|
Re: للزوجه ان توقع الطلاق بنفسها وشرط على الزوج الا يتزوج عليها بثانيه (Re: wadalzain)
|
الاخ ود الزين دايما بتطرح مواضي جيدة
شروط الزوجة على الزوج
قال الحنابلة :- اذا شرط للزوجة ان لا يخرجها من بلدها او دارها او لا يسافر بها او لا يتزوج عليها صح الشرط
والعقد,ويجب الوفاء ,فان فلم يفعل فلها فسخ الزواج.
وقال الحنفية والشافعية والمالكية:
يبطل الشرط ويصح العقد ولكن الشافعية والحنفية اوجبو لها ,والحال هذة مهرها
مهر المثل لا المهر المسمى
قال الحنفية :اذا اشترط الرجل ان يكون الطلاق فى يد المراة كما لو قال لها :تزوجتك على ان تطلقى
نفسك كان الشرط فاسدا.اما لو اشترطت هى ذلك وقالت لة زوجتك نفسى على انيكون الطلاق فى يدى ,وقال
قبلت ,يكون العقد والشرط صحيحين ,وتطلق نفسها ما شاءت.
وقال الامامية : لو اشترطت الزوجة اثناء العقد ان لا يتزوج عليها.او لا يطلقها ,ولا يمنعهامن الخروج متى تشاء
والى ىاين تريد .او ان يكون الطلاق بيدها, او لا يرثها, وما الى ذلك مما يتنافى مع مقتضى العقد
يبطل الشرط ويصح العقد.
اما اذا اشترطت علية ان لا يخرجها من بلدها او يسكنها منزلا معينا, او لا يسافر بها يصح العقد والشرط معا, ولكن اذا اخلف لا يحق لها الفسخ ولو امتنعت عن الانتقال معة فى مثل هذة الحال تستحق جميع الحقوق الزوجية من النفقة وما اليها.
اذا ادعت الزوجة انها اشترطت على الزوج فى متن العقد شرطا سائغا,وانكر الزوجتكلف بالبينة
لانها تدعى شيئا زائدا على العقد ومع عجزها عن اقامتها يحلف هو على نفى الشرط لانة منكر.
المصدر الفقة على المذاهب الخمسة
|
|
|
|
|
|