الاشتراك في ثمن الأضحية ... رأى بن رشد < المالكية >

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-03-2024, 04:09 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2012م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-15-2012, 08:51 AM

احمد حامد صالح

تاريخ التسجيل: 10-21-2006
مجموع المشاركات: 2133

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الاشتراك في ثمن الأضحية ... رأى بن رشد < المالكية >

    إذا اشترك جماعة في ثمن الأضحية أو كانت بينهم فذبحوها ضحية عنهم، لم تجز عن واحد منهم، وكثيرًا ما يقع ذلك بأن يكون جماعة، كإخوة شركاء في المال، فيخرجوا أضحية عن الجميع، فهذه لا تجزئ عن واحد منهم إلاّ أن يفصلها واحد منهم لنفسه، ويغرم ما عليه من ثمنها، ويذبحها عن نفسه. أمّا ما روي عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنه، أنّه قال: ''نحرنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عام الحديبية البُدْنَة عن سبعة والبقرة عن سبعة''، والحديث رواه مالك ومسلم، فقد ذكر ابن رشد الحفيد أن مالكًا كأنّه ردَّ الحديث لمخالفته للأصل في ذلك. والأصل أنّ الأمر بالتّضحية لا يتبعض ولا يجزئ واحد عن واحد.

    ونقل الباجي في الحديث أقوالاً منها: يحتمل أن يكون النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، هو الّذي نحر عنهم، وكان الهدي جميعه له. وهذا كما أخرجه أبو داود أنّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، ضحَّى وقال: ''هذا عنّي وعمّن لم يضحِّ من أمّتي''. ويجوز التّشريك في الأجر قبل الذبح، ولو لأكثـر من سبعة أنفار، والدليل ما أخرجه مالك في الموطأ عن أبي أيّوب الأنصاري قال: كنّا نضحي بالشّاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثمّ تباهى النّاس بعد، فصارت مباهاة. ويشترط لجواز التّشريك ثلاثة شروط، وهي: أن يكون المشرَّك قريبًا للمضحّي كابنه، وأخيه، وابن عمّه، وزوجته. وأن يكون المشرَّك في نفقة المضحّي، سواء كانت النّفقة غير واجبة كالأخ وابن العم، أو كانت واجبة كأب وابن فقيرين. وأن يكون المشرَّك ساكنًا معه بدار واحدة، حيث يغلق عليه معه باب، وإن تعدّدت جهات تلك الدار. فإن اختلّ شرط من هذه الشروط، فإنّها لا تجزئ عن المشرَّك ولا عن المشرِّك. قال الإمام اللّخمي: هذه الشروط فيما إذا أدخل غيره معه، أمّا لو ضحَّى عن جماعة ولم يدخل نفسه معهم، فذلك جائز مطلقًا، حصلت الشروط بعضها أو كلّها أو لم تحصل.

    الشيخ العربي زين الدين
    عضو المجلس العلمي للعاصمة الجزائرية ـ لجنة الإفتاء
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de