الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 09:03 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-31-2013, 11:04 AM

Abdalla aidros

تاريخ التسجيل: 12-07-2005
مجموع المشاركات: 595

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب

    ن تسليط الضوء علي مسألة العفو عن المدان بالاغتصاب في قضية الدويم : نور الهادي عباس نور الهادي وفقا للقرار الجمهورى رقم 206/2013 والذي كانت قد ادانته محكمة اول درجة تحت المادة 149 / من القانون الجنائى جريمة الاغتصاب ووقعت عليه عقوبة السجن لمدة عشرة سنوات وقد تم تاييد الحكم في كافة مراحل التقاضي حتي المحكمة الدستورية يكشف لنا جانبا من الادعاءات الكاذبة لسلطة الانقاذ واضخمها علي الاطلاق ادعاءها بتطبيق الشريعة الاسلامية، لا بحسبان ذلك خروجا علي الشريعة ، بل بتوضيح ان القرار كان متماشيا مع القوانين السودانيا لا خارقا لها، وان هذه القوانين تعطي الحق لرئيس الجمهورية لاصدار قرار باسقاط العقوبة عن اي مدان فيما لا يمس الحق الخاص لذلك فإن المفارقة تتمثل في ان القوانين المطبقة في السودان نفسها ليست هي الشريعة الاسلامية كما هو رائج في اعتقاد الكثير من الناس

                  

08-31-2013, 11:34 AM

Abdalla aidros

تاريخ التسجيل: 12-07-2005
مجموع المشاركات: 595

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Abdalla aidros)

    ذلك انه في الدولة الحديثة- السودان او غيرها - فإن القانون يكون وضعيا حتي ولو اخذ ببعض العقوبات المستمدة من الشريعة الاسلامية كما فعلت الانقاذ في القانون الجنائي لسنة 1991م، او قانون الاحوال الشخصية، لكون مفهوم القانون اوسع من ذلك بكثير، بدءا من اختلاف مفهوم (الذنب) الديني عن مفهوم (الجريمة) القانوني، لأنه ليس كل جريمة بحسب القانون هي ذنب بحسب الدين، وكذلك ليس كل ذنب في الدين هو جريمة بحسب القانون، والقانون مرتبط بالدولة، بينما فكرة الذنب والحلال والحرام مرتبطة بالفرد، بالاضافة الي ان القوة الالزامية للقانون تتولد من العملية الوضعية لاجازة التشريع من خلال البرلمان ومن ثم تبني مؤسسات الدولة له بينما القوة الالزامية في الدين تتولد من نصوص الدين نفسها، وكل ذلك يوضّح كذبة السلطة مرتين، الاولي لان الشريعة الاسلامية فردية اي ان الفرد المسلم يختار طوعا ان يطبقها علي نفسه ويستحيل تطبيقها عبر الدولة، والمرة الثانية في ان السلطة لم تكن جادة ولا صادقة حتي في هذا الادعاء، لانه بمراجعة بسيطة للقوانين السودانية سوف تجد ان الغالبية العظمي منها ليست سوي القوانين الوضعية نفسها الموجودة في السودان منذ تكون الدولة، والمستفيدة من فقه القانون المعروف دوليا وقد استفادت القوانين السودانية علي وجه الخصوص من فقهاء القوانين الهندي والانجليزي مع بعض التطوير المتناسب مع العصر
                  

08-31-2013, 11:42 AM

Abdalla aidros

تاريخ التسجيل: 12-07-2005
مجموع المشاركات: 595

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Abdalla aidros)

    بالرجوع الي القضية موضوع المقال، نجد ان المدان قد حوكم بتهمة (الاغتصاب) التي ينص عليها القانون الجنائي كما يلي:
    الاغتصاب .
    149ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زناً أو لواطاً دون رضاه .
    (2) لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه .
    (3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام

    ومن القواعد القانونية المعروفة انه اذا ارتكب شخص عدة جرائم، فان المحاكمة توقع به العقوبة القصوي فيها ، وفي القضية التي امامنا كان بامكان النيابة ان توجه للمدان تهمة الزنا للمحصن الاضافة الي تهمة الاغتصاب، والمادة التي تنص علي الزنا في القانون هي:
    الزنا.
    145ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الزنا :
    (أ ) كل رجل وطئ امرأة دون رباط شرعي ،
    (ب) كل امرأة مكنت رجلاً من وطئها دون رباط شرعي ،
    (2) يتم الوطء بدخول الحشفة كلها أو ما يعادلها في القبل .
    (3) لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه رباطاً شرعياً .
    عقوبة الزنا.
    146ـ (1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب :
    (أ ) بالإعدام رجماً إذا كان محصناً ,
    (ب) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن .
    (2) يجوز أن يعاقب غير المحصن الذكر ، بالإضافة إلي الجلد بالتغريب لمدة سنة .
    (3) يقصد بالإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا على أن يكون قد تم فيها الدخول .

    (عدل بواسطة Abdalla aidros on 08-31-2013, 11:53 AM)

                  

08-31-2013, 11:49 AM

Abdalla aidros

تاريخ التسجيل: 12-07-2005
مجموع المشاركات: 595

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Abdalla aidros)

    من الواضح ان المدان قد استفاد من ان الاتهام لم يستطيع اثبات وقوع الجريمة الحدّية (الزنا) وبناءا عليه حوكم بتهمة الاغتصاب، لانه وبحسب القانون فإن جريمة (الزنا الحدية) لا يجوز اثباتها الا بطرق الاثبات الواردة في القانون والمأخوذة من النصوص الدينية،وهي شهادة اربعة من الشهود او الاقرار او حمل المرأة اذا كانت غير متزوجة او المتزوحة التي حدث حملها في غياب الزوج، لذلك فإنه حتي ولو ثبت بالفحص المعملي (DNA) وجود مواقعة ووطء تمت بغير رضا المجني عليها مع وجود بينّات اخري غير المنصوص عليها في إثبات جريمة الزنا، فإن ذلك يثبت حدوث جريمة الاغتصاب وليس الزنا، و جريمة الاغتصاب عقوبتها تعزيرية بحسب فقهاء الشريعة بما يعني انها تخضع لاجتهاد الفقهاء لعدم وجود نص شرعي يتضمنها، اي انها بحسب فهمنا نص وضعي ليس إلا.


    والعقوبة التعزيرية نص عليها القانون كالتالي :

    تعيين العقـوبة التعزيرية وتقديرها .
    39ـ تراعى المحكمة , عند تعيين العقوبة التعزيرية المناسبة وتقديرها جميع الظروف المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه الجنائية وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة .

    (عدل بواسطة Abdalla aidros on 08-31-2013, 11:56 AM)

                  

08-31-2013, 11:58 AM

Abdalla aidros

تاريخ التسجيل: 12-07-2005
مجموع المشاركات: 595

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Abdalla aidros)

    أما مسألة صدور عفو رئاسي بموجب القرار الجمهورى رقم 206/2013 الصادر من رئيس الجمهورية علي المدان / نور الهادى عباس نور الهادي والذي ادانته محكمة اول درجة، فإن القانون الجنائي يمنح رئيس الجمهورية هذا الحق في المادة :


    العفو عن العقوبة.
    38ـ (1) لا يجوز إسقاط تنفيذ الحدود بالعفو .
    (2) لا يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إلا بعفو من المجني عليه أو وليه .
    (3) يجوز إسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو من السلطة العامة كلياً أو جزئياً وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وذلك دون مساس بحقوق أي متضرر من الجريمة المعفو عنها في الحصول على التعويض .

    والتي يقابلها في قانون الاجراءات الجنائية المادة 208 والتي تنص علي :

    العفو وسقوط الإدانة والعقوبة
    سلطة رئيس الجمهورية في الإسقاط
    208-(1) يكون لرئيس الجمهورية سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة في غير جرائم الحدود.
    (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار أمر بإسقاط الإدانة أو العقوبة في جرائم القصاص والجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية إلا بموافقة المضرور أو أوليائه، أو وبعد استيفاء الحق المحكوم به .
                  

08-31-2013, 12:02 PM

Abdalla aidros

تاريخ التسجيل: 12-07-2005
مجموع المشاركات: 595

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Abdalla aidros)

    هذا القرار لا ينبغي ان يمرر ابدا دون وقفة من قوي المجتمع، لانه من اسباب تزايد نسبة جرائم الاغتصاب في البلاد في الاساس هو التساهل في العقوبة المنصوص عليها في القوانين، مما يستدعي حملة لتعديل القانون حتي يشتمل علي عقوبة مماثلة لمثل هذه الجرائم البشعة، وان تنتزع سلطة رئيس الجمهورية في العفو في مثل هذه الجريمة وكذلك جريمة اغتصاب الاطفال، حتي تشكل رادعا من انتشار الجريمة بمثل الصورة الحادثة عليها، كما يجب ان تنطلق حملة من الناشطين لالغاء العفو الرئاسي الذي صدر باسقاط عقوبة المدان نور الهادي عباس نور الهادي، وارجاعه الي السجن ليكمل مدة عقوبته لانه المكان المناسب لاشباهه والا فقل علي العدل السلا
                  

08-31-2013, 12:32 PM

Abdalla aidros

تاريخ التسجيل: 12-07-2005
مجموع المشاركات: 595

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Abdalla aidros)

    إن مفهوم التزام الطاعات واجتناب المعاصي والحلال والحرام بالنسبة للمسلمين يختلف عن موضوع القانون في نواحي كتيرة، بداية في كون الاوامر والنواهي في الدين مكان ورودها هو النصوص الشرعية، وحتي لو تضمن القانون مواد مستمد من الشريعة او لم يتضمن،فإن التزام المسلم/ة بها لا ينشأ من كونها وردت في القانون ام لا، لان القانون يرتبط بوجود الدولة، وما يمكن ان يشكل جريمة في قانون الدولة ليس بالضرورة ان يكون محرما بالنسبة للدين والعكس صحيح ايضا ،ان يكون ما هو حلال بالنسبة للدين لكنه في القانون جريمة

    مثال لذلك: موضوع الرّق غير محرّم في الدين .. لكنه مجرّم في القوانين
    كذلك في موضوع الزواج : هنالك انواع من عقود الزواج صحيحة بالنسبة للدين بحسب آراء بعض الفقهاء، كما في حالة ظاهرة الزواج العرفي في مصر، الذي يتم صحيحا وفق الدين لكنه يحتاج للاثبات والتسجيل في القانون
    اما في السودان فإن الزواج العرفي باطل قانونا حتي لو كان صحيحا بمنظور الدين
    والامثلة غيرها كثيرة

    والتفريق باتي لكون القانون وضعي، اي انه غير مقدس وغير منزل من الله ولكن يضعه البشر، ومفهوم القانون في العصر الحديث مرتبط بفكرة الدولة الحديثة، حيث يكون للدولة دستور، وبرلمان ، وقضاء وسلطة تنفيذية، وهذه الفكرة طرحت في نظرية العقد الاجتماعي (جان جاك روسو) التي تتلخص (باختصار) في ان الافراد يتنازلون طوعا من بعض حريتهم لصالح المجتمع او الدولة ممثلة في القضاء والسلطة التنفيذية المسئولين عن تطبيق القانون، ومقابل ذلك يتمتع الفرد بالامن والعدل والحرية عدا تلك المقيدة بالقانون
    لذلك فإن القانون يعبّر عن المصلحة والمنفعة التي يشارك الشعب في تقديرها وفي صياغة القوانين التي تحققها عبر نوّابه المنتخبون في البرلمان

    اما الدين، والطاعات والمحرمات فالمؤمن لا يتساءل عن حكمتها بل يتبعها بتسليم كامل كونها علاقة بينه وبين ربه، لا دخل للدولة والسلطة فيها

    و مسالة إعتماد المشرّع في صياغة القواعد القانونية علي الدين السائد في البلد والاعراف والتقاليد، موجودة في كل بلاد العالم وهي سمة من سمات القانون الوضعي،مما لا يجعل من القانون المستمد من احكام الشريعة (مقدس) بل هو وضعي مثله مثل اي قانون آخر في اي دولة في العالم لانه عندما تتعارض مصلحة المجتمع أو الافكار السائدة فيه مع احكام في الدين، فإن القانون يأخذ بالمصلحة حتي لو تعارضت مع ظاهر النص الديني

    والمبادئ الرئيسية للقانون التي استند اليها المشرعين في صياغة القوانين السودانية ليست مستمدة من اجكام الشريعة وان كانت لا تتعارض معها، مثل كل القواعد القانونية في قانون الاجراءات الجنائية وقانون الاثبات ومعظم القواعد في القانون المدني

    لأن القانون وضعي وليس هو الدين ... ولا هو بالشريعة

    (عدل بواسطة Abdalla aidros on 08-31-2013, 05:34 PM)

                  

09-02-2013, 07:40 AM

Abdalla aidros

تاريخ التسجيل: 12-07-2005
مجموع المشاركات: 595

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Abdalla aidros)

    up
                  

09-02-2013, 08:25 AM

Osama Siddig
<aOsama Siddig
تاريخ التسجيل: 10-08-2006
مجموع المشاركات: 1078

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Abdalla aidros)

    الأخ عبدالله عيدروس

    أسمعت ان ناديت حيا..........
                  

09-02-2013, 08:44 AM

عادل البراري
<aعادل البراري
تاريخ التسجيل: 01-07-2013
مجموع المشاركات: 4051

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Osama Siddig)

    UP
                  

09-05-2013, 09:02 AM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Abdalla aidros)
                  

09-02-2013, 10:02 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Abdalla aidros)


    شكرا كريماً أخ عبد الله عيدروس,

    في الحقيقة وممارسة (للحق في الاندهاش) فأنا في غاية الاندهاش وبالفعل كنت غير مصدق الخبر عندما أورده الأخ زهير عثمان وطلبت منه تأكيد صدور العفو الرئاسي ونظراً لورود رقم القرار الجمهوري 206- 2013 فقد تبين صحة صدور هذا العفو.
    هذا العفو الرئاسي يصدر في جريمة أخلاقية أولاً فليس مفهوماً لماذا يتم التساهل في جريمة أخلاقية. وباستعراض وقائع الجريمة التي أثبتتها المحاكم حتى أخر درجات الطعون والاستئناف فوقائعها أشد إيلاماً فهي جريمة وقعت ممن زعم التدين وادعى الصلاح وأم الناس بيته للتداوي واستدرار البركـة فهذا الشخص كما أثبتت المحاكم, هتك عرض المجني عليها السودانية في سابقة غريبة على المدينة التي اشتهرت بمحافظتها وعفافها وكثرة الصالحين فيها وطالبي العلم والتعليم
    الدهشة الثانية كانت في تكييف الجريمة وتقدير العقوبة التي أتت عقوبة مخففة للغاية في جريمة يتابعها الرأي العام, فقد كان الأقسى وقعاً على النفس البشرية أن يتم الهتك عن طريق التخدير مما حفل به محضر القضية ومما يرقى لوضع القضية في تصنيف الجرائم ضد الإنسانية والحرابة بسبب الإفساد في الأرض, وهي جريمة مركبة لا شك في ذلك تضمنت في طياتها ارتكاب عدة جرائم من بينها الاستدراج المعرف رغم أن القانون عرفه (قصوراً) بوقوعه على غير البالغين ومن بينها الخطف المعرف كالتالي: (الخطف. 162- من يخطف شخصاً بأن يرغمه بأى طريقة من طرق الخداع على ان يغادر مكانا ما بقصد ارتكاب جريمة بالاعتداء على نفس ذلك الشخص او حريته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا .) وذلك لإنعدام الإرادة بالتخدير المرتكب عن طريق الخداع والإيهام فور تغير مكان الزيارة إلى الغرفة الخاصة مسرح الجريمة
    وكذلك جريمة الإغواء المعرفة كالتالي:
    الإغواء. 156- من يغوي شخصاً بأن يغريه او يأخذه او يساعده فى أخذه او اقتياده او استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا او اللواط او ممارسة الدعارة او الأفعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا جاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فاذا كان الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.


    وقد تجاوزت الجريمة تكييف جريمة الاغتصاب لأن المجني عليها لا يمكنها إبداء الرضا أو التعرض للإكراه في حال وقوعها تحت تأثير التخدير الكامل والذي أفاقت منه على حقيقة مؤلمة مما كان يؤهل المحكمة من إيقاع عقوبة أشد من تلك التي صدر العفو عليها.

    ثم ما حكمة إصدار هذا العفو ؟؟؟؟

    هذا العفو سيصعب قبوله من المجتمع وقد علمت أن المصلين من كبار السن خرجوا من المسجد الكبير في تظاهرة لمنزل هذا الشخص بقصد إحراقه لولا أن حالت دونهم العدالة التي كانت تجري وهذا العفو سيكون غير مقبول كذلك من المجني عليها المصابة في أعز ما لديها ولا يمكن أن يفهم من وراءه حدوث معروف أو إصلاح بين الناس, قال الله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس). كما أن المعلوم والمتواتر من أئمة المسلمين الغيرة على الدين وحراسة حدود الله, حيث قال الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).


    أحمد الشايقي
                  

09-02-2013, 11:30 AM

Abdalla aidros

تاريخ التسجيل: 12-07-2005
مجموع المشاركات: 595

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: أحمد الشايقي)

    الاعزاء اسامة صديق وعادل البراري

    شكرا لمروكما علي الموضوع
                  

09-02-2013, 11:39 AM

Abdalla aidros

تاريخ التسجيل: 12-07-2005
مجموع المشاركات: 595

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Abdalla aidros)

    استاذنا احمد الشايقي


    واضح ان هذه القوانين تم كلفتتها بعجل لتتوافق مع اعلان السلطة تطبيقها للشريعة، حيث تعاني من قصور كبير في مفاهيم تكييف الجريمة او تفريد العقوبات

    يعني النظام العدلي في السودان مصيبتو كبيرة

    القوانين تعاني من قصور وتحتاج الي تعديل، والقضاء بقت بلاويهو متلتلة بعد سياسات الحكومة في توظيف اشخاص لا يتسمون بالكفاءة ولا المهنية كقضاة ولا يلمون بفسلفة وفقه القانون نفسه

    وكمان تجي طامة الرئيس البيعفي عن جرائم من المفروض ان تغلظ العقوبة عليها باكثر مما هو موجود في القانون الحالي

    غايتو محن
                  

09-03-2013, 09:44 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Abdalla aidros)


    الاخ الكريم عبد الله,

    إبداء الرأي في هذه الأمور مهم لأنه أمر يمس ضمير المجتمع ويمس الحس العام بالعدالة والسوية والاستقامة والجهر بالراي فيه مما يحتسب فيه الأجر والثواب,

    التبويب في القانون وضع الحرابة في سياق الجرائم المرتكبة على المال ولم يتضمن القانون نصاً يجعل التبويب لغرض التنظيم فقط ويلغي أثر التبويب على امكانية انطباق النصوص على أمثلة أخرى.

    على أية حال هذه دعوة للإخوة القانونيين للتباحث حول إمكانية رفع المجني عليها دعوى مدنية للحصول على التعويض الكافي لإزالة الضرر النفسي والاجتماعي والمادي الواقع عليها.

    أحمد الشايقي
                  

09-03-2013, 10:34 AM

البشير دفع الله
<aالبشير دفع الله
تاريخ التسجيل: 12-27-2007
مجموع المشاركات: 3014

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: أحمد الشايقي)

    تحية وتقدير أخي عيدروس

    كثير من الأسئلة تكن مشروعة لو :
    1 - أن من يحكم الآن تم اختيارهم بشورى المسلمين أو ديمقراطية العلمانيين ولم يأتوا على ظهر دبابة بليل .
    2 - أن ما يتم الحكم به هي شريعة السماء بحق وليست شريعة الغاب , التي تعفو عن أهل الحظوة , وتصلت سيفا على المغضوب عليهم حتى من أجل ( الطرحة ) و ( السروال ) .
    وقتها يمكن للمرء أن يتساءل أين الشريعة من حديث رسول الله ( ص ) : ( وايم الله : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .

    الأمر كله بعيد عن الدين وبعيد عن الشريعة
                  

09-03-2013, 12:09 PM

Abdalla aidros

تاريخ التسجيل: 12-07-2005
مجموع المشاركات: 595

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: البشير دفع الله)

    العزيز عادل البراري :


    Quote: رئيس الجمهورية يصدر عفواً في قضية أخلافية يرفضها كامل المجتمع السوداني وكذلك الضمير الإنساني فكيف نأمن أنفسنا في ظل تردي مثل هذا أن القرار رقم 206- 2013
    هو قمة العار هذا القرار يشجع علي أن يتفشى الفعل الغير أخلاقي في واقعنا السوداني أكثر وأكثر
    وان كان الشعب السوداني قاطبة يرفض هتك كرامته فعليه أن لا يسكت علي هذه الفضيحة فجرم هذا القرار أكبر من فعل المدان نفسه ( نور الهادى عباس نور ) المغتصب فالرئيس بعفوه قد أعطى الضوء لممارسات أزيد وفي المستقبل وعرض أمن المواطن لخطر


    هذا العفو مؤشر خطير الا ان البلاد اصبحت في خطر اعظم مما كانت عليه

    فاذا كان النظام العدلي الحالي يفتقر الي العدالة وتتخلله المحسوبية ولا كفاءة القضاة والشرطة والنيابة .. هذا غير تفشي الفساد في كل هذه الاجهزة

    فإن مثل هذا العفو يعني ان علي المواطنين اخذ العدالة بايديهم وبسلاحهم وعدم انتظار مؤسسات الدولة بتاتا
                  

09-03-2013, 12:20 PM

Abdalla aidros

تاريخ التسجيل: 12-07-2005
مجموع المشاركات: 595

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Abdalla aidros)

    العزيز البشير دفع الله

    Quote: كثير من الأسئلة تكن مشروعة لو :
    1 - أن من يحكم الآن تم اختيارهم بشورى المسلمين أو ديمقراطية العلمانيين ولم يأتوا على ظهر دبابة بليل .
    2 - أن ما يتم الحكم به هي شريعة السماء بحق وليست شريعة الغاب , التي تعفو عن أهل الحظوة , وتصلت سيفا على المغضوب عليهم حتى من أجل ( الطرحة ) و ( السروال ) .
    وقتها يمكن للمرء أن يتساءل أين الشريعة من حديث رسول الله ( ص ) : ( وايم الله : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .

    الأمر كله بعيد عن الدين وبعيد عن الشريعة



    بالتأكيد فان كلامك مية المية

    من يغتصب السلطة بالانقلاب العسكري لن نتوقع منه ان يبسط عدالة بين المواطنين .. طالما انه اغتصب السلطة من غير وجه حق

    الديمقراطية هي المدخل نحو قوانين عادلة ونظام عدلي مستقر تحت مراقبة الاعلام والمواطنين ..

    وبدونها لن يكون الا الفساد الشامل
                  

09-03-2013, 01:11 PM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Abdalla aidros)

    Quote: وأما عقوبة الاغتصاب في الشرع : فعلى المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن .
    ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة .

    قال الإمام مالك رحمه الله :
    " الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " انتهى .
    " الموطأ " ( 2 / 734 ) .

    قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله :
    " المستكرَهة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وبهذا قال الشافعي ، وهو مذهب الليث ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

    وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق .

    والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها " انتهى .
    " المنتقى شرح الموطأ " ( 5 / 268 ، 269 ) .



    Quote: وكون المغتصب عليه حد الزنا ، هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح ، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً ، وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 .
    فيختار الحاكم من هذه العقوبات الأربعة المذكورة في الآية الكريمة ما يراه مناسباً ، ومحققاً للمصلحة وهي شيوع الأمن والأمان في المجتمع ، ورد المعتدين المفسدين .
                  

09-05-2013, 08:20 AM

Abdalla aidros

تاريخ التسجيل: 12-07-2005
مجموع المشاركات: 595

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: أحمد الشايقي)

    استاذنا احمد الشايقي


    اتفق معك حول ضرورة ان يتحرك الفقهاء والخبراء لاصلاح القوانين السودانية بتقديم مشروع متكامل لاصلاح القوانين .. وان لا يكتفوا فقط بنقد القوانين التي سنتها وفرضتها السلطة ، وبالتاكيد فإن السلطة لا يعوّل عليها في القيام بمثل هذه المهمة ناهيك عن كونها لن تتخلي ولو اسميا عما تم تضمينه في القانون بناءا علي مشروعهم سئ الذكر (المشروع الحضاري لاعادة صياغة الانسان السوداني)

    هنالك مساهمات قيمة لآساتذة كبار وفقهاء وخبراء وطنيين، واري ان الامر يحتاج لنفير مثل العمل الجيد الذي يقوم به المهتمين بقضية التعليم ومنهم جماعة علي الفيس بوك تسمي (تعليم بلا حدود) وقد دعت هذه الجماعة لمؤتمر للتعليم ، وهو عمل كبير اذا تم بمساهمة خبراء التعليم السوادنيين

    ولو حذا القانونيين حذوهم وتمت الدعوة لمؤتمر اصلاح القانون وصياغة القوانين البديلة فسيكون ذلك عملا مقدرا وكبيرا



    بالنسبة لتعليقاتك حول مواد القانون الجنائي في التكييف القانوني المذكور في المواد المتعلقة بتكييف جرائم (الاغتصاب) و(الحرابة) و(الزنا)

    المشكلة من منظوري تتعلق كما اوضحت في المقال اعلا البوست ، في تطبيق الحدود نفسها ومحاولة تكييفها قانونيا هذا هو مكمن القصور لانه في هذا العصر من الصعوبة بمكان ان تستمد مواد قانونية من احكام شرعية تخص ذمانا وبيئة ومكان مختلف، ناهيك عن العقوبات غير الانسانية بالنسبة لجرائم مثل (الحرابة) و (الزنا) و (السرقة)

    القطع من مرفق اليد والقطع من خلاف والرجم هذه عقوبات غير انسانية وتحط من الكرامة البشرية ولا توافق ذماننا غض النظر عن صدقية سلطة الانقاذ في تطبيقها ام لا ( لانه لم تنفذ اية عقوبة رجم علي جريمة زنا طوال عهد الانقاذ) فإن مجرد وجودها كنصوص في القانون مستفز للشعور السوي

    لذلك فإن المناقشة هنا لها مستويين

    1- مستوي يدعو لالغاء جميع القوانين المستمدة من احكام الشريعة (حسب مفهوم السلطة للشريعة ) وابدالها بقوانين تستلهم قيم المجتمع وتواكب العصر

    2- المستوي الذي نبين فيه قصور القوانين التي تدعي السلطة انها مستمدة من احكام الشريعة ، من حيث انها لا توفر العدالة في تكييف الجريمة او تفريد العقوبة كما بينت انت حسب آراء الفقهاء انفسهم
                  

09-05-2013, 08:42 AM

Abdalla aidros

تاريخ التسجيل: 12-07-2005
مجموع المشاركات: 595

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Abdalla aidros)

    اتفق معك حول الخلل في التبويب حيث ادرجت جريمة الحرابة في الباب السابع عشر الجرائم الواقعة على المال رغم ان الجريمة يمكن ان تقع علي النفس ايضا

    لكن النقطة التي تخرج تكييف الجريمة التي امامنا (الاغتصاب) من كونها (الحرابة ) يعود الي ان نص القانون يقول :

    Quote: لحرابة .

    167ـ يعد مرتكباً جريمة الحرابة من يرهب العامة أو يقطع الطريق بقصد ارتكاب جريمة على الجسم أو العرض أو المال شريطة أن يقع الفعل:

    (أ ) خارج العمران في البر أو البحر أو الجو أو داخل العمران مع تعذر الغوث ,

    (ب) باستخدام السلاح أو أي أداة صالحة للإيذاء أو التهديد بذلك.


    العناصر الاساسية لجريمة الحرابة هي 1- استخدام السلاح 2- خارج العمران ، او داخله مع تعذر الغوث
    ومسألة ان الجاني قد استخدم مخدرا لتغييب وعي المجني عليها لا يدخل الفعل تحت تكييف الحرابة طالما انه تم داخل العمران (في منزل الجاني) ومن غير استخدام السلاح

    هذا غير ان جريمة الحرابة تسقط عن الجاني اذا قام بتسليم نفسه قبل التمكن منه والقبض عليه

    مع ان النص في عقوبات جريمة الحرابة يتضمن فقرة علي عقوبة معينة اذا رافق الجريمة ارتكاب الاغتصاب كما هو ورارد ادناه :

    Quote: عقوبة الحرابة .

    168ـ (1) من يرتكب جريمة الحرابة يعاقب :

    (أ ) بالإعدام أو بالإعدام ثم الصلب إذا ترتب على فعله القتل أو الاغتصاب ،

    (ب) بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا ترتب على فعله الأذى الجسيم أو سلب مال يبلغ نصـاب السرقة الحدية ،

    (ج ) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات نفياً في غير الحالات الواردة في الفقرتين ( أ ) و(ب) .

    (2) من يرتكب جريمة الحرابة في الولايات الجنوبية يعاقب :

    (أ ) بالإعدام إذا ترتب على الفعل القتل ,

    (ب) بالسجن المؤبد إذا ترتب على فعله ارتكاب جريمة الاغتصاب ,

    (ج) بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا ترتب على فعله الأذى الجسيم أو سلب المال ,

    (د ) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات في غير الحالات الواردة في الفقرات ( أ ) , (ب) و(ج) .

    سقوط عقوبة الحرابة .

    169ـ (1) تسقط عقوبة الحرابة إذا ترك الجاني باختياره ما هو عليه من الحرابة وأعلن توبته قبل القدرة عليه.

    (2) لا يخل سقوط عقوبة الحرابة بالتوبة بحقوق المجني عليه أو أوليائه في الدية أو التعويض أو رد المال .

    (3) إذا سقطت عقوبة الحرابة يجوز الحكم على الجاني بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .

                  

09-05-2013, 09:20 AM

Abdalla aidros

تاريخ التسجيل: 12-07-2005
مجموع المشاركات: 595

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Abdalla aidros)

    بالنسبة للفرق بين جريمتي (الزنا) و(الاغتصاب) بحسب القانون الجنائي لسنة 1991م

    1- ان يتوفر القصد الجنائي في جريمة الزنا
    2- ان يتوفر الرضا بحسب تعريفه القانوني كذلك

    اي انه في جريمة الاغتصاب لا يتوفر الرضا لدي المجني عليه، او اذا كان قاصرا حيث لا يعتد القانون برضا فاقد الاهلية
    (رغم ان هنالك عدة سوابق لتعرض قاصر (انثي ) للاغتصاب وتم تكييفها قانونا زنا لغير المحصن لان المحكمة اخذت بالبلوغ للمجني عليها كبينة علي توفر الاهلية وهو امر فيه خلط ويستحق المناقشة لوحده )

    3- اثبات الجريمة
    فجريمة الاغتصاب يمكن اثباتها بطرق الاثبات العادية المعمول بها حسب قانون الاثبات السوداني لسنة 1994م

    اما جريمة الزنا فإنها لا تثبت الا بالطرق المحددة وفقا لنص القانون والمستمدة من الاحكام الشرعية وهي 1- شهادة اربع شهود 2- الاقرار 3- الحمل للمرأة غير المحصنة او المحصنة التي تم حملها في غياب الزوج

    وينص القانون الجنائي علي :

    Quote: مسقطات عقوبة الزنا .

    147ـ تسقط عقوبة الزنا بأي من السببين الآتيين :

    (أ ) إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة بالإقرار وحده ،

    (ب) إذا رجع الشهود عن شهاداتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة .



    بما يعني انه حتي لو صدر حكم علي مدان وفق جريمة الزنا، واعتمدت الادانة علي اقراره فقط او شهادة الشهود فان التهمة تسقط في الحالات الواردة اعلاه

    هذا غير ان السوابق القضائية حول عدم ثبوت التهمة علي المتهم بالزنا ، فإنه لا تتم محاكمته او معاقبته علي جريمة اخري بحسب القانون (حجية الامر المقضي فيه)

    وهنالك السابقة القضائية :حكومة السودان ضد اسماعيل علي سليمان ، والتي جاء حكم المحكمة فيها :

    1- عدم ثبوت الجريمة تحت المادة 146 من القانون الجنائي لسنة 1991م بالكيفية المذكورة في المادة 62 من قانون الإثبات لسنة 1993م لا يعني توقيع عقوبة تعزيرية وذلك لأن الجريمة الحدية لم تثبت أصلاً فوق مرحلة الشك المعقول.

    2- توقيع العقوبة التعزيرية يأتي عندما تثبت الجريمة الحدية فوق مرحلة الشك المعقول ولكن تُرَدْ بشبهة من الشبهات ، كالرجوع عن الإقرار أو عدم اكتمال نصاب السرقة الحدية ....الخ.

    بما يعني ان محاكمة المتهم بجريمة الزنا سوف يكون فيه تفويت لحق المجني عليها اولا، لصعوبة اثبات الجريمة من غير اقرار المتهم، وايضا تفويت للحق العام في معاقبة المتهم
                  

09-05-2013, 10:43 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشريعة والعفو الرئاسي عن المدان بالإغتصاب (Re: Abdalla aidros)


    شكراً أخ عبد الله

    التكييف المبدئي والشائع في هذه القضية أنها كيفت كقضية اغتصاب وفي تقديري فالأمر رغم أنه يتضمن ارتكاب جريمة اغتصاب كهدف نهائي إلا أنه ينبغي أن يمر بفرضية الوقائع الثابتة بتكييف الوسيلة الأساس الموصلة للجريمة وهي واقعة ووسيلة حدوث التخدير,
    وواقعة التخدير رغم أنها مما يتبادر للذهن بأنها عمل غير عنيف إلا أنها بالفعل من الأعمال العنيفة التي تقع على الإنسان وتحظر جملة قوانين استخدامها على الإنسان وحتى على الحيوان كقانون الصيدلة والسموم فالسموم والمخدرات غير عنيفة الأصل ولكنها عنيفة الأثر من إهلاك الجسم الحي واعتلاله وإصابته بالأمراض وتغييبه عن الوعي وتغييب التكليف والاختيار عنه ..................................

    وإذا ما ثبت للمحكمة أن التخدير والمستحضرات المستخدمة فيه قد جرى استخدامها فقد كان يلزم تحليل الوسيلة استناداً لقوانين الصيدلة والسموم لعام 2001 وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1994 وهو قانون لم يفصل في استخدام المخدر كوسيلة لارتكاب جرائم أخرى وركز على تعاطي المخدرات والاتجار فيها والتعامل مع الشبكات العالمية في هذا الخصوص ولكن العول دائماً على المحاكم في أن تفسر وتفرع وتستنبط وترسي السوابق المكملة لما ورد مجملاً في القوانين.

    مثلا قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1994 عرف المستحضر تمييزاً له عن المخدر بأنه:

    Quote: "المخدرات" يقصد بها الحشيش والأفيون وشجيرة الكوكا وكل نبات، أو مادة طبيعية أخرى لها ذات الأثر أو مركبة من أيٍ من المواد المدرجة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
    "المستحضر" يقصد به كل مزيج سائل، أو جامد، يحتوي على أيٍ من المخدرات، أو المؤثرات العقلية.
    "المؤثرات العقلية" يقصد بها كل مادة مركبة من أيٍ من المواد المدرجة في الجدول الملحق في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وتشمل كل مادة كيميائية لها ذات الأثر

    كما يرتب القانون ذي الصلة عقوبات منفصلة لتقديم المخدرات والمستحضرات وتداولها والتعامل فيها مما كان ينبغي تكييفه وتضمينه محضر القضية وإضافته للعقوبة الصادرة وفق الوقائع الثابتة وبالتالي استجلاب تأثيره العام على تكييف الإدانة والعقوبة التي كان يمكن أن ترقى للحرابة بوصفه ارتكاباً لفعل عنيف الأثر والنتيجة ومضاد للطبيعة الإنسانية ومعدم للوعي والاختيار ومؤثر تأثيراً سيئاً ... ثم أن تغييب الوعي قصد منه ارتكاب جريمة عنيفة تنتهك الشرف وخاصة إذا صدرت ممن يتوقع منه التدين والبركة والصلاح ويهرع الناس إليه طلباً للرشاد وطمأنة الضمير

    أحمد الشايقي
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de