قضية نقيب الشرطة الذى ضرب اوكار الفساد ومهزلة القضاء (2)

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 07:57 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-22-2013, 12:35 PM

هشام عباس
<aهشام عباس
تاريخ التسجيل: 08-30-2010
مجموع المشاركات: 5609

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية نقيب الشرطة الذى ضرب اوكار الفساد ومهزلة القضاء (2) (Re: هشام عباس)

    لدى المحكمة الدستورية عالية المقام- الخرطوم.
    (1) أبوزيد عبدالله صالح تكل الله(طاعن).
    /ضد/
    (1) حكومة السودان(مطعون ضدها أول).
    (2) رئاسة الجمهورية(مطعون ضدها ثاني).
    (3) وزارة الداخلية(مطعون ضدها ثالث).
    عريضة طعن دستوري معدلة
    دعوى دستوررية:
    (1) عدم دستورية المواد 44/(1،5)، 46، 47، 48، 65
    قانون شرطة السودان لسنة 2008م.
    (2) حماية الحق الدستوري.
    السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
    نيابة عن موكلي المحكوم أبوزيد عبدالله صالح تكل الله، نلتمس من محكمتكم الموقرة عالية المقام، إيداع عريضة طعن دستوري معدلة لعريضة الدعوى الدستورية بالنمرة: م د/ع د/195/2013م، إنفاذاً لتوجيهات محكمتكم عالية المقام، وذلك طعناً بعدم دستورية المواد 44/(1،5)،46،47،48،65 قانون شرطة السودان لسنة 2008م، لحماية للحقوق الدستورية لموكلي في الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية والمحاكمة العادلة، وذلك وفقاً لما يأتي من بيان التفصيل التالي:
    1. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1) من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م، حارسة للدستور، وأحكامها نهائية وملزمة.
    2. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1/هـ) من دستور جمهورية السودان، تتولى الفصل في دستورية القوانين والنصوص، ودعوى الطعن الدستوري من الطاعن، أن المواد 44/(1،5)، 46، 47، 48، والمادة 65 قانون شرطة السودان لسنة 2008م، المطعون فيها بعدم الدستورية، تخالف الدستور، لمخالفتها نصوص المواد 123/(1،3)،127، 133/(1،2)، والمادة 148 من دستور جمهورية السودان.
    3. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1/د) من دستور جمهورية السودان، تتولى حماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، ومن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الحياة والكرامة الإنسانية، والحرية الشخصية، والمحاكمة العادلة، وهي الحقوق والحريات الواردة في المواد 28، 29، 34 من دستور جمهورية السودان.
    4. من واجبات المواطن وفقاً للمادة 23/(2/د) من دستور جمهورية السودان، أن يجتنب الفساد والتخريب، ويحول دون حدوثهما.
    5. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 15/(1/هـ) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، مختصة بالفصل في دستورية القوانين والنصوص.
    6. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 15(1/د) من قانون المحكمة الدستورية، مختصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
    7. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 16/(1/أ) من قانون المحكمة الدستورية، مختصة بالنظر والحكم وإلغاء أي عمل مخالف للدستور، ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر.
    8. وفقاً للمادة 18/(1/أ،ب،ج،د) من قانون المحكمة الدستورية، يتم اللجوء للمحكمة الدستورية، بموجب عريضة لبيان أوجه مخالفة القانون للدستور، أو النصوص، وإنتهاك الحق الدستوري، أو الحرية التي أهدرت، وبيان المصلحة التي أضيرت، أو بيان الضرر الذي حاق بالمتظلم.
    9. الطاعن يشغل وظيفة ضابط شرطة (برتبة النقيب شرطة)، وهو من منسوبي شرطة السودان - رئاسة قوات الشرطة، إحدى إدارات ووحدات المطعون ضدها الثالث. تحاكم أمام محكمة شرطة غير إيجازية بالسجن أربعة سنوات والغرامة المالية عشرة ألف جنيه سوداني، تحت المواد 62، 97، 159 من القانون الجنائي لسنة 1991م مقروءة مع المادة 21/(ب، ج، ز، ح، ك، ل)، من لائحة الإنضباط تعديل لسنة 2008م، لتقديمه رسالة للمطعون ضدها الثاني، يشير في الرسالة عن فساد بالشرطة. وقد سبق إرسال الرسالة للمطعون ضده الثاني، أن الطاعن وعلى نحو أربعة مرات، وخلال ثلاثة سنوات، قام بتقديم تقارير مكتوبة لمديرعام قوات الشرطة، أشار فيها لمواطن الفساد الواردة في الرسالة للمطعون ضدها الثاني، وفي كل تقرير مُعّدُُّ من الطاعن لمدير عام قوات الشرطة، كان يقبلها بعد أن يقوم بمناقشة الطاعن عن تلك التقارير، ولما لم يجد الطاعن إهتمام من مدير عام قوات الشرطة، تقدم بذات التقارير لوزير الداخلية مرتين. وقد حوت التقارير من الطاعن لمدير عام قوات الشرطة وللوزير، مواقع الفساد بتحديدها في الوحدات الإدارية للمكتب التنفيذي لوزير الداخلية، والمكتب التنفيذي لمدير عام قوات الشرطة، وهيئة الشئون الإدارية والتخطيط، وهيئة الشئون المالية، وشرطة ولاية شمال دارفور، وتقييم آداء لهذه الوحدات الإدارية. كما شملت الرسالة، بيان فساد إداري ومالي وأخلاقي مهني، لسلوكيات أشخاص محددين، من الضباط العاملين من منسوبي المطعون ضدها الثاني. ومحاكمة الطاعن تمت بعد أن قامت المطعون ضدها الثاني، بإحالة الرسالة للمطعون ضدها الثالث.
                  

العنوان الكاتب Date
قضية نقيب الشرطة الذى ضرب اوكار الفساد ومهزلة القضاء (2) هشام عباس10-22-13, 12:34 PM
  Re: قضية نقيب الشرطة الذى ضرب اوكار الفساد ومهزلة القضاء (2) هشام عباس10-22-13, 12:35 PM
    Re: قضية نقيب الشرطة الذى ضرب اوكار الفساد ومهزلة القضاء (2) هشام عباس10-22-13, 12:35 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de