موقف الفقه الإسلامي من إستثمار أموال الزكاة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-07-2024, 07:58 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-13-2013, 08:20 AM

المكاشفي الخضر الطاهر
<aالمكاشفي الخضر الطاهر
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 5644

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
موقف الفقه الإسلامي من إستثمار أموال الزكاة

    موقف الفقه الإسلامي من استثمار أموال الزكاة
    د.المكاشفي الخضر الطاهر
    لقد شرع الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حدود وطلب بالأمر أن لا نتعداها، وينبغي على جميع المسلمين حكام ومحكومين أن يلتزموا تلك الحدود ، ومن تلك الحدود التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها هي صرف أموال الزكاة حيث قال تعال : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }التوبة 60
    وهذه من نعم الله علينا أن تكفل الله تبارك وتعالى ببيان التي تعطى الزكاة لهم فنحمد الله على ذلك حيث لم يجعل لبني البشر خيارا لهم كي يصنفوا من تعطى الزكاة لهم ، قال الإمام الشافعي : ( اللام في هذه الآية لام تمليك كقولك المال لزيد وعمر وبكر ) أما الحنفية والمالكية والحنابلة فأجازوا صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية وندب المالكية صرفها للمضطر (أشدهم حاجة ) ويستحب صرفها للأصناف الثمانية خروجا من الخلاف .
    ولا يجوز صرفها لغير هذه الأصناف الثمانية التي حددتها الآية الكريمة ، ودليل آخر من السنة يعضد ذلك قوله صلى اله عليه وسلم للرجل الذي أتاه يسأله أن يعطيه من الصدقة : ( إن الله لم يرضى في الصدقات بحكم نبي مرسل ولا ملك مقرب حتى جزأها ثمانية أجزاء فلغير هذه الأصناف الثمانية التي حددتها الآية الكريمة ، ودليل آخر من السنة يعضد ذلك قوله صلى اله عليه وسلم للرجل الذي أتاه يسأله أن يعطيه من الصدقة : ( إن الله لم يرضى في الصدقات بحكم نبي مرسل ولا ملك مقرب حتى جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك ) رواه أبو داوود والدار قطني واللفظ للدار قطني ، إذن هذا دليل واضح أن الزكاة لا يجوز أن تصرف في ير هذه الأصناف الثمانية ، قال عبد الرحمن الجز يري : ( من اختيارات الحنفية : ولا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو نو ذلك من تكفين ميت وسقاية ما ليس فيه تمليك لمستحق الزكاة … المصدر / الفقه على المذاهب الأربعة ،دار الصفا .
    على الرغم من أن تلك الأوجه_ التي اختارها الحنفية في عدم الصرف_ هي من عمل الخير ولكن الأمر يخص حدود الله والشرع والتسليم لذلك وجب علينا التقيد به لان الخير كل الخير في إتباع من سلف والشر في أبتداع من خلف .
    وروى مالك عن زيد بن اسلم عن عطا بن يسار انه قال : قال عليه الصلاة والسلام : ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة غزو في سبيل الله ولعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني ).
    قال الإمام فخر الدين الرازي _ في التفسير الكبير _ : ( والدليل على أن الله تعالى اثبت الصدقات للأصناف الأربعة الذين تقدم ذكرهم بلام التمليك وهو قوله إنما الصدقات للفقراء … ) ولما ذكر الرقاب أبدل حرف اللام بحرف في فقال : ( وفي الرقاب فلابد لهذا الفرق من فائدة وتلك الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفع إليهم نصيبهم من الصدقات حتى يتصرفوا فيها كما شباءشوا وأما في الرقاب فيوضع نصيبهم في تخليص رقابهم من الرق ولا يدفع إليهم ولا يمكنوا من التصرف في ذلك النصيب كيف شاؤوا وكذلك الغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله ، والحاصل أن في الأصناف الأربعة الأولى يصرف المال إليهم ليتصرفوا فيه كما شاءوا وفي الأربعة الأخيرة لا يصرف المال إليهم بل يصرف في جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا أموال الزكاة ) .
    يستخلص من كلام الفخر الرازي أن المال يصرف مباشرة إلى الأصناف الأربعة الأولى ، ولا يستثمر أو يتصرف فيه أي تصرف ، وإنما العمل الوحيد الذي يقوم به الحاكم هو إعطاءه للأصناف الأربعة كما أخذه من الأغنياء (خذ من هنا وأعط هنا) ، أما بقية الأصناف الثمانية يقوم الحاكم بصرفه لتخليص الغارمين والمكاتبين وتجهيز المقاتلين وتعهد أبناء السبيل ، يعنى ذلك أن التصرف في المال يكون بالصرف وليس بالاستثمار بقصد نماءه أو فك ضائقة ماء كما يحدث للمزارعين في تمويلهم لإنتاج المحاصيل أو تمليك وسائل إنتاج أو استخراج باقات تأمين صحي أو غيرها من ما ه ملاحظ اليوم ،سواء أدى ذلك إلى نماء المال أو لم يؤد.
    وزيادة في الشواهد والأدلة التي نعضد بها ما ذهب الفقهاء المحققون إليه ، قول الشيخ العلامة القطب الدر دير _ في شرحه الصغير على اقرب المسالك _ : ( ولا تجزئ لغيرهم _ الأصناف الثمانية كسورٍ وسفنٍ(لغير جهاد في سبيل الله )وشراء كتب علم ودار لتسكن ########ة لتوقف على الفقراء ) وفي كلام العلامة الدر دير هذا دليل واضح في عدم جوز استثمار أموال الزكاة بأي شكل كان بل في مضاهاة لما ينتهجه ديوان الزكاة في استثمار أموال الفقراء والمساكين في مشاريع ما يسمى بالإنتاجية أو سفن الترحيل أو غيرها فالمال للفقراء والمساكين وخرج من يد الصندوق فأصبحت يد الصندوق يد مناولة ولمن أراد فليرجع إلى اقرب المسالك مع شرحه الصغير ، ما أكثر الفقراء والمساكين والمحتاجين للمال في هذه الأيام ، فحفاظا على حقوق هؤلاء الفقراء والمساكين تمنع الشريعة أن تستثمر أموال الزكاة ، فما يقوم به ديوان الزكاة من مشاريع ينتظر أن تدر بربح ويوزع على الفقراء والمساكين فهذا لم يقل به أحد من العلماء العاملين المحققين أصحاب المذاهب المتبوعة وإن وكان فيه فائدة للفقير لم يغفل عنه هؤلاء العلماء المحققين مالك واحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ورحمة وفي اختلافهم رحمة للأمة ، وفيما أثبتناه من أدلة وأقوال ينافي ما قام به ديوان الزكاة ، بل من المفترض على الديوان أن يقوم بصرف تلك الأموال التي تحصل عليها صرفا مباشر لمن يستحق من الأصناف الثمانية ولا يقوموا بتدويرها في مشاريع لا يعرف مخاطرها وعوائدها ، فديوان الزكاة ليس عليه أن يقوم بحل مشاكل تسويق المحاصيل أو إقراض وتمويل مزارعي البطاطس أو غيرها من المحاصيل فهناك بيوت تمويل أسست لتقوم بذلك وتتدخل في شراكا في الغنم والغرم في التمويل ، فمجلس الوزراء ووزارة الزراعة ووزارة المالية والولاة هم الجهة المختصة بمعالجة تمويل المشاريع الزراعية وموازنة الأسواق وحفظ حق المنتج والمستهلك وليس ديوان الزكاة ، فمال الزكاة هذا ليس ملكا للدولة بل هو ملك للأصناف الثمانية ، ولا يجوز التصرف فيما لا تملك .
    وقد افتى مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي بأنه لا يجوز استثمار اموال الزكاة لصالح احد مستحقيها كالفقراء لما ينطوي عليه من محازير شرعية متعددة , منها الاخلال بواجب فورية اخراجها , وتفويت تمليكها لمستحقيها وقت وجوب إخراجها والمضارة بهم .
    وذلك في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419هـ الموافق 31 أكتوبر 1998م..
    ختاما نقول أننا قد قلنا مارأيناه صوابا وربما نكون قد حدنا عن الطريق والجادة فنسأل الله العفو والعافية وقد سمعنا _ وبحمد الله _ من علماءنا الأجلاء ما جعلنا نتمسك بضرورة مراجعة خطط وبرامج ديوان الزكاة ، وسقنا هذه النصوص الواضحة والتحديد الدقيق من الأدلة فهذه حدود الله وهذا الموضوع لا يحتاج منا إلى كثير اجتهاد أو عناء بحث لنحققه فلا يجوز استثمار مال الزكاة ويجب على الإخوة في ديوان الزكاة مراعاة ذلك والوقوف عند حدود الله ، وأقول _كما قال الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره _ ” أعتذر لأولى الأبصار من التقصير الواقع في هذا الكتاب ، وأسأل بلسان التضرع والخشوع ؛ وخطاب التذلل والخضوع ،أن ينظر بعين الرضا والصواب ،فما كان من نقص كملوه ،ومن خطأ أصلحوه ،فقلما يخلص مصنف من الهفوات ،أو ينجو مؤلف من العثرات .


    المصدر : موسوعة الاقتصاد والتمويل الاسلامي
                  

01-13-2013, 08:35 AM

Mahir Mohammed Salih

تاريخ التسجيل: 02-08-2008
مجموع المشاركات: 1497

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: موقف الفقه الإسلامي من إستثمار أموال الزكاة (Re: المكاشفي الخضر الطاهر)

    الأخ دكتور المكاشفى ،، لك الشكر والتقدير على المقال ،،

    أحد أقربائنا وهو الدكتور عبدالفتاح محمد فرح أرصد وهو مقيم فى الأمارات العربية المتحدة
    نال درجة الدكتوراة فى نفس هذا الموضوع ،، ولو ما غلطان وأذا أسعفتنى الذاكرة يمكن بنفس
    العنوان الفوق ده وذلك من جامعة أمدرمان الأسلامية قبل حوالى العشرة أعوام ،، ربما الأطلاع
    عليها ستفيدكم هنا وتفيد السادة القراء كذلك ،،

    لك التحية مرة أخرى ،،

    ماهر
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de