مشروع قانون معاقبة الفساد...مطروح للمشاركة من ذوى الاختصاص!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-08-2024, 09:18 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-17-2013, 11:12 AM

عبد الغفار المهدى
<aعبد الغفار المهدى
تاريخ التسجيل: 06-04-2011
مجموع المشاركات: 170

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون معاقبة الفساد...مطروح للمشاركة من ذوى الاختصاص!! (Re: عبد الغفار المهدى)

    Quote: الماده الخامسة عشر
    استغلال الموقع في جهاز الأمن والمخابرات
    كل من عمل في اجهزة الأمن والمخابرات واعتقل المعارضين دون مبرر او استدعي المعارضين عقاباً او ترويعاً يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات ويُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
    الماده السادسه عشر
    استغلال الوظيفة اضراراً بالمعارضين او لمنفعة
    كل من استغل وظيفته في الخدمه العامه او القوات النظاميه او المصارف اضراراً بالمعارضين او لدعم النظام الشمولي او لتحقيق منفعة لشخصه او لاسرته يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ويُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات وترد أي منفعة حصل عليها.
    الماده السابعة عشر
    التعذيب
    كل من ارتكب جريمة التعذيب او امر بها او سكت عنها يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات واذا افضي التعذيب الي عاهه مستديمه يُعاقب يالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز عشرين عاماً واذا افضي التعذيب الي الموت او كان التعذيب بالاغتصاب او التحرش الجنسي تكون العقوبة هي الاعدام او السجن لمدة ثلاثين عاماً ويُعزل الجاني سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
    الماده الثامنة عشر
    جريمة الحرب
    من ارتكب جريمة الحرب يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتُصادر كل امواله لصالح الدوله ويُعزل سياسياً مدي الحياة.
    الماده التاسعه عشر
    الجريمة ضد الانسانيه
    من ارتكب جريمة ضد الانسانيه يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتُصادر كل امواله لصالح الدولة ويُعزل سياسياً مدي الحياه.
    الماده العشرين
    من ارتكب جريمه الاباده الجماعيه يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتُصادر كل امواله لصالح الدوله ويُعزل سياسياً مدي الحياة.
    الماده الحادية والعشرين
    كل من يُخالف قرار العزل السياسي او يساعد او يحرض علي مخالفة قرار العزل السياسي يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ايضاً.
    الباب الثاني
    الفصل الاول
    الاجراءات
    الماده الثانية والعشرين
    المدعي العام
    1- يُعين المجلس الرئاسي الجمهوري لاغراض هذا القانون مدعياً عاماً يؤدي القسم امام رئيس المجلس الرئاسي الجمهوري باحترام القانون وان يؤدي واجبه بامانة ودون خشية او هوي.
    2- يكون المدعي العام المذكور مسئولاً عن حسن اداء عمله وفق القانون امام رئيس المجلس الرئاسي الجمهوري.
    3- علي المدعي العام ان يحجز وفي الحال علي اموال وعقارات كل من في النظام الشمولي:-
    ‌أ- احتل موقعاً سياسياً في رئاسة الجمهورية.
    ‌ب- عمل والياً.
    ‌ج- وزيراً في الحكومة القوميه او الولائيه.
    ‌د- معتمداً.
    ‌ه- كان في القيادة المركزية لحزب المؤتمر الوطني.
    4- يشمل الحجز المال او العقار داخل السودان او خارج السودان.
    5- يشمل الحجز المال او العقار سواء كان في اسم المذكورين في الفقره (1) اعلاه او في اسم زوجاتهم او ابنائهم او بناتهم او اخوانهم.
    6- ينحصر الحجز علي المال والعقار الذي تم الحصول عليه اثناء تولي الموقع.
    الماده الثالثه والعشرين
    التحري
    1- تتولي التحري لجان يكونها المدعي العام في اقاليم السودان كما تتولي لجان التحري الاتهام امام المحاكم ما لم يقرر المدعي العام غير ذلك.
    2- تكون لجان التحري متفرغه وعليها انجاز مهامها أعجل ما تيسر.
    3- توجه لجنة التحري التهمة متضمنة اركان الجريمة وتُرفع الدعوي في الحال للمحكمه.
    4- يجوز للجنة بتوقيع رئيسها اصدار أمر الاستدعاء وامر القبض وتجديد الاعتقال والحجز علي الاموال محل الجريمه.
    5- تُستانف قرارات لجنة التحري امام المدعي العام وتكون قراراته نهائية ولا تُلغي الا بامر من المحكمة وعند نظر الدعوي.
    6- تسجل الاعترافات القضائيه امام أي قاض.
    7- يُصدر وزير العدل والنائب العام لائحة تنظم عمل لجان التحري.
    الفصل الثاني
    الماده الرابعة والعشرين
    المحاكم
    1- ينشئ المجلس الرئاسي الجمهوري محاكم ابتدائيه ومحاكم استئناف في اقاليم السودان بالتشاور مع رئيس القضاء.
    2- تطبق المحاكم احكام هذا القانون وأي قانون جنائي اخر.
    3- تتكون كل محكمة ابتدائية او محكمة استئناف من رئيس وعضوين وتُصدر قرارها بالاغلبيه.
    4- لا تتقيد المحاكم بالاختصاص المكاني.
    5- يجوز استئناف حكم المحكمة الابتدائيه النهائي امام محكمه الاستئناف خلال اسبوع واحد من صدور الحكم.
    6- علي محكمه الاستئناف ان تفصل في الاستئناف المُقدم اليها خلال اسبوعين وفق المذكرات التي تُقدم اليها وتكون قراراتها نهائيه.
    7- تُرفع احكام الاعدام للمجلس الرئاسي الجمهوري للتصديق عليها او تعديلها.
    8- يجوز اجراء المحاكمه الغيابية عند الضرورة وتكون الاحكام نافذة علي انه يجوز للمدان ان يتقدم باستئناف خلال اسبوع من القبض عليه.
    الماده الخامسة والعشرين
    اجراءات المحاكمة
    تتبع المحكمه الابتدائيه اجراءات المحاكمه وفق الترتيب الأتي:-
    1- تلاوة التهمة او التهم ضد المتهم ويجوز للمحكمه متي ما رأت ذلك ان تُعدل ورقة الاتهام بالاضافة او الحذف او ان تعيد صياغتها من جديد.
    2- اجابة المتهم علي التهمه او التهم وفق مكوناتها وعلي المتهم الاجابة علي كل واقعة بالايجاب او النفي.
    3- اذا اقر المتهم بكل وقائع التهمه ولم يقدم أي دفوع قانونية تقرر المحكمة ادانة المتهم.
    4- اذا قدم المتهم دفوعاً تُسمع منه بينته ويجوز للادعاء بعدها تقديم بينة معارضة.
    5- اذا اقر المتهم ببعض الوقائع وانكر وقائع اخري تُسجل الوقائع المقر بها كاقرارات لا تُسمع عنها بينة.
    6- سماع البينة حول المسائل المختلف عليها.
    7- استجواب المتهم.
    8- سماع بينة الدفاع ان وجدت ومناقشتها.
    9- تقديم مرافعة الادعاء ثم الدفاع ان وُجدت شفاهه او كتابة.
    10- تلاوة القرار بالادانة او البراءة.
    11- سماع الاسباب المشددة او المخففة للعقوبة.
    12- الاوامر النهائيه في الحكم.
    الماده السادسة والعشرين
    سماع الشهود
    1- علي المحكمه ان تُكلف أي شاهد يطلبه الادعاء او الدفاع بالحضور للادلاء بالشهادة الا اذا رأت لاسباب تسجلها ان الطلب قُصد به الكيد او التاخير او تعويق العدالة.
    2- يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها ان تُكلف بالحضور في أي وقت من تري ان شهادته ضرورية للفصل العادل في الدعوي وان تعيد استجواب أي شاهد اذا رأت ذلك لازماً.
    3- يحلف أي شاهد اليمين قبل الادلاء بشهادته ولا يجوز تحليف المتهم.
    4- تتولي المحكمه سماع الشهود وفق الترتيب الأتي:-
    ‌أ- استجواب المحكمه شاهد الادعاء او الدفاع.
    ‌ب- استجواب الطرف الذي استدعي الشاهد.
    ‌ج- مناقشة الطرف الاخر للشاهد فان فعل ذلك يجوز للطرف الاول اعادة استجوابه.
    ‌د- استجواب المحكمه ثانية ان رأت ذلك ضرورياً.
    5- علي المحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشهود ليست لها صلة بالدعوي وان تحميهم من العبارات والتعليقات التي تُخيفهم وان تمنع الاسئلة ذات الطبيعه الفاضحه او المؤذيه للشعور الا اذا كانت تنصب علي وقائع جوهرية متعلقه بالدعوي كما لا تسمح باسئلة ايحائيه من الطرف الذي استدعي الشاهد.
    6- تدون البينة في تسجيل صوتي والكتروني تحت اشراف رئيس المحكمه كما تُقدم المستندات او التسجيلات للمحكمة لتؤشر عليها.
    الماده السابعة والعشرين
    احكام عامه
    1- تواصل المحكمه النظر في الدعوي صباحاُ ومساء ولا تؤجل الدعوي الا لاسباب قاهرة ولاجل قصير.
    2- علي الادعاء والدفاع تقديم كشف بالشهود قبل بداية المحاكمه ولا يُسمع شاهد لم يُضمن في الكشف الا لاسباب ملحة.
    3- يجوز للمتهم الاستعانه بمحام علي ان يعين محاميه قبل بداية اجراءات المحاكمة ولا تؤجل المحاكمة بسبب غياب المحامي.
    4- المحكمة وحدها هي المسئولة عن ضبط نظامها ويجوز لها ان تتخذ ما تراه مناسباً من اجراء في مواجهه من يخل بالنظام داخل المحكمه او يسعي لتعطيل اجراءات المحاكمة.
    5- تصدر المحكمة حكماً وعقوبة عن كل تهمة علي حده وتسري عقوبات السجن بالتتابع.

    المادة الثامنة والعشرين
    العفو الكامل او المشروط

    لا يجوز العفو الكامل او المشروط عن اي مدان بموجب هذا القانون او اسقاط العقوبة عنه الا بقرار يصدره المجلس الرئاسي الجمهوري بناء علي توصية مسببة عن كل حالة يصدرها المجلس التشريعي الثوري او اي مجلس تشريعي لاحق باغلبية ثلثي اعضائه.
                  

العنوان الكاتب Date
مشروع قانون معاقبة الفساد...مطروح للمشاركة من ذوى الاختصاص!! عبد الغفار المهدى04-17-13, 11:07 AM
  Re: مشروع قانون معاقبة الفساد...مطروح للمشاركة من ذوى الاختصاص!! عبد الغفار المهدى04-17-13, 11:09 AM
    Re: مشروع قانون معاقبة الفساد...مطروح للمشاركة من ذوى الاختصاص!! عبد الغفار المهدى04-17-13, 11:10 AM
      Re: مشروع قانون معاقبة الفساد...مطروح للمشاركة من ذوى الاختصاص!! عبد الغفار المهدى04-17-13, 11:12 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de