|
Re: فيلم وثائقي عن مآسي جريمة زواج القاصرات (Re: صلاح أبو زيد)
|
قانون الاحوال الشخصية السوداني 1991 تعريف الزواج. 11- الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد، يحل إستمتاع كل منهما بالآخر، على الوجه المشروع
12ركنا عقد الزواج هما (أ ) الزوجان، ب) الايجاب والقبول
زواج المجنون والمعتوه والمميز
40- (1)لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه، أو المميز، إلا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة.
2يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة.
3.لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها، إلا بإذن القاضي لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل
كلمة( التمييز) هنا عامة تتضمن الزوج والزوجة يمكن ان تكون حجة لاي شخص فهم جواز تزويج الاطفال الذكور من عمر 10 سنوات، الشرط الوحيد للزوج هو (الكفاءة) وهي معرفة ب(الدين و الخلق) حسب المادة 21- ( العبرة فى الكفاءة بالدين والخلق). ولا يوجد تفصيل في مادة اخرى عن عمر(الزوج)!! في المادة 40-3) اشترط تزويج القاصر( اشار ليها بالتأنيث الواضح -المميزة-) اشترط اذن القاضي و- المصلحة الراجحة- وما معروف حدود المصلحة او تعريفها ومتروكة لتقدير القاضي ورغم ذلك في السودان يتم تزويج البنات القاصرات بدون اذن القضاة؟؟
|
|
|
|
|
|