|
Re: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية .. اللهم انصر الوطن (Re: احمد حامد صالح)
|
المــادة (48)
إذا قامت قوة الاحتلال بتحصيل الضرائب والرسوم وضرائب المرور التي تفرض لفائدة الدولة, ينبغي أن تراعي في ذلك, جهد الإمكان, القواعد المطبقة في تقييم وتوزيع الضرائب, وأن تتحمل قوة الاحتلال النفقات الإدارية في الأراضي المحتلة كما فعلت الحكومة الشرعية.
المــادة (49)
إذا قامت قوة الاحتلال بفرض مساهمات نقدية أخرى في الأراضي المحتلة, فضلاً عن الضرائب المشار إليها في المادة السابقة, ينبغي ألا تفرض هذه المساهمات إلا لسد حاجيات القوات المسلحة أو في إدارة الأراضي المذكورة.
المــادة (50)
لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية, مالية أو غيرها, ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد لا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسئولين بصفة جماعية.
المــادة (51)
لا يجوز جباية أية ضريبة إلا بمقتضى أمر كتابي وتحت مسئولية القائد العام للقوات المسلحة.
يتعين بذل أقصى جهد مستطاع أثناء جباية الضرائب المذكورة وفقاً للقواعد السارية في مجال تقييم الضرائب وتوزيعها.
ينبغي تسليم إيصال لدافعي الضرائب عند دفع كل ضريبة.
المــادة (52)
لا ينبغي إخضاع البلديات أو السكان إلى طلبات الدفع العينية أو تقديم الخدمات إلا في حالة تلبية حاجيات قوات الاحتلال. وينبغي أن تتناسب مع موارد البلاد وأن تكون على نحو لا يدفع السكان إلى المشاركة في العمليات العسكرية ضد بلدهم.
لا تفرض طلبات الدفع العينية والخدمات إلا بأمر من القائد في المنطقة المحتلة.
ينبغي الحرص قدر الإمكان على أن تدفع الضرائب العينية نقداً, وإذا تعذر ذلك, يجب ضبطها في إيصال, على أن تسدد المبالغ المستحقة في أقرب وقت ممكن.
المــادة (53)
لا يجوز لقوات الاحتلال أن تستولي إلا على الممتلكات النقدية والأموال والقيم المستحقة التي تكون في حوزة الدولة بصورة فعلية, ومخازن الأسلحة ووسائل النقل والمستودعات والمؤن, والممتلكات المنقولة للدولة بشكل عام والتي يمكن أن تستخدم في العمليات العسكرية.
يجوز الاستيلاء على كافة المعدات, سواء في البر أو في البحر أو في الجو, التي تستعمل في بث الأخبار, أو نقل الأشخاص والأدوات, باستثناء الحالات التي تخضع للقانون البحري, ومخازن الأسلحة وجميع أنواع الذخيرة الحربية بشكل عام, حتى ولو كانت ممتلكات شخصية, وينبغي إعادتها إلى أصحابها ودفع التعويضات عند إقرار السلم.
المــادة (54)
لا يجوز تدمير أسلاك ما تحت البحر الرابطة بين الأراضي المحتلة والأراضي المحايدة أو الاستيلاء عليها إلا في حالة الضرورة القصوى, كما ينبغي إعادتها ودفع التعويضات عند إقرار السلم.
المــادة (55)
لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع.
المــادة (56)
يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية, والمؤسسات الفنية والعلمية, كممتلكات خاصة, حتى عندما تكون ملكاً للدولة.
يحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات, والآثار التاريخية والفنية والعلمية, وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال
انتهى
|
|
|
|
|
|