|
بوكو حرام و إشكالية ملك اليمين في الفقه الاسلامي د/ محمد المجذوب
|
بوكو حرام و إشكالية ملك اليمين في الفقه الاسلامي د/ محمد المجذوب مما له صلة بمقاصد الزوجية في الحياة الإنسانية، ما يعرف في الاصطلاح القرآني "بملك اليمين"، كمفهوم يوظف بشكل خاطئ ليشرح مبدأ عدم قدرة بعض الرجال من الزواج من النساء الحرائر, فيوظف مفهوم "ملك اليمين" كأصل شرعي يبرر مشروعية معاشرة النساء من غير المسلمات من أسيرات الحروب...الخ، بغير عقد نكاح استدلالاً في غير سياقه بقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون/7}، وقوله:"وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا...الآية. وعندي إن الآية الأخيرة تدل على إن المقصود بهن ذوات الأزواج, فيكون معنى الآية، انه حُرم عليكم إتيان النساء المتزوجات والعفائف والمسلمات والحرائر إلا ما ملكت أيمانكم, بيد إن معنى "ما ملكت إيمانكم" لابد وان يكون داخلاً في قانون النكاح عموماً لأنه سنة الإسلام في شان العلاقات الجنسية بين الرجال والنساء ، باعتبار إن الرؤية الإسلامية لهذه العلاقات تقوم على قاعدة : إن النكاح " هو السبيل الوحيد لقضاء الشهوة الجنسية، وهو لا يكون إلا بموجب عقد بالزواج لا بأي سبيل أخر" ، يقول تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {النور /33}، ويقول تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) {النساء/24}. وعلى هذا فانه لا يصح عندنا الفقه الذي ينتهي إلى إن الله يدعو إلى معاشرة الإماء وهن حلائل لمن يملكوهن بدون عقد نكاح، ففي ذلك بلا ادني شك منافاة للقانون الزوجية بالنكاح الذي هو أساس المعاشرة بين الرجال والنساء والمعبر عن فطرة التي فطر الله الناس عليها، فهل يحل الله للرجل التسري مع امرأة ما من غير عقد لا لشيء إلا لأنه مقاتل أو غني اشتراها بسبب ظروف الحرب؟، أو نحوها, وهل يكون التسري إلا معاشره بدون عقد نكاح ؟. ومما يدل على مذهبنا هو انه لم يرد لفظ التسري في الخطاب القرآني لتوضيح أي شكل من أشكال العلاقات بين الذكور والإناث كما وردت ألفاظ الإحصان والزواج وملك اليمين والنكاح, والمعني انه لا يصح والسياق على هذا أن يُقال: انه إذا كان هناك ثمة غلاء في المهور فان الرجل يلجأ إلى تلبية نداء شهوته بلا عقد نكاح مع امرأة من "ملك اليمين" لأنه ليس لها مهر ولأنه ليس لها عقد، استناداً على التعريف الفقهي "لملك اليمين" الذي ينتهي إلى أنهن: النساء مِن الرقيق، وهنّ الإماء، اللاتي يحقّ لمالكهنّ أن يطأهنّ مِن غير عقد زواج، ولا شهود، ولا مهر، فهنّ لسن أزواجاً، فإذا جامعهن سُمّيْنَ "سراري" والسَّراري جمع السُّرِّيَّةُ وهي الجارية المتخذة للملك والجماع {بن منظور: لسان العرب: سرر}. ويقول الأصمعي: السُرِّية من السِّرّ، وهو النّكاح، لأنَّ صاحبها اصطفاها للنكاح لا للتجارة فيها{الأصمعي: مقاييس اللغة : مادة سر}. وهكذا فإن هذا النوع من العرف الشهواني حيثما وجد فهو محرم لأنه فاحشة الزنا تستبدل باسم التسري بتوظيف فقهي خاطئ لمفهوم "ملك اليمين" بدون برهان أو دليل،كما شاع في الكثير من تاريخ مجتمعات المسلمين بل ويشيع في الكثير من بلدانهم وحواضرهم اليوم، وهو العرف المدان في دلالة قوله تعالى: وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ * قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ * فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ {الأعراف 28/30}، والمعني إن الله لا يأمر بالفحشاء وان رسول الله تزوج من جميع نسائه سواء الحرائر منهن أو ملك اليمين محصناً وليس مسافحاً، وعندئذ فان تلك الفعلة هي الفاحشة بعينها لا جدال في ذلك، والزنا وسائر أشكال الإباحية الجنسية محرمة في الرؤية الإسلامية ،يقول تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء/32}، وأوقع العقوبة القاسية في حق الزاني, يقول تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ * الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور2/3}. الواقع إن مفهوم "ملك اليمين" في سياق الحروب المتقدم, لابد وان يفهم في سياق موقف "الإسلام" من قضية التعامل مع الأسري, وهي العلاقة التي وضح القران طبيعة التعامل معها, في قوله تعالى: فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاء اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ {محمد/4}. ذلك باعتبار أن الحرية أصل ابتدائي للكرامة الإنسانية, إذ في البدء خلق آباء البشرية أحراراً وان جميع البشر أمام الله سواسية أحرار وان وضع العبودية كحال "الإماء" يكون وضعاً استثنائياً رهين بظروف وأوقات الحروب, يقول تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ...{الأحزاب/50}، ومن ثم فان هذا الوضع لا يعود إلا إذا كان معاملة بالمثل في الحروب بين المسلمين وأعدائهم، أما وقد انتهي العرف والقانون المعاصر إلى إلغاء نظام العبودية, وهو الأصل الإسلامي في المسالة, فان تلك المقاطع من الآيات المتناولة لمفهوم ملك اليمين تصبح في دائرة دلالة الآيات المتشابه لا دلالة الآيات المحكمة. وعليه يكون التعامل مع آيات ملك اليمين والرق في ضوء صيرورة التاريخ وملابساته، لا بوصفها آيات تشرعن لأزلية نظام العبودية ونظام التسري، وكأنما آيات تحرير الرقاب هي آيات تستوجب الاسترقاق. ودلالة ذلك إن الرؤية الإسلامية قد جاءت ومن بين مقاصدها الكثيرة، ليصفّي أوضاع الرق لا لتقنن وتشرع لها، ولهذا عددت الرؤية الإسلامية مصارف كثيرة ومتعددة لعتق الأرقاء، فمن خلال مفهوم "عتق الرقبة"، تظهر الكثير من الكفارات متلازمة مع عتق الرقبة،ككفارة اليمين، في قوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة /89}.أو كفارة القتل في قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء/92}, وظهار رجل في زوجته،في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {58/3}، فضلاً عن مصارف الزكاة في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}, أو ككفارة إفطار الصيام عمداً... وهكذا تظهر قاعدة النكاح أكثر وضوحاً فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين ملك اليمين مالكها، إذ لا بد إن تكون العلاقة مع ملك اليمين، عبر عقد نكاح أي إنها علاقة "زواج" بالكامل ولا تتم إلا برضي أهلهن لعلة عدم الحرية وكذا المهر, يقول تعالى: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا * يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإنسان ضَعِيفًا {النساء 25/28} ، وعلى هذا فلا يحق هتك عفة وإحصان أيما فتاة أو امرأة بغير نكاح وإلا فانه فاحشة وزنا. لأنه لا يكون قضاء وطر رجل من أمرآة إلا "بالنكاح" وهو في الرؤية الإسلامية لا يكون إلا بعد أن يبلغ الكتاب اجله، فلا نكاح في القران بلا زواج، ولا زواج في الرؤية الإسلامية من أية فئة من الإماء والنساء إلا بعقد وبلوغ الكتاب اجله، ذلك أنه لا فاحشة في الإسلام في الأصل كما تقدم, وهكذا فانه حين نقول: انه يمكن أن ينكح المسلم إحدى فئات الجنس الإنساني الآخر فإن هذا يعني الزواج بعقد منها سواءً أكانت حرة أم امة.
|
|
|
|
|
|