صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-02-2024, 02:58 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-18-2011, 09:14 AM

زهير الزناتي
<aزهير الزناتي
تاريخ التسجيل: 03-28-2008
مجموع المشاركات: 12241

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة












                  

02-18-2011, 09:20 AM

زهير الزناتي
<aزهير الزناتي
تاريخ التسجيل: 03-28-2008
مجموع المشاركات: 12241

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: زهير الزناتي)

    Quote: كمال الجزولي
    عن هيئة الدفاع المكونة من
    عبد المنعم عثمان ـ مصطفى محمد إبراهيم ـ نجاة حسين ـ المعز حضرة ـ خالد سيد احمد ـ سيد احمد مضوي ـ حرم عثمان
    مكتب: شارع الجمهورية ـ عمارة المرضي محي الدين (الجوهرة سابقاً)
    سجل رقم/622 ـ Register No. 622
    هاتف: 249183774290+ ـ 249912808456+
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    التاريخ: 12/1/1120م
    الرقم: ك ج/5/09
    لدى المحكمة القومية العليا
    محاكمة وائل طه
    الشاكية: منال عوض خوجلي
    بلاغ/83/08
    إ س ج/2761/10
    ط ج/ /11

    عريضة طعن
    "يا داؤود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك
    عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب"
    (36؛ ص)
    "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأماتات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعـدل
    إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا"
    (58؛ النساء)
    "ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا"
    (حديث شريف)
    "المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمـن وكلتا يديه يمين وهـم
    الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا"
    (حديث شريف)
    "قاضيان في النار وقاض في الجنة"
    (حديث شريف)

    السيد/ رئيس وأعضاء الدائرة الموقرون،
    باحترام، ونيابة عن الطاعن (المشكو ضده)، نلتمس قبول هذا الطعن ضد قرار محكمة الاستئناف بالخرطوم، والذى قضى بإلغاء قرار (محكمة جرائم المعلوماتية)، وإعادة الأوراق إليها بغرض إحالتها إلى (محكمة الملكية الفكرية), كونها هي المحكمة المختصة، بحسب هذا القرار المطعون فيه، إضافة إلى كون شطب الاتهام في مواجهة المتهم، تحت نص المادة/141 إ ج لسنة 1901م، هو خطأ آخر لكون المحكمة، بهذا القرار، قد حملت الاتهام عبء إثبات قضيته دون مرحلة الشك المعقول، في حين أن الصحيح هو تحميله فقط عبء تقديم بينة مبدئية، بما يكفي للطلب إلى الدفاع الدخول في قضيته! وإذن فالطعن موجَّه إلى قرار محكمة الاستئناف في حدود هذين السببين، ومؤسس، بالتالي، على ما يلى:

    I ـ من حيث الشكل
    استلمنا صورة من القرار المطعون فيه بتاريخ 6/1/2011م؛ وبتاريخ 12/12/2011م تقدمنا بهذا الطعن، ما يعني تقديمه خلال القيد الزمنى وفقاً لنص المادة 184 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م؛ لذا نلتمس قبوله شكلاً.

    II ـ من حيث الوقـائع
    أولاً: في مرحلة فتح الدعوى:
    تتلخص وقائع فتح هذه الدعوى، بايجاز، وحسبما حركتها المطعون ضدها (الشاكية)، في:
    (1) أنها كانت تعمل في مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة عندما نشر محمد ناصر مقالاً فى منبر سودانيز اونلاين الإليكتروني يزعم فيه أنها تسببت فى تسليم لاجىء إثيوبى إلى جهاز أمن بلاده الذي يطالب به.

    (2) وأنها تقدمت ببلاغ لنيابة الصحافة والمطبوعات في مواجهة محمد ناصر، ولما تعسر القبض عليه، لعدم احتفاظ إدارة الموقع بعنوان واضح له، صار الاتهام يلاحق موكلنا، وهو الوحيد الذي استطاعت إدارة الموقع أن تدل عليه باعتباره من قام بتزكية المذكور لعضوية المنبر.

    (3) وأن موكلنا لم ينكر سابق معرفة له بالمذكور كزميل دراسة بجامعة الخرطوم، كما لم ينكر تزكيته له بهذا الاعتبار، لكنه أضاف أن السبل قد تفرقت بهم، ولم يعُد يعرف له عنواناً بعد تركه الجامعة.

    (4) وأن الاتهام خلص، عند هذا الحد، إلى نتيجة مدهشة، بل محيرة، بل في غاية الغرابة، ولا تمت إلى العدالة الجنائية بأدنى صلة، ومع ذلك استطاع أن يقنع بها النيابة، ومفادها أنه، وطالما أن وائل طه قد فشل في أن يدل الشرطة على محمد ناصر، فإنه يكون، في هذه الحالة، هو نفسه محمد ناصر(!) وهكذا تم تقديم موكلنا، بهذه الصفة، إلى محكمة الصحافة والمطبوعات، باعتبار أنه هو محمد ناصر الذي أشان سمعة الشاكية تحت نص المادة/17 من (قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م)!



    ثانياً: في مرحلة المحاكمة:
    (1) في بداية الجلسة الأولى دفع الدفاع بعدم اختصاص محكمة الصحافة والمطبوعات بنظر هذه الدعوى، تأسيساً على:
    أ/ أن الوقائع محل الاتهام، تشكل، متى ثبتت، جريمة تحت (قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م)؛
    ب/ وأن القانون المذكور هو قانون خاص، يرتب إجراءات خاصة في ما يتصل بالاختصاص، حيث ينص، وجوباً، ضمن المادة/28 منه، على الآتي: "ينشئ رئيس القضاء وفقاً لقانون الهيئة القضائية لسنة 1986م محكمة خاصة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
    ج/ وأن القضاء شدد، من جانبه، أيضاً، على إلزامية اختصاص المحكمة الخاصة متى نص عليها القانون، وذلك فى سابقة: (ح. س. ضد تخلي برهي أباي وآخرين، م ع/ط ج/641/2004م، مراجعة/77/2005م ـ غير منشورة).

    (2) بناءً عليه:
    أ/ قررت محكمة الموضوع رفض نظر البلاغ لعدم الاختصاص، تأسيساً على فهم سليم لمنطوق القانون، وللتوجيه الأساسي لسابقة (تخلي برهي أباي) المشار إليها.
    ب/ غير أنها أمرت بإرجاع الأوراق إلى السيد رئيس الجهاز القضائي لولاية الخرطوم، وهو ليس إجراء لازماً، أو واجباً على محكمة الموضوع.

    (3) مهما يكن من أمر، فقد قام السيد رئيس الجهاز القضائي، لاحقاً، وبمتابعة الشاكية، برفع الأوراق إلى السيد رئيس القضاء الذي قرر منح الاختصاص بنظر جرائم المعلوماتية إلى نفس محكمة الصحافة والمطبوعات، فعادت للسير فى إجراءات هذه الدعوى بحكم هذا الاختصاص الإضافي.

    (4) بعد سماعها لقضية الاتهام كاملة، وبصبر جميل، وعلى مدى زمن قياسي، وبعد استجوابها للمتهم، أصدرت قرارها العادل بشطب الدعوى وفقاً لنص المادة (141)/1 التي تقرأ: "إذا تبين للمحكمة، بعد سماع بينة الاتهام، واستجواب المتهم، أن البينة لا تؤدى إلى إدانته، فعليها أن تصدر أمراً بشطب الدعوى الجنائية، والافراج عن المتهم".

    (5) إستأنفت المطعون ضدها (الشاكية) هذا القرار لمحكمة الاستئناف التى أصدرت قرارها موضوع هذا الطعن.

    III ـ من حيث القانون
    (1) أصابت محكمة الموضوع تماماً في تطبيقها لنص المادة/141/1، إذ:
    أ/ أن تفادي ذلك التطبيق كان يقتضي من الاتهام الحرص على تقديم قضيته بشكل متماسك، بمعنى أن تنصب كل بيناته المباشرة، في المقام الأول، لا الظرفية (القرائن) وحدها، وبالمستوى الذي يتطلبه القانون، وبدرجة كافية من الوضوح والإقناع، على الربط بين المتهم الماثل وبين الأفعال الكفيلة بتكوين عناصر الجريمة التي يحاكم بها، بحيث تؤدي هذه البينات، حال ثبوتها، إلى نتيجة واحدة مؤكدة، هي إدانته.
    ب/ وأن قضية الاتهام التي استغرق تقديمها فترة زمنية امتدت زهاء عام كامل، من 11/11/2009م إلى 20/10/2010م، ظلت تتحاشى المسألة قيد البحث the matter in issue، أو ما يصطلح عليها في علم الإثبات بالـ Res Gestae، وهي في الحالة التي بين أيديكم ليست أي شئ آخر سوى أن من كتب ونشر المقالة المتضمنة لإشانة سمعة الشاكية في موقع سودانيزاونلاين الإليكتروني هو المتهم وائل طه باسم محمد ناصر. فعلى حين استنفدت الشاكية الفترة المذكورة، وهي تبدى أشد الحرص على نفي الواقعة الشائنة بالنسبة لها، والواردة في تلك المقالة، وهي أنها سلمت اللاجئ الأثيوبي إلى حكومته، لم تعن، مطلقاً، بإثبات الـ Res Gestae المطلوبة أعلاه، أو تلامسها مجرد ملامسة، أو حتى تقترب منها.
    ج/ من ثم، وبناء على فشل الاتهام في إلقاء عبء الإثبات عن كاهله ابتداءً، أي فشله في الربط بين المتهم وبين الأفعال التي تكوِّن جريمة تحت نص المادة/17 من (قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م)، حقَّ لمحكمة الموضوع الموقرة أن تستخدم سلطتها بموجب نص المادة/141/1، وتقرر شطب الدعوى، وهو استخدام صادف صحيح القانون دون أدنى شك، خاصة وأن محكمة الموضوع، بعد فراغها من أخذ بينة الاتهام، واستجواب المتهم, لم تتعجل إصدار قرارها هذا في نفس الجلسة، وإنما تريث، وتمهلت، وتمكثت، بأن حددت جلسة لاحقة للنظر، كما أعلنت بنفسها، في إمكانية تطبيق نص المادة/141/1، ما يعني توفرها على دراسة قضية الاتهام باستفاضة، ومن جميع وجوهها، في ضوء عناصر الجريمة، والتأكد من توفر جميع أركانها، حسب القانون الجنائي لسنة 1991م، ومطلوبات البينة كما ينص عليها قانون الإثبات لسنة 1993م، المعدل لسنة 1994م.

    (2) غير أن حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه، والذي ألغى حكم محكمة الموضوع الصائب هذا، تأسس، للأسف الشديد، على مخالفات واضحة لصحيح القانون، من جهة، وعلى مفارقات صارخة لقواعد الإثبات، من جهة أخرى، مما نستأذنكم لنوجزه في محورين:

    المحور الأول: هو مخالفة الحكم المطعون فيه لصحيح القانون الإجرائي واجب التطبيق، على النحو الآتي:
    أ/ جاء في حيثيات القرار المطعون فيه أن "القضايا التي تقع بالمخالفة لقانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م تختص بنظرها محكمة حقوق الملكية الفكرية بالخرطوم، حسب أمر تأسيسها الصادر في 12/1/2008م، لذا فإن محكمة الموضوع غير مختصة بنظر هذه الدعوى".
    ب/ ولو ان محكمة الاستئناف الموقرة تروت شيئاً، وراجعت المحضر بتمكث، لكانت قد اكتشفت:
    ب/1: أن هذه الدعوى قد أحيلت، ابتداءً، إلى (محكمة الصحافة والمطبوعات الصحفية بالخرطوم).
    ب/2: وأن الدفاع سارع، في ذلك الوقت، إلى إثارة مسألة اختصاص محكمة الموضوع هذه منذ الجلسة الأولى، معترضاً على نظر الدعوى أمامها، استناداً إلى كونها كانت وما زالت مختصة بقضايا الصحافة والمطبوعات، بينما المادة/3 من (قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م) توجب، عند تطبيق أحكامه، "مراعاة أي إجراءات خاصة ينص عليها في أي قانون آخر"؛ وأن (قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م) قانون خاص يرتب إجراءات خاصة، في ما يتصل باختصاص المحكمة التي تنظر الدعاوى بموجبه، إضافة إلى النيابة والشرطة اللتين تباشران، بموجبه، فتح البلاغ والتحري، والخاص، في ما هو معلوم، يقيد العام؛ وأن من أهم هذه الإجراءات الخاصة وجوب أن ينشئ السيد رئيس القضاء محكمة خاصة لنظر (جرائم المعلوماتية)، حسب ما نصت على ذلك المادة/28 من (قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م)، فضلاً عن القاعدة التي أرستها سابقة: (تخلي برهي أباي) التي أنفت الإشارة إليها.
    ب/3: إستجابت محكمة الموضوع الموقرة لطلبنا وأعلنت عدم اختصاصها بنظر الدعوى، على النحو المشار إليه ضمن الفقرة/ثانياً/1 ، 2 ، 3 أعلاه.
    ب/4: على أن المحكمة نفسها ما لبثت أن أعلنتنا، في وقت لاحق، إلى جلسة أمامها، بشأن نفس الدعوى، حيث أخطرتنا بأن السيد رئيس القضاء قد منحها الاختصاص بنظر دعاوى جرائم المعلوماتية. وهكذا فإن محكمة الموضوع الموقرة قد نظرت الدعوى بشكل صحيح، حسب الاختصاص الممنوح لها من السيد رئيس القضاء، والذي لا يحق لمحكمة الاستئناف أن تعقب عليه.

    المحور الثاني: هو اشتمال حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه على مفارقات صارخة لقواعد الإثبات المستقرة في قضائنا الجنائي، الأمر الذي ما يلبث أن يتضح، على وجه الخصوص، من أوهى نظرة للحيثيات، تحت عنوان (البينة اللازم توفرها لتوجيه التهمة)، وذلك على النحو الآتي:

    (1) بدأت محكمة الاستئناف بأن أشارت إلى ما ورد في المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية بأن على المحكمة، بعد سماع قضية الاتهام، واستجواب المتهم، أن تحرر تهماً بالجريمة المنسوبة للمتهم إن كان هناك أساس لجريمة تختص بمحاكمتها. ثم انتقلت، بعد ذلك، لتورد فهمها هي الخاص لما ورد في الفقه الإنجليزي، دونما أي سند، عن مستوى البينة اللازم لتحرير التهمة في مواجهة المتهم، بعد الفراغ من أخذ قضية الاتهام واستجواب المتهم، بأنه هو مستوى الـ:
    " Prima Facie Evidence ـ مجرد البينة المبدئية ـ لم يشترط الفقه ولا القانون البينة الكافية للإدانة فوق مستوى اليقين أو دونما شك معقول Beyond a Reasonable Doubt ـ وعبارة (لا تؤدي للإدانة) الواردة في المادة 141 توافق عبارة (أساس للاتهام) الواردة في المادة 143 من ذات القانون وعبارة (البينة المبدئية) الواردة في الفقه الإنجليزي ـ ولا توافق حتماً عبارة (كافية للإدانة) الشائعة خطأ ـ وعليه فإن المحاكم الجنائية يجب عليها الالتزام بمدلولات الفقه والقانون فيما يخص واجب تحرير التهمة،وعليها أن تحرر التهمة لمجرد وجود البينة المبدئية أو الأساس للاتهام، ولا حق لها في شطب الاتهام استناداً إلى المادة 141 إلا إذا انعدم الأساس للاتهام أو البينة المبدئية، وإنما يكون ما قدم لا يؤدي إلى الإدانة حسبما ورد في سياق المادتين (143 ـ 141) من قانون الإجراءات الجنائية"!!!!!

    (2) لم نجد بداً من وضع علامات التعجب هذه في نهاية الفقرة المفصلية أعلاه من حيثيات الحكم، تعبيراً عن الدهشة، بل الحيرة، إزاء ما اشتملت عليه من مخالفات واضحة لقواعد الإثبات الراسخة المستقرة، وأخطاء، بل مغالطات غليظة فى تفسيرها وتطبيقها، وذلك من عدة وجوه كالآتي:
    الوجه الأول: ما جاء في هذه الحيثيات من تفسير ضمني خاطئ لنص المادة/143 إ ج لسنة 1991م الذي يقرأ: "إذا تبين للمحكمة، بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم .. أن هناك أساساً لاتهامه بجريمة تختص بمحاكمتها، فلها أن تحرر التهمة". ونستأذنكم، مع أكيد احترامنا لمحكمة الاستئناف، كي نناقش رأيها الخاطئ، على هذا الصعيد، في ما يلي:
    أ/ النص المذكور يعني ببساطة، وبمفهوم المخالفة، أنه إذا لم يتبين للمحكمة، بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم، أن هناك أساساً لاتهامه بجريمة، فليس لها أن تحرر التهمة.
    ب/ معلوم، بالطبع، أن التبين المقصود هنا يتوقف على مستوى الإثبات Standard of Evidence المطلوب من كل من الاتهام ومن الدفاع في الدعوى الجنائية، حيث القاعدة المرعية، الناشئة من قرينة براءة المتهم Presumption of Innocence، هي أن عبء إثبات ارتكاب المتهم للفعل المجرَّم يقع، من الوهلة الأولى وحتى النهاية، على عاتق الاتهام، ولا ينتقل إلى عاتق الدفاع إلا بعد أن يفي الاتهام بما يليه منه. فالاتهام، مثلاً، هو الملزم، ابتداءً، بإثبات أن المتهم أجنبي (أنظر: حكومة السودان ضد م. عبد الله علي، مجلة الأحكام القضائية 1962م).
    ج/ وبتطبيق هذه السابقة على وقائع الدعوى التي بين أيديكم، نجد ان محكمة الاستئناف الموقرة قد افترضت نقل عبء الاثبات إلى المتهم، كي يثبت أنه ليس المدعو محمد ناصر!!! مع أن عبء الإثبات يظل ملقى على عاتق الاتهام حتى ينجح في طرحه عن كاهله، فينتقل، بعد ذلك، وليس قبله، إلى عاتق الدفاع. والاستثناء الوحيد من هذه القاعدة هي الحالات التي يكون عبء الإثبات فيها على المتهم بنص القانون.
    د/ وإذن، ففي حين يُفترض في الاتهام إثبات جميع عناصر الجريمة موضوع قضيته بمستوى يفوق مرحلة الشك المعقول Beyond a Reasonable Doubt، فإن المطلوب من الدفاع مجرد إثارة ولو ظل من هذا الشك المعقول Shadow of Doubt في ذهن المحكمة حول ما قد يكون ورد من بينات ضد المتهم في قضية الاتهام! لقد تصرمت عهود طوال منذ أرسى قضاؤنا الجنائي في السودان هذا المبدأ. ففي قضية (حكومة السودان ضد عمر الحاج، مجلة الأحكام القضائية 1997م، ص 59) تقرر أن "على الاتهام اثبات جميع عناصر الجريمة، إذ أن من آثار قرينة البراءة تفسير الشك لصالح المتهم". وفي قضية (حكومة السودان ضد اسماعيل كافى كوكو، مجلة الأحكام القضائية 1973م، ص 342) تقرر أيضاً أن "على المحكمة التأكد من إثبات الجريمة فى مواجهة المتهم، بكل أركانها التى يتطلبها القانون, وبما لا يدع مجالا للشك المعقول, حتى فى الحالات التى يقر فيها المتهم بارتكاب الجريمة".
    هـ/ ومن ثمَّ فإن وجه الخطأ في قرار محكمة الاستئناف هنا، وبالأخص في قولها الذي يقشعر له بدن العدالة الجنائية حول مستوى الإثبات المطلوب من الاتهام: "لم يشترط الفقه ولا القانون البينة الكافية للإدانة فوق مستوى اليقين أو دونما شك معقول!!!!!"، هو أن هذا القرار، مع الاحترام الواجب، يراوح، تصريحاً تارة، وتلميحاً تارة أخرى، بين ثلاثة احتمالات لمستويات إثبات كلها خاطئة، للأسف الشديد، وذلك كالآتي:
    هـ/1: خلطت محكمة الاستئناف الموقرة، صراحة، بين مرحلتي النيابة والمحكمة، في تفسيرها لمستوى الإثبات المطلوب، ضمناً، من الاتهام أمام المحكمة، بنص المادة/143 إ ج لسنة 1991م، باعتباره هو ذات مستوى البينة المبدئية Prima Facie Evidence المطلوبة، حصرياً، لتوجيه التهمة في مرحلة النيابة بغرض رفع الأوراق إلى المحكمة المختصة؛ إذ ليس مطلوباً من النيابة، في هذه المرحلة، سوى التحقق، فقط، من وجود هذه البينة المبدئية، لا الخوض في تفاصيل إثباتها، لأن هذا من صميم عمل المحكمة لا النيابة.
    هـ/2: كما فسرت، تلميحاً، هذا المستوى المطلوب من الاتهام أمام المحكمة باعتباره ليس هو الإثبات دون مرحلة الشك المعقول Beyond a Reasonable Doubt، كما ينبغي، وإنما هو نفس المستوى المطلوب من الخصوم في الدعوى المدنية، أي الإثبات بأرجحية الأدلة Preponderance of Evidence!
    هـ/3: ثم عادت وفسرت هذا المستوى المطلوب، تلميحاً أيضاً، باعتباره ليس هو الإثبات دون مرحلة الشك المعقول Beyond a Reasonable Doubt، وإنما هو المستوى المطلوب من الدفاع في نفس القضية الجنائية، أي إثارة ولو ظل من الشك المعقول Shadow of Doubt في ذهن المحكمة حيال ما قد يكون ظهر من البينة ضد المتهم ضمن قضية الاتهام!

    (3) هكذا، وتتبعاً لسياق هذه المقدمات الخاطئة في الرأى الأول، كان لا بد لمحكمة الاستئناف الموقرة، مع الاحترام الواجب، أن تبلغ إلى نتيجة ممعنة، بدورها، في الخطأ، ومفادها أنه "كان يجب على المحكمة توجيه التهمة وفقا لما جاء فى بينة الاتهام"!!!!! ذلك برغم أن ما قدم الاتهام من بينات قد انحصر في نفي واقعة تسليم الشاكية اللاجئ الإثيوبي إلى حكومة بلاده، وهي واقعة لا تخص المتهم من قريب أو من بعيد، اللهم إلا إذا أمكن القول بأن تزكية موكلنا لمحمد ناصر كي يصبح عضواً في منبر سودانيزاونلاين كافية لإدانة موكلنا تحت المادة/17 من قانون (جرائم المعلوماتية لسنة 2007م)!!!!!

    الوجه الثاني: ليس في الثابت من ظروف وملابسات هذه التزكية أنها يمكن أن تشكل بينة تؤدي لإدانة المتهم، إذ تتلخص في ما يلي:
    أ/ أفاد بها المتهم بنفسه في مرحلتي النيابة والمحاكمة؛
    ب/ وأفاد أيضاً بظروفها وملابساتها، حيث طلبها منه محمد ناصر، عن طريق الإيميل، قبل سنوات من حادثة المقالة، وذلك بحكم معرفة عامة سابقة بينهما، كون المتهم شخصية معروفة بجامعة الخرطوم، وعضو قيادة الاتحاد في إحدى الدورات، وأن محمد ناصر كان قد قدم نفسه له، وقتها، بساحة النشاط بالجامعة، باعتباره طالباً، وقتها، بكلية الآداب.
    ج/ لذا عندما طلب محمد ناصر من المتهم تزكيته أحس موكلنا بالتزام أخلاقي يدفعه للاستجابة، فزكاه بالفعل, واضعاً في اعتباره أن المسئولية الأدبية والقانونية عن المشاركات سوف تقع، بالطبع، على عاتق محمد ناصر وحده ككاتب. ومن عجب أن محكمة الاستئناف قد أشارت بنفسها لهذا الأمر ضمن الفقرة/ثالثا/6 من قرارها المطعون فيه!
    د/ لكن حين طلب المتحرى من موكلنا المتهم الارشاد عن محمد ناصر أجاب الأخير بأن المدة قد طالت، ولم يعُد يعرف له عنواناً محدداً، خاصة وأن تعارفهما كان في الجامعة؛
    هـ/ فما وجه الفعل الإجرامي، أو حتى القرينة المقنعة بالدلالة على هذا الفعل، بما يكفي لترتيب إدانة المتهم؟! لقد تقرر، في سابقة (حكومة السودان ضد مصطفى عبدالغنى عبدالعليم وآخر، نشرة الأحكام الشهرية، م إ/م ك/229/1979م) تقرر أن مجرد وجود المسروق في حيازة المتهم ليس دليلاّ قاطعاّ على علمه بأن الشى مسروق؛ فكيف يكون عدم استطاعة موكلنا العثور على محمد ناصر دليلاّ قاطعاً وكافياّ لتوجيه تهمة إشانة سمعة الشاكية إليه، تحت الماد/17 من (قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م)، باعتبار أنه هو نفسه محمد ناصر؟!

    عليه, ولكل ما تقدم, وبإزاء كل هذه المخالفات والمفارقات لصحيح القانون، وتفسيره، والتي اكتظ بها الحكم المطعون فيه، نلتمس إلغاءه، وتأييد حكم محكمة الموضوع.
    وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإجلال،

    المخلص

    كمال الجزولي
    ع/ هيئة الدفاع

                  

02-18-2011, 09:45 AM

بدر الدين احمد موسى
<aبدر الدين احمد موسى
تاريخ التسجيل: 10-03-2010
مجموع المشاركات: 4858

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: زهير الزناتي)

    الاخ زهير الزناتي

    اعتقد ان قرارات المحكمة العليا نهائية ولا تقبل الاستئناف.

    وستجد وضع مماثل في قضية ال قور ضد جورج بوش سنة 2000. حيث حكمت المحكمة العليا بفوز بوش على الرغم من وجود ادلة بان تجاوزات قد حدثت في التصويت والفرز وقد التزم ال قور بالنتيجة. وقبل فترة كنت استمع في راديو سيارتي لازاعة ال NPR وكان المتحدث احد قضاة المحكمة العليا, وقد اقر بان الحكم لم يكن الاحسن ولكنه كان ضروري للحفظ على السلم الاجتماعي.
    اتمنى ان يتصافى الخصمان, ونبتعد كلنا من اي اثارة في الموضوع, ونحترم قرار المحكمة العليا.
                  

02-18-2011, 10:28 AM

زهير الزناتي
<aزهير الزناتي
تاريخ التسجيل: 03-28-2008
مجموع المشاركات: 12241

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: زهير الزناتي)






                  

02-18-2011, 10:32 AM

زهير الزناتي
<aزهير الزناتي
تاريخ التسجيل: 03-28-2008
مجموع المشاركات: 12241

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: زهير الزناتي)









                  

02-18-2011, 09:49 AM

omer osman
<aomer osman
تاريخ التسجيل: 06-09-2007
مجموع المشاركات: 15218

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: زهير الزناتي)

    Quote: انقضاء الدعوي الجنائية 37- (1) تنقضي الدعوي الجنائية باي من الاسباب الاتية: أ/ صدور قرار بانهائها من وكيل النيابة أو المحكمة بسبب وفاة المتهم أو بناء علي التنازل الخاص عن الدعوي الجنائية.
    ب/ صدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالادانة. ج/ صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة أو بشطب الدعوي الجنائية. د/ صدور قرار مسبب من النائب العام بوقف الدعوي الجنائية. هـ/ صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوي الجنائية. و/ صدور قرار من راس الدولة بالعفو العام الذي يشمل الدعوي الجنائية. (2) اذا انقضت الدعوي الجنائية باي من الاسباب المذكورة في البند (1) فلا يجوز فتح دعوي جنائية اخري مؤسسة علي ذات الوقائع الا في حالة عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوي الجنائية.



    بحسب نص المادة (37) من قانون الاجراءات الجنائية تنقضي الدعوي الجنائية

    بعدة اسباب منها ماجاء بالفقرة (هـ) صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوي الجنائية.

    وهو عين ماتم في القضية الماثلة امامنا حيث لم يصدر حكم بحق المتهم لا بالبراءة

    ولا بالادانة وبالتالي طالما ان المحكمة العليا وهي اعلي درجات التقاضي الجنائية

    في الاحوال العادية (سيرد حديث عن المحكمة الدستورية لاحقاً) قد امرت باستعادة حكم

    محكمة الموضوع (المحكمة التى نظرت القضية في الاول) والقاضي بشطب الدعوي

    فتصبح بذلك هذه الدعوي منقضية اى اسدل الستار عليها الا اذا :

    قررت الشاكية الاستفادة من الاستثناء الوارد في نص الفقرة (2) من نفس المادة والذي

    اجاز فتح دعوي جنائية مؤسسة على ذات الوقائع اذا كانت الددعوي الجنائية الأولي قد

    انقضت بواحد من امرين اما عدم توجيه تهمة بواسطة النيابة او شطب الدعوي بواسطة

    المحكمة.
                  

02-18-2011, 10:13 AM

omer osman
<aomer osman
تاريخ التسجيل: 06-09-2007
مجموع المشاركات: 15218

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: omer osman)

    االمحكمة الدستورية كما اسلفنا لاتعتبر درجة من درجات التقاضي الجنائي

    وهي بحسب ماجاء في قرارها في قضية المرحوم محمد طه محمد احمد

    هي درجة ابتدائية وانتهائية لمسار مختلف للقضايا الجنائية حيث قالت :


    Quote: وقالت المحكمة في قرارها والذي صدر باتفاق رئيس المحكمة الدستورية وجميع اعضائها انه لا توجد هرمية بين المحكمة الدستورية والتي تعتبر محكمة ابتدائية انتهائية والقضاء القومي الذى تنتهي هرميته برئيس القضاء حيث لا تنشأ للمحكمة الدستورية سلطة للتعقيب علي الاحكام التي تصدرها المحاكم علي اساس الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره او تأويله ما لم يكن في ذلك اهدار واضح لحق دستوري يكفل الدستور حمايته او مناهضة لمبدأ دستوري نافذ امام المحاكم يلزم صيانته في اطار الدستور


    وبالتالي ما لم يكن هناك اهدار واضح لحق دستوري يكفله الدستور او

    مناهضة لمبدأ دستوري فلاسبيل لعرض القضية على المحكمة الدستورية

    وغالباً ما يتعلق اهدار الحق الدستوري بالمتهم اكثر من تعلقه بالشاكي لان

    احتمالات تعرض المتهم لذلك الاهدار اكبر واقرب للحدوث ولذا نجد انه

    اصبح من المعتاد ان جل احكام الاعدام يطعن فيها امام المحكمة الدستورية

    باهدار حق دستوري للمتهم.
                  

02-18-2011, 10:28 AM

omer osman
<aomer osman
تاريخ التسجيل: 06-09-2007
مجموع المشاركات: 15218

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: omer osman)

    يبقي في تقديري انه يمكن فتح الدعوي من الجديد لكن يستلزم ذلك بالتأكيد ظهور

    بينات او ادلة جديدة حتى لايصبح الامر تكرار لذات التفاصيل في القضية الأولي

    والا سينتهي بها المطاف كما انتهي بالاولي الى صدور قرار بشطب القضية

    في اغلب البوستات التى فتحت سابقاً عن هذه القضية كنت اقول واردد دائماً

    بأن القضية ضاعت في التحري وبشكلها ذاك لم تكن تصلح حتى للعرض امام

    المحكمة حيث جات في شكل اقوال مرسلة بلا شاهد يعضددها ولا دليل يؤكدها

    وحتى لا نظلم المتحري لابد لنا من ايجاد العذر له لحداثة مثل هذا النوع من

    التحقيقات على الشرطة والنيابة نفسها الا وبرغم ذلك كان بقليل من الاجتهاد

    واخذ الامر ماخذ التحدي الجديد مع بذل مزيد من العناية كان بالامكان افضل

    مما كان ، فالتحري في اى جريمة يلزمه ارضية من المعرفة عن طبيعة الجريمة

    وماهيتها فلايمكن ان اتصور شرطي لم يري كمبيوتر في حياته وان رأه لم يستخدمه

    ان يتحري في جريمة متعلقة بقضية نشر الالكتروني.

    على العموم كل هذا في اطار اجتهادي القانوني المتواضع الذي يحتمل الصواب

    أو الخطأ وفي اطار المساهمة في نشر الثقافة القانونية بين قراء واعضاء المنبر

    وبالتأكيد الكرة في ملعب الشاكية الأخت منال وهي قانونية ضليعة واكثر خبرة مني

    وسيكون لها رأيها وكلمتها الخاصة في هذه القضية.
                  

02-18-2011, 10:39 AM

زهير الزناتي
<aزهير الزناتي
تاريخ التسجيل: 03-28-2008
مجموع المشاركات: 12241

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: omer osman)

    شكراً بدر الدين

    شكرا جنابو عمر عثمان علي هذه الاضافات الثرة في قضية تعتبر من اهم القضايا في الفترة الاخيرة اذ انها حسب علمي القضية الاولي في هذا الاطار ... اتمني ان يثري الجميع البوست بعيدا من الاستقطاب الحاد .... او الاتحياز الاعمي لاي طرف من الطرفين .... من اجل الحقيقة فقط ... ولا شئ غير ذلك ...
                  

02-18-2011, 10:55 AM

زهير الزناتي
<aزهير الزناتي
تاريخ التسجيل: 03-28-2008
مجموع المشاركات: 12241

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: زهير الزناتي)

    جنابو سلامات ....

    حسب علمي هنالك دائرة المراجعة ... في المحكمة العليا وهي تتكون من خمسة قضاء حسب علمي

    Quote: المحكمة العليا

    هي أعلى درجات السلم القضائي وتحظى أحكامها بالنهائية وهى تضم 70 قاضيا وتعمل من خلال دوائر وتتكون كل دائرة من ثلاثة قضاة يرأس أقدمهم الدائرة وذلك للنظر في الطعون ضد أحكام محاكم الاستئناف الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وتصدر قراراتها بالأغلبية . لا تخضع أحكام المحكمة العليا للمراجعة ولكن يجوز لرئيس القضاء إذا رأى أن الحكم ربما انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أن تكون دائرة من خمسة قضاة للمراجعة من بينهم قاضيان ممن اشتركوا في إصدار الحكم .
    وللمحكمة العليا اختصاص ابتدائي من قاض فرد للنظر في الطعون الإدارية ضد القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية أو الولاة أو الوزراء الاتحاديين أو الإقليميين وتنظرا لاستئناف لتلك الأحكام دائرة من ثلاث قضاة من المحكمة العليا . يتم تعيين أعضاء المحكمة من بين قضاة الاستئناف أو غيرهم ممن تنطبق عليهم الشروط بقرار يصدره رئيس الجمهورية بعد توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية . وهنالك أربعة دوائر لهذه المحاكم تعمل خارج العاصمة في الولايات الغربية والوسطي والشرقية.



    محاكم الاستئناف

    يبلغ عدد قضاة الاستئناف بالسودان 130 قاضيا وهى تعمل كذلك في شكل دوائر ، كل دائرة من ثلاثة قضاة وتصدر قراراتها بالأغلبية ، وتختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات المحاكم العامة الابتدائية والاستئنافية والأحكام الابتدائية الصادرة من قضاة الدرجة الأولى في المسائل المدنية والجنائية و الأحوال الشخصية ، كما ينعقد لها الاختصاص في مراجعة إحكامها حسب ما رسمه لها القانون و لها اختصاص ابتدائي من قاضى فرد في كل ولاية للنظر في الطعون الإدارية النهائية الصادرة من اللجان و الإدارة .... الخ وهذه المحاكم موزعة على الولايات المختلفة البالغ عددها 28 ولاية .



    المحكمة العامة

    وهى محكمة قاض فرد يحدد القانون اختصاصها الابتدائي في نظر الدعاوى المدنية و الجنائية و الأحوال الشخصية ويبلغ عدد قضاتها بالسودان 133 قاضياً.



    المحاكم الجزئية من الدرجة الثالثة والثانية والأولى

    هي محاكم ابتدائية منتشرة في كل بقاع السودان ويبلغ عددها 397 محكمة و تمارس صلاحياتها وفق اختصاصها المبين في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وقانون الإجراءات الجنائية لسنــة 1991م ويحدد رئيس القضاء بقرار منه سلطاتها المالية في نظر الدعاوى المدنية و كذلك سلطاتها في توقيع العقوبات الجنائية بالنسبة للغرامة إذا كانت تنظر في الدعوى إيجازيا أو بطريق غير إيجازي.



    محاكم المدن والأرياف

    وهى محاكم شعبية يتم تعيين قضاتها من بين المواطنين ذوى السمعة الطيبة و السلوك القويم ومن الشخصيات البارزة في المجتمع . وفى المناطق الريفية تكون عضويتها ورئاستها من زعماء القبائل و العشائر و العمد و المشايخ و النظار واهم ما يميز هذه المحاكم أنها تطبق العرف الذي لا يتعارض مع القانون أو النظام العام وتمارس صلاحياتها في الصلح و التو فيق وفض النزاع حول الحدود ومناطق الرعي و المياه و الزراعة ويحدد رئيس القضاة اختصاصات هذه المحاكم و صلاحياتها بموجب أوامر تأسيس يصدرها لهذا الغرض ، ويبلغ عدد محاكم المدن 98 محكمة وعدد المحاكم الوسطي 67 محكمة وعدد المحاكم الريفية 897 محكمة ومجموع كل هذه المحاكم بالسودان 1062 محكمة ، وهى منتشرة في مناطق الريف النائية وغالبا في تلك المناطق التي تخلو من المحاكم الجزئية. أما محاكم المدن فانه يظهر من تسميتها إنها محاكم في المدن و ليست في الريف ، وهى تنظر في المنازعات ذات الطبيعة البسيطة التي يحولها لها القاضي المختص في المنطقة .
                  

02-18-2011, 11:14 AM

زهير الزناتي
<aزهير الزناتي
تاريخ التسجيل: 03-28-2008
مجموع المشاركات: 12241

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: زهير الزناتي)

    ماجدة عوض خوجلي

    Quote: الذى تم اثباته قبل كل ذلك هو ان محمد ناصر شخصية وهمية لا وجود لها ... وان كل كل ماكتبه هنا فى هذا المنبر كله
    كذب وتلفيق ولااساس له من الصحة ... صحيح ان القضية قد تم شطبها ضد وائل طه لكن الجميع الان.. يعلم ان محمدناصر شخص لاجود له وان نضال اسرته الذى قام بااستعراضة هنا فى هذا المنبر ليس له اساس من الصحه... وان كل حرف كتبه فيما يتعلق بمن قام بااعتقال ابيه وقام بتعذيبه هى مجرد فريه قصد منها تصفية حسابات لا اكثب ولا اقل مايهمنا هو الاتى ان محمد ناصر شخصيه اسفيرية لشخصية وهمية تم صنعهالتتولى هى Dirty Work دى الان اصبحت معروفة للجميع ... ويهمنا ايضا ان يعرف كل من اساء الينا.. هنا وشكك فى الاستاذة منال ان يعرف انه كل ماكتبه الشبح محمد ناصر ...هو كذب وافتراء وان الاستاذة منال لم تقم بكل مانسب اليها من اتهامات كلها تضليل وكذب وافتراء
    ويهمنا ايضا ان يكون لنا شرف قطع دابر الاشباح الاسفيريه التى دابت على الاساءه والكذب محاوله منها لارهاب معارضها على الاقل فى هذا المنبر ويكون لنا الفضل والشرف فى تأسيس وانشاء اول محكمة لقضايا الانترنيت ...
    وايضا مايهمنا هنا ايضا انه ثبت ايضا للجميع ان الشبح محمد ناصر لم يراه اويعرفه او يلتقيه احد غير وائل طه وباعترافه هو بنفسه للمحكمة لم ينكر انه هو من زكاه لنيل العضويه من بكرى ابوبكر ... وللحقيقة لايهمنا ان اعتقل وائل طه او اطلق سراحه بقدر ماتهمنا ان المحاكمه كانت بالنسبه لنا فى المقام الاول هى اخلاقية وان كثير ممن يدعون الاخلاق هم فاقديه وان الشبح محمدناصر لااحد يعرفه غير وائل طه فقطانه هو فقط م ...ومنذ البداية لم يقم الاتهام بتوجيه التهمه الى وائل طه ولم يقم بفتح بلاغ فيه وانما كان الاتهام والبلاغ الذى قدم فى محمدناصر .. لكن التحقيقات التى قامت بها النيابه كشفت ان الشخص الذى قدمه لنيل العضويه وتم منحه بناؤا عليها منحها اياه واستخدمها فى اشانه السمعه والكذب هو وائل طه فقامت النيابه باستدعاءه وعندما تم استجوابه من قبل النيابه تضاربت اقوله واتضح عدم صحتها وكذبه وهو ماحدا بالنيابه بتوجيه الاتهام اليه ودى معلومه مهمة لازم تتفهم للجميع اكرر ان الاقوال التى ادلى بها وائل طه اثناء اسجوابه من قبل النيابه هى التى التى جعلت النيابه تحول الاتهام له فعندما تم استجوابه عن معرفته بمحمد ناصر ذكر لهم انه كان زميله فى جامعه الخرطوم ولكن عندما تم البحث فى جميع سجلات الجامعه اتضح عدم وجود اى طالب يحمل هذا الاسم فى تاريخ الجامعه كلها قديمه وحديثها من يحمل اسم محمد ناصر... كما لم يتم التعرف عليه من قبل اى من الطلاب .. غير ذلك كثيرا من المعلومات قام بذكرها للنياب كلها ثبت كذبها لذلك تم توجيه الاتهام اليه ...
    لا لم يتنهى الامر عند هذا الحد بالنسبه لنا فلن نتوقف حتى يتم التعرف على من هو محمدناصر وباذن الله تعالى سنواصل فى هذة القضيه الى النهايه حتى يكون هذا المحمدناصر عبرة لكل من لايعتبر ... الغريبة اكتر ناس جايه فرحانه هنا هى اكتر ناس عارفه منو هو محمدناصر وان فعلا يوجود من يدعى محمدناصر... وعارفه انو فى الحقيقة مجرد شبح لفاقد تربوى لارصيد لهم من الاخلاق
    والظلم ماعندو رجليين والحقيقة مهما غابت بتظهر وربنا المنتقم الجبار على كل كاذب ملفق وعلى من دعمة قولا وعملا ... لعنه الله تتتنزل على كل وضع يمينه على كتاب الله كاذبا واقسم كذبا لينصر كاذبا مثله افاق مثله ...
    ولازال بيننا وبينكم المحاكم اعن الشبح ومن معه من مشوهى الاخلاق ولاضمير يلجم مايقومون به ...فلن نتوقف ابدا فصاحب الحق لايخشى الا الله سبحانه وتعالى ...والحمد الله الذى جعلنا لانخشى سواه ..
    ونشوف الذى تم نفيه قضائيا ثبت اثباته دى كيف يعنى ؟اذا الثبت قضائيا حتى الان هو انو مافى انسان اسمو محمد ناصر من الاصل يكون كيف ثبت مااراد الاتهان نفيه ؟!
    المهم بيننا وبينكم محاكم الاستئناف بكل مراحلها مرحله بعد مرحله ما بنقيف ابدا ابدا الا ناخد حقنا كامل غير منقوض وهو فضح من يتخفى خلف النضال ولا يملك منه رصيدا ومن يتدسرون بالمبادئ والقيم وهم اكثر من يكونون بعدا عنها ... وانشالله انا بفتح بوست وهااشرح فيه كل الاتقال فى النيابه وفى كل مراحل القضيه بس بعد الاستئناف باذنه تعالى...


    شطب الإتهام الموجه ضد وائل طه محي الدين فى قضية النشر
                  

02-18-2011, 11:16 AM

Ahmed musa
<aAhmed musa
تاريخ التسجيل: 07-08-2007
مجموع المشاركات: 16669

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: زهير الزناتي)

    Quote: لا تخضع أحكام المحكمة العليا للمراجعة ولكن يجوز لرئيس القضاء إذا رأى أن الحكم ربما انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أن تكون دائرة من خمسة قضاة للمراجعة من بينهم قاضيان ممن اشتركوا في إصدار الحكم .

    قرّرت المحكمة في سابقة قضائية حديثة أن الخطأ البيّن في تطبيق القانون يُعد مُخالفة لتنطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لكون الشريعة مصدر رئيسي من مصادر القانون
    عليه لا يُعتبر الثرار الصارد إنتهائياً ويمكن الطعن فيه امام دائرة مُراجعة جنائية
                  

02-18-2011, 11:20 AM

زهير الزناتي
<aزهير الزناتي
تاريخ التسجيل: 03-28-2008
مجموع المشاركات: 12241

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: زهير الزناتي)

    د. نجاة نفس البوست السابق

    Quote: للابن عامر اصل الحكاية


    كتبهاسلمى التجاني ، في 7 أبريل 2009 الساعة: 10:53 ص

    تنظر محكمة الخرطوم شمال اليوم الأثنين القضية الأولي من نوعها ، الشاكي فيها الأستاذة منال عوض خوجلي المحامي في مواجهة شخص يدعى محمد ناصر ، وهو اسم وهمي بدأ سلسلة كتابات بموقع سودانيزاونلاين على شبكة الإنترنت يتهم فيها الشاكية التي كانت تعمل موظفة حماية بالمعتمدية السامية للاجئين بالخرطوم بتسليم لاجئ أثيوبي للسلطات السودانية في الخامس من مارس 2008 م .

    حاولت الشاكية الدفاع عن نفسها على ذات الموقع لكنها وُوجهت بسيل من الإدعاءات من قبل الإسم الوهمي فقررت التقدم بإستقالتها من الوظيفة التي لا تسمح لها بحق التقاضي في موضوعات متعلقة بالعمل ، وبدأت تتضح حينها خيوط القضية فقد فتحت الشاكية بلاغاً في نيابة جرائم المعلوماتية – وهي نيابة حديثة - تحت المادة 17 إشانة السمعة والتي تصل عقوبتها للسجن لعامين وغرامة مفتوحة يحددها القاضي وفقا لحجم الضرر الواقع على الشاكي ، وبعد عام من التحريات بدأت النيابة في تحريك إجراءات قانونية ضد شخص محدد اتهمته بأنه يكتب بالأسم الوهمي ( محمد ناصر) وأصدرت بحقه أمر قبض ثم اُطلق سراحه بكفالة .
    التطور التقني الذي أتاح للمتهم استغلال التكنولوجية لأغراضٍ خاصة سعى من خلالها لتجريم الشاكية والطعن في نزاهتها في مهنةٍ رأسمالها النزاهة ، هي ذات التقنية التي مكنت النيابة من الحصول على حيثيات دفعتها لتوجيه أصبع الإتهام إليه ، فبعد تعاون أمين موقع سودانيزاونلاين مع النيابة المختصة ومدها بمعلومات عن المتهم متوفرة لديه وفقا لشروط العضوية بالموقع استعانت النيابة بخبراء في الكمبيوتر تمكنوا من التعرف على الجهاز الذي خرجت منه رسالة إلكترونية يطلب مرسلها ( وهو محمد ناصر ) عضوية موقع سودانيزاونلاين ، ومنه كذلك خرجت رسالة تزكية من البريد الالكتروني الخاص بأحد أعضاء الموقع المعروفين ، مما دفع النيابة لتوجيه الإتهام لذلك العضو باعتباره طلب العضوية لنفسه باسم وهمي ، وعندما طالبته بالإدلال على محمد ناصر قال أنه كان زميله وهو الآن طالب بجامعة الخرطوم ، لكنه فشل في تحديد مكان إقامته فاضطرت النيابة للبحث في سجلات الجامعة ولم تجد له أثر مما زاد من قوة الشكوك حول حقيقة وجود شخص بهذا الإسم.
    بعض المراقبين لا يفصلون بين قضية منال خوجلي والصراع الذي احتدم مطلع العام الماضي بين منظمة حقوقية مقرها لندن وإحد فروعها بالخرطوم ، فقد ثارغبارٌ كثيفٌ بين المنظمتين تُبودلت فيه إتهامات بالفساد المالي ، وكان نصيب منال منه ( وهي عضو في المنظمة اللندنية تواجدت بالخرطوم أيام العكَة ) ما كُتب باسمٍ وهمي ، خاصةً وأن المتهم الرئيس في القضية عضوٌ بمنظمة الخرطوم . وقد تصبح القضية من السوابق الخطيرة في العمل السياسي بالسودان إن ثبت تورط حزب سياسي فيها ، إذ تشير المصادر إلى أن كل الذين تم التحقيق معهم على ذمة هذه القصية ينتمون لحزب واحد ، صحيح أنه ليست بالضرورة أن تكون إدانة فرد في حزب هي إدانة للحزب كله ، لكن إن ثبت أن ما تم قد حدث بعلمٍ وترتيبٍ من حزبٍ ما تكون حينها قد دخلت نماذج جديدة من اللعب غير النظيف في الساحة السياسية .
    القضية فتحت الباب للحديث عن ظاهرة استخدام التكنولوجيا في إشانة السمعة وتصفية الحسابات السياسية والعرقية وأحيانا الشخصية عبر الكتابة بأسماء حقيقية أو وهمية لنشر معلومات تخدم أهداف كاتبها بلا مراقب أو حسيب مع استسهال المسئولية القانونية المترتبة على هذا الفعل . ويقول الاستاذ نبيل أديب المحامي الذي يترافع في القضية أنها تمثل خطوة لوقف الإستخدام غير المسئول للإنترنت فلا حرية بلا مسئولية ، وإن القانون قد أقر إشانة السمعة كجريمة حتى لو لم تنشر في اي مكان ، لكن استخدام الانترنت شدَد من العقوبة ليوصلها لسنتين .
    وقد ازدادت مع تقدم التكنولوجيا حالات الهجوم الممنهج على سياسيين وصحفيين في مواقع الكترونية سودانية وكانت غالبا ما تحقق أغراضها لضعف الثقافة القانونية لدى الكثيرين ، وعدم وجود نيابة مختصة ، إلا أنه بعد هذه القضية من المتوقع أن يتجه الكثير من المتضررين للقضاء ، وقد بدأت ترد لمكتب الأستاذ نبيل اديب قضايا من هذا النوع إحداها المتهم فيها سياسي ورجل قانون يقيم بالخرطوم لتورطه في الكتابة باسم وهمي روج من خلالها معلومات كاذبة ، ما يجعل قضية محمد ناصر مهمة لكونها فتحت الباب لتفعيل قوة القانون الرادعة في وجه ضعاف النفوس الذين يتخفون وراء أسماء وهمية للنيل من الآخرين ، أو حتى الذين يكتبون بأسمائهم الحقيقية ويعتمدون على ضعف الثقافة القانونية لدى ضحاياهم . و القضية قد تحقق كذلك العدالة في جرائم النشر على الإنترنت التي كان فيها الجاني مثل ( ود الموية ) يستحيل القبض عليه ، لكن يتأكد الآن أنه مع تطور تقنيات الجريمة تتطور تقنيات الملاحقة وتزداد القوانين ردعا.
                  

02-18-2011, 11:40 AM

زهير الزناتي
<aزهير الزناتي
تاريخ التسجيل: 03-28-2008
مجموع المشاركات: 12241

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: زهير الزناتي)

    عامر جابر الصفحة الثانية


                  

02-18-2011, 11:29 AM

بدر الدين اسحاق احمد
<aبدر الدين اسحاق احمد
تاريخ التسجيل: 03-29-2008
مجموع المشاركات: 17127

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: omer osman)

    هل يمكن ان نسمع ايضاً درجات المحاكم الاسفيريــة ...
    مثل ..
    بوســـت ..
    مظاهرة إسفيريــة ..
    حملــة تضامــن ..
    توقيعات ..
    ادانة إسفيريــة ..
    نشــر الحكم والادانة الاسفيريـة ..
    سحــب الادانــة من الفرد وتعميمعها على الحـزب ..
    كتابــة القائمــة السوداء للمناصرين للاشباح الاسفيريــة ..
    المطالبـة بطرد العضو المذكور ...
    ...
    ...
    ...
    ...



    لم احضـر لحوار فقط اردت ان اقول الفكرة القالها خــدر فى هذا البوســت Re: إحتقانات و إتهامات بالجملة !! إذن انت في سودانيزاونلاين (
    ]ون ذلك ستظل درجات التقاضــى لا معنى لها فى الاسافيــر ..


















    ود الزناتى ازيك ..
                  

02-18-2011, 11:58 AM

أحمد الشايقي
<aأحمد الشايقي
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 14611

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: بدر الدين اسحاق احمد)

    الاخ الزناتي

    سلام واحترام

    اعتقد أنه كان يمكن أن تتوفر فرصة إدانة أكبر للمتهم في هذه القضية فيما لو تركت هذه الدعوى مقيدة ضد مجهول ورفعت الشاكية دعوى أخرى رديفة بالتستر الجنائي على المتهم الذي أقر بأنه زكى الشخص الذي قام بالإساءة للشاكية,

    خطاب المتهم لصاحب الموقع بكري أبو بكر يمكن أن يشكل أحد أهم وثائق الاتهام بالتستر لأنه ليس معقولاً أن يزكي شخص ما شخصاً لعضوية سودانيز أون لاين وهو موقع تدور فيه مواجهات فكرية وإعلامية حادة ... وهو لا يعرفه وبمجرد الاتصال الهاتفي

    السؤال القانوني حالياً هو: مدى إمكانية تقديم مثل هذا الاتهام حالياً وهل تغطي السابقة الصادرة من المحكمة العليا موضوع الاتهام بالتستر أم أنها غير كافية لاسدال الستار على امكانية السير في الدعوى الرديفة عملاً بقاعدة حجية الأمر المقضي فيه

    وافر التحية

    أحمد الشايقي

    (عدل بواسطة أحمد الشايقي on 02-18-2011, 12:04 PM)

                  

02-18-2011, 04:03 PM

Elawad
<aElawad
تاريخ التسجيل: 01-20-2003
مجموع المشاركات: 7226

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: أحمد الشايقي)

    الأخ الأستاذ زهير
    تحياتي و سلامي
    لا معرفة لي بالقانون و قد تكون الأجابة على سؤالك نعم و لا. نعم من ناحية قانونية أسدل الستار على القضية. لكن من نواحي أخرى أخلاقية و حقوقية فمن الممكن أن أقول لا ليس بعد فهناك أسئلة كثيرة يمكن توجيهها للمتقاضين حتى يستبين لنا الأمر. و من ناحية حقوق فسيد الخلق صلى الله عليه و سلم و هو المؤيد بالوحي من ربه يقول (‏إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار). فكون أن الأدلة لم تقم على براءة شخص أو إدانته فهذا لا يعني أنه بريء أو مذنب في حقيقة الأمر و الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في السماء و نسأله أن يعيد الحقوق لأصحابها في هذه الدنيا قبل الآخرة.
                  

02-18-2011, 04:18 PM

عاطف عمر
<aعاطف عمر
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 11152

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: زهير الزناتي)

    إن لم ينصف القانون الأخت منال خوجلي في قضيتها العادلة ممن حاولوا تشويه سمعتها الناصعة لعدم كفاية الأدلة المقدمة للمحكمة ( كون القضية برمتها جديدة على المحاكم )، فيكفيها فخراً أنها أرست ( سابقة ) قضائية ويكفيها فخراً أنها زودت ( المكتبة القضائية ) بقضية من طراز جديد وهى إضافات يمكن بموجبها أن تتطور إجراءات المحاكم وتكون بالمرصاد لكل ( شبح ) يريد أن ينتاش عروض وسمعة الأبرياء .
    وقتها سوف تحس الأخت منال أن حقها قد رجع إليها مع كل إنصاف لمظلوم




    شكراً الزناتي لتنويرنا
                  

02-19-2011, 06:43 AM

زهير الزناتي
<aزهير الزناتي
تاريخ التسجيل: 03-28-2008
مجموع المشاركات: 12241

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: عاطف عمر)

    شكرا لكل الذين مروا من هنا .....

    Quote: الخرطوم ـ طارق عبدالله
    أصدرت المحكمة القومية العليا قراراً بالغاء قرار محكمة الاستئناف القاضي بإدانة (وائل طه) المتهم في أول قضية نشر إلكتروني في الانترنت، من الاتهامات التي وجهت له من المحامي منال خوجلي التي تعمل بمفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة، التي قالت في دعوتها إنه اضر بسمعتها من خلال موقع سودانيز اون لاين ونشر موضوع باسمها بأنها قامت بتسليم لاجئ معارض إلى السلطات الامنية التي سملته لبلاده. وكانت هيئة الدفاع عن المتهم التي ترأسها المحامي كمال الجزولي وثمانية من المحامين منهم المحامي خالد سيد أحمد ونجاة حسين وسيد أحمد مضوي، قد طعنت في قرار محكمة الاستئناف الذي جاء منافياً لحكم محكمة الموضوع بالخرطوم شمال التي كانت قد شطبت الاتهام في مواجهة المتهم، واستندت مذكرة الطعن الذي تقدم بها الدفاع وناقش من خلالها الدعوى من حيث الوقائع التي تقدمت به الشاكية لنيابة الصحافة والمطبوعات في مواجهة شخص يدعى (محمد) وقد تعثر القبض عليه ليلاحق الاتهام (وائل طه) الذي كان قد زكّاه في الانضمام للموقع، وأن موكلهم لم ينكر سابق معرفته بالمتهم الأول كزميل دراسة زامله بجامعة الخرطوم وأن السبل قد تفرقت بهم. واشارت مذكرة الطعن إلى أن الاتهام خلص إلى نتيجة مدهشة ومحيرة واستطاع أن يقنع النيابة أن (وائل طه) هو نفسه (محمد ناصر)، وتم الدفع بالقضية للمحكمة بهذا الشكل، وراحت المذكرة تناقش مرحلة المحاكمة بالدفع بعدم اختصاص محكمة الصحافة والمطبوعات للنظر في الدعوى واعتبرت أن رفض محكمة الموضوع النظر في البلاغ تأسس على فهم سليم لمنطوق القانون وأن المحكمة قد أصابت مرة أخرى عندما شطبت الاتهام من مواجهة المتهم عندما استندت على المادة (141/1) من قانون الإجراءات الجنائية وقد دفعت هيئة الدفاع بتلك البيانات وغيرها طالبة إلغاء قرار محكمة الاستئناف وقد قامت المحكمة العليا بتلخيص وقائع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم وأن الشاكية هي محامية تعمل بمكتب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وذكرت أن ما نشر بالموقع يخضع للنقاش العام ويبدي من يشاء رأيه وأوضحت في أقوالها أنها لا تعرف عنواناً أو مقراً للمدعو محمد الذي نشر ما أضر بسمعتها وقد علمت من مدير الموقع وهو سوداني يقيم بالولايات المتحدة أن من رشح (محمد) للقبول هو المتهم (وائل طه) وهو أحد الكتاب المعروفين بالموقع وقد تولت الشرطة التحري وقامت بمخاطبة جامعة الخرطوم وجاء الرد أنه لايوجد أسم كهذا في الاعوام التي حددها خطاب المتحري وانتهت الاجراءات بأنه لم يعثر عليه وتم تقديم (وائل) متهما في الدعوى وتمت محاكمته امام محكمة الخرطوم شمال وتوصلت إلى قرار قضى بشطب الدعوى الجنائية استناداً على المادة (141/1) في قانون الاجراءات الجنائية وامرت باطلاق سراحه مما دعا الشاكية لاستئناف الحكم لمحكمة الاستئناف التي قضت بالغاء الحكم أعلاه وإعادة وضع الاوراق امام محكمة الموضوع لمواصلة السير في الدعوى وتقدم المتهم عبر هيئة من المحامين بمذكرة طعن في حكم محكمة الاستئناف واختصرت المحكمة العليا في قرارها المذكرة بأنها تقول بطريقة مباشرة إن سلطات التحري عندما أعياها البحث عن المدعو محمد ناصر قررت أن يقدم المتهم الحالي للمحاكمة متهماً بما اقترفه الأول، وأنها قدمت دفاعاً قوياً بأن المتهم لا يعرف شخصية (محمد ناصر) وعلاقته به أنه عاصره كطالب بجامعة الخرطوم طلب منه تزكيته في الموقع للنشر فيه وقد زكاه، وأن المتهم بحكم نشاطه الأدبي والسياسي والاجتماعي كان كثير من الطلاب يعرفونه وهو لا يعرفهم ويطلبون منه تزكيتهم ويفعل. وقالت المحكمة العليا في قرارها انها تشارك مذكرة الطعن الرأي وأن محكمة الاستئناف قد قادت نفسه دون مبرر لإدخال تصور في المادة (141/1) بما لم تقل به المادة واستندت بنصها إلى مرحلة قانونية وقد جاء بالتالي نص المادة واضحاً وقاطعاً بأنه إذا تبين للمحكمة بعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهم أن البينة لا تؤدي إلى ادانة فعليها أن تصدر امراً بشطب الدعوى الجنائي في مواجهته وإطلاق سراحه فوراً. وشاركت المحكمة العليا رأي محكمة الموضوع بأن ما تمّ تقديمه من بينات لا يقود في النهاية لإدانة المتهم بالجرم المنسوب إليه وبالتالي أن حكم محكمة الخرطوم شمال برئاسة مولانا مدثر الرشيد جاء صحيحاً وسليماً وقانونياً فأصدرت حكمها بقبول الطعن وإلغاء قرار محكمة الإستئناف.
                  

02-19-2011, 04:48 PM

زهير الزناتي
<aزهير الزناتي
تاريخ التسجيل: 03-28-2008
مجموع المشاركات: 12241

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: زهير الزناتي)

    الاخبار

    Quote: الحيثيات الكاملة لبراءة وائل طه من إشانة سمعة المحامية منال عوض على الانترنت
    قضت المحكمة العليا ببراءة المواطن وائل طه محي الدين من تهمة إشانة سمعة المحامية بمكتب الأمم المتحدة في الخرطوم السودانية منال عوض خوجلي في قضية نشر إلكتروني على موقع سودانيز أونلاين على شبكة الإنترنت لكاتبه محمد ناصر ذكر فيه أن المحامية منال سلمت معارضا إثيوبيا إلى السلطات الأمنية التي سلمته لبلاده، وألغت المحكمة العليا بقرارها هذا قرار محكمة الاستئناف وأمرت بإعادة الأوراق الى محكمة الجنايات الابتدائية التي نظرت القضية .
    جاء الحكم بناء على مذكرة الطعن التى قدمتها هيئة الدفاع عن وائل والتي يرأسها المحامي كمال الجز ولي، وتضم المحامين خالد سيد أحمد ونجاة حسين وسيد أحمد مضوي،طعنت في قرار محكمة الاستئناف الذي جاء مخالفا لحكم محكمة الموضوع بالخرطوم شمال التي كانت قد شطبت الاتهام في مواجهة المتهم، واستندت مذكرة الطعن الذي تقدم بها الدفاع، وناقش من خلالها الدعوى من حيث الوقائع التي تقدمت به الشاكية لنيابة الصحافة والمطبوعات في مواجهة شخص يدعى محمد ناصر ، وقد تعذر القبض عليه، ليلاحق الاتهام وائل بحجة أنه هو الشخص الذي أثنى على محمد ناصر؛ لينال العضوية موقع في سودانيز اونلاين الإلكتروني، وأن موكلهم لم ينكر سابق معرفته بالمتهم الأول كزميل دراسة زامله بجامعة الخرطوم وأن السبل قد تفرقت بهم، وقالت المذكرة إن الاتهام خلص إلى نتيجة مدهشة ومحيرة! واستطاع أن يقنع النيابة أن وائل طه هو نفسه محمد ناصر، وتم الدفع بالقضية للمحكمة بهذا الشكل، وراحت المذكرة تناقش مرحلة المحاكمة بالدفع بعدم اختصاص محكمة الصحافة والمطبوعات للنظر في الدعوى واعتبرت أن رفض محكمة الموضوع النظر في البلاغ تأسس على فهم سليم لمنطوق القانون، وأن المحكمة قد أصابت مرة أخرى عندما شطبت الاتهام من مواجهة المتهم، عندما استندت على المادة "141"من قانون الإجراءات الجنائية، وقد دفعت هيئة الدفاع بتلك البيانات وغيرها، طالبة إلغاء قرار محكمة الاستئناف، وقالت المحكمة العليا إن وقائع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم هي أن الشاكية محامية تعمل بمكتب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وذكرت أن ما نشر بالموقع يخضع للنقاش العام، ويبدي من يشاء رأيه، وأوضحت في أقوالها أنها لا تعرف عنواناً أو مقراً للمدعو محمد ناصر الذي نشر ما أضر بسمعتها، وقد علمت من مدير الموقع- وهو سوداني يقيم بالولايات المتحدة- أن من رشح محمد ناصر للقبول هو المتهم وائل طه- وهو أحد الكتاب المعروفين بالموقع وقد تولت الشرطة التحري، وقامت بمخاطبة جامعة الخرطوم وجاء الرد أنه لا يوجد اسم كهذا في الأعوام التي حددها خطاب المتحري، وانتهت الإجراءات بأنه لم يعثر عليه، وتم تقديم وائل متهماً في الدعوى وتمت محاكمته أمام محكمة الخرطوم شمال، وتوصلت إلى قرار قضى بشطب الدعوى الجنائية استناداً على المادة 141 في قانون الإجراءات الجنائية وأمرت بإطلاق سراحه، مما دعا الشاكية لاستئناف الحكم لمحكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم وإعادة وضع الأوراق أمام محكمة الموضوع لمواصلة السير في الدعوى، وتقدم المتهم عبر هيئة من المحامين بمذكرة طعن في حكم محكمة الاستئناف، واختصرت المحكمة العليا في قرارها المذكرة بأنها تقول بطريقة مباشرة: إن سلطات التحري عندما أعياها البحث عن المدعو محمد ناصر قررت أن يقدم المتهم الحالي للمحاكمة متهماً بما اقترفه الأول، وأنها قدمت دفاعاً قوياً أن المتهم لا يعرف شخصية محمد ناصر وعلاقته به أنه عاصره كطالب بجامعة الخرطوم طلب منه تزكيته في الموقع للنشر فيه، وقد زكاه، وأن المتهم بحكم نشاطه الأدبي والسياسي والاجتماعي كان كثير من الطلاب يعرفونه وهو لا يعرفهم ويطلبون منه تزكيتهم ويفعل، وقالت المحكمة العليا في قرارها: إنها تشارك مذكرة الطعن الرأي وأن محكمة الاستئناف قد قادت نفسه دون مبرر لإدخال تصور في المادة 141 بما لم تقل به المادة، واستندت بنصها إلى مرحلة قانونية، وقد جاء بالتالي نص المادة واضحاً وقاطعاً بأنه إذا تبين للمحكمة بعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهم أن البينة لا تؤدي إلى إدانة، فعليها أن تصدر أمراً بشطب الدعوى الجنائية في مواجهته وإطلاق سراحه فوراً.
                  

02-19-2011, 08:41 PM

نايف محمد حامد
<aنايف محمد حامد
تاريخ التسجيل: 02-27-2009
مجموع المشاركات: 2725

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: زهير الزناتي)

    الاخ زهير
    لك التحية
    لست قانونيا
    لكن منطقيا و عقليا كيف يحاكم شخص على جريمة اخر
    قلنا هذا الكلام منذ مده و لكن جاء البعض ليقول لماذا تدافع عن فلان
    و الان انا اصر على ان هنالك حق ضائع وانا مع هذا الحق
    ولكن كيف يحاكم من ثنى احدهم فى موقع الكترونى بجريرة المثنى

    هذة النقطة تحتاج لتشريعات و هى غير موجوده الان
    و هذه القضية لم تشكل اى اضافة ولن تشكل
    لان عدم وجود التشريعات امر كان معلوما قبل صدور قرار المحكمة العليا
    و نحن نحتاج لتشريعات فى هذا الجانب

    انتظر مشاركة فى هذا البوست من احدهم
    لاسمع رأية فى الامر
    انا منتظرك
                  

02-19-2011, 09:03 PM

أمين محمد سليمان
<aأمين محمد سليمان
تاريخ التسجيل: 08-08-2009
مجموع المشاركات: 8437

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: نايف محمد حامد)

    نايف يا بن عمي ، سلام
    Quote: لست قانونيا
    لكن منطقيا و عقليا كيف يحاكم شخص على جريمة اخر
    أنا ذاتي لست قانونيا ، لكن أري إنو القصه ما قصة محاكمة شخص علي جريمة شخص أخر ، القصه قصة محاكمة شخص علي تسترو علي شخص أخر و مش كده و بس لكن كل الدلائل اشارت علي عدم وجود هذا الشخص الأخر أساسا ، تبقي القصه قصة محاكمة شخص إختلق شخصيه لا وجود لها ليشتم و يتهم بها الناس كما يشاء !!
                  

02-19-2011, 09:40 PM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه ... هل يعني ذلك اسدال الستار عليها.؟ة (Re: أمين محمد سليمان)

    سلام يا زهير ..
    Quote: صدور قرار المحكمة العليا في قضية منال خوجلي ووائل طه .

    نعم هي محكمة ( دنيوية ) عليا و قرارها نهائي ..
    و مع ذلك ..
    كلي يقين ان منال لن يضيع لها حق أبداً ..
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de