الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 04:29 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-11-2010, 02:47 PM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق

    ااذا كان تحرك رئاسة الشرطة في الامر بقيادة عادل العاجب فانا اؤكد لكم ان الشرطة قررت ان تدفن القصة علي يد هذا العاجب انا اعرف عادل العاجل كمنافق كبير داخل قيادة الشرطة

    ويدعي انه يؤسس نظم حماية حقوق الانسان داخل الشرطة، ومن خلال تعاملي المباشر معه في تقديم عرائض لضحايا الشرطة لم اجد منه سوي التسويف. وحتي اؤكد لكم مدي نفاق هذا

    الرجل اضع امامكم الاتي : لقد اجتمعت بهذا الرجل بصفتي محامي العون القانوني لمركز الخرطوم لحقوق الانسان ومعي اثنين من زملائي بناء علي طلب مكتوب لتقديم عريضة ضد عدد

    من ضباط وافراد الشرطة لارتكابهم جرائم تعذيب واسعة النطاق ضد 84 شخص من مواطني منطقة سوبا ابان احداث ترحيلهم قسريا من المنطقة . استلم العريضة في اجتماع رسمي عقد

    لذلك الغرض، بناء علي توجيه رئيس الشرطة انذاك محجوب حسن سعد مدعيا انه سينظر في الامر وظللت اتابع لمدة عام كامل في كل مرة نحال الي وعد جديد الي ان اضطررنا بعد ذلك

    الي تقديم الشكوي ضد حكومة السودان الي اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ادناه العريضة التي استلمها عادل العاجب، انظروا مدي بشاعة الجرائم المدعي ارتكابها وقد استلمها

    شخصيا دون ان يكلف نفسه بمجرد التحقيق.












    Quote:



    Quote:

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السيد الفريق اول / محجوب حسن سعد
    مديرعام الشرطة.
    المحترم


    المـوضـوع / شكوي بشان تعرض مواطنين لتعذيب منهجي
    واسع النطاق من قبل شرطة ولاية الخرطوم

    بعد التحية والاحترام
    نرجو ان نتقدم لسيادتكم بالشكوي الاتية انابة عن المواطنين المذكورين بالكشف المرفق.

    وقائع الشكوي :

    بتاريخ 24/5/2005 قامت شرطة ولاية الخرطوم بحملات اعتقال واسعة النطاق وسط مواطني منطقة سوبا وقد شمل الاعتقال اعداد كبيرة من المواطنين ضمنهم نساء واطفال ومسنين, حتي بلغ عدد المعتقلين 684 شخصا بحسب شهادة المتحري المقدم عبد الرحيم احمد عبد الرحيم الذي كلف رسميا بالتحري في البلاغ المعروف ببلاغ احداث سوبا. بلاغ رقم 575 | 2005 امام محمكمة جنايات الازهري العامة . كانت تلك الحملة قد نظمتها الشرطة علي اثر الاحداث التي اعقبت محاولة السلطات اخلاء المواطنين من منطقة سوبا بالقوة الجبرية والتي نشبت علي اثرها احداث بين المواطنين والشرطة .
    تمت الاعتقالات بشكل واسع النطاق واستمرت لاسابيع وبقي المواطنين المذكورين رهن الاحتجاز لمدة عام كامل تعرضوا خلالها للتعذيب والمعاملة المهينة واللاانسانية ,هذا علاوة علي ان المحكمة قد تبينت في اول جلساتها ان من ضمن المقبوضين ثلاثة اشخاص كانوا قد ظلوا رهن الاعتقال لمدة عام كامل دون ان يكون اسمهم قد ورد حتي ضمن كشف المقبوضين, ناهيك عن كشف المتهمين ولائحة الاتهام مما اضطر المحكمة الي اخلاء سبيلهم فورا الشيء الذي يؤكد مدي العشوائية التي اتسمت بها تلك الحملة .
    كما اكد الضحايا ان تلك التجاوزات كانت قد ارتكبت تحت اشراف ومتابعة وعلم مسؤلين كبار في الشرطة هم :
    • العميد/ عبد الرحيم احمد عبد الرحيم ( المتحري )
    • الرائد شرطة معتصم ابراهيم يعقوب عبد الله ( المشرف علي المنتظرين )
    • المساعد شرطة عمر محجوب
    • بكري محمد ادم
    • عاطف ربيع
    • احمد فخر الدين
    • نار مجوك -بسجن كوبر
    • محمد زكريا
    • خالد بالارشاد
    • بكري بالارشاد
    • ابراهيم كجو
    • اضافة الي افراد شرطة اخرين .
    كان هؤلاء الضباط يمارسون التعذيب ويوجهون التعليمات المباشرة لتعذيب الضحايا, علاوة علي ذلك فان ممارسة جريمة التعذيب ارتكبت داخل مباني رئاسة شرطة ولاية الخرطوم وباشراف مسؤلين يعملون في رتب عليا, الشيء الذي يمثل بادرة خطيرة جدا للعدالة الجنائية السودانية مما يتوجب فتح تحقيق واسع حول مجمل الملابسات واخضاعها للدراسة الوافية بغرض استجلاء الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين ومن ثم تعويض الضحايا معنويا وماديا.

    ممارسة التعذيب:

    قامت الشرطة بتكديس بعض الاشخاص المقبوضين من منطقة سوبا في غرف ضيقة بعضها عبارة عن حمامات بقسم شرطة سوبا غرب , حيث كان المقبوضين يرحلون الي ذلك القسم كمرحلة اولي ثم يرحلوا من بعد ذلك الي اقسام اخري مثل قسم الخرطوم شمال وقسم شرطة الخرطوم شرق والاوسط وقسم شرطة الكلاكلة الذي احضر منه المجني عليه عبد الله ضو البيت قبل وفاته بقليل جراء التعذيب الشديد , واقسام شرطة بام درمان ومنطقة كافوري . وقد افاد كل الضحايا انهم لم يتلقوا اي طعام طيلة اليوم الاول ولم يسمح لذويهم باطعامهم او مقابلتهم كما ان بعض منهم بقي حتي اليوم الثالث دون طعام .
    الافادة المجمع عليها من قبل غالبية الضحايا, انهم كانوا يرحلون للتحقيق في مباني رئاسة شرطة ولاية الخرطوم, الواقعة قبالة بنك ام درمان الوطني وامام نيابة الخرطوم شمال, حيث يتم تعذيبهم في الطابق الثاني.

    الملاحظ ايضا ان الضحايا الذين احضروا الي رئاسة شرطة الولاية قد اجمعوا علي الرواية التالية في ما يتعلق بالتعذيب والمعاملة القاسية في الطابق الثاني :-

    كان رجال الشرطة يقتادونهم مباشرة الي الطابق الثاني من المبني الواقع في الجزء الجنوبي الشرقي من مبني رئاسة شرطة ولاية الخرطوم , حيث يجبر الضحايا علي السير في طابور طويل وسط رجال الشرطة ,المدججين بالسياط والعصي , حيث يلهبوا اجسادهم بتلك العصي والسياط حتي يدخلوا مباشرة الي الطابق الاعلي -هذا المشهد يتكرر ايضا عند اخراجهم من مباني رئاسة شرطة الولاية وعند استلامهم وتسليمهم لاي قسم شرطة حيث يبرر لهم ذلك بعبارة ( استلمناكم بالجلد نسلمكم بالجلد) - وهو عبارة عن طابق غير مكتمل التشيد , ينهال عليهم مايزيد علي الخمسين شرطي مرابطين في ذلك المكان بالضرب في كل اجزاء الجسم , وفي المرحلة الثانية اجبر بعض الضحايا علي الوقوف علي الركب في مقابلة الحائط بحيث تصبح باطن القدم الي الخلف ليتم الضرب بالتركيز علي باطن القدم ( هذه طريقة معروفة دوليا في مراصد التعذيب وتسمي( الفلقة ) وهي من اكثر انماط التعذيب رسوخا في السودان- انظر في ذلك ص 73 من بروتوكول استنبول دليل/ التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الصادر عن مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان- حيث تسبب الام لاتطاق اضافة الي مضاعفات الغرغرينا وتشوه القدمين اوالعجز المزمن بتجمد عظام الرسغ الخ...)
    وافاد بعض الضحايا انهم قد تعرضوا لهذا النوع من التعذيب عن طريق اجبارهم علي وضع ارجلهم علي كرسي ومن ثم يتم توجيه الضرب الي باطن القدم ثم اجبروا علي المشي لمزيد من الايلام.
    بعد انتهاء جرعة التعذيب يقتادهم الجلادون الي العميد/ عبد الرحيم احمد عبد الرحيم –المتحري- الي حيث مكتبه في الطابق الارضي والذي يجمع الضحايا علي انه هو المشرف الحقيقي علي التعذيب ,حيث ينتظر تدوين اعترافاتهم بعد التعذيب وحيث كان توقيت التعذيب يتزامن مع احضارهم امامه, ليسجل اعترافاتهم ان وجدت ثم يعيدونهم الي القسم مرة اخري ,ولم يتخذ اي اجراء لحمايتهم في الوقت الذي كان هو المشرف رسميا علي التحري وهو الذي مثل امام المحكمة بتلك الصفة, كما اشارالضحايا الي ان ادءه المهني قد اتسم بكثير من التحامل الصريح وابتعاده عن كل المحددات المهنية حيث كان يعمد الي استنطاقهم بالتهديد والصياح ومن ثم يقوم بتدوين ما يمليه عليه رجل المباحث الذي يكون ملازما للضحية فيسرد عليه سجل اتهامات ضد الضحية كرواية لاسباب القبض , ونورد هنا
    وصف عمليات التعذيب كما يرويها الضحايا:
    1-التعذيب بالضرب المبرح في كل اجزاء الجسم عن طريق خراطيم المياه , العصي , سلك كهرباء , وبالتركيز علي منطقة الراس واعلي العنق وباطن القدمين.
    2- التعذيب بالحرمان من الطعام لمدة ثلاثة ايام .
    3- الاحتجاز الجماعي لعدد كبير من المقبوضين وتكديسهم في غرف صغيرة عديمة التهوية واجبارهم علي الوقوف علي مفصل الركبة بينما تكون راحة القدم مبسوطة الي الخلف ليوجه اليها الضرب بالعصي وخراطيم المياه.
    4- الاجبار علي بسط الارجل علي كرسي تثبت عليه الاقدام ليوجه الضرب الي اسفل القدم فيما يعرف في (بالفلقة) ثم يجبر الضحية علي القفز لمزيد من الايلام.
    4- التعذيب عن طريق اجبار المقبوضين علي السير بطريقة (ارنب نط) وسط طابور من رجال الشرطة الذين يقومون بضرب الضحايا بالسياط والسباب بالالفاظ النابية , هذا النمط من التعذيب وصل حد ضرورة ان يتعرض الضحية للسعة سوط من كل رجل شرطة واذا لم تنالة ضربة السوط يجبر علي العودة ثانية حتي ينال منه ذلك الشرطي.
    5- التهديد بالقتل والتصفية الجسدية وبانهم لن يخرجوا سالمين من هذا المكان الا علي نقالات الموتي , ذلك لانهم متهمين باغتيال افراد من الشرطة وانهم عازمون علي قتل اكبر عدد منهم انتقاما لموت زملائهم.
    6- الحرمان من الرعاية الطبية.
    7- الحرمان من مقابلة ذويهم.
    8- الحرمان من مقابلة ممثليهم القانونين.
    هؤلاء الضحايا قد تعرفوا علي الضباط المذكورين وعدد كبير من رجال الشرطة الذين مارسوا جريمة التعذيب وهم علي استعداد للمثول امام اي لجنة تحقيق لمواجهة هولاء الجناة , وبحسب افاداتهم فانهم كانوا يعرضون امام العميد عبد الرحيم احمد عبد الرحيم باعتباره الشخص المسؤل عن التحري, وهم بثيابهم الملطخة بالدماء وعلي وجوههم واجسادهم اثر التعذيب, وعلي ملامحهم اثار العطش الذي يستمر الي يوم كامل تحت وطاة السياط مما يؤكد ان التعذيب كان بغرض انتزاع اعترافات قسرية.



    التعذيب في سجن كوبر:

    1- تعرض بعض الضحايا الي الضرب خمسة جلدات علي الظهر من قبل السجانين بعد ان اخطروهم بانهم قد احضروا الي السجن مشفوعين بتوصية خاصة باساءة معاملتهم , فاجبروا بمجرد دخولهم ان ييمموا وجوهم شطر الحائط حتي تنزل عليهم السياط, وقد ذكر لهم الجلادين ان هذه الخمسة جلدات هي بمثابة استقبال او (كباية شاي كما قيل للبعض) , ويبدو انها ممارسة راسخة لدي السجانين , الي درجة انها اصبحت تجري مجري العرف من اللوائح, حيث افاد غالبية الضحايا الذين تم ترحيلهم الي كوبر مباشرة تعرضهم لهذه المعاملة بنفس التفاصيل ,كما اكدوا ان هنالك شرطي يدعي نار مجوك ضالع في قسوة ضرب الضحايا.هذا الوضع يختلف بالنسبة لمن تم ترحيلهم ابتداء الي سجن سوبا ( التوبة ) حيث لم يتعرضوا للضرب من قبل السجانين لكنهم وضعوا في عنبر واحد طويل لايسمح لهم بالخروج الا لمدة ساعة في الصباح .
    2- علي الرغم من ان الضحايا يعتبروا قانونا من فئة المنتظرين فان سلطات السجن قد حبستهم في زنازين المحكومين بالاعدام في كوبر وقيدت ارجلهم بالسلاسل الحديدية, وكان بعضهم قد قيد مع مقبوض اخر لمدة شهرين لايفك عنه القيد حتي عند الدخول الي الحمام, ومنعت عنهم الزيارة لمدة 45 يوما .
    3- في الزنازين لايسمح لهم السجانين بالخروج الا لمدة نصف ساعة في صباح كل يوم.
    4- طوال ساعات اليوم لايسمح لهم بلاستحمام او قضاء الحاجة , فكانوا يضطرون لقضاء حاجتهم اثناء ساعات اليوم داخل زنازينهم بعد ان يطلبوا من احد المارة ان ياتيهم "بكيس" ليقوم احد رفاق الزنزانة بعرض قطعة قماش يحجب بها ذلك الشخص عن بقية من بالزنزانة المتكدسة بالضحايا, ثم يقوم بوضع تلك الفضلات في مدخل الزنزانة ليتخلص منها صباح اليوم التالي عند السماح لهم بالخروج لنصف ساعة فقط .
    5- كانت تقدم لهم قطعة مصنعة من ذرة (الفيتريتة) جافة تسمي (الجراية) يقتات عليها الشخص لمدة اربعة وعشرين ساعة .
    هذه الافعال تشكل انتهاكا صريحا لحقوق الافراد المنتظرين الذين يفترض معاملتهم علي اساس انهم منتظرين فمن غير الجائز قانونا تعرضهم لهذا النوع من المعاملة حتي وان كانوا مسجونين هذا علاوة علي انه يمثل انتهاك واضح لحقوقهم كمنتظرين وحقهم في ان يعاملوا معاملة تختلف عن من هم مدانين , ومن قبل جهات تختص بالتعامل مع المنتظرين وليس المسجونين, كما ان الحبس بالزنزانات والتقيد بالسلاسل لمدة 45 يوم لاي شخص منتظر او سجين يشكل مخالفة واضحة للقانون.
    كما ان اجبار شخص علي البقاء داخل عنبر داخل السجن وتحت القيد , واجباره علي قضاء حاجته مع شخص اخر مقبوض او مقيد معه وحبسه مع فضلاتههذا الفعل يشكل انتهاكا بشعا لانسانية ذلك الشخص وتحطيما لروحه وازلالا مفرطا بلا ادني سند من القانون .

    انظر في ذلك التدابير الواردة بشان معاملة المساجين في قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء لسنة 1992 :

    انظر نص المادة المادة 9/1 والتي نصت علي يراعى فى معاملة النزلاء مبدأ أن السجون تأهيل وإصلاح وتهذيب وفقا للقانون وقواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء.
    - تعمل إدارة السجن على توفير سبل ووسائل الرياضة البدنية والترفيهية والأنشطة الثقافية للنزلاء، وتحدد اللوائح طرق ووسائل ممارسة الأنشطة المذكورة.الرياضة البدنية والأنشطة الثقافية والترفيهية.
    17- تعمل إدارة السجن على توفير الرعاية الصحية للنزلاء وتحدد اللوائح طرق ووسائل تلك الرعاية. الرعاية الصحية للنزلاء.
    18- تعمل إدار السجن على أن توفر للنزلاء المواد الغذائية الكافية والمهمات والملبوسات المناسبة، وتحدد اللوائح جداول المواد الغذائية وأنواع المهمات وملبوساتهم.غذاءات النزلاء ومهماتهم وملبوساتهم.


    انظر في ذلك المادة 9 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977

    حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا. فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ المؤقت، أن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية.
    (2) وحيثما تستخدم المهاجع، يجب أن يشغلها مسجونون يعتني باختيارهم من حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف. ويجب أن يظل هؤلاء ليلا تحت رقابة مستمرة، موائمة لطبيعة المؤسسة.
    10. توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.
    11. في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا:
    (أ) يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية،
    (ب) يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم.
    12. يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة.
    13. يجب أن تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروضا عليه أن يستحم أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة، على ألا يقل ذلك عن مرة في الأسبوع في مناخ معتدل.
    14. يجب أن تكون جميع الأماكن التي يتردد عليها السجناء بانتظام في المؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين.
    انظر في ذلك ايضا المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه حكومة السودان في 1986 :( لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
    2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
    3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
    4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
    5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

    وفاة المواطن عبد الله ضو البيت جراء التعذيب

    تحت وطأة التعذيب توفي هذا الموطن بمباني رئاسة شرطة الولاية في المكان الوارد بالوصف اعلاه ونقل الي المستشفي باعتباره جثة مجهولة الهوية حسب الديباجة التي وجدها اولياء المجني عليه اعلي الجثة , في محاولة لتنصل الجهات المسؤلة عن الجريمة ,هذا المواطن تم القبض عليه حسب افادة اولياء الدم في فجر اليوم 26/5/2005 بعد صلاة الصبح وبالتشريح الطبي حررت شهادة وفاة تبين ان تاريخ الوفاة هو 8/6/2005 وتاريخ استخراج تصريح الدفن 14/6/2005 وسبب الوفاة ( النزيف تحت الام العنكبوتية بسبب الاصابات المتعددة بالراس ) .الجدير بالذكر ان المرحوم ولاغراض مزاولة عمله كعامل مطعم كان قد استخرج شهادة لياقة طبية بتاريخ 25/4/2005 اي قبل القبض عليه بيوم واحد ,تفيد بانه لائق طبيا, صادرة عن مركز ابراهيم مالك الطبي. لقد اشارت الدلائل الي تنصل الشرطة عن مسؤلياتها حيال المجني عليه حتي بعد وفاته وهذا ما يؤكده واقعة وضع ديباجة علي الجثة تفيد انها جثة لمجهول, وتسليمه للمستشفي بتلك الصفة. لان شهادة الوفاة تفيد فقط ان المبلغ هي الشرطة , كما ان الفارق الزمني بين تاريخ الوفاة وتاريخ تصريح الدفن الذي يمثل تاريخ تعرف اهل المجني عليه علي الجثة, فالفترة من 8/6 الي 14/6/2005 هي ستة ايام . هذا يؤكد ايضا بالدليل القاطع ماذهب اليه الضحايا من انهم كانوا محرومين من مقابلة زويهم كما منع المحامين من مقابلتهم بحجة عدم اكتمال التحريات والمعروف انها قد استغرقت عاما كاملا.
    والمعروف دوليا الان ان التدابير المتعلقة باخطار المقبوض وذويه بالقبض وحقه في انتداب محامي وزيارة اسرته وذويه للتعرف علي احوال اعتقاله وظروفه الصحية انما قصد منه تضيق مساحة التخوف من تعرض المحرومين من حرياتهم من خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ولكن هذا ما قد حدث لهؤلاء الضحايا الذين تم عزلهم عن الواقع الخارجي تماما وضرب سياج من التعتيم حول اوضاع احتجازهم .
    اننا ندعوا لان تفحص كل هذه البينات بدقة حتي يتم الكشف عن هوية الجناة وحجم التجاوزات ليستقيم وجه العدالة علي الاقل بسبر اغوار هذه الانتهاكات الخطيرة .
    في الجانب الاخر انظر افادة المتحري العميد / عبد الرحيم احمد عبد الرحيم رئيس تيم التحري في افادته امام المحكمة بتاريخ 27/4/2005 (ان المرحوم توفي في حراسة الشرطة وهو المتهم عبد الله ضو البيت محمد وهو ضمن المتهمين المقبوضين في هذا البلاغ, وكان في قسم شرطة الكلاكلة, واحضر لمقابلة تيم التحري ضمن عدد من المتهمين, اثناء وجوده ابلغنا الضابط المسؤل عن المتظرين بان المذكور يعاني من مرض, فتحركنا جميعا ووجهنا بنقله الي المستشفي وتوفي بعد وصوله الي المستشفي, ويوجد امر تشريح وقرار طبي, وليس لدي اي مستندات.)


    انظر الضوابط الواردة قانونا بشان المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 .
    51-(1) اذا وردت معلومات أو بلاغ بالعثور علي جثة انسان أو بانتحار شخص أو موته في حادث ما، فعلي الضابط المسئول ولو لم تقم لديه شبهة بإرتكاب جريمة أن يحرر تقريرا بالمعلومات أو البلاغ ثم يقدمه الي وكالة النيابة وان ينتقل فورا الي مكان الجثة ويتحري في سبب الموت وفق إجراءات التحري في الجرائم المتعلقة بالموت.
    (2) علي الضابط المسئول عند اكتمال التحري أن يقدم تقريره الي وكالة النيابة.
    (3) علي وكيل النيابة متي ما مكنته حيثيات التحري من ذلك أن يتخذ قرارا بتوجيه تهمة أو قرارا مسببا بان الوفاة لا تترتب عليها تهمة وعليه في هذه الحالة أن يرفع قراره مشفوعا بتقرير التحري الي رئيس النيابة العامة بالولاية.
    المتحري وعلي الرغم من انه اعلن ان المجني عليه قد توفي ابان وجوده بالحراسة لم يقدم ما يفيد اتخاذ اي من هذه الاجراءات.

    الاجراءات التي تم اتخاذها لاحقا :

    كانت هنالك اجراءات تحت المادة 51 ق ج ج لسنة 1991 قام بتقيدها احد اولياء الدم , تم تحويل البلاغ الي النيابة,هنالك شهود يؤكدون ان الرائد شرطة معتصم ابراهيم يعقوب عبد الله هو الذي قام بضرب المجني عليه. وهو الذي اشار اليه المتحري في افادته السابقة امام المحكمة بانه هو الذي اخطرهم بان المجني عليه يعاني من مرض باعتباره المسؤل عن المنتظرين.
    حسب افادة اولياء الدم فان الشرطة لم تقم بالتحري او فتح بلاغ في امر اغتيال المجني عليه ,حتي بعد ان اثبت الطبيب الشرعي انه توفي نتيجة الضرب علي الرأس, وان ذلك كان اثناء فترة بقاءه بالحبس في ذمة الشرطة.

    مسؤلية النيابة العامة

    كما هو معلوم فان النيابة هي المسؤلة عن الاشراف علي سير التحري وفق نص المادة (19) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991.وبالتالي هي المسؤلة عن حماية المقبوضين من احتمال التعرض للتعذيب او اساءة المعاملة.
    ( تكون للنيابة الجنائية سلطة الأشراف علي سير الدعوى الجنائية والتحري فيها وتختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية ويكون لها في سبيل ذلك جميع السلطات التي تنظم التحري والضبط في هذا القانون ما عدا سلطات اخذ الاقرار وتجديد الحبس لاكثر من ثلاثة ايام والتفتيش العام.).
    انظر في ذلك نص المادة (81) علي وكيل النيابة أن يمر علي الحراسات يوميا وان يراجع دفتر القبض وان يتاكد من صحة الإجراءات والالتزام بمعاملة المقبوض عليهم وفقا للقانون.
    83/1 يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة.
    (3) يكون للمقبوض عليه حق الاتصال بمحاميه والحق في مقابلة وكيل النيابة أو القاضي.
    (5) للمقبوض عليه الحق في ابلاغ اسرته أو الجهة التي يتبع لها والاتصال بها بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة واذا كان المقبوض عليه حدثا أو مصابا بعاهة عقلية أو أي مرض بحيث لا يستطيع الاتصال باسرته أو الجهة التي يتبع لها فعلي الشرطة الجنائية أو وكالة النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها اخطار الاسرة أو الجهة المعنية.
    (6) يكون للشخص المقبوض عليه الحق في الحصول علي قدر معقول من المواد الغذائية واللباسية والثقافية علي نفقته الخاصة مع مراعاة الشروط المتعلقة بالامن والنظام العام.

    39- يكون التحري بوساطة وكالة النيابة أو بوساطة الشرطة الجنائية تحت اشراف وكالة النيابة وفقا لاحكام هذا القانون.
    المادة 43/2 تحظر كل اشكال التاثير علي المتهم:
    لا يجوز لسلطات التحري أو أي شخص آخر التاثير علي أي طرف في التحري بالاغراء أو الاكراه أو الاذي لحمله علي الادلاء باي اقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك.
    فاذا كانت النيابة هي المسؤل الاول عن سير التحريات وبالتالي حبس المتهمين وسلامتهم , فاننا لانجد ادني تبرير لحدوث مثل هذه الانتهاكات الواسعة, الشيء الذي يؤكد ان هنالك تقصيرا مريعا قد حدث من جانب النيابة فعلي الاقل هنالك مسؤلية معروفة لدي النيابة بتفقد الحراسات يوميا.
    • كيف يمكن ان نجد تبريرا لوفاة منتظر دون ان تقيد اجراءات؟.
    • كيف يمكن ان نجد تبريرا لبقاء ثلاثة مواطنين رهن الاحتجاز التحفظي لمدة عام كامل, ولايتم التعرف علي تلك الواقعة الا لحظة مثولهم امام القاضي الذي اكتشف انهم مقبوضين بلا ادني اساس من القانون حيث لم يجد اسم اي منهم ضمن كشف الاتهام؟.





    اصابة المواطن عادل عبد الرحمن ريحان بمرض نفسي جراء التعذيب

    المتهم رقم 63 اصيب هذا الشخص بتدهور مريع في صحته النفسية جراء التعذيب , وحسب افادة المتحري الرائد شرطة معتصم ابراهيم يعقوب عبد الله المسؤل عن توزيع المتهمين بالحراسات ان هذا الشخص قد دخل الي الحراسة وهو سليم , واكتشفنا بسجن سوبا بعد اكثر من شهرين من تاريخ القبض عليه ان صحته الصحية قد تدهورت , والجدير بالذكر ان القاضي رفض استلامه وامرهم باحالته الي المستشفي لانه بحاجة الي العلاج.
    الجدير بالذكر ان الشرطة قد ابقت هذا الشخص رهن الاعتقال ولم تقم بعرضه علي الطبيب المختص وظل يعاني وتتدهور صحته حتي لحظة مثوله امام القاضي.
    ان الامعان في عدم القيام باي دور انساني تجاه المرضي والمسنين لايمثل اي انضباط وظيفي ولا يمت الي الاهداف الشرطية لامن قريب ولا من بعيد , الشيء الذي يحتم ضرورة محاسبة هؤلاء المسؤلين عن هذه السلسلة المؤلمة من الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين من قبل من اوكل اليهم الحرص علي حقوقهم.

    المواطنون الذين توفوا اثناء حملة الازالة

    الاسم العمر القبيلة
    1- محمد عبد الله زكريا 27 سنة فوراوي
    2- مدثر عبد الله زكريا 13 سنة فوراوي
    3- صالح سليمان ابكر 47 سنة زغاوي
    4- جيمس يس 36 سنة نوباوي
    5- عبد الشافي اسحاق عمر 32 سنة فوراوي
    6- صديق يعقوب 36 سنة تاماوي
    7- ملوال شول 34 سنة نويراوي
    8- وليم دينق ماكون 25 سنة دينكاوي
    9- مكوج مدين جورج 35 سنة دينكاوي
    10- شول دينق 32 سنة نويراوي
    11- محمد علي محمد 35 سنة سلامات
    12- جدو انطوني 3 سنة لاتوكا
    13 طفل حديث الولادة

    يجدر بنا ان نشير هنا الي ان امر تشكيل لجنة التحري في هذه الاحداث والذي تقدم به المتحري المقدم عبد الرحيم احمد عبد الرحيم كمستند اتهام رقم عشرين امام المحكمة, يشير صراحة الي ان التكليف يشمل التحري عن كل ملابسات الاحداث وليس قاصرا علي المتوفين من قبل رجال الشرطة , هذا الشق الجوهري من التكليف لم تتخذ هذه اللجنة اي اجراء بشانه وكان من باب اولي ان ينال ذوي الضحايا نفس الحق في التحري عن الجهة التي قامت باغتيالهم والتحري حول ملابسات اغتيالهم اسوة بالمواطنين الاخرين من رجال الشرطة الذين توفوا في تلك الاحداث.
    هذا امر طبيعي بالنسبة لجهاز الشرطة كجهاز قومي لايفرق بين المواطنين علي اي اساس, وبالتالي فان خلو يومية التحري عن اي اجراءات بشان المتوفين من المدنين , يعتبر مخالفة صريحة لامر تشكيلها , وقصور مهني خطير في المحاباة علي اساس الزمالة .

    من حيث القانون السوداني واجب التطبيق
    نص دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 في المادة 33 في باب الحرمة من التعذيب ( لايجوز اخضاع احد للتعذيب او معاملته علي نحوقاس او لاانساني او مهين ).
    وفي باب المحاكمة العادلة في المادة 34 /2/5/نص الدستور علي الاتي :
    34/2 ( يخطر اي شخص عند القبض عليه باسباب القبض ويبلغ دون تاخير بالتهمة الموجهة ضده)
    34/5 ( يكون لكل شخص الحق في ان يحاكم حضوريا بدون ابطاء غير مبرر في اي تهمة جنائية , وينظم القانون المحاكمة الغيابية).
    نري وبكل احترام ان هذه الممارسات قد تمت بحق مواطنين مشمولين بالحماية من قبل الدستور والقوانين السودانية التي تحرم وتذم جريمة التعذيب , وبالتالي فاننا نري ان هذه الممارسات قد وقعت بالمخالفة للاحكام التالية من القوانين السودانية :
    المادة 115/2 من القانون الجنائي لسنة 1991 كل شخص من ذوي السلطة العامة ، يقوم بإغراء او تهديد او تعذيب لأى شاهد او متهم او خصم ليدلي او لئلا يدلي بأى معلومات فى اى دعوى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
    المادة 139 من القنون الجنائي لسنة 1991 والتي تنص علي ان :
    من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد ، يعاقب بالقصاص اذا توافرت شروطه ، فاذا لم تتوافر تلك الشروط او سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية.
    يعد مرتكباً جريمة الأذى كل من يسبب لانسان الما او مرضا ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
    ان ارتكاب هذه الجرائم امام اعين المسؤلين ومباركتهم في ظل سريان هذه النصوص يعتبر اصرارا علي تجاوز القانون وانتهاك حقوق المواطنين دون ادني احترام لحقوقهم المكفولة بموجب القوانين السارية ومشمولة بالحماية والنفاذ الدستوري , وبالتالي فانه من غير المبرر ان ينعم هؤلاء الاشخاص بلافلات من العقاب في الوقت الذي يجأر ضحاياهم بالشكوي.
    ان ابسط وسائل الانصاف في مثل هذا الامر ان يحال كل المتورطين في هذه الافعال الي تحقيق نزيه ومحايد بقصد استجلاء الحقيقة كاملة.

    القوة الجنائية.
    والمادة 143 من القانون الجنائي لسنة 1991 يعد مرتكباً جريمة استعمال القوة الجنائية من
    يستعمل القوة مع اى شخص آخر دون رضاه قاصداً ارتكاب اى جريمة او ليسبب لذلك الشخص ضرراً او خوفا
    او مضايقة ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا .

    الإرهاب .

    و المادة (144)من القانون الجنائي لسنة 1991
    حيث قام هؤلاء المسؤلين بارتكاب جريمة الارهاب بحق الضحايا
    يعد مرتكبا جريمة الإرهارب من :
    (أ‌) يتوعد غيره بالاضرار به او باى شخص آخر يهمه أمره قاصداً بذلك تهديده او حمله على ان يفعل ما لا يلزمه قانوناً او لا يفعل ما يجوز له قانوناً ،
    (ب) تصدر منه حركة او تحفز قاصدا بذلك استعمال القوة الجنائية او عالما باحتمال ان يلقى ذلك فى روع اى شخص حاضر انه يوشك ان يستعمل معه القوة الجنائية.
    (2) من يرتكب جريمة الارهاب ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا .

    وفي سبيل انتزاع اعترافات قسرية رغما عن هؤلاء الضحايا يمكن ان نعتبر وفق هذه الوقائع ان سياسة الارهاب كانت سياسة معتمدة من قبل هؤلاء المسؤلين طالما ان هذه الانتهاكات كانت نمطية وواسعة النطاق حتي شملت هذا العدد الكبير من الضحايا.
    ومخالفة نص المادة (23) من القانون الجنائي لسنة 1991. حيث ترقي هذه المماراسات الي مستوي تشكيل جريمة الاتفاق الجنائي لالحاق الاذي بهؤلاء الضحايا ولما فيها من تكامل ادوار سواء كان بالتحريض او الفعل المباشر او الامتناع عن القيام بالواجب .
    من يرتكب جريمة الاتفاق الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وفى حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها يعاقب بالعقوبة المقررة لإرتكاب تلك الجريمة أو للشروع ، بحسب الحال.
    كما ان المسؤلين يعتبروا متورطين بشكل صريح في تحريض وتوجيه افراد الشرطة في ارتكاب جريمة التعذيب في حق الضحايا.
    التحريض هو اغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة أو امره لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها.
    مع مراعاة عدم تجاوز العقوبة المقررة للجريمة ، يعاقب من يحرض على ارتكاب جريمة وفقا للآتي:
    (أ) فى حالة عدم وقوع الجريمة أو عدم الشروع فيها ، بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات،
    (ب‌) فى حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها ، بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات او بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، فاذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الجلد ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز نصف العقوبة.
    من يحرض على ارتكاب جريمة ويكون حاضراً وقت وقوعها ، يعد مرتكباً لتلك الجريمة.
    من يحرض شخصاً على ارتكاب فعل معين ، يكون مسئولاً عن ارتكاب أى فعل آخر يشكل جريمة
    يرتكبه ذلك الشخص اذا كان الفعل الآخر نتيجة راجحة للتحريض.

    كل من يعاون على ارتكاب أى فعل ، يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها، تطبق بشأنه أحكام
    المادة 25 ، ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض ، بحسب الحال.

    قانون قوات الشرطة لسنة 1999

    ان ممارسة التعذيب من قبل مسؤلين عن حماية الامن والنظام وحماية حقوق المواطنين يعتبر
    نكوصا عن التمسك بقسم اهداف ومباديء العمل الشرطي التي اقسموا عليها وفق نص المادة 79من قانون
    الشرطة لسنة 1999.والتي تقرأ:
    ( يؤدى كل شرطى عند تعيينه يمين الولاء الآتى نصه أمام الوزير أو من يفوضه:
    "أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتى لله ولاعلاء شرعه ولخدمة الوطن والشعب في صدق وأمانة وأن أكرس وقتى وطاقتى طوال مدة خدمتى لتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقى بموجب قانون قوات الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر سارى المفعول أو أي لوائح وأن أنفذ- مالم أؤمر بما يخالف القانون- أي أمر مشروع يصدر إلى من رئيسي الأعلى وأبذل قصارى جهدى لتنفيذه حتى لو أدى ذلك إلى المجازفة بحياتي")
    هذا القسم لايلزم فقط باحترام وتطبيق القانون وانما يعطي رجل الشرطة الحق في الامتناع عن تنفيذ اي اوامر مخالفة للقانون , وبالتالي ليس من قبل الدفوع المقبولة ان يكون هنالك تزرعا بتلقي تعليمات من جهة اعلي بارتكاب اي فعل مخالف للقانون .
    كما انهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا مايشكل مخالفة المادة 60 و70 /أ/ب من قانون الشرطة لسنة 1999.
    المادة 60 من قانون الشرطة :
    كل شرطي يخل بواجباته الوظيفية او يرتكب اثناء عمله الرسمي او بسببه اي فعل او امتناع يشكل جريمة بموجب القانون الجنائي او اي قانون اخر مكمل له ويشكل في ذات الوقت جريمة بموجب هذا القانون يجوز ان توقع عليه العقوبة الاشد .
    المادة 70 أ /ب
    يعتبر كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون مرتكبا لمخالفة يعاقب عليها بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون
    أ/ اخل باداء الواجب
    ب/ سلك سلوكا مشينامخلا بشرف الوظيفة
    نلتمس اعمال نص المواد 47,48,49 لتشكيل محاكم شرطة وباسرع ما يمكن حسب القانون.



    قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء لسنة 1992

    انظر نص المادة المادة 9/1 والتي نصت علي يراعى فى معاملة النزلاء مبدأ أن السجون تأهيل وإصلاح وتهذيب وفقا للقانون وقواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء.
    انظر ايضاهذه القواعد بشان معاملة المسجونين الواردة ضمن قانون السجون الوارد ذكره اعلاه :

    يتمتع النزيل بحق التعليم والتدريب المهنى، وتحدد اللوائح طرق ووسائل ومناهج التعليم والتدريب المهنى.تعليم النزلاء.
    15- تعمل إدارة السجن على غرس التهذيب الدينى والخلقى فى نفوس النزلاء وتوفير دور العبادة لأداء الشعائر الدينية وتحدد اللوائح طرق ووسائل تنفيذ ذلك.التهذيب الدينى والخلقى.
    16- تعمل إدارة السجن على توفير سبل ووسائل الرياضة البدنية والترفيهية والأنشطة الثقافية للنزلاء، وتحدد اللوائح طرق ووسائل ممارسة الأنشطة المذكورة.الرياضة البدنية والأنشطة الثقافية والترفيهية.
    17- تعمل إدارة السجن على توفير الرعاية الصحية للنزلاء وتحدد اللوائح طرق ووسائل تلك الرعاية. الرعاية الصحية للنزلاء.
    18- تعمل إدار السجن على أن توفر للنزلاء المواد الغذائية الكافية والمهمات والملبوسات المناسبة، وتحدد اللوائح جداول المواد الغذائية وأنواع المهمات وملبوساتهم.غذاءات النزلاء ومهماتهم وملبوساتهم.
    19- تعمل إدارة السجن على توفير الرعاية الإجتماعية للنزلاء، وتحدد اللوائح طرق ووسائل الرعاية والمراقبة الإجتماعية.الرعاية الإجتماعية.
    20- تعمل إدارة السجن على توفير الرعاية اللاحقة بعد الإفراج عن المحكوم عليهم وذلك بالتعاون مع الجهات
    المختصة، وتحدد اللوائح طرق ووسائل كفالته.
    فاذا كانت هذه هي التدابير التي يجب ان تتخذ بشان المدانين,فمن باب اولي ان يعامل المنتظرين الذ ين يعتبرون حسب القاعدة الاصولية ابرياء مالم تثبت ادانتهم من محكمة مختصة.

    التزامات السودان الدولية بحظر التعذيب
    وغيره من ضروب المعاملة الهينة واللاانسانية:

    ان الاعتراف بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة كقاعدة في القانون الدولي العرفي والاعتراف بحظر التعذيب كمعيار قطعي في القانون الدولي العام، ملزم لجميع الدول سواء أكانت أطرافاً في المعاهدات التي تتضمن الحظر أم لا.
    وفي هذا الاطار فان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 يشكل صكاً مرجعياً رفيعاً ينطبق على جميع الدول. وتنص المادة الخامسة منه على أنه:
    "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة."
    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعاهدة الدولية الأبرز حول الحقوق المدنية والسياسية. وهو ملزم للدول الأطراف.
    "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر."
    وتتضمن المواد الأخرى الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تتعلق بالقضاء على التعذيب المادة الثانية الخاصة بواجب احترام حقوق الإنسان وضمانها، والمادة السادسة الخاصة بالحق في الحياة؛ والمادة التاسعة بشأن الحق في حرية الشخص وأمنه، والمادة العاشرة المتعلقة بحق الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يُعاملوا بإنسانية واحترام لكرامتهم الإنسانية، والمادة الرابعة عشرة المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة.
    كما يحظَّر التعذيب وسوء المعاملة بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 5)1981
    الاجراءات التي نطالب باتخاذها :
    1. اجراء تحقيق من قبل لجنة تحقيق محايدة وذات كفاءة وفاعلية باسرع مايمكن.
    2. تحديد مسؤلية المتورطين في اي من افعال التعذيب والقتل واساءة المعاملة سواء كان بالتحريض اوالتقصيراو اساءة استخدام السلطة.
    3. تسهيل طرق الانتصاف للضحايا وذويهم عن طريق اجراءات سريعة تيسر مثولهم امام العدالة.
    4. وضع الية مسبقة قبل اتخاذ اي اجراء لحماية الضحايا من الانتقام والتاثير عليهم سواء كان فيما يتعلق بسلامتهم الجسمية او اقرباءهم او شهودهم او ممتلكاتهم.
    5. اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الاعمال.
    6. تحديد الية فاعلة لتعويض الضحايا وذويهم بما يشمل التعويض المعنوي والمادي وما الي ذلك من اعادة تاهيلهم كضحايا تعذيب واساءة معاملة وفقا للدستور والقوانين السودانية و للمعاير الدولية وفق التزامات حكومة السودان الدولية.






    كشف باسماء الضحايا:

    احتفظنا لانفسنا يتقديم الكشف لاحقا.
                  

العنوان الكاتب Date
الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-11-10, 02:47 PM
  Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-11-10, 03:11 PM
    Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-11-10, 03:29 PM
      Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-11-10, 03:52 PM
        Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق زهير الزناتي12-11-10, 04:15 PM
        Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق Mustafa Muckhtar12-11-10, 04:16 PM
          Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-11-10, 05:26 PM
            Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-11-10, 05:37 PM
              Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق زهير الزناتي12-11-10, 05:51 PM
                Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق خالد حاكم12-11-10, 06:17 PM
                  Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-11-10, 06:53 PM
          Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق د.نجاة محمود12-12-10, 01:40 AM
            Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق Tragie Mustafa12-12-10, 01:43 AM
              Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-12-10, 04:54 PM
                Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-12-10, 05:46 PM
                  Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق عبداللطيف خليل محمد على12-12-10, 06:32 PM
                    Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-12-10, 08:10 PM
                    Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-12-10, 08:10 PM
                    Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-12-10, 08:10 PM
                    Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-12-10, 08:10 PM
                      Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق عبداللطيف خليل محمد على12-12-10, 08:17 PM
                      Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-12-10, 08:21 PM
                        Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-13-10, 01:17 AM
                          Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق amir jabir12-13-10, 01:23 AM
                            Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-13-10, 01:44 AM
                              Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-13-10, 04:11 PM
                                Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق زهير الزناتي12-13-10, 04:25 PM
                                  Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-13-10, 07:33 PM
                                    Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-14-10, 03:36 PM
                                      Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-14-10, 04:13 PM
  Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-15-10, 04:05 PM
    Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق د.نجاة محمود12-16-10, 03:09 AM
      Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق د.محمد بابكر12-18-10, 02:23 AM
        Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق osman righeem12-18-10, 06:40 AM
          Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق على عجب12-21-10, 12:08 PM
            Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق د.محمد بابكر12-21-10, 11:00 PM
              Re: الي الذين يظنون في عادل العاجب خيرا فهو اكبر منافق مدثر صديق12-22-10, 06:35 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de