اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-07-2024, 08:20 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-03-2011, 08:48 PM

قاسم المهداوى
<aقاسم المهداوى
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 8640

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ (Re: قاسم المهداوى)

    المادة 31: إعادة الإعمار والاستثمار والتنمية
    176. يحتاج دارفور انتقالاً سريعاً من الحرب إلى السلام، يسمح بدوره تهيئة بيئة مواتية للتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة التعافي الاقتصادي والتنمية.
    177. لدعم عملية الانتقال هذه، يحتاج أهل دارفور إلى موارد تفوق بكثير ما قد يتمكنوا من حشده داخلياً. لذا يتوجب مساعدة دارفور في هذه الجهود من خلال تحويلات مالية مضمونة ومنتظمة من الصندوق القومي للإيرادات، فضلاً عن المعونات الأجنبية.
    178. تلتزم حكومة السودان، إضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات القومية لهذه المناطق، باستخدام المصادر التالية:
    ‌أ) حصة درافور في صناديق إعادة الإعمار والتنمية؛
    ‌ب) حصة دارفور في الصناديق المتعلقة بالتزامات الحكومة تجاه بعثة التقييم المشتركة. ويتم تحديد هذه الحصة للفترة التي تقرها البعثة وفقاً لنتائج مؤتمر المانحين الذي سيعقد بعد استكمال مهمة البعثة.

    المادة 32: بعثة التقييم المشتركة لدارفور
    179. تنشأ بعثة مشتركة للتقييم بغية تحديد وتقدير احتياجات برنامج التعافي الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في فترة ما بعد النزاع في دارفور. وتعرض هذه الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على هذا الاتفاق.
    180. تناشد الأطراف البنك الدولي للإعمار والتنمية، وبنك تنمية دارفور، والأمم المتحدة، والبنك الإفريقي للتنمية، إلى القيام بدور رائد في توجيه أنشطة بعثة التقييم المشتركة، وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والصناديق العربية، والاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر، والبلدان والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المهتمة.
    181. نظراً إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة لإجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، توجه الأطراف نداءات إلى المجتمع الدولي للمشاركة الكاملة والعاجلة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللازمة والإسهام في تلبية الاحتياجات المحددة لهذه الغاية.
    182. يتم تمثيل أطراف هذا الاتفاق عبر اللجان الإشرافية والفنية للبعثة المشتركة للتقييم.
    183. يتم تقدير احتياجات دارفور التنموية وتلبيتها خلال خمس سنوات، للوصول إلى معدلات الأهداف الإنمائية للألفية في المجالات الاجتماعية، مع تحديد تكلفة تنفيذ ذلك البرنامج.
    184. يتم توفير المبالغ اللازمة لاستكمال المشاريع الإنمائية التي حددتها بعثة التقييم المشتركة بالنسبة لدارفور. وما لم تكتمل هذه المشاريع بنهاية ولاية البعثة، يتواصل العمل فيها حتى نهاية عام 2015 كجزء من العملية الشاملة الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
    تنمية وإدارة الأراضي والحواكير والموارد الطبيعية
    المادة 33: مبادئ عامة
    185. تكون حدود الأراضي المشار اليها في هذا الباب هي حدود دارفور المذكورة في الفقرة (80) من الفصل المعنون تقاسم السلطة) في هذا الاتفاق.
    186. بالنظر إلى أن أهل دارفور لم يستفيدوا من قانون تسوية وتسجيل الأراضي التقليدية والتاريخية (الحواكير) لعام 1925م، فستكون الأولوية لتعديل القوانين لتضمين الحقوق على الأرض واستخداماتها وفقاً للأعراف والتقاليد والموروثات في ملكية الأرض، والمسارات العرفية للماشية، وفرص الوصول إلى مصادر المياه.
    187. الأراضي التي منحت بموجب قوانين الاستثمار وأخل أصحابها بالشروط التي منحت لهم بموجبها هذه الأراضي، تعود إلى وضعها الذي كانت عليه.
    188. دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق يباشر مستوى الحكم الملائم أو المحدد ممارسة الحقوق المتعلقة بالأراضي التي تمتلكها الحكومة الاتحادية في دارفور.
    189. جميع النازحين واللاجئين والأشخاص الآخرين، الذين نُزعت ممتلكاتهم، أو حرموا من حقوقهم في الأرض بصورة تعسفية أو غير قانونية، يستعيدون ممتلكاتهم وحقوقهم في الأرض، ويُعوَّضوا على وجه السرعة وبصورة عادلة عن الخسائر أو الأضرار التي تعرضوا لها خلال مدة حرمانهم.
    190. تنشأ آليات لضمان إدارة واستخدام مستدام للأراضي والموارد الطبيعية الأخرى. يجب استشارة جميع المواطنين المتأثرين بتطوير الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية وأخذ آرائهم في الحسبان. ويكون للأشخاص الذين تأثرت ممتلكاتهم أو سبل عيشهم سلباً بسبب تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الحق في تعويض عادل وعاجل.
    المادة 34: الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض
    191. يكون تنظيم ملكية الأراضي واستخدامها وممارسة الحقوق المتعلقة بالأرض من الاختصاصات المشتركة التي تتم ممارستها على المستوى الملائم من الحكم.
    192. يجب إقرار وحماية حقوق ملكية الأراضي القبائلية (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض والمسارات التقليدية والعرفية للمواشي وفرص الوصول إلى مصادر المياه، ويتعين على كافة مستويات الحكم بدء عملية تطوير تدريجية، وتعديل القوانين ذات الصلة لتضمينها القوانين العرفية، والممارسات والتوجهات التقليدية والدولية في هذا الصدد، ولحماية التراث الثقافي. تفتح مرة أخرى المسارات التقليدية والعرفية للمواشي، التي أغلقت، كلما كان ذلك ممكناً، أو ترسم مسارات أخرى بديلة.
    193. يجب أن تنص القوانين الخاصة بالأراضي المعدلة وفقاً للفقرة ( 192) أعلاه على إقرار وحماية الحقوق التاريخية والتقليدية أو العرفية في الأرض.
    194. لا يجوز تجريد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أي حقوق تقليدية أو تاريخية متعلقة بالأرض، أو من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه، بدون استشارتهم أو تعويضهم بصورة مناسبة وعاجلة.
    195. التأكيد على إنشاء مفوضية أراضي دارفور دون المساس بالسلطات القضائية للدولة وذلك للنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض ومراجعة عمليات إدارة واستخدام الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية على أن تشارك الحركات في هذه المفوضية.
    المادة 35: أراضي المجتمعات المحلية
    196. يجوز للحكومة تنمية وتطوير أراضي المجتمعات المحلية بالتشاور بحسن نية مع السلطات المحلية والمجتمع المحلي الذي له حقوق ملكية في الأرض، ومن حق ذلك المجتمع أن يحصل في هذه الحالة على نصيب عادل من الإيرادات العائدة من تنمية هذه الأرض، أو عوضاً عن ذلك، يحصل المجتمع المتأثر على تعويض عيني و/أو نقدي.
    197. يجوز للحكومة التصرف في أو تنمية أي أرض تخص المجتمعات المحلية إذا كان التصرف أو تنمية الأرض متوافقاً مع خطة التنمية التي وضعت وفق مخرجات خطة خارطة استخدامات الأراضي.
    المادة 36: تخصيص الأراضي
    198. بموجب ما ورد في الفقرة (197) أعلاه، يجوز للأفراد في المجتمعات المحلية تسجيل الأراضي المملوكة لهم عرفياً كأراضي خاصة بهم، ويكون التسجيل مجاناً أو برسوم مخفضة، مصحوباً التسهيل في الإجراءات والقيام بحملات لرفع الوعي العام.
    المادة 37: التخطيط والتنمية المستدامة للأراضي
    199. يخضع تخطيط الأراضي والتنمية المستدامة لما يلي:
    ‌أ) إقرار الحقوق التقليدية (بما في ذلك الحواكير) والحقوق التاريخية في الأرض، بما يكفل توفير أساس آمن ومستدام لكسب العيش والتنمية في دارفور؛
    ‌ب) تطوير نظام مستدام للأرض، وتسوية النزاعات الناتجة عن الاستخدامات المتنافسة للأرض؛
    ‌ج) ربط كل الأراضي في دارفور وفق مخرجات وتخطيط خارطة استخدامات الأراضي، لتحقيق الأغراض التالية:
    ‌أ. السكن؛
    ‌ب. الزراعة؛
    ‌ج. الرعي؛
    ‌د. التعدين؛
    ‌ه. التنمية الصناعية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي؛
    ‌و. المحميات الطبيعية؛
    ‌ز. لاستيعاب التنقل الموسمي للرحل (المسارات، المراعي...الخ)؛
    ‌ح. الغابات – إعادة الغطاء الغابي.
    200. تقوم مفوضية أراضي دارفور بتطوير خطة خارطة استخدامات أراضي دارفور ومخرجاتها المشار إليها فى الفقرة التالية (201) أدناه، وترفعها كتوصية للهيئة التشريعية الولائية بدارفور المجلس التشريعي لسلطة دارفور الإقليمية مجلس دارفور الإقليمية لإجازتها وتراجع هذه الخطة كل خمس سنوات.
    المادة 38: مفوضية أراضي دارفور
    201. تنشأ مفوضية أراضي دارفور بقانون. ويتشكل مجلس مفوضية أراضي دارفور من ممثلين ولايات حكومات دارفور، والقيادات التاريخية للإدارة الأهلية، ومن ذوي الخبرة المحليين والحكومة الاتحادية. ويتشاور المجلس عند صياغة توصياته بشأن تخطيط وتنمية الأراضي مع الأشخاص الذين يمكن أن تكون حقوقهم قد تأثرت.
    202. وفقاً للتوصيات المقدمة من مفوضية أراضي دارفور، يعتمد مجلس سلطة دارفور الإقليمية خطة خارطة استخدامات الأراضي لدارفور الموصى بها.
    203. دون المساس بسلطة المحاكم واختصاصاتها، وبنود مرجعياتها، يتم تمكين مفوضية أراضي دارفور للنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض، وتسجيل الأراضي وتخصيصها.
    204. تكون لمفوضية أراضي دارفور نظام لتخطيط وتنمية الأراضي والموارد الطبيعية يهدف إلى:
    ‌أ) الإدارة السليمة للموارد الطبيعية وتنميتها وحمايتها، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والغابات والمعادن والمياه والمدن والبلدات والقرى؛ وذلك بغرض تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية وإيجاد بيئة أفضل والمحافظة عليها؛
    ‌ب) تطوير وتنسيق الاستغلال الاقتصادي المنظم للأرض والموارد الطبيعية؛
    ‌ج) التنمية المستدامة بيئياً؛
    ‌د) حماية التراث الثقافي؛
    ‌ه) حماية وتوفير وتنسيق خدمات الاتصالات والخدمات السلعية؛
    ‌و) توفير الأراضي للأغراض العامة؛
    ‌ز) توفير وتنسيق الخدمات والمنشآت المجتمعية؛
    ‌ح) حماية البيئة، بما في ذلك حماية وحفظ الحيوانات والنباتات المحلية والأنواع المهددة بالانقراض والمحميات البيئية؛
    ‌ط) استصلاح الأراضي التي تعرضت للتعرية، وتطوير برامج مكافحة التصحر وإعادة التشجير؛
    ‌ي) تعزيز المسؤولية المشتركة فيما يتعلق بالتخطيط البيئي بين مستويات الحكم المختلفة في دارفور؛
    ‌ك) إتاحة الفرص لانخراط الرأي العام ومشاركته في التخطيط والتقويم البيئي؛
    ‌ل) إتاحة فرص التشاور لجميع الأشخاص المتأثرين بخطط تنمية الأراضي والموارد الطبيعية؛
    ‌م) إقرار تعويضات عاجلة وعادلة ومنصفة للأشخاص الذين تضررت وسائل معيشتهم أو ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تتعلق بتنمية وتخطيط الأرض والموارد الطبيعية.

    205. تستحق المجتمعات المحلية أو الأشخاص الذين تضررت استخداماتهم الحالية للأرض أو وسائل كسب عيشهم نتيجة لخطة خارطة استخدامات الأراضي تعويضاً على أسس عادلة وعاجلة.
    206. تكون مفوضية أراضي دارفور:
    ‌أ) مستقلة ومحايدة؛
    ‌ب) تعكس عضويتها مصالح استخدامات الأرض في دارفور؛
    ‌ج) تحدد قواعد الإجراءات الخاصة بها؛
    ‌د) لها الحق في الإطلاع على كافة السجلات المتعلقة بالأرض؛
    ‌ه) تؤدي مهامها بالسرعة المطلوبة؛
    ‌و) تتخذ كل الترتيبات الملائمة لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة لكل الأفراد والمجتمعات المحلية المتأثرة في الإجراءات الخاصة بها؛
    ‌ز) ترفع تقريراً سنوياً إلى حكومات ولايات دارفور وسلطة دارفور الإقليمية بشأن أعمالها ومصروفاتها في ميزانيتها السنوية.
    ‌ح) تتأكد من أن القانون ينظم العضوية والتعيين وشروط الخدمة بمفوضية أراضي دارفور؛
    ‌ط) تأخذ في اعتبارها الحقوق التقليدية والتاريخية في الأرض.

    207. تتولى مفوضية أراضي دارفور المهام الآتية:
    ‌أ) التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالأرض؛
    ‌ب) تقديم توصيات إلى المستوى الملائم من الحكم بشأن الإقرار بالحقوق التقليدية والتاريخية في الأرض؛
    ‌ج) تقدير التعويضات المناسبة عن الأرض للطلبات المقدمة إليها بهذا الشأن، والتي ليس من الضروري أن تقتصر على التعويضات المالية، وذلك في إطار التحكيم أو الإحالة من المحاكم؛
    ‌د) تقديم النصح لمستويات الحكم المختلفة حول كيفية تنسيق السياسات حول مشاريع حكومات ولايات دارفور التي تؤثر على الأرض أو على الحقوق المتعلقة بالأرض؛ مع الأخذ في الاعتبار خطة خارطة استخدامات الأراضي؛
    ‌ه) إنشاء سجلات عن الاستخدامات الحالية والتاريخية للأرض، والحفاظ عليها؛
    ‌و) إجراء بحوث حول ملكية الأرض واستخدامها في المنطقة الجغرافية الخاضعة لسلطتها؛
    ‌ز) مراجعة الآليات الحالية المتعلقة بالأرض، وتقديم التوصية إلى السلطات المسؤولة، بشأن التغييرات التي قد يتوجب إدخالها، بما في ذلك إعادة الحقوق المتعلقة بالأرض إلى أصحابها أو دفع تعويضات لهم.
    208. أثناء تأديتها لمهام التحكيم، تكون لمفوضية أراضي دارفور صلاحية تلقي الطلبات، ويجوز لها، بموافقة الأطراف المتنازعة، أن تطبق القوانين العرفية والتقليدية أو مبادئ العدالة والإنصاف. ويكون قرار التحكيم ملزماً لأطراف النزاع، ويمكن أن ينفذ من جانب محكمة مختصة.
    209. بعد استنفاد آليات حل النزاع الخاصة بالإدارة الأهلية والتحكيم، يكون للمحاكم فقط صلاحية الفصل في الدعاوي المتعلقة بالأرض. تفصل المحاكم في النزاعات حول حقوق الأرض وتقدر التعويض العادل والعاجل والمنصف، والذي ليس من الضروري أن يقتصر على التعويضات المالية.
    210. تكون مفوضية أراضي دارفور ملزمة بالقرارات التي تتخذها أية هيئة أو سلطة مخولة بموجب هذا الاتفاق لإصدار أحكام بشأن أراضي النازحين واللاجئين أو الأفراد الآخرين المتأثرين بالحرب.
    211. تتعاون المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي دارفور، وتنسقان أنشطتهما للاستفادة من مواردهما بكفاءة. ومن دون وضع قيود على مسائل التنسيق، تتفق المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي دارفور على ما يلي:
    ‌أ) تبادل المعلومات والقرارات؛
    ‌ب) إسناد مهام معينة خاصة بالمفوضية القومية للأراضي، بما في ذلك جمع البيانات والبحوث، إلى مفوضية أراضي دارفور؛
    ‌ج) إيجاد سبل لإزالة أي تعارض بين النتائج والتوصيات التي تتوصل إليها المفوضيتان؛
    ‌د) تمثيل مفوضية أراضي دارفور بعضوية دائمة فى مفوضية الأراضي القومية.
    212. في حالة وجود تعارض بين نتائج وتوصيات المفوضية القومية للأراضي وتلك الخاصة بمفوضية أراضي دارفور، ويستعصى الوصول إلى تسوية ، ينبغي على المفوضيتين التوفيق بين موقفيهما. وتحال المسألة إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكمها إذا لم يكن من الممكن التوفيق بين الموقفين.
    المادة 39: المشاريع التنموية الكبرى
    213. يجوز للهيئات التشريعية بولايات دارفور، في ظروف استثنائية، أن تمكن حكومات ولايات دارفور بالدخول في اتفاقات لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى قد لا تتوافق مع أية خطة لاستغلال الأراضي أو تشريع خاص بالتخطيط. ولكن يجوز لحكومات دارفور السعي للحصول على هذا التفويض فقط إذا تضمن الاتفاق المرتقب أحكاماً مفصلة توضح ما يلي:
    ‌أ) تعريفاً واضحاً بالمشروع المقترح؛
    ‌ب) الإجراءات التي يتعين تبنيها بموجب الاتفاق لحماية البيئة؛
    ‌ج) الخطوات التي تم اتخاذها للتشاور مع جميع الأشخاص الذين تتأثر مصالحهم بمشروعات التنمية المقترحة؛
    ‌د) الفوائد المتوقعة للمجتمعات المحلية ولأهل دارفور؛
    ‌ه) مستوى التعويضات التي تدفع للأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم أو تأثرت وسائل معيشتهم سلباً بالاتفاق، مع توضيح ما إذا كان الأشخاص المتضررون قد وافقوا أم لا على هذا المستوى من التعويضات.
    214. الأراضي أو التشريع الخاص بالتخطيط وفقاً لذلك.
    المادة 40: الموارد الطبيعية
    215. تلتزم مفوضية أراضي دارفور أثناء قيامها بعمليات إدارة وتطوير الموارد الطبيعية الاستغلال المستدام لهذه الموارد بما يتفق مع:
    (‌أ) المصلحة القومية والصالح العام؛
    (‌ب) مصلحة ولايات دارفور والمناطق المتأثرة؛
    (‌ج) مصلحة السكان المحليين في المناطق المتأثرة؛
    (‌د) السياسات القومية وسياسات ولايات دارفور للبيئة، وأسس المحافظة على التنوع الحيوي، ومبادئ حماية التراث الثقافي؛
    (‌ه) الحقوق في الأرض، بما في ذلك الحقوق العرفية والتقليدية في الأرض؛
    (‌و) المعايير المتعارف عليها دولياً والأساليب الصديقة للبيئة في التعدين وتنمية الموارد الطبيعية.
    216. يجب التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي وأخذ آرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق. ولهم الحق في نصيب من عائدات هذا الاستثمار.
    217. يستحق الأشخاص الذين لهم حقوق في الأرض تعويضاً على أسس عادلة وعاجلة ومنصفة في حالة الاستيلاء على أرضهم أو استغلالها، لاستخراج الموارد الطبيعية من باطن الأرض.
    218. للمجتمعات التي يجري استغلال الموارد الطبيعية لباطن الأرض في مناطقها الحق في المشاركة من خلال الولاية في التفاوض لإبرام عقود التنمية لتلك الموارد.
    219. تلتزم الحكومة الاتحادية بأن تمكن مواطني دارفور، عبر حكوماتهم، من أن يكون لهم تمثيل في كافة مراحل عمليات التنقيب عن البترول وعمليات التعدين في دارفور، وتشمل إجراءات التفاوض والتعاقد، وكافة العمليات على الأرض ومشاركة الولايات في كل مستويات اتخاذ القرار والتخطيط وتنفيذ العمليات .
    220. مشاركة المجتمعات الدارفورية التي تباشر في أراضيها تنمية موارد طبيعية في باطن الأرض عبر ولاياتهم، في مفاوضات التعاقد على استغلال تلك الموارد، والأخذ في الاعتبار مدى الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المتأثرة من الاستثمار الناجم عن عقود البترول.
    221. تمثل الولاية التي سيجري فيها استثمار البترول بثلاث أعضاء غير دائمين في مفوضية البترول، وذلك للمشاركة في التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول في الولاية المعنية وإبرامها، والتأكد من توافقها مع مبادىء وسياسات وموجهات المفوضية.
    222. يتم رصد 2% من صافي عائد البترول المنتج في أيّ من ولايات دارفور لصالح الولاية المنتجة للبترول ويجوز للولايات التفاوض للحصول على نسبة أكبر.
    المادة 41: إدارة قطاع البترول وتطويره
    223. تشمل الأُسس الحاكمة لإدارة قطاع البترول وتطويره، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:
    ‌أ) الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدراً طبيعياً غير متجدد بما يتفق مع:
    (أولاً) المصلحة القومية والرفاه العام،
    (ثانياً) مصلحة ولايات دارفور المتأثرة،
    (ثالثاً) مصلحة أهل دارفور في المناطق المتأثرة،
    (رابعاً) السياسات القومية للبيئة، وأُسس المحافظة على التنوع الحيوي، ومبادىء حماية التراث الثقافي، وذلك بتحقيق وتطبيق مستوى المواصفات والمعايير الدولية في كافة الجوانب الفنية والسلامة والمحافظة على البيئة أثناء عمليات التنقيب عن البترول والتعدين في دارفور.
    ‌ب) تمكين المستويات الحكومية الملائمة بدارفور بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة من المشاركة في تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة، وذلك في الإطار الشامل لإدارة تنمية البترول؛
    ‌ج) إيلاء الاهتمام اللازم لتهيئة البيئة المواتية لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دارفور؛
    ‌د) التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي بدارفور وأخذ آرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق، والتي يفترض انتفاعهم من استثمارها؛
    ‌ه) التعويض العادل للذين يستمتعون بحقوق الملكية في الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها أو استثمارها لاستخراج الموارد الطبيعية في باطن الأرض، وذلك عن المناطق التي لهم فيها حقوق، ويشمل ذلك المساهمة في تقديم الخدمات الأساسية، والنهوض بالريف في تلك المناطق
                  

العنوان الكاتب Date
اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ قاسم المهداوى07-24-11, 01:28 AM
  Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ قاسم المهداوى07-24-11, 01:36 AM
    Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ قاسم المهداوى07-24-11, 01:41 AM
      Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ قاسم المهداوى07-24-11, 01:46 AM
        Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ قاسم المهداوى07-24-11, 01:57 AM
          Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ Abureesh07-24-11, 03:56 AM
            Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ Zoal Wahid07-24-11, 06:45 AM
          Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ قاسم المهداوى07-25-11, 01:25 PM
            Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ الغالى شقيفات07-25-11, 04:20 PM
              Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ قاسم المهداوى07-26-11, 01:19 AM
                Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ قاسم المهداوى07-26-11, 01:21 AM
            Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ قاسم المهداوى07-27-11, 12:22 PM
              Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ nadus200007-27-11, 01:06 PM
                Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ هشام كمال عبادي07-27-11, 01:10 PM
              Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ قاسم المهداوى08-02-11, 04:48 PM
                Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ قاسم المهداوى08-02-11, 04:52 PM
                  Re: اتفاق الدوحة ...!!! مكتوب عليه سرى جدا !!!!لمذا؟؟؟؟؟ قاسم المهداوى08-03-11, 08:48 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de