نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
Re: السيد رئيس القضاء : العداله لا يكفي ان تطبق بل يجب ان يُري كيف تم تطبيقها .. فهل انتم فاعلو (Re: محمد مصطفي مجذوب)
|
من مداخلة للقاضي السابق عبدالاله زمراوي في بوست مجاور
انظر لموقع السلطة القضائية السودانية) رئيس القضاء ميلاده 1944 وتاريخ توليه للقضاء عام 1961 وتولى أمر الحساب بنفسك لتُفاجأ بأنه قد إلتحق بالعمل القضائي في سن السابعة عشر (أي قبل أن يمتحن الشهادة السودانية بعام تقريبا). لقد تم التنبيه لذلك التزوير في عديد المقالات من الزميل المفصول الآخر مولانا سيف الدولة حمدنا الله عبد القادر ولم يعره أحد إهتماما!
فإذا كان هذا حال رئيس قضاء السودان فكيف يكون حال مرؤوسيه.
وأخيرا إنه لعار كبير أن لا يتحرك من تبقوا من القضاة الرصينين (وهم كثرٌ أعرفهم) لتبصير القضاة بعواقب هذا الإنهيار المهني والأخلاقي. لقد كنا في السابق نجمع إستقالات القضاة الجماعية لحمل السلطة التنفيذية على إحترام إستقلال الفضاء وقد حدث ذلك إبان فترة النميري الحالكة كما حدث أيضا في بدايات الإنقاذ.
والآن وقد إختلط الحابل بالنابل فليس هنالك ثمة سلطة قضائية ولا يحزنون ودونك فضيحة جلب رئيس العصابة لمحاكمته في لاهاي بتهم جرائم حرب والحجة أن القضاء السوداني لا يستطيع محاكمته (غير قادر) أو غير راغب في محاكمته، ولم يحدث هذا في تأريخ السودان على الإطلاق...
إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل الدار الرقص..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: السيد رئيس القضاء : العداله لا يكفي ان تطبق بل يجب ان يُري كيف تم تطبيقها .. فهل انتم فاعلو (Re: Ammir Mohamed)
|
** الأُستاذ محمد مُصطفى مجذوب.. ** صباحك خير.. ## والشكر لبكرى ابوبكر الذى جعل من المُداخله والتخاطب مع من هو فى مقامك مُمكناً اولاً ,, وثانياً مرحباً بك فى الحوش الذى يتحمل همومنا ونطرح فيه مانراه من دون ترهيب أو خوف .. ## حول ماإبتدرته فى هذا البوست كانت لدى نفس تساؤلاتك فى هذا الرابط بتاريخ 10/12/2010 وسوف أنقله لكى تعم الفائده :-
[ red] أحلِف بالذي بنى السماء بغير عَمَد، البيحصل دة قِمّة الق... وما فيهو ذرّة رجالة]
القانون الجنائي السودانى لسنــــــ1991ــــة
مُمارسة الدعارة :-
Quote: م. 154-(1) يُُعد مرتكباً جريمة مُمارسة الدعارة ، من يوجد فى [U]محل للدعارة بحيث يُحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
(2) يقصد بمحل الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية. |
** صياغة الفقره الاولى (1) من هذه الماده معيبه للآتى:- ## (1) هل توجد أماكن مُصدق لها بمُمارسة الدعاره ؟؟ (من يوجد فى محل للدعاره) وبحيث يُحتمل أن يقوم بمُمارسة أفعال جنسيه - إذاً الصياغه بُنيت على صيغة إحتماليه وتقديريه لمن يقوم بالضبط له أن يُفسرها بمايمليه خياله أو تصوره.. (وفى القانون يجب أن تكون العبارات واضحه ومفهومه فى وصف الفعل المُجرم)
## صياغة الفقره الثانيه (2) :- اسوأ من الاولى (تعريف محل الدعاره) إى مكان مُعد لإجتماع رجال ونساء أو رجال ونساء (وتكرار هذه الجمله) بعبارة (أو) غير مفهومه بالنسبه لى كمتلقى عادى ناهيك عن شخص قانونى :- [red](المكاتب ,, المواصلات العامه ,, الأفراح ,, الشارع العام ,, الندوات ,, الجامعات ,, المعاهد ,, المسيرات ,, الخ....) كل هذه الاماكن وأكثر مُعده لإلتقاء نساء برجال و ليس بينهم صلة علاقه زوجيه أو صلات قُربى (هل تُعتبر أماكن دعاره) ,, والطامة الكُبرى فى هذه العباره :- فى ظروف يُرجح فيها حدوث مُمارسات جنسيه... (إى الإدانه تقوم على الشُبهه والظن وليس على الفعل) - ومقصدالشريعه غير ذلك فى هذا الامر ..
** الماده بنيت على الترجيخ والإحتمال والظن والتقدير الشخصى لمسوؤل الضبط ويدعون أنها من الشريعه,, والشريعه براء منهم إذ وضعت أصعب الضوابط لجريمة الزنا ,, ولايوجد فى الشريعه شـــروع فى الزنـــا.. ***************************************************************************************
## مواد من قانون العقوبات الإماراتى الإتحادى لسـنـ1987ـة بشأن التحريض على الفجور والدعاره,, ولاحظ دقة الصياغه ووضوحها والفرق بينها والعبث القانونى الموجود لدينا .....
** واواصل ............
| |
|
|
|
|
|
|
Re: السيد رئيس القضاء : العداله لا يكفي ان تطبق بل يجب ان يُري كيف تم تطبيقها .. فهل انتم فاعلو (Re: عبدالكريم أحمد الامين)
|
مواد من قانون العقوبات الإماراتى الإتحادى لسـنـ1987ـة بشأن التحريض على الفجور والدعاره ,, ولاحظ دقة الصياغه ووضوحها والفرق بينها والعبث القانونى الموجود لدينا ..... (فى القانون أعلاه والمُستمد من الشريعه الإسلاميه ولايوجد به جلد لصعوبة الإثبات لتطبيق الحد فى هذه الجريمه)********************************************************************************* ** التحريض على الفجور والدعاره .
Quote: ** الماده (360) وتُقرأ:- ## يُعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يُحرضالماره على الفِسق بالقول أو الإشاره.. ** الماده (361) وتُقرأ:- ## يُعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامه لاتزيد على خمسة الآف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانيةً بنداء أو أغان أو صدر منه صياح أو خطاب مُخالف للآداب , وكل من أغرى غيره علانيةً بالفجور بأية وسيلة كانت.. |
## تنبيه :- نصوص هذه المواد منقوله من قانون العقوبات الإماراتى لسنـ1987ـة.. ** يمكن مُلاحظة الفرق بين ماهو موجود لدينا ويدعون أنه من الشريعه وبين هذه الصياغه القانونيه ,, وهى أيضاً مُستمده من الشريعه ولايوجد بها ظن أوإحتمال أو ترجبح.. (ودام الود والإحترام بين الجميع حتى تتحقق العداله الغائبه والمُغيبه فى بلادى) (ابو محمد فؤاد) - الماكيكى..
| |
|
|
|
|
|
|
|