للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-07-2024, 08:47 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-04-2013, 09:21 AM

علي محمد الفكي
<aعلي محمد الفكي
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 3863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية

    هل يترتب عليها اي مسؤولية جنائية ؟
                  

03-04-2013, 09:37 AM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: علي محمد الفكي)

    Quote: هل يترتب عليها اي مسؤولية جنائية ؟
    طبعا ممكن يا علي

    إنشاء الله نجي بعد الدوام نفصل
                  

03-04-2013, 01:25 PM

علي محمد الفكي
<aعلي محمد الفكي
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 3863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Adrob abubakr)

    الاستاذ ادروب ابوبكر
    تحياتي
    في انتظار مرورك للتوضيح والبيان
    فقد كثرت الاخطأ الطبية واصبحت ظاهرة اودت بحياة الكثيرين او تسببت لهم في عاهات وامراض اخرى او على الاقل ارهقتهم بمزيد من العلاج والمتابعة ..
                  

03-04-2013, 02:24 PM

جعفر قيلى

تاريخ التسجيل: 04-29-2010
مجموع المشاركات: 19

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: علي محمد الفكي)

    الأخ الكريم بعض المبادئ القانونية التي تجد فيها الإجابة إن شاء الله

    يجب علي الطبيب تأدية واجباته العملية المنوطة به بدقة وأمانة ، وأن لا يخرج في أدائه لعمله عن أصول المهنة بصفة عامة والأسس العلمية والعملية للتخصص الذي يمارسه بصفة خاصة ، كما يجب عليه بذل العناية اللازمة بكل يقظة وتبصر ، وعليه أن يلتزم بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة المعتمدة في المنشأة التي يعمل بها أو المتعارف في أصول المهنة ، كما يجب عليه تسجيل الحالة الصحية للمريض والتاريخ المرضي له ولعائلته للاستدلال بها بما يضمن دقة التشخيص والعلاج ،ويتوجب عليه التزام الدقة في الفحص الطبي والتشخيص باتباع الطرق العلمية المتعارف عليها وباستخدام التقنيات الحديثة أو المتوفرة حسب الظروف ، وعليه أيضاً وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج وتبصيره بالآثار الجانبية الهامة المتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي.

    مخالفة الطبيب لأي من الواجبات المذكورة أعلاه تلقي عليه مسؤولية تكون ما بين الخطأ والإهمال ، وتقوم المحكمة بإحالة القضية المعروضة أمامها إلي لجنة طبية ، حيث تقوم اللجنة التي عادةً ما تُشكل من ثلاثة أطباء ، ويعتمد قرار المحكمة في النهاية علي تقرير اللجنة الطبية تصدر قرارها وفقاً لمعايير فنية ترتبط بأصول مهنة الطب .

    مودتي
                  

03-04-2013, 02:37 PM

علي محمد الفكي
<aعلي محمد الفكي
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 3863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: جعفر قيلى)

    الاخ جعفر قيلي

    لك التحية
    مشكور على التوضيح والبيان حول هذا الامر ..

    وفي انتظار المزيد
                  

03-04-2013, 02:48 PM

Jamal Mustafa
<aJamal Mustafa
تاريخ التسجيل: 01-16-2013
مجموع المشاركات: 939

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: جعفر قيلى)

    الأخ / على
    العلاقة بين الطبيب والمريض تكون علاقة عقدية أى عقد بين المريض والطبيب والطبيب ملزم ببذل عناية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها وليس ملزم الطبيب بتحقيق نتيجة وتكون معالجتها وفقا للمسئوليةالتقصرية والخطأ بأنواعه وأساسها المسئولية المدنية فقط مالم يتوفر القصد الجنائي فى الفعل وقصد تسبيب الضرر والأذى عن عمد بالتالى يتغير التكيف للفعل ويمكن أن تصبح ممارسة المهنة أداة لإرتكاب الفعل الإجرامى وتحقيق نتيجة الجريمة وهنا تكون المسئولية الجنائية فقط عند إستعمال المهنة كأدة لإرتكاب الفعل الإجرامى .

    مع التقدير ،،

                  

03-04-2013, 04:23 PM

kamal omer
<akamal omer
تاريخ التسجيل: 01-07-2013
مجموع المشاركات: 1063

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Jamal Mustafa)

    الأخ علي
    تحياتي
    إضافة لما ذكره الأخوان جعفر و جمال
    Quote: أنواع المسؤولية المدنية :
    النوع الأول :المسؤولية العقدية ( كما هي حال مسؤولية الطبيب في فرنسة ومصر وبريطانيا )حيث يعتبر الفقه القانوني هناك أن العلاقة بين الطبيب والمريض تستند لعقد تحقق من خلال فتح الطبيب عيادته وتعليق لوحة باسمه( الإيجاب )ودخول المريض العيادة ( قبول). وتترتب المسؤولية العقدية عندما لا يتم تنفيذ العقد وفق الوجه والشروط المتفق عليها.
    أما النوع الثاني: وهي المسؤولية التقصيرية وتقوم استنادا إلى مسؤولية الطبيب عن عمله غير المشروع الذي ألحق الضرر بالمريض
    ( مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود الخطأ مهما كان نوعه سواء كان فني أو غير فني جسيم أو هين . فالطبيب الجراح مفروض عليه أن يتصل بالمستشفى ليسأل عن مريضه وأن يترك عنوانه للاتصال به لإسعاف المريض ومخالفة ذلك تفسح المجال أمام القضاء لتقدير المسؤولية والتعويض عنها مادام الأمر يتصل بالإهمال أو الواجبات العامة للطبيب وليس بمسائل فنية ).
    * يعتبر العمل غير المشروع أحد أهم المصادر الغير إرادية للالتزام ويطلق عليها بالواقعة المادية التي يستطيع المضرور ( المريض أو ذويه )إثباتها بكافة الطرق.
    المصدر http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3072
    Quote: أركان الخطأ الطبي :
    الخطأ الطبي لاعتباره فعل جرمي لابد من قيام الركن المادي والركن المعنوي معا.
    أولا: الركن المادي وهو مكون من ثلاثة عناصر هي
    1-الخطأ(التعدي)
    2- الضرر
    3-الرابطة السببية بين الخطأ والضرر
    الشرح:
    الخطأ: ويتمثل بسلوك إيجابي أو سلبي (امتناع عن تأدية واجب قانوني مثل عدم إيقاف الطبيب النزف مما سبب وفاة المريض ).
    ويتم إثبات خطأ الطبيب بإثبات إهماله وعدم يقظته أو جهله لأصول الطب.
    الضرر : ويجب أن يكون محقق ومباشر
    الرابطة السببية بين الخطأ والضرر ( النتيجة الجرمية ): أي أن الضرر اللاحق بالمريض نجم عن خطأ الطبيب ويستطيع بالمقابل الطبيب درء المسؤولية الجزائية بنفي رابطة السببية بإثبات خطأ المريض كإهماله تعليمات الطبيب أو وقوع الخطأ من قبل الغير أو إثبات حصول الضرر بفعل سبب أجنبي .
    -علما أنه لامقاصة في الأخطاء في القانون الجزائي لكن خطأ المضرور يسهم في تخفيف العقوبة والتعويض المفروضة بحق الطبيب المهمل .
    تقدير توافر الرابطة السببية:
    يعود تقدير ذلك لمحكمة الموضوع التي تستطيع الاستعانة بالخبرة الطبية . في حال رأت المحكمة عدم توافر السببية ينجم عن ذلك عدم مسؤولية الطبيب جزائيا .
    يقصد بالسبب المنتج :
    السبب المألوف الذي يحدث الضرر عادة .
    ثانيا : الركن المعنوي:
    ويتطلب توافر الأهلية الجزائية والإرادة الحرة لحظة ارتكاب الفعل الجرمي من قبل الطبيب. وهنا نميز بين القصد والخطأ:
    في القصد( العلم والإرادة متجهين للفعل والنتيجة)
    أما في الخطأ (الفاعل عالم بالفعل وموجها إرادته إليه لكنه غير عالم بالنتيجة مع انه من واجبه أو باستطاعته العلم بها و لكنه لم يتخذ الاحتياطات الكافية لتجنب حدوث تلك النتيجة ).

    بتصرف من المصدر السابق
    إن شاء الله لو ربنا سهل نشوف ما استقر عليه العمل في القضاء السوداني
                  

03-04-2013, 11:05 PM

علي محمد الفكي
<aعلي محمد الفكي
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 3863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: kamal omer)

    الاخ كمال عمر
    اضافة ثرة واوضحت كثير من الجوانب
    وفي انتظار ان ترفدنا بما يقول القانون السوداني في هذا المجال ..
    ولو تكرمت ايضاً ان توفر لديك وقائع وصلت المحكمة ان تمدنا بها
                  

03-04-2013, 10:00 PM

عبد الباقى الفكى

تاريخ التسجيل: 08-12-2009
مجموع المشاركات: 26

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Jamal Mustafa)

    الأخطاء الطبية تقوم بها المسؤولية المدنية إذا اثبت المضرور وهو المريض او ورثته، أن الطبيب قد أخل بالتزامه بمعنى انه إذا لم يؤدي عمله وفقا لأصول المهنة وقانون المعاملات المدنية به نصوص تمنح المضرور إقامة الدعوى والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي ايضا إذا كان له مقتض .
                  

03-06-2013, 10:43 AM

علي محمد الفكي
<aعلي محمد الفكي
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 3863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: عبد الباقى الفكى)

    عبد الباقي عمر
    تحياتي
    ومعروف ان الدعوى المدنية تاخذ وقت وحتى العقوبة فيها لا تتعدى الغرامة ...
    والاثبات فيها يحتاج الى جهد .
                  

03-04-2013, 10:57 PM

علي محمد الفكي
<aعلي محمد الفكي
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 3863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Jamal Mustafa)

    الاخ جمال
    تحياتي
    شكراً لمرورك واضافتك للبوست
    هذا يعني ان الخطأ الطبي الناتج عن الاهمال والتقصير في الواجب بدون عمد لا يرقى للمسألة الجنائية
                  

03-05-2013, 00:04 AM

وائل فاروق

تاريخ التسجيل: 08-12-2009
مجموع المشاركات: 291

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: علي محمد الفكي)

    شكرا للموضوع الهام :
    الاخطاء الطبية كما وضح الاخوة لها بضع انواع و هى تختلف من الجرائم الجنائية .
    و لهذه الاسباب نقوم بدفع تأمين لجمعيات الدفاع عن الاطباء و كل حسب احتمالية الشكوى ضده و حدوث خطاء : مثال
    أطباء النساء و التوليد احتمالية شكواهم أكبر من غيرهم و عليهم دفع premium اعلى من اطباء الباطنية .

    ما لم تقوم بجرم تحت القانون الجنائى تكون المحاكامات فى محاكم مدنية و فى العادة تكون تسوية خارج المحكمة يقوم بدفعها
    شركات التأميم .

    اتمنى ان يتداخل الاخوان القانونين ليوضحو القانون فى السودان (غير مجلس الاطباء )

    وائل ........
                  

03-06-2013, 10:50 AM

علي محمد الفكي
<aعلي محمد الفكي
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 3863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: وائل فاروق)

    وائل
    تحياتي
    شكراً لك لهذه الاضافة المهمة
    التأمين يتم داخل الجمعيات المهنية من باب المساهمة في مساعدة الطبيب في حالوقوع اي غرامه عليه ناتجة من خطأ طبي ..
    ولكن هل يمكن ان تقوم بهذا الدور شركات التأمين المعروفة .. مثل الاضرار الناتجة اخطأ القيادة .. هل توجد هكذا شركات او مثل هذا النوع من التأمين ..
    وفي النهاية لا مسؤولية جنائية على اهمال طبيب ادى الى وفاة مريض او حدوث مضاعفات له
                  

03-05-2013, 06:48 AM

Jamal Mustafa
<aJamal Mustafa
تاريخ التسجيل: 01-16-2013
مجموع المشاركات: 939

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: علي محمد الفكي)

    نعم أخ /على يتمتع الطبيب المأذون له بممارسة المهنة بسبب من أسباب الإباحة وأساس ذلك رضاء المريض وموافقته للطبيب للقيام بالفعل والمساس بجسم الإنسان الذى كفل حمايته القانون وحق مزاولة المهن الطبية مسقط للمسئولية الجنائيةحتى لوكان الفعل يشكل جريمة فى القانون ولكن بهدف العلاج او تخفيف آلام المريض أو للوقاية.
    بالتالى لا مجال للحديث عن مسئولية جنائية فى الممارسة الطبية وكافة الأفعال المتربطة بها متى ماتوفر فيها شرط رضاء المريض + وممارسة الفعل بغرض العلاج أو تخفيف الآلام او الوقاية
    مع التقدير لكافة الأخوة وإضافاتهم وفى أنتظار الأخ / كمال لمزيد من الفائدة لنا والأخ أدروب أبو بكر لنسمع وجهة نظره فى رايه بوجود مسئولية جنائية فى الأخطاء الطبية .

    مع التقدير لكم جميعا
                  

03-05-2013, 09:31 AM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Jamal Mustafa)

    الأخ جمال وضيوفه لكم التحية
    Quote: بالتالى لا مجال للحديث عن مسئولية جنائية فى الممارسة الطبية وكافة الأفعال المتربطة بها متى ماتوفر فيها شرط رضاء المريض + وممارسة الفعل بغرض العلاج أو تخفيف الآلام او الوقاية
    لا طبعا ليس بهذا الإطلاق, فالطبيب كغيره يخضع للقواعد العامة للمسئولية, مدنية كانت أو جنائية أو تأديبية, مثله مثل مسئولية المهندس أو الموظف أو المحامي أو حتي القاضي في أداء واجبه, فقط أن الخطأ هنا يجب أن يكون علي درجة معينة من الجسامة, لأنه وارد في كل الأحوال, وإذا إعتمدنا قاعدة المسئولية الكاملة, ربما إمتنع الأطباء عن معالجة المرضي في حالات معينة, خوفا من المسئولية, ولكن الإمتناع في حد ذاته جريمة, ونفس الأمر ينطبق علي "القضاة", حيث يمكن أن يخطئ القاضي في حكم الإعدام مثلا, ولكنه في كل الأحوال لا يستطيع الإمتناع عن الفصل في القضية إذا طرحت أمامه. وكما ذكر الأخوة المتداخلون أن مسئولية الطبيب تجاه مريضه تقوم علي بذل العناية لا تحقيق نتيجة, ولكي لا يتم التضييق علي الطبيب في مباشرة عمله, فالعناية المطلوبة مقياسها, عناية الطبيب متوسط الذكاء من بين أقرانه في نفس الدرجة والتخصص. مع إدراكنا المسبق قلما يوجد طبيب يريد الإذاء بمريضه, ولكن للأسف من خلال واقع المستشفيات, ليست في السودان فقط, بل في كثير من البلدان قد شاعت الأخطاء الطبية بصورة مخيفة إبتداء من الفحص, التشخيص, والعلاج, أو في شكل الإمتناع عن العلاج وتقديم الإسعافات الطبية, أو أخطاء الجراحة والأخطاء في نقل وزرع الأعضاء, أو الخطأ في الرعاية الفنية اللاحقة للعلاج, أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة واللوائح. بالطبع يمكن أن تشكل كل من هذه الأخطاء جريمة أذي بدني جسيم, قد تسبب للمريض عاهة مستديمة, أو قد تفضي به إلي الموت.

    ومسئولية الطبيب الجنائية تكون عن خطئه المهني, وعن إخلاله بالإلتزام القانوني بصفة عامة, فالأولي تكون بسبب وظيفته أو ناتجة عنها وأثناء أدائه لها حسب درجة تقصيره وإهماله, والثانية هي الناتجة عن الأعمال المادية كالقتل شبه العمد, أو القتل الخطأ, سرقة المواليد أو إبدالهم, إستغلال المعاقين نفسيا وعقليا, نقل الأعضاء, أو الإجهاض, أو السكر أثناء العملية أو القيام بها دون ترخيص وغيرها, وموافقة المريض علي العملية, لا يمكن أن تكون سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية في كل الأحوال, إلا في حالات القتل الرحيم, بالنسبة للدول التي تجيزها, موافقة المريض قد يكون لها أهمية في جانب المسئولية الطبيب العقدية وإلتزامه ببذل العناية, أما ما يترتب عليها من أضرار نتيجة التقصير, فهذا ليس محل إتفاق, ولا يمكن قانونا الإتفاق علي الإعفاء من المسئولية التقصيرية, فالمريض نفسه ليس معفي من التصرف في جسمه, وعليه إذا وصل الإخلال إلي درجة الخطأ الجسيم أو الإهمال المفرط الذي يفضي إلي جريمة من جرائم قانون العقوبات, فلا يعفي الطبيب أوالمستشفي متي ما ثبت ذلك.

    ومن أهم المشكلات القانونية التي تواجه المتضررين من المرضي, في دعاوي التعويض أو المساءلة الجنائية, تتعلق يكيفية الإثبات, حيث تضع أغلب القوانين عبء الإثبات علي عاتق المريض أو ذويه في حالة وفاته, فعليه إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما, ولو أخذنا في الإعتبار جهل المريض غالبا بالجانب المهني والفني للطبيب, فضلا عن أن تلك القوانين تحيل أمر تحديد الخطأ إلي لجنة مكونة من أطباء, قلما يخطئون زملاءهم للحد الجنائي, فإن الأمر بهذه الصورة بلا شك يصبح للمريض وذويه أكثر صعوبة وتعقيدا, ومع إنتشار ظاهرة الأخطاء الفادحة التي تؤدي بحياة المرضي في المستشفيات, وحتي لا تروح حقوقهم بهذه هدرا, كان ينبغي أن يقتصر أولا دور اللجنة الطبية, كدليل خبرة أمام القاضي لا أكثر, يمكن أن يأخذ به أو يستعيض عنه بأدلة أخري, ثانيا أن تقوم المسئولية علي الضرر, والخطأ يكون مفترضا, ولكنه قابل لإثبات العكس من جانب الطبيب أو المستشفي, ثالثا لا ينبغي أن يتحمل الطبيب وحده المسئولية, بل تتحمل معه المستشفي التي بها, إذا ثبت التفريط من جانبها, من ناحية توفيرها للوسائل الصحية والأدوات الطبية الفنية اللازمة, وإحترامها للقوانين والنظم واللوائح سوار الصادرة من وزارة الصحة أو المجلس الطبي, رابعا من الجيد أن شاع أمر التأمين علي أخطاء الطبيب.
                  

03-05-2013, 09:54 AM

فايزودالقاضي
<aفايزودالقاضي
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 10091

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Adrob abubakr)

    سلام للجميع ..

    ادروب بعد التحية ..استفسار ..

    عندنا حالات حصلت في الشرق ..الان زميلة لنا كادت ان تفقد جزء من جسمها بسبب تشخيص خاطئ ، حيث تقرر لها استئصال الثدى بسبب سرطان وتحدد الموعد للعملية ولكن بإلهام من الله غيرت من فكرة عمل العملية بالسودان واتجهت لمصر وبعد أن تم عرضها على دكتور متخصص وبعد اجراء كل الفحوصات اللازمة تبين ان الاخت لاتعاني من اى سرطان مطلقاً واستغرب الدكتور لتقارير السودان...الكلام ده قبل ايام وحتى المريضة مازالت في القاهرة ..

    وآخر تعرض لعلاج كيميائي لفترة وتبين لاحقا انه لم يكن لديه سرطان من اساسه ومازال يعاني من آثار الكيميائي ..

    كيف يمكن مقاضاة هؤلاء ؟


    تحياتي ،،

                  

03-05-2013, 11:09 AM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: فايزودالقاضي)

    ود القاضي سلامات
    Quote: تعرض لعلاج كيميائي لفترة وتبين لاحقا انه لم يكن لديه سرطان من اساسه ومازال يعاني من آثار الكيميائي
    بخلاف ما هو رائج, الطبيب مسئول من التقصير والمضاعفات أيضا, ولكن المشكلة كما أسلفنا في عبء إثبات التقصير أو الخطأ من جانب الطبيب, فقوانين السودان للأسف مازالت تضعه علي عاتق المريض, ولكن متاح لك أن تثبته بكل الطرق الممكنة.
    إبتداء الطبيب ملزم بتسجيل نتائج تشخيصه وغيره من مراحل العلاج, لكي يسهل الرجوع إلي تقريره, وفحصه أمام المجلس الطبي, ما إذا كان الخطأ وقع نتيجة جهل فاحش بأصول المهنة, أو إهمال مفرط من جانبه.

    وإذا ظهر من خلال التحقيق, عدم تسجيل الملاحظات الضرورية,أو جهل الطبيب بأبجديات تخصصه, أو أنه لا يمتلك رخصة لمزاولة المهنة أو سحبت منه قبل قيامه بالعلاج, أو ثبتت رعونة واضحة في تشخيص المرض ومعالجته, هنا قد يتطور الأمر من خطأ عقدي إلي تقصيري إلي جنائي, ويمكن في هذه الحالة إثبات القصد الجنائي من خلال عنصري الإرادة والعلم, ويمكن التدليل علي الأول بالثاني, لأنه لا يفترض في الطبيب الجهل بنتيجة فعله, وما يمكن أن ينجم عنه من مضاعفات, فليس أمام الطبيب في هذه الحالة إلا الدفع بأنه قد إتخذ الحيطة والحذر اللازم وقيامه بتنبيه المريض وأخذ موافقته.
    أما إذا إستعصي عليك إثبات ما تقدم من عناصر القصد الجنائي, فالأفضل طلب التعويض علي أساس المسئولية التقصيري, لأن الآثار الكيمائية خطورتها الأكبر في مضاعفاتها, وذلك بتقديم التقرير الذي أثبت خلو المريض من السرطان, وإثبات إهمال أو رعونة أو عدم تخصص أو جهل الطبيب بأساسيات مهنته, ولا مشكلة كبيرة في التعويض, إذا ثبت الأمر, لأن شركات التأمين هي الموكلة بالدفع وفقا للنظام الجديد.


    مع التقدير

    (عدل بواسطة Adrob abubakr on 03-05-2013, 11:16 AM)

                  

03-05-2013, 11:20 AM

فايزودالقاضي
<aفايزودالقاضي
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 10091

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Adrob abubakr)

    شكرا كتير ياقريبي على الافادة القيمة ..


    تحياتي ،،
                  

03-05-2013, 11:37 AM

أبوالقاسم مضوي أحمد

تاريخ التسجيل: 05-23-2005
مجموع المشاركات: 138

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: فايزودالقاضي)

    الأخ علي الفكي
    بكل تأكيد يرتب الخطأ الطبي مسئولية جنائية ومدنية وفق القوانين السارية في السودان وتحديدا القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984 ، وقد درجت كثير من الدول ومنها دول عربية على افراد قانون خاص بالمسئولية الطبية يفصل حقوق المريض وما قد ينشأ من مسئولية بسبب العلاج وكيفية محاسبة الكوادر الطبية عما ينسب إليهم من تقصير وإهمال وكذلك الحق في التعويض وتقديره وما إلى ذلك من النصوص التي تحفظ حق المريض ولا تضر بحقوق الكوادر الطبية.
    اعكف حاليا على إعداد رسالة دكتوراة في تعويض الضرر الناشيء عن الخطأ الطبي في النظام القانوني السوداني وهي دراسة تحليلة مقارنة مع النظام القانوني الإنجليزي والشريعةالإسلامية آمل أن تكون مساهمة في معالجة الكثير من أوجه القصور في القانون السوداني
                  

03-05-2013, 11:54 AM

kamal omer
<akamal omer
تاريخ التسجيل: 01-07-2013
مجموع المشاركات: 1063

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: أبوالقاسم مضوي أحمد)

    دي سابقة قضائية من المحكمة العليا بالسودان
    معليش طويلة شوية
    م ع / ط م/ 381 /1989م نمرة القضية
    / المحكمة
    1995 العدد

    المبادئ:

    * قانون المعاملات المدنية - الفروق بين دعاوى العقود ودعاوى المسئولية التقصيرية - الإعفاء من المسئولية - المادة 158 . قانون المعاملات المدنية - التضامن - المادة 51.
    • * قانون المعاملات المدنية - المادة 161(4) - الأضرار الشخصي الوظيفي أو المهني يفترض إذا كان الضرر جسيماً .
    1 / لوجود فروق بين المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية فإنه ليس من المقبول الجمع بين المسئوليتين في دعوى واحدة وذلك لأن السماح بمثل هذا الجمع يعني تمكين المدعي بالأخذ بما يختاره من خصائص كل مسئولية ، وهذا لا يجوز ، ففي حالة وجود عقد يكون الالتزام في الحدود التي رسمها هذا العقد وليس للمتعاقد أن يلجأ إلي المسئولية التقصيرية . أما إذا كان الالتزام من النوع الذي يفرضه كل من العقد والقانون فيكون للطرف المتضرر الخيار في أن يختار أحدهما

    2 / طريقة إثبات الخطأ المهني ( بذل عناية فنية معينة تقتضيها أصول المهنة ) تختلف نظرياً بين دعوى العقد ودعوى المسئولية التقصيرية . فبينما يقع عبء إثباته علي المدعي في دعوى العقد تقوم دعوى المسئولية التقصيرية علي خطأ مفروض ينقل عبء الإثبات علي المدعي عليه لإثبات أنه لم يكن علي خطأ مهني.
    الحكم:

    المحكمة العليا
    القضاة :
    سعادة السيد / هاشم محمد أبو القاسم قاضي المحكمة العليا رئيساً
    سعادة السيد / الضو سليمان الضو قاضي المحكمة العليا عضواً
    سعادة السيد /رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا عضواً
    الأطراف :
    حامد محمد الحسن طاعن
    // ضد //
    ورثة عليه عبد الحميد مطعون ضدها
    الرقم : م ع / ط م/ 381 /1989م
    الحكـــم
    القاضي : رمضان علي محمد
    التاريـخ : 7 /4 / 1991م
    الطاعن هو المدعي عليه الثاني في الدعوى المدنية رقم 14/1405هـ المقامة لدي محكمة أم درمان الجزئية، وكانت هذه الدعوى قد أقيمت ابتداء أمام محكمة المديرية ثم أُحيلت إلي المحكمة الجزئية في مرحلة السماع. وتتلخص وقائعها في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى المشار إليها في مواجهة كل من الطبيب الجراح المدعو عثمان غندور كمدع عليه أول والطاعن ( وهو صاحب مستشفي الملازمين بأم درمان ) كمدعي عليه ثان ، يطلبون الحكم لهم في مواجهتهما بالتضامن والانفراد بمبلغ عشرين ألف جنيه لتسبيب الموت الخطأ لمورثهم بالإضافة إلي مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً عن الآلام التي عانتها مورثتهم.
    والوقائع المدعي بها في عريضة الدعوى هي كما يلي :
    1 - المدعون هم ورثة عليه عبد الحميد عبد الله .
    2 - في 23 / 7 / 1984م حضرت مورثة المدعين مع زوجها إلي عيادة المدعي عليه الأول بقصد الكشف عليها لعلة تشكو منها في المبيض الأيسر.
    3- قام المدعي عليه الأول بالكشف وتوصل إلي وجود كيس في المبيض الأيسر .
    4 - أشار المدعــي عليه الأول إلي أن إزالة الكيس يحتاج إلي إجــراء عملية جراحية ، وأنه علي استعداد لإجرائها في مستشفي المدعي عليه الثاني.
    5 - أحال المدعي عليه الأول مورثة المدعين إلي مستشفي المدعي عليه الثاني بموجب خطاب وذلك لإدخالها المستشفي تمهيداً لإجراء العملية.
    6 - أُدخلت مورثة المدعين المستشفي، وطالبت سلطات المستشفي مبلغ 1325ج عبارة عن تكاليف العملية شاملة أجر المدعي عليه الأول وأجر أخصائي البنج وأجر غرفة العمليات و أجرة الإقامة بالمستشفي لمدة خمسة أيام.
    7 - قام زوج مورثة المدعين بدفع المبلغ كاملاً للمدعي عليه الثاني.
    8 - في 26 / 7 / 1984م أجري المدعي عليه الثاني العملية لمورثة المدعين.
    9 - توفيت مورثة المدعين في نفس اليوم حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بسبب نزيف داخلي عقب العملية.
    10- إن وفاة مورثة المدعين كانت نتيجة خطأ مهني وإهمال جسيم وعدم احتراز من المدعي عليهما مما يعتبر إضراراً شخصياً ومهنياً بالمتوفاة.
    11- إن مسئولية المدعي عليهما عن الأضرار المهني الذي أدي إلي وفاة مورثة المدعين مفترضة بقوة القانون لحدوثها بإهمال جسيم.
    أنكر المدعي عليه الأول في مذكرة دفاعه المعدلة أن يكون هو الذي اقترح إجراء العملية بمستشفي المدعي عليه الثاني، وأن الخيار جاء من مورثة المدعين وزوجها، كما أنكر أن تكون الوفاة قد نتجت عن نزيف داخلي بل أن الوفاة قد حدثت عن صدمة ناتجة عن سبق تعاطي مورثة المدعين لعقار الكورتيزون ، وأن المسئولية عن الوفاة بسبب الصدمة لا تقع علي الجراح بل تقع علي عاتق طبيب التخدير . أما المدعي عليه الثاني فقد أقر في مذكرة دفاعه بجميع فقرات عريضة الدعوى فيما عدا أن الوفاة كانت نتيجة خطأ مهني جسيم وإهمال . ومن واقع هذه المذكرات صاغت محكمة الموضوع نقاط النزاع التالية :
    1 - هل أشار المدعي عليه الأول لمورثة المدعين وزوجها أنه مستعد لإجراء العملية في مستشفي الملازمين أو أن اختيار مستشفي الملازمين بالتحديد جاء من جانب مورثة المدعين وزوجها ؟
    2 - (أ ) هل توفيت مورثة المدعين بسبب نزيف داخلي بعد العملية ؟
    (ب) أو أن الوفاة نتجت عن صدمة بعد العملية مجهولة السبب.
    3 - هل كانت وفاة مورثة المدعين نتيجة خطأ مهني وإهمال جسيم وعدم احتراز من المدعي عليهما مما يعتبر أضراراً شخصياً ومهنياً بالمتوفاة ؟
    4 - هل مسئولية المدعي عليهما عن الأضرار المهني الذي أدي إلي الوفاة مفترضة بقوة القانون لأن الوفاة ضرر جسيم وحدثت الوفاة بإهمال جسيم ؟
    انه بعد سماع الدعوى علي ضوء هذه النقاط توصلت المحكمة الجزئية إلي ثبوت أن الوفاة جاءت نتيجة نزيف داخلي بعد العملية وأن النزيف نتج عن صدمة أصابت مورثة المدعين من جراء سبق تناولها لعقار الكورتيزون وانه كان من الممكن إسعافها لولا إهمال المدعي عليهما ، وأن هذا الإهمال قد تمثل فيما يلي :
    1 - أن المدعي عليه الثاني ما دام قد دخل مع مورثة المدعين في إجراء العملية بمستشفاه واستلم الأجر ، كان عليه أن يرتب كل ما هو من مستلزمات فهو مطالب به وفقاً للمادة 114(2) من قانون المعاملات المدنية لسنة 84، منها تحضير الدم قبل إجراء العملية وأن تكون هناك سيارة إسعاف يمكن بها نقل المريضة لأي مستشفي آخر في حالة الطوارئ أو عدم الحصول علي الدم ، وأنه من الثابت أن المدعي عليه الثاني قد أرسل في طلب الدم بعد اكتشاف خطورة الموقف بعد العملية ولم يوفق في الحصول عليه. هذا بالإضافة إلي أن مورثة المدعين قد تم نقلها إلي مستشفي أم درمان الحكومي عن طريق سيارة نصف نقل عادية.
    2 - أن طريقة نقل مورثة المدعين من غرفة العمليات للعنبر بعد إجراء العملية مباشرة طريقة بدائية حيث تم نقلها عن طريق بعض العمال في نقالة متحركة علي عجلات وصعدوا بها السلالم للدور الأول يصدمون بها حوائط السلم لضيق عرض السلم بالمقارنة إلي عرض النقالة بدلاً من نقلها في مصعد كهربائي أو علـــي سلالم منحــدرة دون درجات كما هو الحال في المستشفيات.
    3 - إن إعداد الدم قبل إجراء العملية كان يفترض من جراح وأخصائي كالمدعي عليه الأول وذلك تحسباً لأي طارئ خاصة وأنه قد علم بأن مورثة المدعين كانت تتناول الكورتيزون مما يمكن أن يتسبب في نزيف كما جاء في إفادة شاهد الإدعاء الخامس.
    لم يقبل الطاعـــن ( المدعـــي عليه الثاني ) بهــــذا الحكم ، فاستأنف لــدي محكمة الاستئناف ( م أ/ أ س م / 171/1979م ) والتي قضت بشطبه وتأييد حكم المحكمة الجزئية ، ومن ثم كان هذا الطعن. صدر حكم محكمة الاستئناف المطعــون في 7 / 7 / 1989م و أعلن به الطاعن في 10 / 8 / 1989م ، وقدم هـــذا الطعـن في 23 / 8 / 1989م وعليه يكون هذا الطعن قد قدم خلال المدة التي حددتها المادة 208من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م. هذا وتتلخص الأسباب التي ساقها السيد محامي الطاعن فيما يلي:
    1 - وان كنا نتفق مع كل من محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بأن القانون الواجب التطبيق هو قانون العقود الوارد في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م إلا أننا نختلف مع الرأي الذي ساقه أحد قضاة الاستئناف ومحاولته لتأسيس مسئولية الطاعن ( المستشفي ) علي المسئولية التقصيرية وبالتالي علي الإهمال المفترض . هذا تكييف غير سليم لأن قرينة الإهمال لا تثور إلا في الحالة التي يتعذر فيها تقديم سبب لوقوع الحادث ، وعندئذ يمكن القول بأن الحادث يفصح بذاته عن الإهمال.
    إن ما توصلت إليه كل من المحكمة الابتدائية والاستئناف بأن الوفاة جاءت نتيجة لنزيف داخلي وصدمة لهذا النزيف يجد منا القبول ، وطالما عرف سبب الوفاة فلا يمكن أن تثور المسئولية التقصيرية بافتراض الإهمال.
    وقد أخطأ السيد محامي الإدعاء في وضع الإهمال المفترض في عريضة دعواه وكان يرمي من وراء ذلك بأن الحادث يفصح عن الإهمال.
    2 - انــه بعـد أن تقرر بأن المسئولية التعاقدية هي أساس الفصل في هذه القضية ، فإنه من الخطأ مناقشة مسئولية المدعي عليهما سوياً دون تفصيل مسئولية كل منهما علي حده. انه كان يتعين علي المحكمة أن تفرق بين عقدين : أحدهما بين مورثة المدعين والطبيب الجراح والأخر هو العقد الذي تم بين مورثة المدعين والطبيب الجراح من جانب والمستشفي من الجانب الآخر.
    3 - كان علي محكمة الموضوع الإجابة علي السؤال التالي من واقع البينات المقدمة : هل قام كل طرف بالتزاماته التعاقدية حسبما يقضي عقد كل منهما طبقاً لنص المادة114 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ؟
    " انه من الوقائع الثابتة والتي قررتها محكمة الموضوع وأيدتها عليه محكمة الاستئناف أن الوفاة قد نتجت عن نزيف داخلي بعد العملية ، وهذا النزيف أدي إلي صدمة ناتجة عن سبق تعاطي المرحومة لعقار الكورتيزون بسبب مرضها بالأزمة ، وهذا العقار يفقد الدم خاصية التجلط ، ولذا فهو يسبب بعض الخطورة مع البنج وقد يسبب نزيفاً ، وقد جاء في حيثيات محكمة الموضوع ما يلي :
    ( .... فهــو الطبيب الذي كشف علي المرحومة وهو الذي علم مما تعاني من مرض ، وهو الذي قرر إجراء العملية ، وهو الذي علم بمرضها وماذا كانت تتعاطى من عقاقير ، وهو الذي كان يستطيع تقدير مدي خطورة الكورتيزون علي المريضة حين إجراء العملية ، وهو الذي كان في استطاعته تقدير مدي حاجتها إلي نقل دم ...).
    لم يكن من مسئولية المستشفي شيء من ذلك ، فلا يمكن مسألة المستشفي عن الدم ، لأن تحضير الدم مشكلة ، وهي تقع علي أهل المرحومة ليتقدموا إلي بنك الدم بالأشخاص المراد اخذ الدم منهم ، ويقوم البنك بالحفاظ عليه لحين طلبـه بوساطـة أصحابه.
    4 - لقد تم التصديق علي المستشفي رغم عدم وجود إسعاف به ، فإن كان ذلك خطأ فهو خطأ تسأل عنه الجهة المصدقة وهي وزارة الصحة. فلو كان الإسعاف هاماً لما صدقت وزارة الصحة بالمستشفي للعمل بدونه - كما أجازت تلك السلطات ترخيص هذا المستشفي دون مصعد ، هذا ولم تثبت آثار نقل مورثة المدعين للدور الأول من المستشفي عن طريق النقالة ، خاصة بعد ثبوت أن سبب الوفاة هو النزيف الناتج من الصدمة.
    5 - أن مسئولية الطاعن مسئولية عقدية وقد تقاضي مبالغ مالية للوفاء بالتزامات محددة ، ولا يمكن له أن يتبرع بالقيام بإعمال لم يلزم بها ولم يتقاض عنها مقابلاً.
    فيما يلي نورد رد السيد محامي المطعون ضدهم علي أسباب الطعن :
    1 - أن مسئولية الطاعن مسئولية عقديه طالما تقاضي أجرة غرفة العمليات والسرير ، فهي مسئولية متداخلة ومترابطة مع مسئولية الطبيب الجراح.
    2 - أن المستشفي مرفق علاجي ، ولديه طبيب يعمل علي مدار اليوم 24 ساعة ، وهو الذي ذهب إلي مستشفي الخرطوم بحري بنفسه لإحضار دم للمريضة. فإن كان المستشفي غير مسئول فلماذا كان تحركه لإحضار الدم ، ولماذا حملت المريضة علي سيارة تابعة للمستشفي . فإن ذلك يؤكد وجود علاقة مشتركة بين الطبيب المعالج والمستشفي.
    3 - إن عدم وجود إسعاف بالمستشفي فــي حد ذاته يشكل إهمالا من جانب المستشفي ، فالعربة التي نقلت بها المريضة مجهزة أصلاً لنقل اللحوم والخضر وات وليس لنقل المرضـي ، وهـذا يشكل إهمالاً من جانب المستشفي.
    بما أن حكم المحكمة الجزئية قد صدر في مواجهة كل من الطاعن ( المدعي عليه الثاني ) والمدعي عليه الأول بالتضامن والانفراد ، وقررت هذه المحكمة اختصام المدعي عليه الأول في هذا الطعن بضمه طرفاً فيه ، وذلك عملاً بنص المادة 179(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وتم إعلانه أمام هذه المحكمة إلا أنه لم يمثل أمامنا كما لم يتقدم بأية أسباب لنقض الحكم المطعون فيه ، وعليه أصبح لزاماً علينا الفصل في هذا الطعن بناء علي المذكرات التي قدمت أمامنا والمشار إليها آنفاً.
    أولاً : بينما تقوم المسئولية العقدية علي إخلال بالتزام عقدي سواء كان هذا العقد كتابة أو شفاهة ، تقوم المسئولية التقصيرية علي الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير. فالمادة 138من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م قد عرفت هذه المسئولية علي الوجه التالي :
    " كل فعل سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولو كان غير مميز ".
    فلا بد من التمييز بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية وذلك لوجود فروق هامة بينما تقتضي هذا التمييز : ومن هذه الفروق :
    (أ ) الأهلية : تشترط أهلية الرشيد في معظم العقود ، أما في المسئولية التقصيرية فلا يشترط حتى أن يكون مميزاً حسبما نصت المادة 138 من قانون المعاملات المدنية لسنة1984م .
    (ب) التعويض : في دعوى المسئولية العقدية يقتصر التعويض علي الضرر المباشر متوقع الحصول ، بينما يكون التعويض في المسئولية التقصيرية عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع .
    (ج) التضامن : في المسئولية العقدية لا يكون التضامن إلا باتفاق بينما يكون التضامن في المسئولية التقصيرية ثابتاً بحكم القانون ( المادة 151 معاملات مدنية ).
    (د) الإعفاء عن المسئولية : يجوز الاتفاق علي الإعفاء بوجه عام في المسئولية العقدية بينما لا يجوز ذلك في المسئولية ( التقصيرية ) ويقع باطلاً كل شرط أو نص يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة علي الفعل الضار كما تقضي المادة 158 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م .
    نسبة لوجود مثل هذه الفروق فإنه ليس من المقبول الجمع بين المسئوليتين في دعوى واحدة حتى لو كان الغرض هو الحصول علي تعويض واحد لا تعويضين ، وذلك لأن السماح بمثل هذا الجمع يعني تمكين المدعي بالأخذ بما يختاره من خصائص كل مسئولية مثال أن يتمسك مدع ما ببطلان الإعفاء الاتفاقي من المسئولية وذلك بالاستناد علي قاعدة من قواعد المسئولية التقصيرية.
    فإذا كان هنالك عقد يكون الالتزام في الحدود التي رسمها هذا العقد وليس للمتعاقد أن يلجأ إلي المسئولية التقصيرية. أما إذا كان الالتزام من النوع الذي يفرضه كل من العقد والقانون معاً يكون للطرف المتضرر الخيار. مثال ذلك أمين النقل الذي إذا ( سرق ) البضاعة المؤتمن عليها يكون قد أخل بالتزامه العقدي ويكون في نفس الوقت قد أخل بالتزامه القانوني الذي يحرم عليه السرقة حتى لو لم يوجد عقد نقل، فتتحقق مسئوليته التقصيرية ، وله أن يختار بين هاتين المسئوليتين ( أنظر الوسيط للدكتور سنهوري الجزء الأول صفحة 768) . وكذلك الحال بالنسبة للأطباء الذين يرتبطون عادة مع عملائهم في تقديم خدماتهم الطبية، والخدمة التي يلتزمون بتقديمها بمقتضى العقد لا تزيد علي أن يكون بذل عناية فنية معينة هي التي تقتضيها أصول المهنة. ومن ثم يتلاشى معيار المسئولية العقدية بمعيار المسئولية التقصيرية . فهم مطالبون في المسئولية التقصيرية أيضاً ببذل العناية الطبية التي تقتضيها أصول المهنة، وهذا السلوك هو السلوك المألوف من رجل من أوسطهم علماً وكفاءَه ويقظة . فالانحراف عن هذا المعيار، سواء كانت المسئولية عقديه أو تقصيرية يعتبر خطأ مهنياً . أما طريقة إثبات هذا الخطأ المهني يختلف نظرياً بين دعوى العقد ودعوى المسئولية التقصيرية ، فبينما يقع عبء إثباته علي المدعي في الحالة الأولي تكون دعوى المسئولية التقصيرية علي خطأ مفروض ينقل عبء الإثبات علي المدعي عليه لإثبات أنه لم يكن على خطأ مهني. ففي الحالة الماثلة رأت كل من محكمة الموضوع والاستئناف علي أن البينات المقدمة قد أثبتت وجود هذا الخطأ المهني .
    فقد أثبتت هذه البينات أن الوفاة جاءت نتيجة نزيف داخلي بعد العملية وإن هذا النزيف نتج عن صدمة أصابت مورثة المدعين من جراء سبق تناولها لعقار الكورتيزون وأنه كان يمكن إسعافها لولا إهمال المدعي عليهما المتمثل في عدم القيام بالاحتياطات اللازمة لمقابلة هذا الطارئ من إعداد الدم أو نقلها السريع للمستشفي الحكومي حيث يوجد الدم وإعداد الإسعاف لهذا الغرض . وعليه فإن الطعن بالسبب الأول مردود عليه حيث لم يكن إثبات هذه الوقائع مستنداً علي خطأ مفروض قانوناً ذلك أن سبب الدعوى لم يكن قائماً علي المسئولية التقصيرية إنما علي العقد .
    ثانياً : السبب الثاني للطعن هو أن محكمة الموضوع لم تفصل في الدعوى علي أساس عقدين منفصلين ، أحدهما بين المطعون ضدهم والطبيب الجراح والثاني بين المطعون ضدهم والمستشفي . للوصول إلي مسئولية كل من الطبيب والمستشفي نحو المريض علينا توضيح طبيعة علاقة كل من الطبيب والجراح والمستشفي بالمريض . إنه نسبة لحداثة المستشفيات الخاصة في السودان نجد السوابق القضائية تكاد تكون معدومة في هذا المجال ، ولا بد من الاهتداء بفقه وسوابق من سبقتنا من البلاد في هذا المجال . ففي إنجلترا وقبل صدور حكم محكمــة الاستئناف فـي قضية Cossidy V. Ministry of Health (1951) 2 K.B.343 . بوقت طويل ظل الوضع بعدم مسئولية المستشفيات العامة علي إهمال الأخصائيين من الأطباء والممرضين الذين يعملون بتلك المستشفيات عند أدائهم لواجباتهم المهنية . وكان الرأي انه إذا كانت سلطات المستشفي حريصة علي اختيار وتعيين الأخصائيين فإن سلطات المستشفي لا تكون مسئولة عن إهمالهم في أداء واجباتهم المهنية . وبالعكس من ذلك فقد اعتبرت سلطات المستشفي مسئولة عن إهمال الاخصائيين عن أفعال لم تكن تتعلق بواجباتهم المهنية كالأعمال الإدارية . كان هذا هو الوضع حتى عام 1951 بصدور الحكم في القضية المشار إليها حيث أصبحت سلطات المستشفي مسئولة عن إهمال الأخصائيين من الأطباء . وفي قضية Roc V. Ministry of Health (1954) 2 QBB.66 اعتبرت محكمة الاستئناف الإنجليزية أن الطبيب المستخدم جزئياً ( Part-timer ) يعتبر ضمن مستخدمي المستشفي الذي يكون مسئولاً عن إهماله ، أما بالنسبة للمستشفيات الخاصة فيختلف الأمر حيث أن الأخصائيين الذين يتعاونون معها لا يعتبرون مستخدمين فيها ، وعليه فإن سلطات المستشفي الخاص غير مسئولة عن إهمال أولئك الأخصائيين.
    القواعد التي أرستها المحاكم الإنجليزية في السوابق المشار إليها لا تعيننا كثيراً ذلك أنها تتعلق بمسئولية المتبوع ، ولسنا بصدد علاقة كهذه لعدم قيام مثل هذه العلاقة بين الطاعن ( صاحب المستشفي الخاص ) والطبيب الجراح حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 146 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م علي ما يلي :
    " تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متي كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه " .
    وليست للمستشفي الخاص سلطة فعلية علي الطبيب الجراح رقابة أو توجيهاً . وفي هذه الحالة ولإلقاء مسئولية وفاة مورثة المطعون ضدهم علي المستشفي ولو جزئياً لا بد من إثبات الفعل الضار الذي شارك به المستشفي في إحداث الوفاة . قالت محكمة الموضوع في هذا الشأن أن المدعي عليه الثاني ما دام قد تعاقد علي إجراء العملية في مستشفاه واستلم الأجر كان عليه أن يرتب كل ما هو من مستلزمات ما هو مطالب به ومنها :
    (أ ) إعداد الدم اللازم قبل إجراء العملية .
    (ب) إيجار سيارة إسعاف يمكن بها نقل المريضة لأي مستشفي آخر في حالة الطوارئ ، وقد تم نقلها بالفعل في سيارة نصف نقل عادية .
    شهادة الوفاة - مستند إدعاء (2) - إستخرجها أحد الأطباء العاملين بمستشفي الملازمين ( الطاعن ) ، وهو في نفس الوقت شاهد الإدعاء الخامس . يقول هذا الطبيب إن مهمته هي مراقبة المرضي بعد العملية وأنه المسئول عن غرفة الولادة والباطنية . وقد جاء في شهادة الوفاة هذه أن الوفاة نتجت عن نزيف داخلي وصدمة نتيجة هذا النزيف، ثم أضاف يقول في إفادته التي أدلي بها أمام محكمة الموضوع إن هذا السبب الذي ذكره في شهادة الوفاة هو مجرد احتمال حيث لا يمكن معرفة سبب الوفاة علي وجه الدقة إلا عن طريق التشريح والذي لم يتم. وقد عولت محكمة الموضوع علي هذه الشهادة في تقرير سبب الوفاة لسببين :
    السبب الأول أن الدفاع لم يورد بينة تدحض ذلك ، والسبب الثاني هو مسارعة سلطات المستشفي والطبيب المعالــج نفســه للحصـول علـي الـــدم من كل من مستشفي أم درمان الحكومي ومستشفي الخرطوم بحري الحكومي ، ثم محاولتهم مؤخراً في نقل المريضة إلي مستشفي أم درمان لإمدادها بالدم هناك . ومن هنا كان ترجيح محكمة الموضوع لتقرير أن الوفاة كانت نتيجة الصدمة التي حدثت نتيجة النزيف الداخلي . هذا وقد أفادت البينات الطبية المتخصصة أن تعاطي عقار الكورتيزون يؤدي عادة إلي عدم تجلط الدم بالنسبة لمثل هذا المريض. ومن الثابت أن المرحومة كانت تشكو من مرض الأزمة ، وكانت تتناول هذا العقار قبل إجراء العملية لها وكان كل من الطاعن والطبيب الذي قام بإجراء العملية علي علم بهذه الواقعة قبل إجراء العملية ( صفحة 99 من المحضر وما بعدها ). ومع ذلك لم يوجه أي منهما بإعداد الدم قبل إجراء العملية.
    يقول الطبيب الجراح المدعي عليه الأول ) أن تقرير حالة المريض الصحية ومدي تحمله للعملية مهمة طبيب التحضير وأنه قام بإجراء العملية بناء علي نصيحته، وكأنه يريد بهذا التنصل عن هذه المسئولية والإلقاء بها علي عاتق طبيب التخدير . ويؤيده في ذلك شاهد الإدعاء الخامس ( طبيب محمد الفاتح عبد الله ) العامل بمستشفي الملازمين والذي سبقت الإشارة إليه وإلي مهامه إلا أن طبيب التخدير ليس معيناً من قبل المستشفي وهو يعمل علي استقلال شأنه في ذلك شأن الطبيب الجراح ( أنظر إفادة ش - 1- 5 ) فلو اعتبر عدم إعداد الدم مسبقاً تقصيراً من جانب طبيب التخدير ، فلا بد أن ينسب هذا التقصير للطبيب الجراح ، ذلك أن مورثة المطعون ضدهم لم تتعاقد مع كل جهة من الجهات المشاركة في العملية علي حده إنما كان العقد بينها وبين الطبيب الجراح الذي يقع عليه اختيار أعوانه من الأطباء والمساعدين الآخرين سواء كان أولئك النفر من هيئة العاملين بالمستشفي أو المتعاونين علي استقلال . وبما أن طبيب التخدير هو من الفئة الأخيرة أي المتعاونين مع المستشفي فإن أي تقصير من جانبه يعد تقصيراً من الطبيب الجراح . يقودني إلي هذا ما أفادت به شاهدة الادعاء الثانية الطبيبة عدله إلياس شاشاتي أن هنالك نوعاً من الجراحين يقومون بإعداد الدم مسبقاً في حالة أي مريض تجري له عملية جراحية ، وأنها من أولئك النفر . ويا ليت المدعي عليه الأول كان منهم ، فربما تمكن من تفادي الفاجعة ولكن لا راد لمشيئة الله .
    انتقل بعد ذلك للمسألة الأخرى وهي عدم وجود سيارة إسعاف بالمستشفي ، يقول شاهد المحكمة الأول ، وهو مدير إدارة المؤسسات الصيدلية والعلاجية الخاصة، أن المستشفي المذكور لم يتم التصديق عليه بالعمل إلا بعد اكتمال كافة المواصفات المطلوبة لدي وزارة الصحة ، وان هنالك لجنة مكونة من مهندس وطبيب وصيدلي قامت بالمعاينة والتوصية بذلك ، وأنه ليس من شروطهم أن يكون هناك بنك للدم ولكن من المفروض أن يكون هناك سيارة إسعاف. فإذا كان الأمر كذلك فهل يمكن القول بأن عدم وجود سيارة الإسعاف كان عملاً مشاركاً في الوفاة أي أن هنالك رابطة السببية بين الفعل الضار والضرر. إن إثبات مثل هذه الرابطة بالبينة يكاد يكون مستحيلاً شأنه في ذلك شأن إثبات نية الشخص بعمل فعل معين . إن نقل مريض ينزف داخلياً من مكان لآخر عن طريق سيارة نصف نقل مكشوفة وعلي أرضيتها لابد أن يؤثر في حالة مثل هذا المريض سلباً . وقد أعدت سيارات الإسعاف إعداداً كاملاً لمثل هذه الحالات ، بل ولحالات أقل خطورة من ذلك بكثير . وعدم وجود مثل هذه الاستعدادات في مستوصف معد لإجراء عمليات جراحية تقصير ما بعده تقصير .
    أورد الادعاء البينة علي أن غرفة العمليات بالدور الأرضي بينما عنابر المرضي في الدور الأول ولا توجد مصاعد كهربائية لنقل المرضي بعد العملية من غرف العمليات لعنابرهم ، كما لا توجد سلالم مسلوبة لتدحرج الأسرة ذات العجلات عليها إنما توجد سلالم عادية ضيقة لا تسع لعرض السرير أو النقالة ، وان نقل مورثة المطعون ضدهم قد تم بإهمال شديد . لم ترد بينة تربط هذه الأفعال بما وصلت إليه حالة المريضة إلا أنني لا اشك لحظة واحدة في تأثيرها سلباً بالنسبة لأي مريض تعرض لعملية جراحية ومن هنا أناشد وزارة الصحة بالتدخل لتصحيح الأوضاع حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر خاصة بعد أن بدأت المستشفيات الخاصة تزداد عدداً وينتعش سوقها .
    ثالثاً : بعد أن قررنا أن مسئولية المستشفي والطبيب مسئولية مشتركة شارك كل منهما في وفاة مورثة المطعون ضدهم بقدر إلا أن العبء الأكبر من هذه المسئولية يقع علي عاتق الطبيب الجراح . وبما أن مسؤليتيهما ليست مسئولية تقصيرية إنما هي مسؤولية عقديه فلا يمكن لها أن تكون تضامنيه لأن التضامن منصوص عليه قانوناً في حالة المسئولية التقصيرية . أما فــــي حالة المسئولية العقدية فإن ذلك يتقرر بموجب العقد ، ولا يوجد في العقد ما ينص علي ذلك . وعليه فإنني أقدر مسئولية المطعون ضده ( المستشفي ) بعشرين في المائة لتكون نسبة مسئولية الطبيب الجـــــراح ثمانين في المائة . وعليه أمر بالآتي :
    1 - نؤيد حكم المحكمة الابتدائية المؤيد من محكمة الاستئناف فيما يتعلق بمقدار المبالغ المحكوم بها .
    2 - نلغي الجزء المتعلق بالتضامن والانفراد ليصبح نصيب الطاعن ( حامد محمد الحسن ) 20% من المبالغ المحكوم بها ، ونصيب الطبيب عثمان غندور 80% .
    3 - لا أمر بشأن الرسوم .
    القاضي : هاشم محمد أبو القاسم
    التاريـخ : 7 / 4 / 1991م
    أوافق .
    القاضي : الضو سليمان الضو
    التاريـخ : 10 / 4 / 1991م
    أوافق .
                  

03-05-2013, 12:40 PM

Jamal Mustafa
<aJamal Mustafa
تاريخ التسجيل: 01-16-2013
مجموع المشاركات: 939

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: kamal omer)

    الأستاذ / أدروب أبوبكر وكل الزملاء كل ماورد يؤكد ان معالجة معالجة الأخطاء الطبية فى حالة ( ممارسة ) مهنة الطب واقصد هنا الفعل الإيجابى الناتج عن ممارسة وليس الإمتناع عن اداء واجب قانونى ملزم به الطبيب الذى قد يترتب عليه مسئولية جنائية أو ماتعرف بالجريمة السلبية حيث أتفقت الأراء أن المعالجة وفق نظرية الخطأ والتعويض الناتج عن التقصير أو ألأهمال أى قضايا مدنية ولكن مسئولية جنائية معناها التجريم والعقوبة الجنائية وهذا لايمكن أن يتوفر فى سلوك الطبيب وممارسته طالما عمله تم بموجب الأذان العام وهو الموافقة على ممارسة المهنة من الجهة المختصة ( وزازة +أو مجلس طبى ) والإذن الخاص وهو المتعلق بموافقة المريض وخضوعه للعلاج .

    فلا توجد قضية جنائية تنتج عنها مسئولية جنائية إلا فى حالة مخالفة الطبيب لقانون العقوبات فى سلوك منفصل مثلا كإجراء عملية الإجهاض دون دواعى طبيةوكانت مجرمة وفقا للقانون السارى أو إتيان أى فعل إجرامى أصلا يجرمه القانون ولا يستند الطبيب لسبب من أسباب الإباحة .
    ولعل التأمين الخاص باالأطباء وأخطائهم الذى ذكره د. وائل يؤكد الطريق المدنى للمحاسبة .

    شـــكرا لكم جمعيا بما اضفتم لنا

    وشكر خاص لأخونا فائز ود القاضى الذى خص قريبه أستاذنا أدروب ابوبكر بالمشورة وكانت الفائدة لنا جميعا /B]
                  

03-05-2013, 03:29 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Jamal Mustafa)

    Quote: فبينما يقع عبء إثباته علي المدعي في دعوى العقد تقوم دعوى المسئولية التقصيرية علي خطأ مفروض ينقل عبء الإثبات علي المدعي عليه لإثبات أنه لم يكن علي خطأ مهني
    هذا تطور كبير في القانون السوداني, لأن معظم القوانين من بينها الفرنسي والألماني يعتبرون الخطا شرطا في المسئولية الناشئة عن العمل الشخصي (Fait Personnel), ولكنها إستثناء من القاعدة العامة تفترضه أحيانا, بما يقبل إثبات العكس, كما في حالات المسئولية عن الغير (La responsabilité du fait d'autrui), أو المسئولية الناشئة عن الأشياء والحيوان (La responsabilité du fait des choses et des animaux), وتسقطه أحيانا أخري, كما في المسئولية عن المخاطر (la responsabilitè pour risque), وهذا الجدل بالنسبة للخطأ المهني للطبيب فعلا ظل قائما, في هذه الدول, ما إذا كان أساسه المسئولية العقدية أم التقصيرية, وبالنسبة للسودان كما هو واضح في حكم المحكمة العليا أعلاه, أنه لا يجوز الجمع بينهما, وبالتالي تنحصر أهمية الإقرار الذي يمنحه المريض في أن العلاج لم يكن رغما عن إرادته, لا أكثر, وما يتعدي ذلك من مراحل العلاج وما يترتب عنها من مسئولية نتيجة أخطاء مهنية, تنطبق عليه قواعد المسئولية التقصيرية, والتي كما هو مبين في الحكم تفترض الخطأ, وتلقي عب الإثبات علي الطبيب في حالة الخطأ المهني
    Quote: فلا توجد قضية جنائية تنتج عنها مسئولية جنائية إلا فى حالة مخالفة الطبيب لقانون العقوبات فى سلوك منفصل
    الاخ جمال تقريبا كل جرائم الأذي الخفيف والجسيم, وشبه القتل, والقتل الخطأ, مما يقع في دائرة عمل الطبيب ضمن نصوص قانون العقوبات, وبالتالي هو خاضع لها في كل الأحوال, إذا توافرت أركان الجريمة, وأهمها القصد الجنائي, إلا أن هذا الأخير يمكن تلمسه في الخطأ الفادح أو الإهمال المفرط أو المخالفة الصريحة للقانون واللوائح, مما يعتبر إخلالا بواجب العناية اللازمة, حيث يفترض في الطبيب علمه بما يفعل وما يقدمه من علاج وما يترتب عنه من نتائج, ويمكن للقاضي الإستدلال بهذا العلم كقرينة علي القصد. أما فهم الإجازة الممنوحة للطبيب للقيام بما يمكن أن يعتبر جريمة, إذا حدثت من غيره, بالطبع مقيدة وجودا وعدما بهدفها وهو العلاج, فتكون سببا للإباحة متي ما كانت في دائرته, وتسقط متي ما وجد خللا وتقصيرا يخرجها من دائرته.
                  

03-05-2013, 11:18 PM

وائل فاروق

تاريخ التسجيل: 08-12-2009
مجموع المشاركات: 291

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Adrob abubakr)

    جزيل الشكر لكل الاساتذة :

    يجب رفع البوست للفائدة العامة .....


    يا بكرى !!!!!!!

    وائل .......
                  

03-09-2013, 11:21 AM

علي محمد الفكي
<aعلي محمد الفكي
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 3863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: kamal omer)

    الاخ كمال عمر
    تحياتي
    مشكور على نقل حيثيات واقعة فعلية تمت داخل المحاكم السودانية ...
    وحسب ما فهمت ان القضية تحولت الى مدنية ..
    وتم الحكم فيها على اساس انه عقد بين جهتين
    والواقعة ادخلت طرف اخر او اطراف اخرى هي المستشفى ووزارة الصحة التي منحتها التصديق ..
                  

03-06-2013, 11:37 PM

علي محمد الفكي
<aعلي محمد الفكي
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 3863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: فايزودالقاضي)

    وشكراً لمرورك فايز
    والتحية لك
                  

03-06-2013, 10:58 AM

علي محمد الفكي
<aعلي محمد الفكي
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 3863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Adrob abubakr)

    Quote: رابعا من الجيد أن شاع أمر التأمين علي أخطاء الطبيب.



    هذا امر هام استاذ ادروب من اجل حفظ حقوق المرضى
    ويجب ان يصاحبه في الجانب المهني ( المجلس الطبي او اي كان اسم الجهة التي تسجل الاطباء ) على الاقل عقوبات في حق الطبيب المخطئ والكادر الصحي المخطئ و المستشفيات المقصرة
    وفق لوائح ونظم مهنية ثابتة ومتعارف عليها .. وبذلك نقلل نسبة الاخطأ الطبية وندعم تجويد الطبيب والمستشفيات للخدمات ...
                  

03-06-2013, 11:35 AM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: علي محمد الفكي)

    الأخ علي تحياتي
    Quote: ويجب ان يصاحبه في الجانب المهني ( المجلس الطبي او اي كان اسم الجهة التي تسجل الاطباء ) على الاقل عقوبات في حق الطبيب المخطئ والكادر الصحي المخطئ و المستشفيات المقصرة
    وفق لوائح ونظم مهنية ثابتة ومتعارف عليها .. وبذلك نقلل نسبة الاخطأ الطبية وندعم تجويد الطبيب والمستشفيات للخدمات
    ملاحظة مفيدة, يفترض كما ذكر الأخ أبو القاسم مضوي, كما في دول أخري, أن نفرد قانونا خاصا ينظم قضايا الأخطاء الطبية والآثار المترتبة, بحيث يضمن إستمرار العمل الطبي والأداء السليم له, وذلك بتحديد نطاق حقوق المرضي وطرق المطالبة بها, ووضع الحدود الفاصلة لمسئولية الطبيب والكادر الطبي والمستشفي والمجلس الطبي ووزارة الصحة, وسد الطرق للدعاوي الكيدية ضدهم

    قبل قليل شاهدت في بوست آخر مقابلة مع الدكتور أبو السن, وقد حزنت جدا لما آل إليه الوضع!
                  

03-06-2013, 11:50 AM

علي محمد الفكي
<aعلي محمد الفكي
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 3863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Adrob abubakr)

    Quote: الإمتناع عن العلاج وتقديم الإسعافات الطبية


    او التكاسل عن تقديمها في الوقت المناسب ...

    وما اكثر المضاعفات وحالات الوفاة التي تنتج عن ذلك ..

    معقول ان لا يكون مسؤولية جنائية في ذلك ... فالقانون يحتاج الى كثير من المراجعات لوقف استهتار بعض الاطباء والكوادر الصحية

    وكبح لا مبالاتهم .
                  

03-06-2013, 11:45 AM

علي محمد الفكي
<aعلي محمد الفكي
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 3863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Jamal Mustafa)

    Quote: نعم أخ /على يتمتع الطبيب المأذون له بممارسة المهنة بسبب من أسباب الإباحة وأساس ذلك رضاء المريض وموافقته للطبيب للقيام بالفعل والمساس بجسم الإنسان الذى كفل حمايته القانون وحق مزاولة المهن الطبية مسقط للمسئولية الجنائيةحتى لوكان الفعل يشكل جريمة فى القانون ولكن بهدف العلاج او تخفيف آلام المريض أو للوقاية.


    واذا قصر الطبيب في الوفاء بهذا العقد على الوجه الاكمل ..

    فما الذي يمنع ان ينتج عن ذلك مسؤولية جنائية
                  

03-06-2013, 12:56 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: علي محمد الفكي)

    Quote: على يتمتع الطبيب المأذون له بممارسة المهنة بسبب من أسباب الإباحة وأساس ذلك رضاء المريض وموافقته للطبيب للقيام بالفعل والمساس بجسم الإنسان الذى كفل حمايته القانون وحق مزاولة المهن الطبية مسقط للمسئولية الجنائية حتى لوكان الفعل يشكل جريمة فى القانون ولكن بهدف العلاج او تخفيف آلام المريض أو للوقاية.
    كان في العهد النازي طبيب معروف يسمي Josef Mengele وقد عمل في معسكرات النازية, وما أن يزوره مريض, إلا وأصيب بعاهة أو مات, حتي أطلق عليه دكتور الموت (Dr. Tod)..!!!
    يفسر كثير من العاملين في المجال الطبي تقاعس النيابة عن القيام بواجبها في متابعة جرائم أخطاء الأطباء الفادحة والتي تفضي أحيانا إلي الموت أو العاهة المستديمة, أن ذلك سبب للإباحة, ولا يتعدي الأمر في كل الأحوال أكثر من التعويض علي أساس المسئولية العقدية أو التقصيرية, وقد شجع هذا التساهل من النيابة, بعض الاطباء منعدمي الأخلاق, بالتهاون بحياة المرضي والمتاجرة بأعضائهم, كما هو حاصل في كسلا, حيث أصبح الآن حديث الناس هناك
                  

03-06-2013, 01:35 PM

Jamal Mustafa
<aJamal Mustafa
تاريخ التسجيل: 01-16-2013
مجموع المشاركات: 939

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Adrob abubakr)

    يا أستاذ ابو بكر كما تعلم إثبات القصد الجنائي في الممارسات الطبية صعب إن لم يكون مستحيلا ..و توفر اركان جريمة كاملة من فعل وقصد ونتيجة وسببية واضحة ولا تنسى ترخيص مزاولة المهنة وموافقة المريض على الفعل ولعل المشرعين لم تغب عليهم الأخطاء الطبية والإهمال الجسيم الذى يحدث فيها وقد يكون ثمنه حياة الإنسان ولكن لم تبلغ الجرأة باحدهم ليتحدث عن جريمة جنائية مكتملة الأركان يمكن أثباتها دون صعوبات عملية تصاحب ذلك وقد تدخل الربكة فى نفوس المشتغلين بالطب خاصة وأن هذه المهنة تحتاج لمنح ثقة لهم لأداء أعمالهم .ز دون وجل رجفة فى أياديهم ومباضعهم أو خوف من مسئولية جنائية قد تطولهم والطب والممارسين للطب برغم أخطاءهم إلا أن دورهم فى التاريخ البشرى وطوال رسالتهم تجعلهم جديرين بهذه الثقة ومنحهم اسباب الإباحة فى ممارسة مهنتهم لتغليب مصلحة راجحة وهى تحقيق العلاج رغم وجود ضرر محتمل وهو تسبيب الضرر الذى قد تتفاوت درجاته من بسيط إلى جسيم .
    فعلا إذا انقلبت النتائج بواقع مدروس واصبحت فرضية تحقيق الأضرار فى ممارسة مهنة الطب أكبر من تحقيق مصالح العلاج والوقاية يفترض على المشرعين والمختصين سن التشريعات الأكثر دقة واكثر حزم فى ترفيع العقوبات والجزءات إلى الأتجاه الجنائي والمسئولية الجنائية الصريحة لأن وكلاء النيابة فى ظل التشريعات القائمة لن يطولوا طبيب جنائيا مهما بلغوا من الحرص والدراية والفهم .
                  

03-06-2013, 11:35 PM

علي محمد الفكي
<aعلي محمد الفكي
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 3863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Jamal Mustafa)

    حقيقة يجب علينا الاخذ في الاعتبار التغيير الذي حدث في اخلاقيات مهنة الطب والمهن الاخرى بل اخلاقيات المجتمع ككل فالطبيب في يوم من اليوم كان يمثل قمة التعامل الانساني وكان محل ثقة الجميع وكان كلامه مصدق بل كان يسمونه الحكيم .. ولكن دخل الان الى مهنة الطب كثير من الذين لاهم لهم الا الكسب المادي ..
    مع هذا التغير هل يكفي المسؤولية المدنية فقط عن الاخطأ .. ؟
                  

03-07-2013, 01:26 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: علي محمد الفكي)

    For instance, physicians are legally prohibited from refusing to treat patients because the patients are seropositive for the human immunodeficiency virus (HIV). Similarly, hospitals, HMO's and nursing facilities have physician employment contracts creating a legal obligation to treat all patients admitted to the facility. Prosecutors who cannot rely on statute or contract can still prevail if a health care provider's indifference to the risk of harm amounts to either criminal negligence or recklessness. If it could be shown that a physician's negligence rose to the level of gross inattention, gross lack of competency, or criminal indifference to the patient's well-being, criminal negligence could attach. In legal parlance, for recklessness to apply, an actor must be aware of a substantial or unjustified risk inherent in the conduct, but proceeds in the face of such risk. Despite this explanation, what medical acts transform tort negligence into criminal negligence remains anybody's guess. Courts and common law have not been helpful in clarifying how criminal negligence applies to the practice of medicine. However, current definitions do seem to contemplate that criminal negligence is more than a mistake in judgment.That notion can be found in the following definitions: “That degree of negligence or carelessness which is denominated as gross, and which constitutes such a departure from what would be the conduct of an ordinarily careful and prudent man…as to furnish evidence of that indifference to consequences which in some offenses takes the place of criminal intent.” or “Negligence, to be criminal, must be reckless and wanton.” In the end, what will tip the criminal vs. civil balance might be whether justice would be better served if a medical act or omission requires the defendant to pay the victim for the loss or whether the defendant should pay society for the loss.
    Criminal Prosecutions Overseas
    Criminal prosecution of health care providers for medical errors is not novel to American jurisprudence. Courts in Japan, New Zealand, Saudi Arabia, and India also see their health care providers on trial as criminal defendants for medical acts. Although no single answer adequately explains what drives criminal prosecution for medical mistakes in other countries, culture and lack of alternative forms of redress probably have a hand on the wheel.
    For instance, Japan relies heavily on criminal prosecution to carry out the social function of public accountability for medical mistakes. American entities such as Medicare Quality Improvement Organizations, state licensure and discipline boards, and quasi-public accrediting organizations such as the Joint Commission for Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) and the National Committee for Quality Assurance (NCQA) are without effective overseas counterparts. One reason for this is that hospitals in Japan need not be accredited by a JCAHO-like organization to obtain payment for services rendered. When the Japan Council for Quality Health Care (JCQHC), JCAHO's overseas brethren, does offer accreditation, it focuses on structure and process, not on patient safety related-outcomes.
    Criminal Prosecution in the United States
    To describe the criminal prosecution of health care providers in the United States as a trend might be asking too much from the term when you compare the flurry of criminal cases to the blizzard of civil litigation providers face when they are accused of medical malpractice. None-the-less criminal prosecution for medical acts is on the rise.29Between the time of the first such criminal case in 1809, Commonwealth of Massachusetts v. Thompson, and 1981, appellate courts heard approximately 15 similar cases. Over the next twenty years, approximately two dozen cases found their way into the lower courts. The overwhelming predominance of civil liability cases makes head-to-head comparison difficult. However, enough criminal cases have surfaced over the last twenty years to make some observations possible. For instance, two distinct layers of behavior settle out of the emulsion of criminal cases arising from medical acts. One layer contains cases which so closely resonate with the mens rea or guilty mind embodied in criminal statutes that no controversy can legitimately exist. These include attempts to defraud the Medicare program and illegally prescribing medication. The other layer involves purely medical acts and is more difficult to rationalize.
    The following case is used to exemplify the difference between these layers. People v. Milos Klvana On December 18, 1989, Milos Klvana was convicted on nine counts of second degree murder.34 Klvana obtained his medical degree in 1967 in Czechoslovakia. After failing, due to poor performance, to complete a residency in obstetrics and gynecology in New York, and after being forced to resign a residency in anesthesiology at Loma Linda University upon the discovery that he was responsible for a patient's death, Klvana embarked on a private practice in the Los Angeles area.
    While on probationary status with the California Medical Board for misdemeanor convictions of 26 counts of prescribing controlled substances without a good faith examination, Klvana applied for staff privileges at various hospitals, often failing to disclose his probationary status and misrepresenting himself as “board eligible” in obstetrics and gynecology. During his six-month trial, experts revealed the way Klvana's conduct fell egregiously below the standard of care.This testimony included his failure to monitor the conditions of the mothers during delivery, his disregard of signs of infant stress, including the presence of meconium, his absence during delivery, and his disregard of infants' exhibitions of obvious danger signs, including difficulty breathing, as well as his failure to perform high-risk deliveries in the hospital. Through the lens of Dr. Klvana's conviction, it becomes easier to distinguish his level of culpability from the culpability of a nurse who failed to notify a physician with a change in a patient's condition in a timely manner, or a physician who confused sepsis with dehydration in an eleven month old child. - See more at: http://www.ispub.com/journal/the-internet-jou....PAbp5lWT.dpuf[/left]





    (عدل بواسطة Adrob abubakr on 03-07-2013, 03:27 PM)

                  

03-07-2013, 01:31 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Adrob abubakr)

    الأستاذ جمال سلامات
    Quote: يا أستاذ ابو بكر كما تعلم إثبات القصد الجنائي في الممارسات الطبية صعب إن لم يكون مستحيلا
    وهل الصعوبة في إثبات القصد الجنائي تجعل منه مبررا لعدم التجريم يا جمال!
    Quote: ..و توفر اركان جريمة كاملة من فعل وقصد ونتيجة وسببية واضحة ولا تنسى ترخيص مزاولة المهنة وموافقة المريض على الفعل
    من الخطأ إعتبار الترخيص بمزولة المهنة وموافقة المريض, بمثابة شيك علي بياض, ونغض الطرف ونصم آذاننا عن دعاوي المرضي وأهاليهم بسبب الأخطاء الطبية المميتة Fatal Medical Malpractice خاصة مع الإرتفاع المهول لمعدلات الوفيات بسبب ذلك, يا أخي موافقة المريض ليست مبررا لأخطاء الطبيب, إنما يتصل غرضها بعدم الإكراه, وتقتصر علي الحقوق المالية لطرفي العقد ولا تتعداها إلي التصرف في جسم المريض. أما ما يتعلق الترخيص لمزاولة المهنة, علي الحافي كدة, دون مراعاة قواعد المهنة, ولا الإلتزام بالقوانين والنظم واللوائح, ليس كافيا ليكون سببا للإباحة.
    Quote: ولعل المشرعين لم تغب عليهم الأخطاء الطبية والإهمال الجسيم الذى يحدث فيها وقد يكون ثمنه حياة الإنسان ولكن لم تبلغ الجرأة باحدهم ليتحدث عن جريمة جنائية مكتملة الأركان يمكن أثباتها دون صعوبات عملية تصاحب ذلك وقد تدخل الربكة فى نفوس المشتغلين بالطب خاصة وأن هذه المهنة تحتاج لمنح ثقة لهم لأداء أعمالهم .ز دون وجل رجفة فى أياديهم ومباضعهم أو خوف من مسئولية جنائية قد تطولهم والطب والممارسين للطب برغم أخطاءهم إلا أن دورهم فى التاريخ البشرى وطوال رسالتهم تجعلهم جديرين بهذه الثقة ومنحهم اسباب الإباحة فى ممارسة مهنتهم لتغليب مصلحة راجحة وهى تحقيق العلاج رغم وجود ضرر محتمل وهو تسبيب الضرر الذى قد تتفاوت درجاته من بسيط إلى جسيم
    أكثر ما يشوش علي النظرة الموضوعية, هو الكلام العاطفي, خاصة إذا كان مبعثه التحيز للمهنة والزمالة, وده أكتر حاجة ضيعت السودان. لا أحد يغالط في أهمية دور الطبيب واهمية توفير المناخ الملائم من الثقة والحرية للقيام بواجبه تجاه مرضاه دون تحسيسه بأن يكون سيف العقاب مسلط عليه. ولكن لا يعني ذلك أن نترك المريض يموت سدي وحقلا لتجارب الأطباء, دون حماية من القانون.
    Quote: فعلا إذا انقلبت النتائج بواقع مدروس واصبحت فرضية تحقيق الأضرار فى ممارسة مهنة الطب أكبر من تحقيق مصالح العلاج والوقاية يفترض على المشرعين والمختصين سن التشريعات الأكثر دقة واكثر حزم فى ترفيع العقوبات والجزءات إلى الأتجاه الجنائي والمسئولية الجنائية الصريحة
    أتفق معك تمام, ولكن ألا يكفيك معدل الوفيات المرتفع بمستشفيات السودان, لكي تقرر أن العدد كافي لإصدار تشريعات تحفظ مهنة الطبيب, وتحمي المرضي؟ كم يا تري يجب أن يموتوا, لتصلوا لهذه القناعة؟
    Quote: لأن وكلاء النيابة فى ظل التشريعات القائمة لن يطولوا طبيب جنائيا مهما بلغوا من الحرص والدراية والفهم
    مثل هذا الجزم والوثوقية لا يمكن أن تصدر حتي من وزير العدل! في الماضي كان الطبيب لا يسأل جنائيا إلا عن أخطائه العمدية, ولكن مع تطور التشريعات أصبح من الممكن مساءلته أيضا عن الأخطاء غير العمدية في حالات الخطأ الجسيم أو الإهمال أو الطيش أوالرعونة الظاهرة. وقد نص في هذا الصدد قانون العقوبات السوداني في المادة 256 على أنه ( كل من يسبب موت إنسان بفعل من أفعال الطيش أو الإهمال يصل إلى درجة القتل يعاقب عليها ...), وهذا أمر أصبح معتاد في كل من فرنسا وألمانيا وحتي الولايات المتحدة, مثل ما تعلم في قضية مايكل جاكسون الذي أدين فيها طبيبه Conrad Murray بتهمة القتل غير العمد Manslaughter بسبب زيادة جرعات المورفين, وصدر الحكم ضده بالسجن 4 سنوات والشطب من نقابة الأطباء.

    إباحة القانون للطبيب إستثناء المساس بسلامة جسم المريض, فحصا وعلاجا وتخديرا وجراحة, لا يعني إنتفاء المسئولية الجنائية مطلقا, فيعاقب كما رأينا علي الخطأ غير العمدي, بدرجة الجسامة إذا كان مهنيا, وبمعيار الشخص المتوسط, إذا كان خطأ غير مهنيا. والقاعدة في الإباحة إما أن تكون في حدودها, فتحول دون العقاب, أو أن تتجاوز نطاقها, ولكن بنية سليمة, فتستوجب تخفيف العقوبة, أو تتعداها دون مسوغ, فتنطبق العقوبة المنصوصة دون هوادة, إذن أن سبب الإباحة الممنوح للطبيب مشروط بعدم التجاوز.
    أما القصد الجنائي يتمثل أساسا في العلم والإرادة وأحيانا الباعث, ويمكن تلمسه من خلال القرائن الخارجية والظروف المحيطة وأوضاع ومظاهر سلوك كل من الطبيب والمريض قبل وقوع الجريمة أو الجنحة, والنظر إلي الدوافع, ومدي إمكانية توقع النتيجة وتلافيها, وما إذا كانت بخطأ الطبيب وحده, أم بالإشتراك مع خطأ المستشفي أوالمريض, أو بفعل الغير, أو قوة قاهرة. وفي حالة إنتفاء عامل خارجي يكون علم الطبيب بنتيجة عمله قرينة علي قصده أو إهماله.

    (عدل بواسطة Adrob abubakr on 03-07-2013, 01:38 PM)

                  

03-09-2013, 05:02 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Adrob abubakr)

    أستاذ علي سلامات
    Quote: وحسب ما فهمت ان القضية تحولت الى مدنية
    القضية أصلا مدنية, رفعت للمحكمة العليا من الطاعن وهو المدعي علي الثاني (صاحب المستشفي), فلم تتابع من النيابة جنائيا أساسا, حتي تتحول إلي مدنية!
    أكثر الناس يلقون اللوم علي النيابة في السودان, لتقاعسها عن متابعة قضايا الاخطاء الطبية المميتة, كما تتقاعس عن متابعة قضايا الفساد التي أصبحت تزكم الأنوف بالذات من "الناس الفوق"!
                  

03-10-2013, 12:14 PM

Jamal Mustafa
<aJamal Mustafa
تاريخ التسجيل: 01-16-2013
مجموع المشاركات: 939

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Adrob abubakr)

    الأستاذ أبو بكر هذه دراسة أظنها حديثة وردت فى جريدة الصحافةاليوم بتقول نسبة الأخطاء الطبية حتى تاريخه 5.5 % فى السودان :-

    (( كشفت دراسة حديثة ان نسبة الاخطاء الطبية بالمستشفيات بلغت (5.5%)، وان (83%) منها يمكن تداركه وان (70%) من الاخطاء التى وصلت للمجلس الطبى كشكاو كانت بسبب (زعل) من الاطباء.
    واكدت الدراسة ان اكثر الاخطاء تقع فى تخصصات جراحة النساء والتوليد، تليها الباطنية ثم الجراحة،بينما بلغت الاخطاء فى المستشفيات الخاصة (4) حالات العام الماضي،واعتبر نائب رئيس القضاء ،الدكتور عبد الرحمن شرفي خلال سمنار (الاخطاء الطبية وحقوق المرضى بين العرف والقانون)، ان مايثار فى الصحف يدعو للقلق ويؤثر سلبا فى نفوس المواطنين، ويؤدي الي فقدان الثقة فى المؤسسات الصحية، ودعا الى عدم ملاحقة الاطباء فى كل صغيرة وكبيرة.
    من ناحيته، اقر وزير الصحة بالخرطوم ،البروفيسور مأمون حميدة بوقوع الاخطاء الطبية، لكنه قال انها من طبيعة البشر ،وان الاخطاء جزء من العملية الطبية، ورأى «ان التناول الاعلامى الضار والملتهب يؤثر سلبا على العملية الطبية» وتابع «واهم من يقول انه يوجد تطبيب للاخطاء الطبية» ،وشدد على ضرورة رسم خارطة لكيفية التعامل مع الاخطاء الطبية.
    وكشف مدير مشرحة مستشفى ام درمان ،الدكتورجمال يوسف، عن وجود (11) عملية اجهاض جنائى من قبل دايات غير قانونيات لم يشارك فيها اطباء ،وقال ان العملية الجراحية لتجميل الصدر التى اجريت قبل اسبوعين لم يثبت فيها اى خطأ طبى وانهم بصدد رفع تقرير للاجهزة العدلية ، وقال ان المجلس الطبى سجل خلال (2004) الى (2008) (418) شكوى وان معظمها لم يرتق لاخطاء طبية.
    من جهته، كشف رئيس اتحاد الاطباء ،الدكتور عبدالعظيم كبلو، عن عدم التزام الحكومة بتحسين شروط خدمة الاطباء وتنفيذ المذكرة التى تم رفعها، وقال لتقليل الاخطاء الطبية لابد من تدريب الاطباء والكوادر المساعدة والحد من هجرة الاطباء وتحسين شروط الخدمة وتحسين بيئة العمل، واكد ان الاخطاء الطبية ليست حكرا على السودان ،وتساءل عمن اعطى الاعلام الحق فى ان ينوب عن المحاكم فى محاكمة الاطباء؟، منوها الى ان المجلس الطبى والمحاكم لها الحق فى محاسبة الاطباء، مؤكدا انهم اكثر حرصا على صحة المريض.
    من ناحيته انتقد اختصاصى النساء والتوليد البروفيسور محمد احمد الشيخ، وسائل الاعلام التى تتناول الاخطاء كفضيحة او وضع الطبيب فى قفص الاتهام ،منوها الى تكتم الاطباء والممرضين عن الاخطاء بسبب الخوف من العقاب او الفصل او السمعة، وشدد على ضرورة ان يتحلى الاطباء بمكارم الاخلاق، موضحا ان الخطأ الطبى يعنى الاستخدام الخاطئ للمنهجية.)) انتهى


    ليبقى السوال قائما هل نسبة النجاح لــ 94.5 % من حالات العلاج كفيلة بان تجعل الأطباء بعدين عن المسئولية الجنائية الصريحة ؟؟؟
    مع التقدير ،،،

    (عدل بواسطة Jamal Mustafa on 03-10-2013, 12:15 PM)

                  

03-10-2013, 12:56 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Jamal Mustafa)

    الأستاذ جمال تحياتي
    Quote: ليبقى السوال قائما هل نسبة النجاح لــ 94.5 % من حالات العلاج كفيلة بان تجعل الأطباء بعدين عن المسئولية الجنائية الصريحة ؟؟؟
    لا أدري مدي صحة هذه الإحصايات, في بلد تنعدم فيه الشفافية كالسودان, ولكن لو نظر الشخص ببساطة إلي شكاوي الأسر, والوفيات في المستشفيات, وعما يقال عن التجارة بالأعضاء, بالذات في كسلا, فالأمر أخطر من ذلك, ومن ناحية أخري لو أخذنا في الإعتبار تدني مستوي التكوين الجامعي في سنوات الإنقاذ, والوضع المتردي للمستشفيات في السودان, من حيث الإهمال الصحي, مناخا ونظافة وتعقيما للأدوات إلخ, ومن حيث نقص الوسائل والأدوات الطبية الحديثة, نتيجة لحصار السودان, ولا ننسي الضايقة المعيشية التي تدعوا أو تجبر كثير من الأطباء, بالطبع هم ليسوا ملائكة, بأن يكون همهم الشاغل المال, أكثر من صحة المريض, كل ذلك يرجح عدم دقة تلك الإحصائيات
    لا أدري لماذا يتخوف الأطباء من سن القوانين التي تضمن لهم جو العمل الملائم وحيز مناسب من الحرية في الإبتكار والمبادرة, وفي نفس الوقت يمنعهم ويردعهم من تجاوز حدود عملهم في بذل العناية اللازمة, إحتراما للقانون وحماية وحفظا لحقوق المرضي الذين يجعلون من أنفسهم تحت تصرف الطبيب دون أن يكون لغالبيتهم أدني علم بفنيات مهنة الطب, وما يفعله بهم الطبيب.
    هذه الإحصائية التي أوردتها جريدة الصحافة, لا تتواجد حتي إمريكا أو أوروبا, ناهيك عن السودان, وهذه الدول المتقدمة, بما فيها من تكنولوجيا, وتكوين جامعي متطور, مع ذلك لم تتواني في سن التشريعات الجنائية الضرورية لردع التجاوزات الطبية التي تنجم عنها الموت أو الإعاقة بسبب الخطأ الجسيم أو الإهمال أو الطيش أو الرعونة الظاهرة.


    لك التقدير
                  

03-11-2013, 08:19 PM

علي محمد الفكي
<aعلي محمد الفكي
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 3863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: Adrob abubakr)

    Quote: إذا توافرت أركان الجريمة, وأهمها القصد الجنائي


    اذا ثبت القصد الجنائي اصبحت جريمة كاملة الاركان .. وخرجت عن الخطأ الطبي ..
    واصبح الاضرار بالمريض متعمد ...
    ولكن هل يمكن تصنيف الخطأ الطبي الفادح الذي يؤدي الى موت المريض باعتباره جريمة قتل غير عمد ؟
    هل القانون الجنائي السوداني يفصل في هذه النقطة ؟
                  

03-11-2013, 08:24 PM

علي محمد الفكي
<aعلي محمد الفكي
تاريخ التسجيل: 01-08-2013
مجموع المشاركات: 3863

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: للأطباء والقانونيين عن الاخطأ الطبية (Re: علي محمد الفكي)

    Quote: قال سبحانه وتعالي(وقل أعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنين )، وجاء في الأثر أن سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه قال(إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يُتقنه) (أيما طبيب تطبب علي قوم لايعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن)
    الكون بأسراره يدور حول جسد البني آدم الذي كرمه الله (ولقد كرمنا بني آدم)، وبني آدم هذه مُطلق لأنه خليفة الله في أرضه، وإذا أفسد البني آدم الطبيعة ينعكس ذلك عليه في جسده.
    علم الطب مُعقّد من حيث التطور ومازلنا دون أن نُدرك كُنهه وأسراره وتفاصيله (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) وإذا لم يتدارك الطب التطور ويتابعه فإنه يخرج عن الساحة العلمية الطبية وقطعا لاتكفي دقائف مع المريض لتكتشف علته وسقمه مهما كنت بارعا في طبك وعلمك وإجتهادك. إن تعقيد العلم الطبي ناتج عن طريق تعقيد الجسد الإنسان وماحوي.
    ناس الصفوة يقولون في الكسرة(علم أديان وعلم أبدان )،وهذا يثبت أهمية الطب من حيث أهمية الطبيب والدفع بالثقة فيه لِيبُرِع ولاننسي المريض الذي قد يحدث له ضرر من التدخل الطبي.
    مما يؤسف له والأساتذة وعلي رأسهم وزير صحتنا البروف العالم مامون حميدة وبروف كبلو ونائب رئيس القضاء وكل المتحدثون لم يترحموا علي موتي الأخطاء الطبية وفي مُقدمتهم المرحومة الزينة والتي نعتقد أن موتها هو سبب إنعقاد هذا السمنار، و لم يتم التضرع لشفاء المرضي أو من بهم عِلة بسبب خطأ طبي ، فهل إنعدمت الرحمة من قلوب رسل الإنسانية ومسئولها الأول في ولاية الخرطوم البروف حميدة؟
    هنالك شروط لازمة من أجل ممارسة المهنة في السودان:
    1/ الحصول علي المؤهل العلمي من جهة معترف بها بواسطة المجلس الطبي
    2/ التصديق بمزاولة المهنة من المجلس الطبي
    3/ مزاولة المهنة في مؤسسة تم الترخيص لها
    4/ موافقة المريض أو ولي أمره أو شخصية إعتبارية في بعض الحالات.
    5/ توخي الحيطة والحذر في الممارسة بحسب البروتوكولات المتعارف عليها
    السمنار:
    ماهي أسباب قيامه الآن؟ هل هو جزء من سياسة وزارة الصحة وضمن منظومة خططها لنقل الخدمة للأطراف وتجفيف المركز؟ أم جاء علي عجل بسبب وفاة المرحومة الزينة بمستشفي الزيتونة التابع لبروف مامون حميدة وزير صحة الخرطوم؟ حتي في الأشياء العلمية المهنية لا نتحرك إلا بردود الأفعال !!! والبروف بعضمة لسانه قال للأستاذ أبشر الماحي: ما أصلوا الناس بتموت في المستشفيات !! طيب سعادة البروف العالم حميدة من أصلوا السمنار دا لي شنو؟؟؟
    ما هي أسس إختيار مُقدمي الأوراق؟ من راجعها ودقق فيها ؟ هل أخذت زمنا كافيا من أجل الإعداد والمراجعة والإحصائيات؟ طبعا لا ، لأن دكتور جمال مدير مشرحة أمدرمان دحض ذلك عندما قال إنه أُخطر يوم الخميس بهذا السمنار!! العجلة في شنو والشفقة ليه والزمن في السودان يكفي أم أنه لغرض في نفس يعقوب؟ كم تكلفة الإعلانات في أكثر من صحيفة؟ كم تكلفة الضيافة بكورال (الهلتون سابقا)؟ الدافع هو حمد أحمد ود عبد الدافع والذي لايجد حبة دواء في المستشفي الطرفي ، ألم يكن مقبولا أن يتم هذا السمنار في دار إتحاد أطباء السودان أو دار النقابة العامة للمهن الصحية أو قاعات كلية طب الخرطوم أو حتي قاعات وزارة الصحة الإتحادية أو القومية
    لماذا لم يتم الإعداد ليكون بطريقة مهنية علمية قانونية؟ هذا يدل علي أننا لانملك تفكير إستراتيجي إطلاقا فيما يختص بالأخطاء الطبية ونشك في أنه جزء من إستراتيجية وزارة الصحة الولائية لأنه جاء متزامنا مع وفاة المرحومة الزينة في مستشفي الزيتونه المملوكة لبروف حميدة وزير صحة الخرطوم,
    أولا علينا أن نُدرك ماهو الطبيعي في الممارسة ثم نُدين من قصّر، أولا نعرف الصاح ثم نُدرك الغلط
    Normal practice. Who should do what how when where
    1/ التجهيزات من مباني و معدات وآلات
    2/ القوي البشرية اللازمة
    standard operation proceedure/3
    ثم نأتي:
    أ/ الوضع المثالي
    ب / الوضع المقبول
    البروتوكولات بعد الدراسة والتمحيص والإجازة والتوزيع لكل المستشفيات والأطباء، وعدم وجود هذه البروتوكولات يقود إلي أن كل طبيب يعمل ما يعتقده أنه الصواب،والآن نشك في وجود ضوابط في المستشفيات أو وزارة الصحة ولاية الخرطوم أو في المجلس الطبي، علما بأن هذه البروتوكولات قد تم تجهيزها والتصديق عليها بواسطة قيادة وزارة الصحة الإتحادية السابقة، ولكن بعد الأيلولة لم تري النور والتفعيل والعمل بما جاء فيها.
    علي أقل تقدير علينا أن نعرف ماهو الطبيعي لندرك ماهو غير الطبيعي.
    هل لدينا قايدلاينز؟ هل تم تفعيل البروتوكولات ليلتزم بها الجميع؟
    ومن بعد ذلك علينا أن نتواضع لنصل إلي أسس ونظم نلتزم بها كأطباء ومستشفيات عام وخاص ووزارة ومجلس طبي ومجلس تخصصات وغيرها، ,
    عندما نصل إلي تلكم النقطة ليس المهم من يقيم ميزان المحاسبة أو العدالة، لأن الهدي سيكون عن طريق نظم وبروتوكولات وأسس علمية ومهنية لمزاولة المهنة،ولن نحتاج لنيابة متخصصة، لأنه ليس منطقا ولا عدلا أن يحكم من لايعرف اللوائح ولا النظم ولا البروتوكولات ولا الإستاندارد في الممارسة.
    عندما يأتي المريض لايسأل الطبيب عن شهادته ولا هل مرخص له؟ وكذلك لا يسأل إدارة المستشفي عن تصديقها وقانونيته ولا العاملين فيها مستوفين الشروط !!
    المستشفي بتسأل الممرضين وإدارة المؤسسات العلاجية الخاصة تتشدد في التدقيق علي شهادات التمريض والسسترات،والبوهيةوالأبواب والشبابيك وعدد الأسرة، فلماذا لاتسأل الإختصاصيين؟ المستشفي مسئولة قانونا وهي الجهة المُخدّمة عن الأوراق الثبوتية والتصديق بمزاولة المهنة
    الطبيب المُعالج مسئول مسئولية مباشرة عن المريض والمضاعفات بعد العمليات وإستدعاء إي طبيب آخر لمعاينة المريض، نعم هي تيم ويرك ولكن الجراح هو رئيس التيم والمسئول الأول عن أي جراحة وأي مضاعفات فورية أو متأخرة،
    نخلص فنقول:
    هذا المؤتمر تم علي عجل وفطير جدا،
    أين تجارب الدول الأخري
    إنه مؤتمر جاء كردة فعل،
    أولا علينا أن نعرف الصاح شنو/ البروتوكولات والموجهات وأسس العملguidelines تكون مكتوبة ، مجازة ، معلومة ، معروفة ، وفي مكان بارز في كل المستشفيات والمراكز وغرف العمليات والعنابر والطواريء بل تكون هنالك مطبقات جاهزة عند اللزوم والحوجة
    كسرة:
    الرعاية الصحية الأولية هي هم كل قبيلة الأطباء وتوفرها بالأطراف ولكن لايمكن أن ننقل لها إختصاصي باطنية قلب أو جراح عظام كأنهم محولجية فقط يعني جراح عظام لمستشفي الفتح يعمل هنك شنو؟ كما قال بروف أحمد الصافي نحن نفتقد الطبابة الرشيدة لعدم وجود الكوادر ولسوء التوزيع وسوء بيئة ومناخ العمل بل والدولة طاردة للكوادر الطبية، إذاً نحن فقدنا خدمتهم في التيرشري كير وفي الرعاية الصحية الأولية في الأطراف
    علينا أن نعترف بأن بروف أحمد الصافي قد كان في مستوي الحدث من حيث التحضير والتقديم وأن ورقته كما ذكر مُعدة سلفا وتقدم بعدة توصيات سابقة ولكنها ظلت حبيسة الأدراج وما تقدم به الآن سيظل أيضا حبيس الأدراج لأن الهدف من هذا السمنار لم يكن وضع أنجع الحلول إنما هو ردة فعل لحدث ما.
    دكتور عبد الله العاقب تحدث حديث القانوني العالم فأبان وأفصح ولكن هل من يسمع ويتعظ؟ وأخيرا دكتور جمال مدير مشرحة أمدرمان كان صادقا في حديثه بأن إخطاره قد تم يوم الخميس قبل 48 ساعة من السمنار وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه أن هذا السمنار فطير جدا وتم التحضير له علي عجل ونهاية المطاف فإن الفاتورة سيدفعها الشعب السوداني وهو في أسوأ حالاته – المرض,
    يديكم دوام الصحة وتمام العافية والشكر علي العافية.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de