكوا اغتيالاً دم من سفكوا،

    فعلوا كل هذا،

    من غير تردد في العقل،

    ولا وجل في القلب،

    ولا وخذ في الضمير،

    لماذا؟

    لانهم يؤمنون انهم ينفذون حكم الله فيمن يعتبرونه هم كافراً مرتدًا حلال الدم.

    والحقيقة ان الله ، ورسوله والاسلام براء من هذا الافتراء، ولكن اين من يخطئ هؤلاء في اعتقادهم والكل تعلم ويتعلم منهم الدين والأحكام؟

    أين من يعلم اجيالنا، التي تتلمذت على ايدي هؤلاء الناس، حقيقة حكم الاسلام العظيم الذي هو رحمة وامل وسلام على العالمين، ويبين لهم البيان الحق للقرآن المبين، ويفهمهم ان (قتل المرتد) جريمة حرمها الاسلام وشرعها المشايخ في عصورالظلام، وانها افساد في الارض يغضب الله تعالى، وان الذي يُقتل اثناء قيامه بهذه الممارسات لا يموت شهيداً وانما يموت مجرماً قاتلاً لنفسه وللبريئين من عباد الله تعالى).

    * ولاثبات قضيته يلجأ الباحث الى القرآن الكريم و الحديث النبوي، والى السيرة، والى مناقشة مايسمى بالاجماع في فصول متتابعة.

    ويبدأ الكاتب بالقرآن الكريم فهو الاساس، مورداً في ذلك الاية : (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون)

    ومن ثم يورد العديد من الآيات القرآنية، والتي تنص بصورة واضحة لا لبس فيها على حرية الاعتقاد:

    * (لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي) البقرة 256

    * (وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر) الكهف 29

    * (وقل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن إهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل) يونس 108

    * ( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) يونس 99

    * (فذكر إنما انت مذكر. لست عليهم بمسيطر) الغاشية21- 22

    * (…وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) سورة ق 45

    *(ولو شاء ربك ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظاً، وما أنت عليهم بوكيل) الانعام 107

    * (قد جاءتكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمى فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ) الانعام 104

    * (ربكم أعلم بكم ان يشأ يرحمكم، أو ان يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلاً) الاسراء 54

    * (وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل) الانعام 66

    * ليصل الكاتب من هذه النصوص القرآنية الى(هذا هو الإسلام وهذا هو القرآن.، فمن العلم بهذه الآيات الكريمة، من الاستنارة بهذا الفيض من النور الالهي تشرق شمس الحق ساطعة علينا: يقول الله رب العالمين كما جاء في القرآن الكريم انه هو الذي شاء فأعطى حرية الضمير وحرية العقيدة للناس، وهو وحده الذي يجازي الناس على هذه الحرية، وهو وحده السلام المؤمن المهيمن فلاهيمنة لأحد على احد من الناس فيفرض عليهم عقيدة او يمنعه من الايمان بعقيدة..

    وهو العزيز الجبار المتكبر فلا يتجبرن احد على احد فيكرهه على ما يعتقد.

    ولا يتكبرن احد على عباد الله فالكبرياء والجبروت لله وحده. يا أيها الناس ان الله عز وجل لم يجعل سيدنا محمد صلي الله علىه وسلم على عباده وكيلا، أفتجعلون من أنفسكم وكلاء عن الله على عباده؟!)

    * ثم يورد الكاتب الآيات القرآنية التي تحدثت عن الردة ليخلص منها الى أنها لم تنص ابداً على قتل المرتد وانما تركت عقوبته على الله سبحانه وتعالى:

    - (…ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون) البقرة 217

    - (ان الذين آمنوا، ثم كفروا، ثم آمنوا، ثم كفروا، ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا) النساء 137

    (لاحظ : تكرار الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، فلو كانت عقوبة الفعل القتل فهل ترى تتوفر لهم امكانية تكرار ذات الفعل مرة أخري؟!)

    - (ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم) محمد 25

    - (من كفر بالله بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) النحل 106

    -((يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم) المائدة 54

    نواصل


    http://www.sudaneseonline.com/?p=10975
                  

05-16-2014, 04:58 AM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قتل المرتد الجريمة التي حرمها الاسلام – الحلقة الاولى- الحاج وراق (Re: Sabri Elshareef)

    الحلقه الثانية (2)


    * نواصل مع الأستاذ/ محمد منير ادلبي في مؤلفه: (قتل المرتد: الجريمة التي حرمها الإسلام)

    وقد أورد – كما سبق- العديد من الآيات القرآنية التي تتناول الردة، دون أن تنص على عقوبة دينوية عليها ونضيف إليها:

    - (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أ فأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين). آل عمران 144

    - ( إن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون). آل عمران 90

    * ولتأكيد الاستنتاج بأنه لا عقوبة دنيوية للمرتد، يورد الكاتب مؤامرة احبار اليهود في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والتي يرويها القرآن الكريم في سورة آل عمران آية 72:

    (وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أُنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون)

    ويورد تفسير الحسن البصري لهذه الآية: (انهم طائفة من أهل الكتاب ارادوا ان يشككوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يظهرون الايمان بحضرتهم، ثم يقولون عرضت لنا شبهة اخرى فيكفرون ويستمرون على الكفر حتى الموت..)

    ليخلص الكاتب إلى (فإذا كان قتل المرتد هو الحكم الذي كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبقه، فكيف كان يمكن لليهود الذين هم (أحرص الناس على حياة) أن يجرأوا على التفكير في اعلان اسلامهم أول النهار، ثم اعلان كفرهم آخره، اذا كانت حياتهم هي الثمن الذي يدفعونه بسبب ارتدادهم؟!).

    * ثم يناقش الباحث خطأ الذين يستشهدون بالآية: (… فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ايمان لهم..) ليصلوا منها إلى حكم بقتل المرتد.

    ويدرج الباحث الآية المذكورة في سياقها من سورة التوبة الآيات من 3-14 ليتضح معناها:

    ( واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برئ من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم. وان توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم) (إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فاتموا اليهم عهدهم إلى مدتهم ان الله يحب المتقين) (فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم) (وان أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لايعلمون) (كيف يكون للمشركين عهد عند الله ورسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين) (كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون) (اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فصدوا عن سبيله انه ساء ما كانوا يعملون) (لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون) (فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون) (وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون) (ألا تقاتلون قوماً نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه ان كنتم مؤمنين) (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين). التوبة 3-14

    ليصل من ثم إلى أن هذه الآيات تشير إلى المشركين الذين نكثوا عهودهم واستهزأوا بالدين وليس فيها أي ذكر لأناس ارتدوا عن الإسلام.

    وتخاطب هذه الآيات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بأن الذين صاروا اعداء لدينك هم أول من سيبادر بالاعتداء عليك وتعطيه الاذن بقتالهم وزعمائهم الذين عهودهم زائفة وغير جديرة بالتصديق.. وان الاذن قد اعطى من اجل صدهم عن القيام بأعمال عدوانية سيبادرون بها للقضاء عليك.

    ونجد في موضع آخر من القرآن الكريم توجيهاً بالتعامل مع الكفار الآخرين الذين لم يتجاوزوا حدوداً معينة:

    (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم) (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين) (انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون)

    فنجد ان الله تعالى يأمر المسلمين بأن يكونوا بارين بالكفرة والمشركين الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم، كما يأمرهم أن يتعاملوا معهم بالقسط، فكيف يمكن للبر والقسط أن يتفقا او ينسجما مع الإكراه والعدوان؟!

    ومن ثم يخلص الكاتب إلى أن الآيات المشار اليها في سورة التوبة، تتحدث عن المشركين المقاتلين والذين تجاوزوا حدوداً معينة.

    ولا علاقة لها من قريب او بعيد بالمرتد عن الإسلام. وإلا فإن القائلين بذلك لا يمكنهم تقديم اى شرح لهذه الآيات. ولا تقديم تبرير لتناقض مفهومهم مع العديد من الآيات القرآنية الأخرى.

    *وبعد أن يؤسس الكاتب لموقفه من القرآن الكريم لا ينسى تأكيد حقيقة حجية القرآن المجيد. وهيمنته على مصادر التشريع الآخرى، فيورد قول التفتازاني: (وقد اتفق اهل الحق على ان كتاب الله مقدم على كل قول… وقد حفظه الله وعصمه وما مسته أيدي الناس. وما اختلط فيه شئ من اقوال المخلوقين)… كما يورد موقف الامام الشافعي وعنده في مقابل آية من القرآن المجيد فإن الحديث المتواتر كلا شئ…

    * ثم يورد الكاتب من بعد ذلك الأحاديث النبوية الدالة على أن المرتد لا يقتل بارتداده….

    نواصل غداً..

    * حاشية مختلفة:

    كتب سعد الدين جلال بصحيفة «الحياة» أمس انه اعطاني تعقيباً على عمودي. وأني لم انشره لانه لا يتفق مع وجهة نظري!

    وأشهد الاستاذ حيدر المكاشفي – مدير تحرير «الصحافة» – بأني سلمته ذلك التعقيب بعد استلامه مباشرة، قبل أكثر من اسبوع – مع التعليق للاستاذ حيدر بأني اختلف مع الآراء الواردة فيه ولكنها طرحت وفق المعايير المقبولة للحوار.

    إذن فعدم النشر ليس مسؤوليتي. وانما مسؤولية إدارة التحرير وترتيب أولوياتها للنشر، خصوصاً انها تردها عشرات التعقيبات في اليوم الواحد.

    وعليه فكل ما ورد في مقال صاحبنا عن حجر الرأي الآخر لا ينهض على ساقين!.. انني اختلف معه ومع الكثيرين غيره، ولكنني لا أملُّ من تكرار أني على استعداد أن أبذل روحي لأجل ان يعبر كل شخص عن آرائه.. هذا من حيث المبدأ.

    ثم من الناحية العملية أقول له، ان بضاعتكم لا تزعجنا، فهي البضاعة المزجاة في السوق. ونحن لم نتخذ ما اتخذنا من آراء إلا وقد سبق وأدرنا الفكر مرات ومرات حولها. والبضاعة القديمة المزجاة ليس فيها جديد يفاجيء أو يزعج من يريد الرد عليها!.

    هذا ما لزم توضيحه.
                  

05-16-2014, 04:59 AM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قتل المرتد الجريمة التي حرمها الاسلام – الحلقة الاولى- الحاج وراق (Re: Sabri Elshareef)



    الحلقه الثالثه (3)

    قتل المرتد: الجريمة التي حرمها الإسلام

    * نواصل استعراض مؤلف الأستاذ/ محمد منير أدلبي، وهو دراسة تحليلية موثقة تثبت بطلان الزعم القائل بمشروعية قتل المرتد في الإسلام.

    وقد تابعنا في السابق دلائله من آيات القرآن الكريم، ونواصل اليوم في استعراض الاحاديث النبوية الدالة على أن المرتد لا يقتل بارتداده:

    * (عن جابر رضي الله عنه أن إعرابياً بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الاعرابي وعك بالمدينة، فجاء الإعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى، فخرج الإعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها، وتنصع طيبها). البخاري

    ويستنتج الكاتب من هذا الحديث:

    1/ أن القتل لم يكن حداً ينفذ في المرتد، اذ لو كان القتل عقوبة المرتد لما جرؤ ذلك الاعرابي على المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن ارتداده فيلقى القبض عليه وتقطع عنقه تنفيذاً للحكم المزعوم.

    2/ نجد من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الإعرابي ينصرف دون أن يأمر الصحابة رضي الله عنهم بإقامة أي حد عليه.

    * وفي حديث آخر ورد في صحيح البخاري أيضا ما يلي:

    (صالح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على ثلاثة أشياء – منها – من أتاه من المشركين رده إليهم .. ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه…). البخاري

    فلو كان قتل المرتد حكماً فرضه الله تعالى على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لما قبل أن يساوم أو يعاهد المشركين عليه، بل لكان أصر على إبقاء من إرتد من المسلمين لإقامة الحد عليه.

    * ومن ثم يرى الكاتب أن الذين ارتدوا وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فلأنهم انضموا بعد ارتدادهم إلى صفوف المقاتلين من المشركين، أو لأن بعضهم كان قد ارتكب جرائم قتل وتنكيل بحق المسلمين:

    - ولربما تاه التائهون بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن خطل بالقتل بعد أن ارتد، ولكنهم لو تبينوا لوجدوا أن ذلك الحكم لم يكن بسبب إرتداده بل بسبب ارتكابه جريمة قتل في حق مسلم بريء، جاء في المواهب اللدنية ذكر الحادثة كما يلي:

    (إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم – بقتل ابن خطل لأنه كان مسلماً فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاًً، وبعث معه رجلاً من الأنصار، وكان معه مولى يخدمه وكان مسلماً، فنزل منزلاً، فأمر المولى أن يذبح له تيساً ويصنع له طعاماً، ونام واستيقظ فلم يصنع له شيئاً فعدا عليه فقتله ثم إرتد مشركاً، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ..).

    - ومن الذين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم كان مقيس بن صبابة، جاء في الزرقاني خبره كما يلي:

    (كان -اي مقيس- اسلم ثم أتى على انصاري فقتله، وكان الانصاري قتل أخاه هشاماً خطأ في غزوة ذي قرد، ظنه من العدو، فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الانصاري، ثم ارتد ورجع الى قريش).

    * ثم يقرر الكاتب أنه من منشأ الخطأ في الأخذ بالحديث النبوي هو أخذ بعضها على إطلاقها، دون الانتباه الى ما ورد في نفس الحكم مقيداً، وسبب الخطأ هنا هو عدم حمل مطلقها على مقيدها:

    ويورد قول العلامة ابن حجر العسقلاني في فتح الباري:

    (جاءت عن ابن عباس اخبار مطلقة وأخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيدها).

    ولو انتبه القاضون بقتل المرتد إلى هذه القاعدة الفقهية لما وقعوا في خطأ الإفتاء بقتل المرتد، ولما أخطأوا في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فأقتلوه).

    وذلك لأن هذا الحديث يجب أن يكون مقيداً بالمحاربة كما هو مذكور في فتح القدير الجزء الثاني:

    (… وكذا قوله عليه السلام من بدَّل دينه فاقتلوه) لأنه كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل في الحال من غير استمهال).

    فسبب قتله هنا هو لأنه حربي لا لمحض ارتداده، كما هو واضح.

    * ثم يناقش الكاتب ما سمي بحروب الردة على عهد الخليفة الراشد سيدنا ابوبكر رضي الله عنه، فيثبت بعديد من الوقائع والشواهد التاريخية أن سبب قتال سيدنا ابي بكر للمرتدين ليس العقيدة وإنما خروجهم المسلح على دولة الخلافة:

    - فسيدنا ابي بكر رضي الله يبين سبب قتالهم قائلا:

    (… والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه…)

    - ويورد عمدة القاري على شرح صحيح البخاري: (وانما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة لأنهم امتنعوا بالسيف ونصبوا الحرب للأمة).

    - ويورد تاريخ الطبري أن القبائل الباغية حاصرت المدينة:

    (…وان أول من صادم المسلمين، عبس وذبيان عاجلوه -اي الصديق- فقاتلهم قبل رجوع اسامة).

    - ويورد الطبري أيضا:

    (فوثب بنو ذبيان وعبس على من فيهم من المسلمين وقتلوهم كل قتلة، وفعل ذلك من ورائهم).

    - وكذلك أورد بشاعة أفعال المرتدين بمن لم يرتد معهم من المسلمين: (… ولم يقبل خالد -بعد هزيمتهم- من احد من اسد وغطفان ولا هوازن ولا سليم ولا طيء)، إلا أن يأتوه بالذين حرّقوا ومثّلوا وعدوا على اهل الاسلام في حال ردتهم..).

    - ويورد ابن خلدون: (جاء الخبر بإرتداد العرب عامة وخاصة إلا قريشاً وثقيفاً واستغلظ امر مسيلمة.. وقدمت رسل النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن واليمامة وبني اسد ومن كل مكان بانتفاض العرب عامة وخاصة، وحاربهم أبوبكر بالكتب والرسل، وانتظر بمصادمتهم قدوم أسامة فعاجلته عبس وذبيان، ونزلوا في الأبرق، ونزل آخرون في ذي القصة) .. فأغاروا على من كان بأنقاب المدينة.. وظن القوم بالمسلمين الوهن… ثم خرج ابوبكر في البقية وطلع عليهم مع الفجر، واقتتلوا .. فما ذر قرن الشمس إلا وقد هزموهم.. وحلف ابوبكر ليقتلن من المشركين مثل من قتلوهم من المسلمين وزيادة).

    - والدليل على طبيعة حروب (الردة) أن سيدنا ابي بكر الصديق كما يورد تاريخ ابن خلدون والطبري:

    (ان ابا بكر رضي الله عنه عندما انتصر على هؤلاء المرتدين أخذ بعضهم أسرى).

    فإذا كانوا مرتدين، وكانت عقوبة المرتد القتل، فكيف أخذ سيدنا ابي بكر رضي الله عنه أسرى منهم ولم يأمر بقتلهم..؟!a
                  

05-16-2014, 05:00 AM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قتل المرتد الجريمة التي حرمها الاسلام – الحلقة الاولى- الحاج وراق (Re: Sabri Elshareef)



    الحلقه الثالثه (3)

    قتل المرتد: الجريمة التي حرمها الإسلام

    * نواصل استعراض مؤلف الأستاذ/ محمد منير أدلبي، وهو دراسة تحليلية موثقة تثبت بطلان الزعم القائل بمشروعية قتل المرتد في الإسلام.

    وقد تابعنا في السابق دلائله من آيات القرآن الكريم، ونواصل اليوم في استعراض الاحاديث النبوية الدالة على أن المرتد لا يقتل بارتداده:

    * (عن جابر رضي الله عنه أن إعرابياً بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الاعرابي وعك بالمدينة، فجاء الإعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى، فخرج الإعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها، وتنصع طيبها). البخاري

    ويستنتج الكاتب من هذا الحديث:

    1/ أن القتل لم يكن حداً ينفذ في المرتد، اذ لو كان القتل عقوبة المرتد لما جرؤ ذلك الاعرابي على المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن ارتداده فيلقى القبض عليه وتقطع عنقه تنفيذاً للحكم المزعوم.

    2/ نجد من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الإعرابي ينصرف دون أن يأمر الصحابة رضي الله عنهم بإقامة أي حد عليه.

    * وفي حديث آخر ورد في صحيح البخاري أيضا ما يلي:

    (صالح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على ثلاثة أشياء – منها – من أتاه من المشركين رده إليهم .. ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه…). البخاري

    فلو كان قتل المرتد حكماً فرضه الله تعالى على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لما قبل أن يساوم أو يعاهد المشركين عليه، بل لكان أصر على إبقاء من إرتد من المسلمين لإقامة الحد عليه.

    * ومن ثم يرى الكاتب أن الذين ارتدوا وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فلأنهم انضموا بعد ارتدادهم إلى صفوف المقاتلين من المشركين، أو لأن بعضهم كان قد ارتكب جرائم قتل وتنكيل بحق المسلمين:

    - ولربما تاه التائهون بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن خطل بالقتل بعد أن ارتد، ولكنهم لو تبينوا لوجدوا أن ذلك الحكم لم يكن بسبب إرتداده بل بسبب ارتكابه جريمة قتل في حق مسلم بريء، جاء في المواهب اللدنية ذكر الحادثة كما يلي:

    (إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم – بقتل ابن خطل لأنه كان مسلماً فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاًً، وبعث معه رجلاً من الأنصار، وكان معه مولى يخدمه وكان مسلماً، فنزل منزلاً، فأمر المولى أن يذبح له تيساً ويصنع له طعاماً، ونام واستيقظ فلم يصنع له شيئاً فعدا عليه فقتله ثم إرتد مشركاً، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ..).

    - ومن الذين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم كان مقيس بن صبابة، جاء في الزرقاني خبره كما يلي:

    (كان -اي مقيس- اسلم ثم أتى على انصاري فقتله، وكان الانصاري قتل أخاه هشاماً خطأ في غزوة ذي قرد، ظنه من العدو، فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الانصاري، ثم ارتد ورجع الى قريش).

    * ثم يقرر الكاتب أنه من منشأ الخطأ في الأخذ بالحديث النبوي هو أخذ بعضها على إطلاقها، دون الانتباه الى ما ورد في نفس الحكم مقيداً، وسبب الخطأ هنا هو عدم حمل مطلقها على مقيدها:

    ويورد قول العلامة ابن حجر العسقلاني في فتح الباري:

    (جاءت عن ابن عباس اخبار مطلقة وأخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيدها).

    ولو انتبه القاضون بقتل المرتد إلى هذه القاعدة الفقهية لما وقعوا في خطأ الإفتاء بقتل المرتد، ولما أخطأوا في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فأقتلوه).

    وذلك لأن هذا الحديث يجب أن يكون مقيداً بالمحاربة كما هو مذكور في فتح القدير الجزء الثاني:

    (… وكذا قوله عليه السلام من بدَّل دينه فاقتلوه) لأنه كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل في الحال من غير استمهال).

    فسبب قتله هنا هو لأنه حربي لا لمحض ارتداده، كما هو واضح.

    * ثم يناقش الكاتب ما سمي بحروب الردة على عهد الخليفة الراشد سيدنا ابوبكر رضي الله عنه، فيثبت بعديد من الوقائع والشواهد التاريخية أن سبب قتال سيدنا ابي بكر للمرتدين ليس العقيدة وإنما خروجهم المسلح على دولة الخلافة:

    - فسيدنا ابي بكر رضي الله يبين سبب قتالهم قائلا:

    (… والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه…)

    - ويورد عمدة القاري على شرح صحيح البخاري: (وانما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة لأنهم امتنعوا بالسيف ونصبوا الحرب للأمة).

    - ويورد تاريخ الطبري أن القبائل الباغية حاصرت المدينة:

    (…وان أول من صادم المسلمين، عبس وذبيان عاجلوه -اي الصديق- فقاتلهم قبل رجوع اسامة).

    - ويورد الطبري أيضا:

    (فوثب بنو ذبيان وعبس على من فيهم من المسلمين وقتلوهم كل قتلة، وفعل ذلك من ورائهم).

    - وكذلك أورد بشاعة أفعال المرتدين بمن لم يرتد معهم من المسلمين: (… ولم يقبل خالد -بعد هزيمتهم- من احد من اسد وغطفان ولا هوازن ولا سليم ولا طيء)، إلا أن يأتوه بالذين حرّقوا ومثّلوا وعدوا على اهل الاسلام في حال ردتهم..).

    - ويورد ابن خلدون: (جاء الخبر بإرتداد العرب عامة وخاصة إلا قريشاً وثقيفاً واستغلظ امر مسيلمة.. وقدمت رسل النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن واليمامة وبني اسد ومن كل مكان بانتفاض العرب عامة وخاصة، وحاربهم أبوبكر بالكتب والرسل، وانتظر بمصادمتهم قدوم أسامة فعاجلته عبس وذبيان، ونزلوا في الأبرق، ونزل آخرون في ذي القصة) .. فأغاروا على من كان بأنقاب المدينة.. وظن القوم بالمسلمين الوهن… ثم خرج ابوبكر في البقية وطلع عليهم مع الفجر، واقتتلوا .. فما ذر قرن الشمس إلا وقد هزموهم.. وحلف ابوبكر ليقتلن من المشركين مثل من قتلوهم من المسلمين وزيادة).

    - والدليل على طبيعة حروب (الردة) أن سيدنا ابي بكر الصديق كما يورد تاريخ ابن خلدون والطبري:

    (ان ابا بكر رضي الله عنه عندما انتصر على هؤلاء المرتدين أخذ بعضهم أسرى).

    فإذا كانوا مرتدين، وكانت عقوبة المرتد القتل، فكيف أخذ سيدنا ابي بكر رضي الله عنه أسرى منهم ولم يأمر بقتلهم..؟!a
                  

05-16-2014, 01:56 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قتل المرتد الجريمة التي حرمها الاسلام – الحلقة الاولى- الحاج وراق (Re: Sabri Elshareef)

    ***
                  

05-16-2014, 03:51 PM

Khalid Elmahdi
<aKhalid Elmahdi
تاريخ التسجيل: 08-20-2012
مجموع المشاركات: 609

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قتل المرتد الجريمة التي حرمها الاسلام – الحلقة الاولى- الحاج وراق (Re: Sabri Elshareef)

    سلام يا صبري، والتحيه للأستاذ الحاج وراق..
    اضافة لما كتب، أدناه مقال كتبه دكتور عمر القراي في نفس الاتجاه وتوضيح للأمر كله..
    Quote: ردة الطبيبة .. أم تردى القضاء ؟!


    05-16-2014 09:17 AM
    د.عمر القراى

    (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) صدق الله العظيم

    لقد كنا، ومازلنا، نشدد النكير على الاخوان المسلمين، لا لأنهم ضلوا عن الحق، وساقهم ضلالهم وفهمهم الخاطئ للإسلام للإستبداد، وقتل الأبرياء، والظلم، والفساد المالي والأخلاقي، فحسب،

    وإنما لأنهم اصبحوا منفرين للأذكياء عن الدين .. فإذا كان دعاة الدين أبعد الناس عن القيم، واضر الناس للناس، فإن الشك لن يقف عند عتبتهم هم، كما يقتضي المنطق السليم، ولكن سيتجاوزهم الى الدين نفسه !! ولهذا اصبحنا نرى كثير من الشبان والشابات، ينفرون عن الدين، من حيث هو، ويلجأون الى افكار تستند الى الإلحاد، وإن لم يصرحوا بذلك .. وسمعنا باعتناق بعض ابناء المسلمين للمسيحية، أو لغيرها من الأديان. وليس خطأ حكومة الأخوان المسلمين، وقوانينها، وقضائها، في ظهور هذه الظواهر.. وإنما الخطأ بقدر أكبر، في معالجتها، ومن هذه المعالجات الخاطئة، السيئة، التي تعتبر من أبشع الجرائم، ما تناقلته المواقع، عن الطبيبة التي تركت الإسلام، واعتنقت المسيحية.. فقد جاء (تواجه الدكتورة أبرار الهادي محمد عبد الله حكما بالاعدام بعد ادانتها بالردة وامهالها ثلاثة أيام للتوبة. وإعتنقت الطبيبة ابرار الديانة المسيحية وتزوجت بمترجم أجنبي وأنجبت منه طفلاً . وادانت محكمة الجنايات بالحاج يوسف الطبيبة تحت المواد 126 الردة والمادة 146 الزنا وإنجاب مولود غير شرعي، وأمهلت المحكمة الطبيبة فترة ثلاثة ايام للاستتابة، وعقد جلسة للاستتابة بالمحكمة في الخامس عشر من الشهر الجاري واصدار القرار النهائي. وتنص المادة 126 من القانون الجنائي: " 1 - يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. 2- يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام . 3- تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ . ويتناقض ما يسمى بحد الردة مع المادة 18 من ميثاق حقوق الانسان والتي تنص : (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). كما يتناقض مع اجتهادات عديد من الفقهاء والمفكرين المسلمين المستنيرين)( حريات 12/5/2014م).

    أول ما تجدر الإشارة إليه، هو أن عقوبة الردّة في الشريعة الإسلامية، عقوبة تابعة وحكمها يقع في ظل آية السيف، وآية الجزّية، اللتان فرضتا قتل غير المسلمين، حتى يتوبوا عن كفرهم، ويفدوا انفسهم بالدخول في الإسلام، في حالة المشركين، أو دفع الجزيّة خضوعاً لسلطان المسلمين في حالة أهل الكتاب. قال تعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). وقال عن أهل الكتاب (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ). فإذا كان المشرك في الشريعة يقاتل، والمسيحي واليهودي يقاتل، فإن من ترك الإسلام، واعتنق هذه الأديان، أصبح مثل بقية معتنقيها، ولهذا فرض قتله عقوبة على هذا الفعل. فعقوبة الردّة، إنما قامت في ظل قيام الجهاد بالسيف، وفي حالة تطبيقه. فإذا كان المسلمون لا يقيمون الجهاد، ولا يهاجمون جيرانهم من المسيحيين، أو الوثنيين، فلا يحق لهم أن يقتلوا المرتد، إذ كيف تقتل المسلم على اعتناق المسيحية، وتترك المسيحي، الذي عاش زمناً أطول وهو يعتنقها ؟! ومن أجل هذا، لم ترد عقوبة الردّة في القرآن، لأن آية السيف وآية الجزية أغنت عنها، ولكنها وردت في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه). فإذا وضح هذا، فلابد أن نقرر، أنه ما دام المسلمين اليوم في السودان، لا يقاتلون المسيحيين، ولا يطالبونهم بالجزيّة، فإنه ليس من حقهم شرعاً، أن يقتلوا من يترك الإسلام، ويعتنق المسيحية أو غيرها. فعقوبة الردّة، تقوم بقيام الجهاد، وتزول بزواله.

    وليس هنالك قانون، يقضي بقتل شخص لأنه غير دينه، إلا الشريعة الإسلامية .. والشريعة الإسلامية، دون سائر القوانين، لا تقبل أن يطبق بعضها، ويمنع بعضها عن التطبيق!! قال تعالى (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ). فإذا عجز الحاكم عن تطبيق بعض قوانين الشريعة، فإن ما يطبقه، وإن نصت عليه الشريعة، لا يعتبر في حالته هذه حكماً شرعياً !! لأن الشريعة كلها قد غابت، بمجرد عدم تطبيق أي جزء منها. فالحكم الذي صدر ضد هذه الطبيبة ليس شريعة، ولا هو حكم قانون وضعي عادل، لأنه ليس هنالك قانوناً وضعياً، يمنع الشخص تغيير رأيه، أو تغيير فهمه، أو تغيير معتقده . لهذا فهو تسلط باطل، يعرض حياة مواطنة لخطر الموت، إذا لم تتنازل عن موقفها .. وهو بذلك لا علاقة له بالشريعة، ولا بالقانون المدني، ولا بحقوق الإنسان. والقاضي الذي حكم هذا الحكم، يعلم أن الشريعة ليست قائمة في السودان، اليوم، فالسيد رئيس الجمهورية، ليس خليفة مسلمين، عقدت له بيعة شرعية، وفق الشورى، وإنما انتزع السلطة بالسلاح، عن طريق الإنقلاب العسكري، في البداية، ثم حازها عن طريق الإنتخابات، المزورة، بعد ذلك، وكلا الوسيلتين لا علاقة له بالشريعة الإسلامية !! والإنتخابات حتى لو كانت نزيهة، فإنها نظام تكون فيه الحاكمية للشعب، على نهج الديمقراطية .. وهي مخالفة للشريعة الإسلامية، التي تقوم على الحاكمية لله، عن طريق الخلافة. ولم يحدث ان مورست الديمقراطية، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو عهد الاصحاب، أو التابعين. وعلى كل فإن السيد رئيس الجمهورية، قد شهد بنفسه، أن نظامه لم يطبق الشريعة الإسلامية، وإنما كان يطبق (شريعة مدغمسة) !! ومعلوم أنه ليس هناك شريعة (مدغمسة)، وإنما الشريعة محجة بيضاء، ليلها كنهارها .. فحاصل الأمر، ان الرئيس قد اعترف بعدم وجود الشريعة. والقاضي يعلم ان دولته تعتمد على القروض الأجنبية، وهذه القروض عليها فوائد، ناقشها أعضاء البرلمان، واعتبروها ربوية، وطالبوا برفضها، ثم استمرت الحكومة في قبولها.. وهي تصرف منها المرتبات على العمال والموظفين، بما فيهم هذا القاضي الذي يظن انه يطبق شرع الله . ومهما كانت خبرة القاضي محدودة، فهو لا شك يعلم بأنه في السودان، اليوم، كل من سرق لم يقطع، وكل من زنى وهو محصن لم يرجم. وقد يكون القاضي، قد استمر في وظيفته هذه، في فترة حكومة الوحدة الوطنية، بعد اتفاقية السلام الشامل، وشهد أن النائب الأول لرئيس الجمهورية، قد كان مسيحياً، مما يدل على ان الحكومة ليست إسلامية ولا تطبق شرع الله . فهل بعد كل هذا، يظن انه يعمل قاضياً في دولة إسلامية، وان حكمه الذي أصدره وسط كل هذه المفارقات حكماً شرعياً ؟!

    وحكم الشريعة الإسلامية، لا يقوم، ولا يقبل، إلا إذا كان الحاكم مطبقاً للشريعة على نفسه، وعلى أهل بيته.. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أقام دولة المدينة على الشريعة، ولكنه بدأ بنفسه، فكان يوزع الغنائم، والصدقات على الفقراء، ولا يبقي لأهله شيئاً، وكان يقول ( يا آل محمد أول من يجوع وآخر من يشبع) !! وكان يربط على بطنه الحجر من الجوع، ويمر عليه الشهر والشهران لا توقد في بيت من بيوته نار، ويعيش هو وأهل بيته على الماء والتمر. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الناس، ويقرب اليه فقرائهم، ويرأف بهم، حتى قال تعالى عنه (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ).. وكان يخشى أن يكون قد ظلم أحدهم، وهو لا يشعر، ووقف مرة بينهم، وخلع رداءه، وكشف ظهره، وقال ( ها هو ظهري من كان له حق عندي فليقتص مني) !! فهرع اصحابه، الى ظهره الشريف، يقبلونه، واعينهم تفيض من الدمع !! وجاء بعده الصدّيق الأكبر، رضي الله عنه، فصعد المنبر، في أول يوم ولي فيه الخلافة، فقال (أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وأن رأيتموني على باطل فقوموني. أطيعوني ما اطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم)!! وهكذا دل أبوبكر على كمال علمه، حين رأى ان الشريعة لا تلزم الأمة، إذا كان أميرها مفارق. ثم جاء بعده عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فشدد على نفسه، وعلى اهل بيته، حتى أنه لم يجمع بين الخبز والإدام في طعام، منذ ان ولي الخلافة. ولقد اقام العدل في الرعية، حتى اقتص من ابن عمرو بن العاص، وقد كان حاكم مصر، لقبطي مصري من عامة الناس .. وأمره ان يضرب ابن عمرو، ويضرب عمرو نفسه. وقال قولته المشهورة ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً )!! هذه نماذج الرجال، الذين حق لهم أن يطبقوا على الناس عقوبات الشريعة، فما هو حال حكامنا الآن ؟!

    ألا يعلم هذا القاضي،- الذي حكم على هذه الطبيبة، المسكينة، بالردّة والتوبة أو القتل،- بالفساد الذي يتبادل تهمه الآن الاخوان المسلمون فيما بينهم ؟! ألم يسمع بفساد مكتب الوالي، وكيف ان السيد الرئيس، بدلاً من دعم التحقيق، أبدى تجديد ثقته بالوالي الفاسد ؟! ألم يسمع القاضي بجرائم الفساد التي بلغت حد أدخال حاويات من المخدرات، وان شقيق الرئيس ضالع في هذا الفساد، ولم يأمر الرئيس بالتحقيق ؟! ألم يسمع القاضي، بقانون النظام العام، وكيف يوقع عقوبة الجلد والغرامة، على كل رجل يرقص أمام النساء، ثم ألم ير شريط الفيديو، الذي يظهر فيه السيد الرئيس نفسه يرقص وسط الفتيات ؟! ألم يسمع، أو يقرأ هذا الخبر (أعفى المشير عمر البشير إمام مسجد أدين في جريمة إغتصاب طالبة وحكم عليه بالسجن 10 أعوام. واصدر أمراً رئاسياً بإعفاء المجرم عن العقوبة بموجب القرار الجمهورى رقم 206/2013. وكانت محكمة جنايات الدويم حكمت العام الماضي على / نور الهادى عباس نور الهادي بالسجن 10 سنوات والجلد 100 جلدة وذلك لإغتصابه الطالبة (ر.ح) ... واوردت الناشطة الحقوقية المحامية آمال الزين في صفحتها في الفيسبوك ان جامعة بخت الرضا كانت قد فصلت المجني عليها من الدراسة تعسفا بعد ثبوت واقعة الاغتصاب ، وعلقت قائلة : "الامر الذي لا ينطبق عليه الا قول الشاعر ايمن ابو شعر" يبرأ خنجر القاتل وتشنق جثة المقتول" واظن ان المقتول هنا هو قضاء السودان)(حريات 29/8/2013م). خلاصة الأمر، أنه بحسب الشريعة، نفسها، لا يمكن ان تطبق الشريعة، والحاكم مفارق لها.. والدولة غارقة في الفقر، والفساد، وإذا لم تطبق الشريعة، فلا يمكن تطبيق عقوبة الردّة، لأنه لا تقوم إلا في اطار الشريعة.

    كل ما سبق ذكره، إنما ذكر ليؤكد بطلان الحكم، بردّة هذه المواطنة، حتى لو إفترضنا جدلاً، صحة، وامكانية، تطبيق كل احكام الشريعة، في وقتنا الحاضر. ولكن اهم من كل ذلك، أن نذكر أن بعض احكام الشريعة، التي وردت في القرآن الكريم، وفي الحديث الشريف، جاءت تحمل صفة المرحلية. ومن هذه الاحكام الجهاد بالسيف، وما يستتبعه من أحكام، من ضمنها قتل المرتد عن الإسلام. فالأصل في الإسلام حرية الإعتقاد قال تعالى (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) وقال (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وقال (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ). ولقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم وفياً لهذا الأصل لمدة ثلاثة عشر عاماً، هي عمر الدعوة في مكة . فلم يقاتل ولم يدفع الأذى عن اصحابه، الذين كان يعذبهم جبابرة قريش، في بطحاء مكة .. وحين حدثهم بحادثة المعراج، ارتد بعض الذين أسلموا، فلم يتعرض لهم الأصحاب، وذهبوا موفورين .. وحين إذن له بالهجرة الى المدينة، لم ينسخ القرآن المكي، بجرة قلم، وإنما تم ذلك بالتدريج .. ولعل أول ما بدأ به التشريع في هذا الصدد عدم موالاة الكافرين، إذ قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ). ولم يقصد المشرع بهذه المعاملة، كل الذين كفروا، وإنما قصد الذين اخرجوا الرسول والمؤمنين من ديارهم، ولذلك قال في نفس السورة (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). ويلاحظ ان هذه الآية لم تامر بقتال الكافرين، رغم اخراجهم للمؤمنين من ديارهم، وإنما تأخر الإذن بالقتال، حتى جاء قوله تعالى (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)، وكأنه إذن فقط برد العدوان، وليس المبادرة بالقتال. في هذه الأثناء، كان بعض الاعراب يسلمون، ثم يرتدوا، ثم يسلموا مرة أخرى، ثم يرتدوا، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وإن حذرهم عذاب الله يوم القيامة!! قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا * بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا). وبلغ الامر قمته، حين نزلت آية السيف، وهي قوله تبارك وتعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، فنسخت آيات الإسماح، وحرية الاعتقاد، التي جاءت في القرآن المكي، وهكذا أحكم الجهاد، وتبعته عقوبة الردّة .

    وإنما تنزل التشريع من الاصل، وهو الحرية، الى الفرع وهو مصادرة الحرية بالسيف، تقديراً لحاجة وطاقة المجتمع، في القرن السابع الميلادي. إذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم، على رفعة خلقه، الناس بالتي هي أحسن، فلم يستجيبوا، ودلوا على أنهم دون مستوى تلك المسؤولية، فصودرت عنهم، وأحكم فيهم، ما يتناسب مع ثقافتهم وطاقتهم من الحرب والقتال. ولما كانت أحكام الشريعة في مستوى فروع القرآن، لا تناسب الوقت الحاضر، فقد عجز دعاة الشريعة عن تطبيقها، في كل مكان، فيوقتنا الحاضر .. ولهذا فإن من واجب علماء المسلمين، ان يستمعوا بعقول مفتوحه، الى دعوة تطوير التشريع الإسلامي، التي رفعها الاستاذ محمود محمد طه، وذلك بالارتفاع من آيات الفروع الى آيات الاصول. فإذا تم ذلك بعث قوله تعالى (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)، فكان مدار التشريع، ففصل منه في توسيع الحريات، بما فيها حرية الإعتقاد، وألغيت بموجبه، عقوبة الردّة، وصار المجتمع مطبق لأصل الإسلام، وأقرب الى جوهره. وبعث الإسلام في مستوى الأصول، هو مقتضى أمره تبارك وتعالى (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ). وهذا المستوى من الإسلام، هو الذي يناسب البشرية الحاضرة، وهو الذي يوافق ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من حق كل شخص في ان يعتقد ما يشاء، وان يبدل معتقده، إذا ما اقتنع بغيره. وفي ذلك الكرامة كل الكرامة للعقل، الذي ما شرع الله التشريع، إلا ليعينه على التفكير، أقرأ إن شئت، قوله عز من قائل (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ).

    إن الحكم على الطبيبة بالردّة، حكم باطل، لأنه مخالف لأصل الإسلام، الذي أكد حرية الاعتقاد، وهو باطل لأنه مخالف للشريعة، لأنه تم في غياب تام لبقية احكامها، ووسط مفارقات شرعية كبيرة، شملت السلطة من قمتها الى قاعدتها، وهو باطل، لأنه مخالف لكافة مواثيق حقوق الإنسان، التي يحترمها العالم اجمع.

    د. عمر القراي
    [email protected]
                  

05-17-2014, 04:22 AM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قتل المرتد الجريمة التي حرمها الاسلام – الحلقة الاولى- الحاج وراق (Re: Khalid Elmahdi)

    شكرا يا ابو فاطمة وامنة سيدي خالد المهدي

    تحية لستنا الاستاذة بثينة
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de