|
Re: قضية عماد الخواض الشهيرة ضد احمد البلال تصطدم بعدالة القضاء السود (Re: علم الدين الخواض)
|
اما قرار المحكمة فقد جاء كما يلي :
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة الاستئناف الخرطوم النمرة : م أ / أ س ج / 1262 / 2011م الدائرة : - مولانا / ناهد يونس محمد رئيساً مولانا عمر سليمان عباس عضواً مولانا / محمد عثمان حسن عضواً محاكمة المتهم :- أحمد البلال الطيب الحكم صادر من محكمة جنايات الخرطوم شمال فى القضية نمرة : غ إ / 280 / 2011م الحكم بتاريخ 5/5/2011 أصدر قاضى المحكمة الجنائية العامة الخرطوم شمال و الذى قضى بشطب الدعوى للغياب لم يقبل الاستاذ / جمال الدين أحمد صوصل المحامى بالقرار فتقدم فى مواجهته بطلب الاستئناف قبوله شكلاً و موضوعاً . و قد ظلت الاجراءات بين شد و جذب الى ان حسمت السابقة الدستورية م م / 12 / 2007 بعدها عادت الاجراءات الى مجراها الطبيعي بمحكمة جنايات الخرطوم شمال و بعد سماع الشاكى و شهود الاتهام و أستجواب المتهمين و توجيه التهمة لهم و فى جلسة 5/5/2011 و هى جلسة محددة لسداد رسوم التعويض المدنى قرر القاضى شطب الدعوى وفقاً للمادة 141/2 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 النمرة : م أ / أ س ج / 1262 / 2011م و يرى الاستاذ مقدم الاستئناف ان المحكمة أعملت نص المادة 141/2 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 بشطب الدعوى الجنائية للغياب و عدم حضور الشاكى . القرار محل الاستئناف صدر بتاريخ 5/5/2011 و الاستئناف مقدم بتاريخ 18/5/2011 لذا فهو مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمنى الذى نصت عليه المادة 184 اجراءات جنائية لعام 1991 . موضوعاً أنه بتاريخ 1/6/2004م أبلغ الشاكى عماد الدين الخواض جاد الرب يفيد فى بلاغه ان المتهمين المذكورين أعلاه قد أشانوا سمعته و ذلك بنشرهم لمقالات بجريدة اخبار اليوم و عليه اتخذت الاجراءات بوساطة النيابة و الشرطة ثم تحويل الاوراق للمحاكمة تحت المواد 159 من القانون الجنائى لعام 1991 و المادة 25 صحافة و مطبوعات بالنسبة للغياب فيرى ان المحكمة – المحضر فى جلسة 5/5/2011 و على صفحة 30 بان جعلت الجلسة محددة لسداد الرسوم و السماع و هذا غير صحيح فقد كانت الجلسة إجرائية ان حديث الشاكى يتضح من خلال متابعته للاجراءات و عدم غيابه عن كل الجلسات السابقه . اما سداد الرسوم و حسب طلب الدفاع لا يشطب البلاغ . ما جرى عليه العمل وفقاً لنص المادة 141 اجراءات لا يشطب البلاغ خاصة اذا نظرنا الى استجواب المتهمين نجدهم اقروا بالتهم الموجهة اليهم فى اعترافات صريحة . فلا مناص للمحكمة من اتباع شيئين لا ثالث لهما بعد سماع دفاعهما فاما ان تشطب البلاغ او ان تدين المتهمين او توجيه الشاكى للجوء للقضاء المدنى للمطالبة بالتعويض . و اخيراً يرى الاستاذ المحترم ان الاجراءات الشكلية لا تقف حجر عثرة فى سبيل تحقيق العدالة و ازالة الحيف و الظلم حتى لا يطغى الشكل على الموضوع و حتى لا ينهار قواعد العدل و يهدر الانصاف . بعد الاطلاع على محضر المحاكمة و أسباب الاستئناف و حيثيات القرار و بالرجوع لنص المادة 141 إجراءات جنائية لسنة 1991 و التى جاء فيها ما يلى :- اذا كانت الدعوى الجنائية قد أتخذت بناء على شكوى يجوز فيها التنازل الخاص و تغيب الشاكى من اى يوم محدد لسماعها رغم علمه بذلك فيجوز للمحكمة حسب تقديرها ان تشطب الدعوى الجنائية ان – و قد فسرت السابقة القضائية : م أ / أ س ج / 1001 / 1995 المنشورة بالمجلة القضائية لعام 1995 المادة 141 إجراءات نطاق تطبيقها . حيث جاء فيها ما يلى :- ان تطبق المادة 141/2 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991م لا يكون الياً بل اعطى كامل السلطة التقديرية فى شطب الاتهام منعا للتسويف بتعليق الدعاوى امام المحاكم مما يتبين منه استعمال هذا النص بفطنه – بان تنظر المحكمة فيما اذا الشاكى ظل متابعا و متهما بدعواه من واقع المحضر و ان الاجراءات قد قطعت شوطاً كبيراً و ان سداد الرسم لم تحدد له المحكمة ميعاداً حتى تقرر المحكمة الغياب مبرراً لشطب الاجراءات لاسيما ان عدم سداد الرسوم لا يشطب الدعوى الجنائية ان الفشل فى سدادها قد يترتب عليه عدم الحكم بالتعويض . عليه ارى ان والفنى الزميلان الاجلان فى الدائرة ان تقرر الغاء قرار شطب البلاغ و إعادة الاوراق للسير فيها على هدى موجهات المذكرة . محمد عثمان حسن قاضى محكمة الاستئناف 1/6/2011م ناهد يونس محمد عمر سليمان عباس قاضى محكمةالاستئناف قاضى محكمة الاستئناف 2/6/2011م 6/6/2011 الامر النهائى نلغى قرار محكمة الموضوع و تعاد لها الاوراق للسير وفق الموجهات فى هذا الحكم ناهد يونس محمد قاضى محكمةالاستئناف 2/6/2011م
|
|
|
|
|
|