|
اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية .. اللهم انصر الوطن
|
اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي / 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907
القسم الأول
المحـــــــــاربون
الفصل الأول
تعريف المحاربين
المــادة (1)
إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط, بل تنطبق أيضاً على أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أن يكون على رأسها شخص مسئول عن مرءوسيه.
2- أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد.
3- أن تحمل الأسلحة علناً.
4- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها.
في البلدان التي تقوم الميليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام الجيش, أو تشكل جزءاً منه تدرج في فئة الجيش.
المــادة (2)
سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو, لمقاومة القوات الغازية, دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية طبقاً لأحكام المادة 1, يعتبرون محاربون شريطة أن يحملوا السلاح علناً وأن يراعوا قوانين الحرب وأعرافها.
المــادة (3)
يمكن أن تتألف القوات المسلحة لأطراف النزاع من مقاتلين وغير مقاتلين, ولجميعهم الحق في أن يعاملوا كأسرى حرب في حالة وقوعهم في قبضة العدو.
الفصل الثاني
أسرى الحرب
المــادة (4)
يقع أسرى الحرب تحت سلطة حكومة العدو, لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات التي أسرتهم.
يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية.
يحتفظ أسرى الحرب بكل أمتعتهم الشخصية ما عدا الأسلحة والخيول والمستندات الحربية.
|
|
|
|
|
|