|
في حال خلو منصب الرئيس ماذا يقول الدستور !!!
|
دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005م
المادة (59) - يخلو منصب رئس الجمهورية في أي من الحالات التالية : (أ) انتهاء أجل ولايته، (ب) الوفاة، (ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقا لما تقرره الهيئة التشريعية القومي ة بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء، (د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور، ( ه) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية.
المادة (67) - في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات:- (أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66 (أ)، (ب) يكون النائب الأول رئيسًا للمجلس الرئاسي، (ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء، (د) يكون النائب الأول أو نائب رئيس الجمهورية، أيهما كان من الشمال، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، (ه)يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات ُتجرى خلال ستين يومًا وفقًا للمادة 52 من هذا الدستور.
المادة (66) في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات: (أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية، (ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيسًا للمجلس الرئاسي، (ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء، (د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، (ه) على الرغم من نص المادة 52 أو أي نص آخر في هذا الدستور، يتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.
|
|
|
|
|
|
|
|
|