والله يا الميدان .. انا إشتراكي .. لكن .. ما عايزك تتكلمي لي عن كوبا .... !!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-02-2024, 09:21 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-30-2010, 00:10 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
والله يا الميدان .. انا إشتراكي .. لكن .. ما عايزك تتكلمي لي عن كوبا .... !!!



    بسم الله الرحمن الرحيم
    وثيقة الحقوق
    الباب الثاني
    من
    دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005
    ماهية وثيقة الحقوق
    المادة (27)

    (1) : تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان ، وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوي ، والتزاما من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا علي ترقيتها ؛ ويعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان .
    (2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها .
    (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً ليتجزأ من هذه الوثيقة .
    (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنقص منها .

    الحياة والكرامة الإنسانية
    المادة (28)

    لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.

    الحرية الشخصية
    المادة (29)

    لكل شخص الحق في الحرية والأمان ، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس ، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون .


    الحرمة من الرق والسخرة
    المادة (30)

    (1) يحظر الرق والاتجار بالرق بجميع أشكاله ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.
    (2) لا يجوز إرغام أحد علي أداء عمل قسراً إلا كعقوبة تترتب علي الإدانة بوساطة محكمة مختصة .

    المساواة أمام القانون
    المادة (31)

    الناس سواسية أمام القانون ، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي .

    حقوق المرأة والطفل
    المادة (32)

    (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.
    (2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي .
    (3) تعمل الدولة علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها .
    (4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.
    (5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

    الحرمة من التعذيب
    المادة (33)

    لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لا إنساني أو مهين.






    المحاكمة العادلة
    المادة (34)

    (1) المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقا للقانون.

    (2) يخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض و يبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
    (3) يكون لأي شخص تتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقا للإجراءات التي يحددها القانون.
    (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.
    (5) يكون لكل شخص الحق في أن يحاكم حضوريا بدون إبطاء غير مبرر في أي تهمة جنائية، وينظم القانون المحاكمة الغيابية.
    (6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محامي يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.

    الحق في التقاضي
    المادة (35)

    يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة.

    تقييد عقوبة الإعدام
    المادة (36)

    (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصا أو حدا أو جزاء على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.
    (2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، أو من بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود.
    (3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.










    الخصوصية
    المادة (37)

    لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقا للقانون.
    حرية العقيدة والعبادة
    المادة (38)

    لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة ، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أوالتعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات ،وذلك وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.

    حرية التعبير والإعلام
    المادة (39)

    (1) لكل مواطن حق لا يقيد في التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة ، وذلك وفقا لما يحدده القانون .
    (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقا لما ينظمه القانون في المجتمع الديمقراطي.
    (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

























    حرية التجمع والتنظيم
    المادة (40)

    (1) يكفل الحق في التجمع السلمي ، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه.
    (2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.
    (3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوي القومي أو مستوي جنوب السودان أو المستوي الولائي مالم يكن لديه :-
    أ- عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد .
    ب- برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور.
    ج- قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً.
    د- مصادر تمويل شفافة ومعلنة.

    حق الاقتراع
    المادة (41)

    (1) لكل مواطن حق غي المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.
    (2) لكل مواطن بلغ السن الذي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجري وفق اقتراع سري عام.

    حرية التنقل والإقامة
    المادة (42)

    (1) لكل مواطن حرية التنقل واختيار مكان إقامته إلا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقا لما ينظمه القانون.
    (2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق غي العودة.









    حق التملك
    المادة (43)

    (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون .
    (2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفوري . ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

    الحق في التعلم
    المادة (44)

    (1)التعليم حق لكل مواطن وعلي الدولة ان تكفل الحصول عليه دون تميز علي أساس الدين أو العنصر والعرق أو النوع أو الإعاقة
    (2) التعليم في المستوي الأساسي إلزامي وعلي الدولة توفيره مجانا

    حقوق الأشخاص زوي الحاجات الخاصة والمسنين
    المادة (45)

    (1)تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية ، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع
    (2)تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقا لما ينظمه القانون .

    الرعاية الصحية العامة
    المادة (46)

    تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجانا لكل المواطنين.













    المجموعات العرقية والثقافية
    المادة (47)

    يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في ان تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية ، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في ان يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف .

    حرمة الحقوق والحريات
    المادة (48)

    مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور – لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقا للمادة 142 من هذا الدستور0
                  

12-30-2010, 06:04 AM

بدر الدين احمد موسى
<aبدر الدين احمد موسى
تاريخ التسجيل: 10-03-2010
مجموع المشاركات: 4858

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: والله يا الميدان .. انا إشتراكي .. لكن .. ما عايزك تتكلمي لي عن كوبا .... !!! (Re: صديق عبد الجبار)

    صديق عبدالجبار
    ابو فواز

    مالها الميدان?

    شايفك اليومين ديل مهتم بيها شديد! عايز تقدم طلب ولا شنو?
    ههههههههههه
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de