تعالوا أيها القانونيون نتفاكر في المفيد أدلوا بدلوكم (قضايا تطرح)

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-27-2024, 02:49 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2012م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-03-2012, 07:20 PM

ياسر الامير ابوجكة
<aياسر الامير ابوجكة
تاريخ التسجيل: 08-06-2007
مجموع المشاركات: 9

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
تعالوا أيها القانونيون نتفاكر في المفيد أدلوا بدلوكم (قضايا تطرح)



    منذ الحقب الماضية كثير من القضايا العالقة تحتاج لطرح وسأتفرغ لها ونتناقش سويا حتى تنتعش ذاكرتنا التي أعياها الزمن الاغبر
    خرجنا من زمن جميل وجيل اجمل لكن متاعب الحياة أضفت على كاهلنا كدر وتعب وارهاق فبتنا غير قادرين على سرد الماضي
    ومواكبة الحاضر فهيا ننهض ونستجمع قوانا الفكرية لنعيد ذاكرة الأيام الحلوة ونذكر الناس بما مضى .

    وسأعود
                  

07-04-2012, 06:41 PM

ياسر الامير ابوجكة
<aياسر الامير ابوجكة
تاريخ التسجيل: 08-06-2007
مجموع المشاركات: 9

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعالوا أيها القانونيون نتفاكر في المفيد أدلوا بدلوكم (قضايا تطرح) (Re: ياسر الامير ابوجكة)

    مناشدة لكل القانونيين

    في سابقة فريدة من نوعها (نفي نسب ) ادلوا بدلوكم وسأعقب بسرد أقصوصة قضائية
                  

07-04-2012, 07:43 PM

ياسر الامير ابوجكة
<aياسر الامير ابوجكة
تاريخ التسجيل: 08-06-2007
مجموع المشاركات: 9

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعالوا أيها القانونيون نتفاكر في المفيد أدلوا بدلوكم (قضايا تطرح) (Re: ياسر الامير ابوجكة)

    سابقة في إثبات أو نفي النسب

    [رجوع]
    نمرة القضية: قرار المراجعة رقم 66/2004م الصادر في 28/9/2004م
    المحكمة: /
    العدد: 2005

    المبادئ:

    # قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين – إثبات أو نفي النسب من المورث – كيفية الإدعاء به– من لم يتأثر نصيبه من الورثة - حكمه.

    إثبات النسب أو نفيه من المورث لا يكون إلا في إطار دعوى حق فلا يتأتى لمن لم يتأثر نصيبه أن يكون طرفاً في الدعوى.

    الحكم:
    المحكمة العليا





    القضاة:

    صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد العـزيز الرشيـد


    قاضي المحكمة العليا


    رئيساً

    صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمد أحمد


    قاضي المحكمة العليا


    عضواً

    صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موسى


    قاضي المحكمة العليا


    عضواً

    صاحب الفضيلة الشيخ/ هاشـم حسـن يسن


    قاضي المحكمة العليا


    عضواً

    صاحب الفضيلة الشيخ/ جار النبي قسـم السيد


    قاضي المحكمة العليا


    عضواً

    الحكــم

    القاضي: الطيب الفكي موسى

    التاريخ: 22/11/2003م

    أصدرت محكمة الخرطوم جنوب لشئون الأسرة قرارها في التركة رقم 709/2001م الذي قضى برفض نفى نسب البنت… من المرحوم …… أيدت محكمة استئناف الخرطوم هذا الحكم بقرارها رقم 381/2002م تم الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا فأصدرت قرارها رقم نقض/66/2003م بتاريخ 2/4/2003م والذي قضى بشطب الطعن إيجازياً برسومه . وضد هذا القرار تقدمت طالبه المراجعة بطلب مراجعه بتاريخ 21/7/2003م وتم قبول الطلب من القاضي المفوض من رئيس القضاء بنفس تاريخ تقديم الطلب , وعليه يكون الطلب مقبولاً من حيث الشكل . وقد سبق لهذه الدائرة قبوله وقررت إعلان المراجع ضدها للرد على الطلب وقد أودعت الطلب.

    وفى الموضوع تتلخص الوقائع في أن محكمة الموضوع أصدرت قرارها في التركة رقم 709/2001م والذي أثبتت فيه وفاة المرحوم …… وقررت إلحاق نسب الطفل … بنسب المرحوم قررت رفض دعوى نسب البنت … من المرحوم وقد تأيد قرارها هذا من محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا.



    جاء بأسباب الطلب ما يلي: أن ما أتت به المقدم ضدها الطلب هو ابن زنى وقد تم إنزال العقوبة بالمقدم ضدها الطلب فكيف يثبت نسب طفل أتت به من زنا ؟ وقد طلقها المرحوم في منتصف أبريل عام 2001م وخرجت من منزله وانتهت عدتها وعلمت بتاريخ الطلاق وانقضاء عدتها عنها . وقد أكد المأذون أن الطلاق كان في منتصف أبريل 2001م . وقد هدد قاضى الموضوع المأذون أمامي وأمام الأستاذ/ الذي كان يمثلها بالا يذكر بأن الطلاق كان سابقاً لاستخراج القسيمة . وما قيل من أن ابني اقر أمام المحكمة الشرعية بنفقه الطفل فهذا ليس إقراراً بذلك وانما كان إقراراً بالطلاق ونفقه العدة . وقد جلبنا البينة بمحكمة الامتداد الشرعية ودفع ابني نفقة العدة مع القسيمة وقد أقرت المقدم ضدها الطلب أمام المحكمة بأن الطلاق كان بتاريخ 18/4/2001م ولم يأخذ القاضي بهذا الإقرار . لذلك تطلب مراجعة الحكم ليتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    جاء رد المقدم ضدها الطلب على الطلب كما يلي: زواجي من المرحوم تم بصورة صحيحة ولدى قسيمة الزواج . وكنت موجودة بالمنزل عندما حضرت مقدمة الطلب حتى عودة المرحوم وقد اخبرها بأنه طلقني واستلمت القسيمة في يوم 29/8/2001م وهو نفس اليوم الذي سافر فيه عائداً إلى عمله وأخوها… هذا الذي سلمني القسيمة واحضر معها مبلغ 90.000 جنيه مصاريف للولد وان القسيمة مستخرجه بتاريخ 24/8/2001م ولم اقر بالطلاق أمام القاضي والمحضر موجود طرف القاضي.

    بعد سرد تلك الوقائع وإطلاعي على محضر الدعوى الابتدائية والحكم الصادر فيها وأسبابه وعلى قرار محكمتي الاستئناف والعليا المؤيدان له وأسبابها وعلى مذكرة طلب المراجعة واسبابهما والرد عليها اسبابه ، أرى صحة ما توصلت إليه المحاكم الأدنى فيما يتعلق بثبوت نسب ابن المرحوم… منه لإقراره به وباستحقاقه للنفقة أمام المحكمة بموجب القضية رقم 1540/2001م لأن النسب يثبت بالفراش أو الإقرار أو الشهادة وفقا لنص المادة 1996م من قانون الأحوال الشخصية لسنه 1991م.

    أما فيما يتعلق بإثبات نسب البنت … من المرحوم فإن المحاكم الأدنى اعتمدت في ذلك على إشهاد الطلاق رقم 15931 المستخرج على يد على إبراهيم حامد مأذون حي النصر شرق التابع لمحكمة الخرطوم جنوب الشرعية بتاريخ 24/8/2001م والذي طلق بموجبه …… زوجته …… وقد ادعت طالبة المراجعة أن ابنها المرحوم طلق المراجع ضدها بتاريخ 15/4/2001م وأنكرت المراجع ضدها هذا التاريخ وأصرت على أن الطلاق تم بالقسيمة في 24/8/2001م وادعت طالبة المراجعة أن البنت … أتت بها المقدم ضدها الطلب قبل اكثر من سنه من تاريخ ميلادها في 2/5/2002م ، كلفت طالبة المراجعة بالبينة على تاريخ الطلاق فأحضرت نفس المأذون الذي استخرج القسيمة وهو على إبراهيم حامد وشهد انه استخرج الإشهاد المعنى بتاريخ 24/أغسطس/2001م بحضور الشهود المذكورين به وذكر أن طالب القسيمة طلق زوجته من قبل تاريخ القسيمة ولم يحدد له تاريخ الطلاق ولكنه ذكر أن زوجته التي يريد استخراج قسيمة الطلاق لها قد انتهت عدتها . وباستجوابه بوساطة محامى والدة المرحوم ذكر الآتي : الزوج ذكر لي انه طلق زوجنه وخرجت من العدة ويريد استخراج قسيمة طلاقها ، وانأ فعلاً استخرجت له القسيمة ولم اسأل الزوج …… عن تاريخ الطلاق . وذكر عند استجوابه بوساطة المحكمة تاريخ استخراج القسيمة يختلف عن تاريخ الطلاق الذي لا اعرفه . ( انظر في ذلك محضر التركة صفحه 11/ 12 . وشهد الشاهد الثاني أن الطلاق كان بتاريخ 15/4/2001م . واستخرج لها القسيمة بتاريخ 24/8/2001م وشهد الثالث بأنه استخرج لها الوثيقة في يوم 24/8/2001م وشهد أن المرحوم ذكر له أنه طلقها يوم 15/4/2001 أنظر في ذلك صفحة 11و 12 و 13 من محضر التركة.

    يتضح من تلك البينات أن المأذون ( الشاهد الأول ) اقر أمام المحكمة انه استخرج قسيمة الطلاق رغم أن المرحوم ذكر له أنه طلق زوجته وانقضت عدتها ولم تحقق المحكمة معه في تاريخ الطلاق السابق ولم تطلب إثبات الطلاق السابق أمام المحكمة . واستخرج قسيمة الطلاق في تاريخ حضوره أمامه وهذا خطأ من المأذون يستوجب مساءلته فيه أمام المحكمة وإلغاء هذا الإشهاد بدلاً من الأخذ به وقد ثبت أمام المحكمة بشهادة شاهدين أن المرحوم طلق زوجته في يوم 15/4/2001م ولم تأخذ بهذه الشهادة واعتمدت على الإشهاد باعتباره مستنداً رسمياً وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف تم المحكمة العليا ، على أساس أن المستند الرسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير ولكننا نجد أن المنشور الشرعي رقم 63 الصادر بتاريخ 26/ذوالقعدة 1402هـ الموافق 4/سبتمبر/1982 قد ألغى المنشور الشرعي رقم 60 الذي منع المحاكم من قبول دعوى تصحيح الإشهاد بالطلاق الصادر من المأذون في عدده أو صفته إلا إذا رفعت به دعوى بإمضاء التزوير . وجاء بالمنشور 63 ما يلي: لذا نرى أن تقبل المحاكم الدعاوى التي ترفع بطلب تصحيح إشهادات الطلاق الصادرة من المأذون إذا ثبت أن الإشهاد غير صحيح فتصدر حكماً بتصحيحه وفقاً لما جرى عليه العمل قبل صدور المنشور القضائي رقم 60 والمنشور 63 مازال سأرى المفعول ولم يلغ بموجب المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية لسنه 1991م.



    وعليه بما أن المأذون أقر بخطئه أمام المحكمة بأن استخراج الإشهاد بتاريخ لاحـق لثبوت الطلاق وبإقرار المطلق وثبت التاريخ الذي أوقع به الطلاق ، فإن المحكمة تكون مختصة بإلغاء أو تعديل تاريخ الإشهاد المعني . وعلى ضوء ذلك فإنه بعد أن ثبت أن الطلاق وقع بتاريخ 15/4/2001م واتت المراجع ضدها بالمولود في 5/5/2002م فإنها تكون قد أتت به بعد مرور أكثر من عام من تاريخ الطلاق . لذلك لا يثبت نسب البنت… من المرحوم وفقاً لنص المادة 102(ب) من قانون الأحوال الشخصية لسنه 1991م . ولا عبرة بما تدعيه من عدم علمها بالطلاق لأن الطلاق يسند إلى وقت وقوعه وفقاً لنص المادة (133) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.



    لذلك أرى – إذا وافقني الزملاء الأجلاء – أن تقرر تأيد القرار المطعون فيه فيما يتعلق بثبوت نسبه الولد … من المرحوم ابن طالبة المراجعة . ونقرر إلغاء القرار الصادر برفض دعوى نفى نسب البنت… ونقرر إصدار حكم جديد يقضى بنفي نسبها من المرحوم …… .





    القاضي: جعفر صالح محمد أحمد

    التاريخ: 20/6/2004م

    لإخلاف حول مجمل الوقائع من حيث أنه في أثناء النظر في إجراءات تركة المرحوم …… للتحقق من الوفاة وانحصار الإرث طالبت مقدمة طلب الحصر بإثبات نسب ابنها … من المرحوم في حين طلب والدا المرحوم نفى نسب البنت … من المرحوم وقد انتهت محكمة أول درجه في شأن طلبات الأطراف إلى إلحاق نسب الطفل… بالمرحوم مع رفض نفى نسب البنت… وقد تأيد هذا الحكم من قبل كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا فكان حكم المحكمة العليا موضوع طلب المراجعة الماثل وقد انتهى زميلي في الرأي الأول بعد إعلان طلب المراجعة إلى عدم التدخل في شأن شق الحكم المتعلق بثبوت نسب الولد … من المرحوم في حين الغي الشق الأخر من الحكم الخاص برفض نفى نسب البنت… وانتهى إلى إصدار حكم جديد يقضى بنفي نسب البنت وأنني وإن كنت أتفق تماماً مع الأخ الكريم فيما يتعلق بإلحاق نسب الولد من المرحوم باعتبار أن النسب ثابت بموجب إقرار المرحوم ضمن إجراءات الدعوى رقم 540/2001م المقامة ضد المرحوم بطلب نفقة عدة وبنوة حيث صادق المرحوم في معرض رده على الدعوى على بنوة الولد المذكور واستحقاقه للنفقة وهذا بمثابة إقرار صريح يثبت به النسب ويمتنع معه سماع دعوى الوارث بنفي النسب لأنه إذا ثبت النسب بالإقرار فإن النفي بعد ذلك لا يعتبر وإما ما ذهب إليه الزميل من إلغاء للشق الثاني من الحكم المتعلق برفض نفى نسب البنت وإصدار حكم جديد يقضى بنفي نسبها فإنني مع أكيد احترامي اختلف مع هذا النظر ابتداء وانتهاء جملة وتفصيلاً أياً كانت الكيفية التي يمكن أن يتم تناوله بها لأن من شأن كل ذلك أن يؤدى إلى ذات النتيجة التي انتهى إليها الحكم موضوع المراجعة فمن ناحية أولى فإن ما انتهى إليه الزميل من تأييد لإثبات نسب الولد… وهذا ما لا خلاف عليه فإن إثبات نسب الولد في هذه الحالة يشكل مانعاً يحول دون الأب وألام والمنازعة بشأن إثبات نسب البنت أو نفيه لان إثبات النسب أو نفيه من المورث لا يكون إلا في إطار دعوى حق وإزاء ثبوت نسب الولد فإن نصيب كل من الأب والأم من التركة لن يتأثر في أي من حالي ثبوت نسب البنت أو نفيه فهو السدس لكل واحد منهما في أي من الحالين وما دام لا مساس بالحق فلا يتأتى لمن لم يمس حقه أن يكون طرفاً في أي من دعوى إثبات النسب أو نفيه أو المنازعة بشأنها استقلالاً.



    هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان هنالك اختلافاً في تاريخ الطلاق هل هو تم في تاريخ 15/4/2001م ام في تاريخ 24/8/2001م وبالنظر في هذا النزاع في إطار القاعدة بأنه لا يثبت نسب ولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق نجد أن التاريخ المعول عليه هو تاريخ الطلاق الوارد في أشهاد الطلاق رقم 15931 الصادر بتاريخ 24/8/2001م الذي أفاد معده أن الطلاق تم في ذات تاريخ الصدور وذلك لأنه مستند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير أو يقدم طلباً لتصحيحه وبهذا يكون ما تضمنه هذا المستند دليلاً قاطعاً على ما اشتمل عليه ولا تقبل الشهادة لتقديم ما يجاوز ما اشتمل عليه المستند من بيان لتاريخ الطلاق أو يعدله أو يعارضه إلا في الأحوال الخمس التي نص عليها البند الثاني من المادة (27) من قانون الإثبات وليس من ضمن هذه الإستثناءات تقديم الشهادة بان الطلاق تم في غير التاريخ الذي تضمنه المستند . وأما من ناحية ثالثة فإن التاريخ الذي أشارت إليه الشهادة قد يكون المعنى به طلاق أخر سابق للطلاق الذي تم بموجب الإشهاد خاصة وان الشهادة تضمنت إمكانية المباشرة من واقع اعتداد المطلقة في منزل الزوجية وبقاء المطلق معها فيه بعد الطلاق ثم عودته للبقاء معها في منزل الزوجية بعد عودته من السفر وكل ذلك في أثناء فترة العدة والمباشرة بعد الطلاق الرجعى وفى أثناء العدة جائزة له وبها تثبت الرجعة وأما من الناحية الرابعة والأخيرة فإنه حتى على فرض أنه طلقها في التاريخ الوارد في شهادة الشهود فما دام قد كتمه عنها فان العدة تبدأ من وقت الإقرار بالطلاق الوارد في أشهاد الطلاق لا من وقت إسناده وعليه وبناءً على كل ما تقدم إذا كان الحكم موضوع المراجعة قد انتهى إلى ما يساير هذا النظر فلا يكون قد انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وبالنتيجة يقبل طلب المراجعة شكلاً وبرفض موضوعاً.



    القاضي: عبد العزيز الرشيد

    التاريخ: 24/7/2004م



    بعد المداولة أوافق الرأي الثاني.



    القاضي: هاشم حسن يسن

    التاريخ: 19/9/2004م



    بعد المداولة أوافق الرأي الثاني.



    القاضي: جار النبي قسم السيد

    التاريخ: 19/9/2004م





    بعد المداولة أوافق الرأي الثاني.



    الأمر النهائي:

    رفض طلب المراجعة.



    عبد العزيز الرشيد

    قاضى المحكمة العليا

    لنتعرف على ما ارسته السوابق في الموضوع ، وبعد البحث المضني لم نجد ما نستنير به في قضيتنا التي سنطرحها لاحقا وهي ستكون محل نظر ومتابعة
                  

07-05-2012, 08:07 PM

ياسر الامير ابوجكة
<aياسر الامير ابوجكة
تاريخ التسجيل: 08-06-2007
مجموع المشاركات: 9

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعالوا أيها القانونيون نتفاكر في المفيد أدلوا بدلوكم (قضايا تطرح) (Re: ياسر الامير ابوجكة)

    وين ياحبايبنا ولانقفل البوست (ادلوا بدلوكم في هذه القضية ) (نفي او اثبات نسب )
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de