السيد رئيس القضاء : العداله لا يكفي ان تطبق بل يجب ان يُري كيف تم تطبيقها .. فهل انتم فاعلون؟

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-28-2024, 00:02 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-12-2010, 06:01 PM

محمد مصطفي مجذوب
<aمحمد مصطفي مجذوب
تاريخ التسجيل: 09-22-2010
مجموع المشاركات: 1298

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
السيد رئيس القضاء : العداله لا يكفي ان تطبق بل يجب ان يُري كيف تم تطبيقها .. فهل انتم فاعلون؟

    اوردت وكالة الانباء السودانيه (سونا ) اليوم 12-12-2010م خبرا مفاده إن السلطة القضائية أصدرت بيانا بشروعها في التحقيق حول الكيفية التي تم بها تنفيذ العقوبة التي نفذت علي الفتاة فور ظهورها علي الإنترنت بعد أن تمت إدانتها بموجب المادتين 154- 155 من القانون الجنائي لعام 1991م حيث اشار البيان إن التحقيق سيتم حول مخالفة تنفيذ العقوبة للضوابط المقررة قانونا ووفقا للمنشورات الجنائية. ومن نص البيان هذا نخلص الي إن الفتاه ادينت بممارسة الدعاره وهي الزني بمقابل وهي محترفة لمهنة ادارة وايجار محل للدعاره
    يعلم سيادكم إن الماده 154 نصت علي إنه
    (1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث (يحتمل) ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
    (2)يقصد بمحل الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.

    لم تتوفر لنا حيثيات قضية الفتاه وسير محاكمتها حتي نقطع الشك باليقين علي سلامة ما صدر من حكم اوما قد -كاضعف الايمان- يمكن ان يفسر تطبيق العقوبة عليها بالصورة الوحشية التي استفذتنا جميعا . وما يهمنا هنا في هذه العجاله ونحن نقرأ عن عزمكم علي التحقيق في الامر هو معالجة نصي المادتين بما فيهما من ركاكة لغويه لمجانبتهما للنصوص الشرعيه وصولا لكي نقنع انفسنا كيف تأتي اثبات جريمة الفتاه لا سيما وإن المشرع الاسلامي قد قضي بضرورة درء الحدود بالشبهات .
    فالتشريع الاسلامي والقوانين الوضعيه سواء بسواء ، تقرر إنما الاعمال بالنيات وإنه لكل امرئ ما نوي . وهو ما خالفه نص الماده 154 من القانون الجنائي والتي تعد مرتكبا للدعارة ، من (يوجد) فى محل للدعارة سواء ان توفرت النيه ام لم تتوفر. وفي تقديرنا إن هذا عيب كبير في نص وروح الماده ويكفي وحده لصرف الدعوي ضد الفتاه لقصور اثبات توفر النيه مهما اجتهد القاضي في التحقق من ذلك.

    ذهبت الفقره الثانيه لتفسير (محل) الدعاره بانه اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها.
    لعل سيادتكم اطلع معنا علي ما ورد في الاخبار من فعل احد الائمة للواط مع احد الصبيه في احد المساجد. ونود ان نعيد علي سيادتكم ما احتجنا به احد طلبتنا وهو يعد رساله للماجستير في مقارنه بين ما جري في المسجد وما نصت عليه الماده 154 من القانون الجنائي السوداني .وقد اسقط في يدينا ولم نجد ردا مناسبا. فالمسجد كما ساق هذا الطالب وكما نعرف جميعا :
    أ‌. هو مكان يجتمع فيه رجال ونساء
    ب‌. ومعظم هؤلاء لا تربط بينهم صلات قربي ولا تقوم بينهما علاقات زوجيه
    ت‌. ومما حدث من الامام المريض عاليه والذي لم يراع قدسية المكان فيتضح لنا امكانيه حدوث الممارسات الجنسية حتي والعياذ بالله في حرمات المساجد
    ث‌. وكما سمعنا وشاهدنا جميعا ما يجري في حرمات الجامعات والمدارس والمؤسسات والمكاتب وفي الحدائق والطرقات والقطارات والطائرات واماكن العباده من مساجد وكنائس ومعابد فلا نري كيف يمكن الجزم بان هناك ظروف زمانيه او مكانيه (يرجح) فيها حدوث ممارسات جنسية واخري لا يرجح حدوث ذلك فيها . ومن ثم فلا نري كيف استقام للقاضي البت بان تواجد الفتاه المعنية في مكان ما ايا كان هذا المكان ، يمكن ان يفسر علي اساس انه تواجد في محل دعاره ؟

    كذلك نصت المادة 155 (ادارة محل للدعارة) علي إن:
    (1) من يقوم بادارة محل للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم باغلاق المحل او مصادرته .(2) من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل .
    (3) فى حالة ادانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل .
    (4) فى جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة الا اذا كان الجاني هو المالك للمحل او كان المالك عالماً باستخدامه لذلك الغرض..

    كما يعلم سيادتكم بإن الناس تدير وتؤسس وتؤجر العقارات من مكاتب ومنازل وشقق مفروشه وغير مفروشه وسيارات اللموزين وغيرها واي مكان مفتوحا كان او لم يكن به ساتر من اي نوع بعرض البلاد وطولها. هذا وقد اثبتت الدراسات والممارسات ما عرفناه نحن بالعقل وهو إن كل هذه الاماكن تصلح لممارسه الدعارة والزني. وبما أن المشرع قد نص علي ضرورة العلم ، والقصد هنا تطابق العلم مع النيه ، وتشير الادبيات القضائيه الي إنه حتي في حالة تكرار الممارسه بما يوصف بسبق الاصرار والترصد كمبداء عام وهو عدم قبول الاعتراف الضمني او الاعتراف الصريح او الاقرار بالذنب صراحة او عرضا طالما تشتم من الحصول عليهما رائحة ضغط وارهاب حتي في حالة ثبوت الممارسه والتكرار.
    وبما إنه ذكر إن هذه الفتاه طالبه جامعية فاننا نري صعوبه التثبت من ادارتها لمحل دعاره لاسباب عدة منها:
    اولها : صغر سنها
    ثانيا: قدراتها الماليه وهي طالبه. فمهما كان ثراء اسرتها كما اشيع ، فلابد ان يكون دخلها محدودا حدا يُعجز الدفع بتأجيرها او شرائها او ادارتها لمحل دعاره بدون دعم من اخرين.
    ثالثا: قدرتها علي الترويج لتجارتها ، وهو امر يحتاج كما تعلمون لاليات كثيره وكبيره ومعارف ومداخل ومخارج لا يمكن ان تتوفر لفتاة في سنها . ومن هنا يعن لنا ان نتسآل
    أ‌. كيف امكن للقاضي الذي حكم قضية الفتاه هذه التحري من سلامة اقرار الفتاة بعلمها وقصدها من ممارسة الدعاره للتكسب منها ولم ترد اي اشارة الي اعترافها قضائيا ؟
    ب‌. كيف جاز له التثبت فعلا من قدرتها الماديه علي حيازة وإداره محل للدعاره؟

    و يؤسفنا ان نشير الي إنه قد ورد في بعض المنابر لمن إدعي - ربما في اجتهادات اتسمت بالغباء المحكم لاحتواء هذه الازمة - إنه قد سربت له معلومات مما لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الاجهزه العدليه او بواسطة الامن او الشرطه .
    اشار من تناول هذا الامر في المنابر المفتوحة الي إن الفتاه "كانت" طالبة جامِعِيّة بجامعة خاصّة من جامعات مدينة أم درمان أُدينت في عُدّة جرائم وطول صحيفة جرائمها والتي جاء فيها الآتي:
    1- مُدانة كمُروِّجة لحبوب منْع الحمل في المدارس الثّانويّة و الجّامعات.
    2- مُدانة كمُروِّجة هيروين و بنقو في الجّامعة التي فُصِلت مِنْها و جامعات أُخْرى.
    3- مُدانة في جرائم دعارة "مُمارِسة" و مُساعدة على المُمارسة. .
    وفيهم من ذكر بان هذه الفتاه مِنْ أُسْرة معروفة – وإن شريط الفيديو المعروض قد تمّ تصويره في شهر فبراير من العام 2010م .

    و نري انه من العداله وحصافة الراي ان يجيب تحر الهيئة القضائيه في هذا الامر علي الاسئله التاليه:
    1 ما هومدي صحة المعلومات التي ادعي بعضهم توفرها لهم عن صحيفة جرائم هذه الفتاه ؟
    2 وهل يصرح للاجهزه العدليه ورجال الشرطه وخلافهم الاطلاع علي مثل هذه الصحف وهل يجوز لهم نشر محتويات صحف سوابق المتهمين والمدانين لا سيما اذا كان الامر مازال مفتوحا للطعن والاستئناف؟
    3 هل هناك اي صحة للاخبار التي تدعي إن الفتاه ادينت في (عدة ) جرائم .؟
    4 وإذا كان الامر كذلك ، فكم عدد الجرائم التي تمت ادانتها فيها ؟ وما هي المواد التي حوكمت بموجبها؟ وماهي الاحكام السابقه الصادره بحقها؟
    لا نخالكم تخالفوننا إن شفافيه القضاء السوداني وسمعته ، بل سمعة السودان حكومة وشعبا موافقا ومؤيدا ومعارضا في محك. ونري انه من حق الجميع علي الهيئة القضائيه، ليس فققط الدفع بسلامة محاكمة الفتاه ومعاقبة من اخل بامر المحاكمة ناهيك عن شرح العقوبة وتبرير تطبيقها مالم توضح الهيئة القضائيه:
    5 هل تم القبض علي هذه الفتاه بجرائمها العديدة في مواقع مختلفة وبواسطة رجال شرطه مختلفين ام لا؟
    6 وهل تمت محاكمتها امام محاكم مختلفة ام مثلت امام محكمة واحدة وقاض واحد ؟
    فاذا حدث ايا من ذلك فلا نري يمكن للقضائيه تفسير ذلك من غير الاشارة الي سؤ نية في القبض عليها وفي محاكمتها وفي تطبيق العقوبه .
    7 وبما إن هذه الفتاه طالبة جامعيه وقد اشيع انها اصبحت من معتادي الاجرام. فهل امرت المحكمة بالكشف الطبي عليها لتقرير مدي سلامة عقلها وعما كانت كاملة الاهليه لتحمل تبعات تصرفاتها؟
    8 وهل تم كشف طبي عليها قبل وبعد تطبيق العقوبة بالشكل الذي هز وجدان البشرية جمعاء الا من ساء امره وفقد عقله لتقرير مدي صحة بدنها وتقدرتها علي تحمل عقوبة بمثل تلك القسوة؟
    9 إذا حدث كما ذكرانه قد تم تطبيق العقوبة علي هذه الفتتاه في فبراير 2010 فهل تم تصويرهذا الفلم المحزن بمعرفة السلطات انذاك ؟ وماذا جري بشأنه خلال الاشهر العشرة السابقة؟
    10 وكما اشارت الاخبار الي إن هذه الفتاه قد رفعت شكوي ضد القاضي الذي اصدر الحكم. فماذا كان اصل شكواها ضد ذلك القاضي؟ وهل كان هذا الفديو من المعروضات ضمن الادله التي قدمتها ضده؟
    نري ان التشريع الاسلامي برمته قد اصابه ضرر بليغ من جراء ما حدث وقد تعرض لكثير من التهجم والرمي جهرا وسرا بعلم وبدون علم ،لاعتقاد جمع غفير من الناس لما شاهدوه من وحشية وخلل في نص العقوبه المقرر للمادتين ومخالفتهما لما جاء في التشريع الاسلامي.
    وعليه نري ضرورة تفضلكم بشرح :
    11 هل العقوبة التي وقعت علي هذه الفتاه تعذيرية ام حديه؟
    12 وما هو النص القانوني او الفقهي الذي استند عليه المشرع السوداني في تقدير هذه العقوبة التي تمتد من الجلدة الواحدة حتي المائه وبالسجن من يوم واحد حتي الثلاث سنوات في حالة الدعاره والي خمسة سنوات في حاله إدارتها والترويج لها؟
    13 وماهي الضوابط والاسس والتوجيهات التي وضعت للقضاه لتحديد المدي الذي يختارونه في تطبيق هذه العقوبات؟
    واخيرا بما انه من المعلوم إن جرائم الزني واللواط جميعا افعال يشترك فيها في الغالب الاعم شخصين وفي حاله الدعاره لا يستقيم الدليل عليها إلا باشتراك ثلاثة علي الاقل وهم زان وزانية ووسيط وهو من يدير محل الدعاره او قد يزيد العدد بزيادة الشركاء في الزناء وفي الوساطة بينهما. وبما ان العقوبه قد طبقت علي هذه الفتاه وحدها وشهر بها من توهم إن في ذلك عبره لغيرها فنحن نقدر إن امر تحقيق القضائيه لن يستقيم حتي يعلن ماذا تم بخصوص شركاء هذه الفتاه من زناه واخرين ممن ساعدوها في إداره محل الدعاره إن ثبت ذلك عليهم بالدليل المادي والاعتراف الذي لا يتطرق اليه شك

    في تقديرنا إنه كان يتوجب علي الهيئة ان ارادت تحقيق الشفافيه الحقه في هذا الامر ايكال التحري فيه الي جهات خارج الاجهزة العدليه والشرطه والامنيه علي أن ترفع لكم توصياتها بكل حيدة وامانه

    وتفضلوا بقبول وافر احترامنا


    أ.م محمد مصطفي مجذوب

    (عدل بواسطة محمد مصطفي مجذوب on 12-12-2010, 06:27 PM)
    (عدل بواسطة محمد مصطفي مجذوب on 12-12-2010, 06:59 PM)

                  

12-12-2010, 09:03 PM

saif addawla
<asaif addawla
تاريخ التسجيل: 12-07-2006
مجموع المشاركات: 911

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السيد رئيس القضاء : العداله لا يكفي ان تطبق بل يجب ان يُري كيف تم تطبيقها .. فهل انتم فاعلو (Re: محمد مصطفي مجذوب)

    من مداخلة للقاضي السابق عبدالاله زمراوي في بوست مجاور

    انظر لموقع السلطة القضائية السودانية) رئيس القضاء ميلاده 1944 وتاريخ توليه للقضاء عام 1961 وتولى أمر الحساب
    بنفسك لتُفاجأ بأنه قد إلتحق بالعمل القضائي في سن السابعة عشر (أي قبل أن يمتحن الشهادة السودانية بعام تقريبا). لقد تم التنبيه لذلك
    التزوير في عديد المقالات من الزميل المفصول الآخر مولانا سيف الدولة حمدنا الله عبد القادر ولم يعره أحد إهتماما!

    فإذا كان هذا حال رئيس قضاء السودان فكيف يكون حال مرؤوسيه.

    وأخيرا إنه لعار كبير أن لا يتحرك من تبقوا من القضاة الرصينين (وهم كثرٌ أعرفهم) لتبصير القضاة بعواقب هذا الإنهيار المهني والأخلاقي. لقد كنا في السابق نجمع إستقالات القضاة الجماعية لحمل السلطة التنفيذية على إحترام إستقلال الفضاء وقد حدث ذلك إبان فترة النميري الحالكة كما حدث أيضا في بدايات الإنقاذ.

    والآن وقد إختلط الحابل بالنابل فليس هنالك ثمة سلطة قضائية ولا يحزنون ودونك فضيحة جلب رئيس العصابة لمحاكمته في لاهاي بتهم جرائم حرب والحجة أن القضاء السوداني لا يستطيع محاكمته (غير قادر) أو غير راغب في محاكمته، ولم يحدث هذا في تأريخ السودان على الإطلاق...

    إذا كان رب البيت بالدف ضارب
    فشيمة أهل الدار الرقص..
                  

12-13-2010, 09:06 AM

Ammir Mohamed

تاريخ التسجيل: 02-14-2007
مجموع المشاركات: 494

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السيد رئيس القضاء : العداله لا يكفي ان تطبق بل يجب ان يُري كيف تم تطبيقها .. فهل انتم فاعلو (Re: محمد مصطفي مجذوب)

    شكرا السيد/محمد مجذوب

    من أجمل ما قرأت فيما يتعلق بهذا الموضوع

    نرجومن المعنيين الإجابة على الأسئلة حتى تعم الفائدة.


    تحياتي

    أمير
                  

12-13-2010, 10:16 AM

عبدالكريم أحمد الامين
<aعبدالكريم أحمد الامين
تاريخ التسجيل: 08-04-2008
مجموع المشاركات: 6343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السيد رئيس القضاء : العداله لا يكفي ان تطبق بل يجب ان يُري كيف تم تطبيقها .. فهل انتم فاعلو (Re: Ammir Mohamed)

    ** الأُستاذ محمد مُصطفى مجذوب..
    ** صباحك خير..

    ## والشكر لبكرى ابوبكر الذى جعل من المُداخله والتخاطب مع من هو فى مقامك مُمكناً اولاً ,, وثانياً مرحباً بك فى الحوش الذى يتحمل همومنا ونطرح فيه مانراه من دون ترهيب أو خوف ..
    ## حول ماإبتدرته فى هذا البوست كانت لدى نفس تساؤلاتك فى هذا الرابط بتاريخ 10/12/2010 وسوف أنقله لكى تعم الفائده :-

    [red] أحلِف بالذي بنى السماء بغير عَمَد، البيحصل دة قِمّة الق... وما فيهو ذرّة رجالة]
    القانون الجنائي السودانى لسنــــــ1991ــــة


    مُمارسة الدعارة :-

    Quote: م. 154-(1) يُُعد مرتكباً جريمة مُمارسة الدعارة ، من يوجد فى [U]محل للدعارة بحيث يُحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

    (2) يقصد بمحل الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.


    ** صياغة الفقره الاولى (1) من هذه الماده معيبه للآتى:-
    ## (1) هل توجد أماكن مُصدق لها بمُمارسة الدعاره ؟؟ (من يوجد فى محل للدعاره) وبحيث يُحتمل أن يقوم بمُمارسة أفعال جنسيه - إذاً الصياغه بُنيت على صيغة إحتماليه وتقديريه لمن يقوم بالضبط له أن يُفسرها بمايمليه خياله أو تصوره..
    (وفى القانون يجب أن تكون العبارات واضحه ومفهومه فى وصف الفعل المُجرم)

    ## صياغة الفقره الثانيه (2) :-
    اسوأ من الاولى (تعريف محل الدعاره) إى مكان مُعد لإجتماع رجال ونساء أو رجال ونساء (وتكرار هذه الجمله) بعبارة (أو) غير مفهومه بالنسبه لى كمتلقى عادى ناهيك عن شخص قانونى :- [red](المكاتب ,, المواصلات العامه ,, الأفراح ,, الشارع العام ,, الندوات ,, الجامعات ,, المعاهد ,, المسيرات ,, الخ....)
    كل هذه الاماكن وأكثر مُعده لإلتقاء نساء برجال و ليس بينهم صلة علاقه زوجيه أو صلات قُربى (هل تُعتبر أماكن دعاره) ,, والطامة الكُبرى فى هذه العباره :- فى ظروف يُرجح فيها حدوث مُمارسات جنسيه...
    (إى الإدانه تقوم على الشُبهه والظن وليس على الفعل) - ومقصدالشريعه غير ذلك فى هذا الامر ..

    ** الماده بنيت على الترجيخ والإحتمال والظن والتقدير الشخصى لمسوؤل الضبط ويدعون أنها من الشريعه,, والشريعه براء منهم إذ وضعت أصعب الضوابط لجريمة الزنا ,, ولايوجد فى الشريعه شـــروع فى الزنـــا..
    ***************************************************************************************

    ## مواد من قانون العقوبات الإماراتى الإتحادى لسـنـ1987ـة بشأن التحريض على الفجور والدعاره,, ولاحظ دقة الصياغه ووضوحها والفرق بينها والعبث القانونى الموجود لدينا .....

    ** واواصل ............
                  

12-13-2010, 10:29 AM

عبدالكريم أحمد الامين
<aعبدالكريم أحمد الامين
تاريخ التسجيل: 08-04-2008
مجموع المشاركات: 6343

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السيد رئيس القضاء : العداله لا يكفي ان تطبق بل يجب ان يُري كيف تم تطبيقها .. فهل انتم فاعلو (Re: عبدالكريم أحمد الامين)

    مواد من قانون العقوبات الإماراتى الإتحادى لسـنـ1987ـة بشأن التحريض على الفجور والدعاره ,, ولاحظ دقة الصياغه ووضوحها والفرق بينها والعبث القانونى الموجود لدينا .....
    (فى القانون أعلاه والمُستمد من الشريعه الإسلاميه ولايوجد به جلد لصعوبة الإثبات لتطبيق الحد فى هذه الجريمه)
    *********************************************************************************
    ** التحريض على الفجور والدعاره .
    Quote: ** الماده (360) وتُقرأ:-
    ## يُعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يُحرضالماره على الفِسق بالقول أو الإشاره..

    ** الماده (361) وتُقرأ:-
    ## يُعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامه لاتزيد على خمسة الآف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانيةً بنداء أو أغان أو صدر منه صياح أو خطاب مُخالف للآداب , وكل من أغرى غيره علانيةً بالفجور بأية وسيلة كانت..

    ## تنبيه :- نصوص هذه المواد منقوله من قانون العقوبات الإماراتى لسنـ1987ـة..
    ** يمكن مُلاحظة الفرق بين ماهو موجود لدينا ويدعون أنه من الشريعه وبين هذه الصياغه القانونيه ,, وهى أيضاً مُستمده من الشريعه ولايوجد بها ظن أوإحتمال أو ترجبح..
    (ودام الود والإحترام بين الجميع حتى تتحقق العداله الغائبه والمُغيبه فى بلادى)
    (ابو محمد فؤاد) - الماكيكى..
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de