|
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: علم الدين الخواض)
|
واليكم ما ورد بصحيفة الانتباهة في نشرها لما حدث : الانتباهة
تكشف «الانتباهة» هنا وبالوثائق والمعلومات خفايا وأسرار القضية التي تفجرت أخيراً وصارت حديث المجالس والألسن، لما فيها من عسف واستغلال في استخدام سلطة القانون وتدخل مباشر من بعض الوزراء والمتنفذين لحماية أبشع صور الاحتيال والفساد المالي، وحماية القطط السمان التي ظهرت فجأة كالنبت الشيطاني على واجهة الحياة العامة، وأياديهم ملوثة بالحرام والمال الحرام والتآمر على البلاد وأمنها واستقرارها. ٭ عندما يذبح أهل العدالة العدالة، ويتخذ سيف السلطة والقانون لتكريس الظلم وتشويه صورة الإنقاذ والولوغ في وحل الفاسدين المجرمين المدانين في قضايا النصب والاحتيال وغسل وتنظيف الأموال.. فإن السكوت على هذا يصبح جريمة. ٭ وعندما يدافع وزير العدل عن متهمين ومدانين لصلة خاصة تربط بهم.. فإن ذلك يفتح الباب أمام أسئلة مشروعة.. وتساولات تنتظر إجابات عاجلة، لأن الشك يكاد يتحول الى يقين بل قد يتحول بالفعل.. وأن ما وراء أكمة الوزير و «الكاردينال» ما وراءها.. وليس هنالك سقف أبداً مهما تدثر الوزير بالقانون أو حاول المدعي العام تبرير الباطل والعمل على «مسح الدهن على الصوف»، وتلك صورة شائهة لدولة تظن أن واجبها تحقيق العدل وبسطه بين الناس وإشاعة القسطاس الحق.. قصة «الكاردينال» الذي ظهر كالزبد على سطح الحياة الاقتصادية ثم الرياضية حليفاً للحركة الشعبية، ومداناً في قضية «صقر قريش» قضى فترة من السجن تحت تهم تتعلق بالأمانة والنزاهة، وهي قصة طويلة لرجل أتى من اللا شيء، ظهيراً للحركة الشعبية في قصة «اللاندكروزرات» والفساد المالي التي ألقت في السجن حتى بعضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ السابق مارتن ملوال، وأطاحت برؤوس كبيرة في الجنوب. رجل مثل الكاردينال ليس له أي إسهام حقيقي ولا مصداقية ولا دور ولا مؤهلات ولا قيم تجعل منه رجل أعمال أو رجل مجتمع، ملوث بالاتهامات والإدانات من المحاكم.. جاء من القاع الملئ بما يزكم الأنوف من روائح الفساد المالي، ليصبح بقدرة قادر محل حظوة وصاحب مكانة رفيعة لدى وزير العدل تعصمه من العقاب والمحاسبة، وأن يكون تحت طائلة القانون. القصة هي كما يلي عزيز القارئ..!! في قضية صقر قريش الشهيرة «البلاغ 1/6991م» حكمت محكمة الجمارك الجنائية في 82/1/1002م على أربعة متهمين بينهم أشرف سيد أحمد الحسين «الكاردينال» بالسجن 6 أشهر والغرامة 24.000.000 دينار سوداني لمخالفته المادة 891 و 991م من قانون الجمارك، بعد تزويرهم شيكات ضمان وتقديمها للجمارك لتخليص بضائع من الجمارك لصالح شركة صقر قريش. ولم تنظر المحكمة من ذلك الوقت في بلاغ آخر متهم فيه الكاردينال تحت المواد 871/321 من القانون الجنائي تحت البلاغ 7102/6991م «الاحتيال». ٭ بموجب تفويض قانوني طالب السيد صلاح عبد الله علي أشرف سيد أحمد الكاردينال، بتسديد مبلغ «مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني» وهو دين معلق على رقبة الكاردينال، وجرت مفاوضات بين السيد صلاح عبد الله علي والكاردينال لتسوية الدين المعترف به، وتوجد إقرارات مشفوعة باليمين حوله واعترافات مكتوبة من الكاردينال بمبلغ الدين، لكنه ظل يماطل الدائن ويسوّف في عملية الدفع، وحاول التفاوض لتخفيض المبلغ الى سبعمائة مليون ورفض الدائن ذلك. وبعد لأي وتعنت وتهرب واضح لجأ صلاح عبد الله علي للقانون وقام بتحريك إجراءات قانونية ضد أشرف الكاردينال، وصدر أمر عن النيابة العامة «نيابة الجمارك» من وكيل النيابة الأعلى بالقبض على أشرف سيد أحمد الحسين الشهير بالكاردينال، وذلك يوم 2/9/9002م .
فضائح العدالة في السودان
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: علم الدين الخواض)
|
العزيز الخواض لا شك ان صدور حكم المحكمة بالتأييد فيه تأكيد لجودةوصحة الحكم الذى اصدره القاضى هشام وقبلها له التحيه وهو يطبق صحيح القانون فى موقف يسجل للتاريخ وشجاعة معدومة كان الاجدى بمحكمة الاستئناف ان تعاقب المجرم طالما اثبتت ادانته وتبرئ البرئ وهل ايدت حكم غير ما احكمه القاضى هشام وهل كانت تتوقع المحكمة ان ينشد القاضى هشام معلقة احترام بدلا من الاشارة للجرم؟ الخواض معا لأجل قضاء نزيه واترك لعناية المحكمة الموقرة ان تقول ما تراه (قانونى) فى حق من خالف القانون ومن حمى من خالف القانون فلترسل له عبارات الشكر والاحترام والتقدير حفظا لمقامه السامى وهو يخالف القانون
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: علم الدين الخواض)
|
محكمة الاستئناف الخرطوم
النمرة: م أ/ أ س. ج/ 5132/0102م
الدائرة: مولانا/ محمود محمد أحمد محمود - رئيساً.
مولانا/ عبد العزيز مصطفى مصطفى البشير - عضواً.
مولانا/ يحيى حسن وداعة الله - عضواً.
الأطراف: محاكمة/ جريدة «الإنتباهة» وآخر
الحكم صادر عن محكمة جنايات الخرطوم شمال في القضية / غ ا/ 076/0102م
الحكم
أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال من الدرجة الأولى حكماً قضى ببراءة صحيفة «الإنتباهة» ممثلة في شخص رئيس تحريرها الصادق ابراهيم أحمد، كما برأت المتهم الثاني صلاح الدين عبد الله من الاتهام المنسوب اليهما لمخالفة نص المادتين 951/061 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادتين 42/62 من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 9002م. وأمرت المحكمة بإخلاء سبيلهما فوراً ما لم يكونا مطلوبين في إجراءات أخرى، ولم يرض الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين الملقب بالكاردينال بقضاء محكمة الموضوع، ومن ثم تقدم بوساطة محاميه الأستاذ أحمد حسن عمر بهذا الاستئناف، وخلال القيد الزمني المنصوص عنه قانوناً لذا نرى قبوله من حيث الشكل.
أما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على الأوراق والمستندات، وضح أن الوقائع هي أن وكيل الشاكي المدعو جعفر كرار أبلغ يفيد بموجب عريضة للنيابة بأن صحيفة «الإنتباهة» نشرت مقالين بالعددين 4731 بتاريخ 32/9/9002م والعدد رقم 5731 بتاريخ 42/9/9002م، وبالعددين اساءة لموكله تحت عنوان تفاصيل مثيرة حول قضية الكاردينال وتدخل سبدرات في القضية وكان النشر بالعناوين الرئيسية، ووجه وكيل النيابة بعمل تحريات أولية، ومن ثم تم فتح هذا البلاغ، وبعد اكتمال التحريات فيه وضعت الأوراق أمام المحكمة للمحاكمة، وسمعت الدعوى الجنائية وأصدرت حكمها وكان هذا الاستئناف.
وأسباب الاستئناف هي أن محامي المستأنف جاء في استئنافه أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، حيث يرى أن الاتهام قدم قضيته ولا يسقط الاتهام إلا بواسطة شهود نفي، أو اثبات صحة ما نسبوه للشاكي من إشانة سمعة، وأن البينة المقدمة في قضية دفاع المتهم الثاني لم يثبت من خلالها صحة ما تم نشره، وقد تجاوز النقد الموضوع وهدم شخصية الشاكي.
كما جاء بالاستئناف أن محكمة الموضوع اجتهدت في ايجاد دفاع للمتهمين واعتمدت على مستندات بلاغ رقم 7101/6991م والذي تمت المحاكمة فيه قبل عشر سنوات، واعتمدت على خطاب قاضي المحكمة العامة في افادته التي جاء فيها أن البلاغ رقم 7101/6991م تم ضمه للبلاغ رقم 1/6991م وأن الإدانة قد سقطت، وبدلاً من إدانة المتهمين أدانت المحكمة الشاكي، وامتدت الإدانة الى وزير العدل السابق والمدعي العام في سابقة خطيرة وهي التشكيك في أجهزة الدولة العدلية دون بينة.
ولهذه الأسباب وغيرها طالب بالغاء قضاء محكمة الموضوع وإدانة المتهمين والحكم بالتعويض العادل لموكله نسبة الى الأضرار التي لحقت بشركاته والتي تحمل لقبه التجاري.
وقبل الفصل في أسباب الاستئناف أرى استعراض المواد التي نصت عن جريمة إشانة السمعة وواجبات الصحافي.
حيث نصت المادة 951 من القانون الجنائي لسنة 1991م على الآتي:
«يعد مرتكباً جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأية وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويماً لسلوكه قاصداً الاضرار بسمعته، ويعتبر ارتكب جريمة إشانة السمعة».
كما أشارت نفس المادة المذكورة أعلاه في الفقرة الثانية للأحوال التي لا يعد فيها الشخص قاصداً الإضرار بالسمعة وهي:
1. إذا كان فعله في سياق إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشراً لتلك الإجراءات.
2. إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها، وكان ذلك لا يتم إلا باسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين.
3. إذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص أو الصالح العام.
4. إذا كان إسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه أو كان مجاهراً بما نسب إليه.
وواجبات الصحافي نصت عليها المادة (62) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 9002م، ومن ضمنها أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية، مع التزامه بالقيم التي وردت بالدستور والقانون، وأن يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي، وتجنب الإثارة الضارة بمصلحة المجتمع.
وتعتبر الصحافة أهم مظاهر حرية التعبير، نسبة لما لها من دور واسع وانتشار سريع في نقل الخبر والمعلومة، وتأثير كبير على المجتمع باعتبارها وسيلة سريعة لنشر الفكر والاعتقاد الحر المكونين للرأي العام وتوجيهه، وتحديد اتجاهاته بوصفها قلب الأمة النابض والمعبر عن آمالها وطموحاتها، كما أن للصحافة دوراً إيجابياً، حيث تهدف الى تهيئة المناخ الملائم لنمو المجتمع ورقيه بالمعرفة المستنيرة وتناول قضاياه بقصد الاصلاح والمعالجة، كما أنه لديها دوراً سلبياً عندما تتجاوز القيود التي تنص عليها القوانين.
والجريمة المتعلقة بالنشر هي سلوك إنساني منحرف يمثل اعتداءً على حق أو مصلحة من الحقوق أو المصالح التي يحميها الشرع أو القانون، كما أنها تكون واقعة ضارة بأمن المجتمع إذا كان دور الصحافة سالبا.
وجرائم النشر التي ترتكب بوساطة الصحف هي ظاهرة اجتماعية وسلوك يعاقب عليها القانون، حيث أن كل فعل يعاقب عليه القانون يعتبر جريمة بغض النظر عن الدافع أو الباحث سواء أكان هدفا نبيلاً او اجرامياً، وبالتالى فإن جرائم النشر هي صورة من صور تجاوز استعمال الحق.
وتقوم جريمة النشر على ركنين، هما الركن المادي والركن المعنوي.
الركن المادي هو اسناد الواقعة لشخص معين بإحدى الوسائل التي حددها القانون سواء بالنشر او النقل او غيره.
والواقعة محل الاسناد المنسوب للغير، قد تكون متعلقة بأمانة الشخص او شرفه او عرضه او خبرته لتولى منصب معين، والواقعة لا بد أن تكون محددة على نحو يمكن إقامة الدليل عليها.
كما أن النقد المباح يعتبر سببا مانعا من موانع المسؤولية الجنائية، وذلك لوجود قاعدة ترخص ارتكابه وفي ظروف معينة وتنتفى عنه صفة التجريم.
والقاعدة هي أن المشرع يجرم من الأفعال ما يهدد الحقوق والمصالح الاجتماعية التي يرى ضرورة حمايتها، فإذا ثبت أن الفعل وان كان يضر ببعضها الا انه يكفل الحماية لغيرها، فإنه يعد أولى بالرعاية منها وبالتالى يغلب جانب الاباحة على التجريم.
ومن المستقر ان نقد العمل العام والتبصير بنواحي التقصير فيه يعتبر من سمات العمل الصحفي متى انحرف الموظف عن واجبات الوظيفة، ولزاما على الصحافة ان تشير الى مواضع الخلل وان تسعى لتقويم ذلك الاعوجاج بالنقد المشروع القائم على أمانة الكلمة ورعاية المصلحة العامة.
وارى ان اثبات صحة الواقعة المسندة يعتبر سببا من اسباب الاباحة، ويقع اثبات صحة الواقعة المستندة على الدفاع باقامة الدليل عليها.
ومن خلال البينة المقدمة في هذه الدعوى الجنائية والمستندات المقدمة، فقد ثبت أن صحيفة «الإنتباهة» قد نشرت في العددين بالارقام 1374، 1373، والصادرين بتاريخ 23/9/2009، 24/9/2009م وتم نشر تفاصيل مسندة الى الشاكي عن طريق ذكر لقبه المشهور به تجاريا صراحة وهو الكاردينال، ونشرت صورته في المقال.
وقد جاء النشر لواقعة محددة متعلقة بسمعة الشاكي وتدخل مسؤولين تنفيذيين لحماية أبشع صور الاحتيال والفساد المالي وحماية القطط السمان التي ظهرت فجأة كالنبت الشيطاني على واجهة الحياة العامة واياديهم ملوثة بالحرام والمال الحرام والتآمر على البلاد، وقضى الشاكي في قضية صقر قريش فترة بالسجن تحت تهم تتعلق بالامانة والنزاهة، وكان ظهيرا للحركة الشعبية في قضية اللاندكروزرات والفساد المالي.
ومحاولته التسلق الى نادى الهلال الرياضي والذي بلغ به الذل ان يطأه أمثال المدانين في قضايا الاحتيال والتزوير، وفي المقالين تم وضع صورة وزير العدل السابق والشاكي، وبالتالي فإن الركن المادي المتمثل في النشر العلني لواقعة محددة قد توفر، وذلك من خلال الصحيفتين المقدمتين كمستند اتهام امام المحكمة، وقد تأيدت صحة الواقعة بإقرار ممثل الصحيفة عند استجوابه بوساطة المحكمة، وبالتالى فقد توفر الركن المادي لجريمة النشر.
أما بخصوص الركن المعنوي المتمثل في الإضرار بالشاكي، فإن الدفاع عن الصحيفة يدفع بأن ما تم نشره كان صحيحا، وذلك بعد التحري والدقة اللازمين حسب قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م.
أما دفاع المتهم الثاني فقد جاء فيه بأن لديه بلاغ ضد الشاكي في هذه الدعوى الجنائية، وصدر أمر بالقبض عليه من النيابة، وتدخل السيد وزير العدل السابق والمدعى العام وقاما بإطلاق سراحه في هذه الدعوى الجنائية قبل أن يقدم طلبا لفحص القرار الصادر بالقبض عليه.
ومن خلال البينة المقدمة في قضية الدفاع فقد استطاع الدفاع اثبات ان للمتهم الثاني في هذه الدعوى الجنائية بلاغا ضد الشاكي بالرقم 1017/1996م بمخالفة المادتين 123/178 من القانون الجنائي لسنة 1991م، ولم يتم الفصل فيه حسب المستندات المقدمة، وانما صدر فيه أمر بالقبض على المتهم وهو الشاكي في هذه الدعوى الجنائية، وبالتالي فإن تمليك المتهم الثاني الحقائق للصحيفة كان بناءً على مصلحة مشروعة ويريد أن يعبر عنها، ولا يمكن التعبير عنها الا باسناد الوقائع عن طريق النشر.
وقد استطاعت صحيفة «الإنتباهة» إثبات صحة الوقائع المستندة للشاكي عن طريق البينة المقدمة والمستندات المقدمة في قضية الدفاع ومستند الاتهام رقم (6) الذي قدم في قضية الاتهام، وهو يتعلق بالدعوى الجنائية المفتوحة بوساطة حكومة جنوب السودان في قضية اللاندكروزرات، وتمت فيها تسوية، ودفع فيها المتهم مبالغ طائلة لحكومة جنوب السودان، حيث استعملت الصحيفة الحق في النشر والتزمت فيه الموضوعية وثبت صحة الوقائع المستندة، وبنى الكاتب رأيه بعد التحرى والتقصى للحقائق ومن مصادر موثوق فيها، وأن الوقائع المستندة متحققة وثابتة وليست متوقعة.
كما ثبت توفر حسن النية بناءً على سلامة المقصد وبذل الغاية والحيطة اللازمين، ويقوم مبدأ حسن النية على مدى ما يتوفر للناقد من صحة الوقائع المسندة او الاعتقاد بصحتها، وبالتالي تنتفى قرينة القصد الجنائي ويهدر الركن المعنوي.
انظر كتاب جرائم النشر للمؤلف د. محمد عبد الله، وكتاب جرائم النشر للدكتور أحمد عبد المجيد الحاج.
كما لم يثبت أن نشر الوقائع المسندة للشاكي كان القصد منه التشهير به والتجريح ولدوافع شخصية، وبالتالي فإن فعل المتهمين يعتبر امرا مباحا لدوافع المصلحة العامة والمصلحة المشروعة للمتهم الثاني، وثبتت صحة الوقائع المسندة للشاكي وتوفر حسن النية، ومن ثم تنطبق على فعل المتهمين الاستثناءات التي نص عليها القانون.
كما ثبت أن الصحافي تحرى الدقة والتزم بواجبات العمل الصحفي المنصوص عنها في المادة (26) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م، وتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنة الصحافة، والتزم بالمبادئ والقيم التي نصَّ عليها الدستور والقانون، والتزم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي، وبالتالي فإن قرار البراءة قد جاء سليما.
وأن الأسباب المقدمة في هذا الاستئناف لا تقدح في سلامة ما انتهت اليه محكمة الموضوع من نتيجة، لذا نؤيد حكم البراءة الصادر في مواجهة صحيفة «الإنتباهة» والمتهم الثاني صلاح الدين عبد الله وشطب الاستئناف.
أما بخصوص ما جاء في عريضة الاستئناف من أن محكمة الموضوع لجأت الى إشانة الشاكي دون مبرر او مسوغ قانوني، وسعت الى ادانة المدعى العام ووزير العدل السابق.. فنرى ان قاضي الموضوع لم يلتزم باجراءات المحاكمات الجنائية، إذ كان عليه أن يلتزم بمحاكمة من قام بتوجيه الاتهام اليهم سواء بادانتهم او ببراءتهم دون الاشارة لغيرهم بعبارات توحى بمخالفتهم للقانون، الا ان يكون ذلك في نطاق التوجيه بفتح بلاغات ضدهم. ونعيب على قاضى الموضوع وصفه للشاكي بالاحتيال والتزوير والفساد المالى، حيث أن ادانته في البلاغ الذي سبق محاكمته فيه قد سقطت باحكام المادة (210) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م.
أما بالنسبة للبلاغ الذي لم تتم محاكمته فيه فإنه لا يعدو أن يكون متهماً وبريئاً نص المادة4 (ج) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
كما أن ما جاء بالحكم من إشارات موجهة لوزارة العدل والمدعي العام بقيامهما بحماية المجرمين، فيه خروج لآداب وسلوك القاضي وحياده. ومن المفترض أن يسلك السلوك اللائق بمركزه ووظيفته، وأن يلتزم بالقانون في تصرفاته حسب قواعد وسلوك القضاة المضمنة في لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م، حيث أن قاضي الموضوع بعد أن توصل الى قراره بالبراءة، لم يكن في حاجة لما أورده في حق الشاكي ووزير العدل السابق والمدعي العام، وهذا يعد خروجا على القانون ويؤدى الى مساءلته.
ونرى أن يتم إرسال صورة من هذا الحكم للسيد رئيس الجهاز القضائي الخرطوم.
عبد العزيز مصطفي البشير
قاضي محكمة الاستئناف
9/10/2010م
محمود محمد أحمد محمود
قاضى محكمة الاستئناف
10/10/2010م
يحيى حسن وداعة الله
قاضي محكمة الاستئناف
10/10/2010م
الأمر النهائى:
1 - تأييد قضاء محكمة الموضوع وشطب الاستئناف.
2 - ترسل صورة من الحكم للسيد رئيس الجهاز القضائي الخرطوم.
3 - تخطر الأطراف.
محمود محمد أحمد محمود
قاضي محكمة الاستئناف
رئيس الدائرة
10/10/2010م
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: علم الدين الخواض)
|
الكاتب الصادق الرزيقي الاثنين, 18 أكتوبر 2010 05:50 قضت محكمة الاستئناف المكوَّنة من القضاة، مولانا محمود محمد أحمد محمود، ومولانا عبد العزيز مصطفى البشير ومولانا يحيى حسن وداعة الله، بتأييد حكم محكمة الموضوع وشطب الاستئناف المقدم أمامها، في قضية الكاردينال ضد صحيفة (الإنتباهة) كمتهم أول والسيد صلاح عبد الله علي كمتهم ثانٍ، وأيدت الحكم ببراءة الصحيفة وصلاح عبد الله، من التهم الموجهة إليهما في القضية التي ملأت الدنيا وشغلت الناس..
وأكد حكم محكمة الاستئناف ومن قبله حكم محكمة الموضوع، على أهمية ما تقوم به الصحافة، وتأثيرها على المجتمع، ودورها في محاربة أي انحراف في أداء واجبات الوظيفة العامة، وضرورة النقد الموضوعي المباح في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية وحمايتها، وتهيئة المناخ الملائم لنمو المجتمع ورُقيِّه بالمعرفة المستنيرة وتناول قضاياه بقصد الإصلاح والمعالجة، ولم يفت على المحكمة ما أشارت إليه، في أن نقد العمل العام والتبصير بنواحي التقصير فيه، يعتبر من سمات العمل الصحفي متى انحرف الموظف عن واجباته ولزاماً على الصحافة أن تشير إلى مواضع الخلل وأن تسعى لتقويم الاعوجاج بالنقد المشروع القائم على أمانة الكلمة ورعاية المصلحة العامة.
وما توصلت إليه محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع، بشأن حرية الصحافة، في قضية تتعلق بالنشر، ثبَّت حرية وحق الصحافة في كشف مواطن الفساد وتنبيه وتبصير الرأي العام والمجتمع بالذي يدور حوله والمخاطر التي تحدق به، كون الصحف رقيباً على السلطة التنفيذية وأدائها، وعين المجتمع وأذنه ونبضه.
كما ثبّتت المحكمة صحة ما نشرته صحيفة الإنتباهة من وقائع، مستندة إلى البينات والمستندات المقدَّمة، مع حسن نيتها في النشر وسلامة مقصدها وبذل الحيطة والحذر اللازمين وانتفاء قرينة القصد الجنائي.
وبالعودة للموضع في ما جاء في حكم محكمة الاستئناف حول قاضي محكمة الموضوع، وما عابته المحكمة عليه، من عدم التزامه بإجراءات المحاكمات الجنائية وتوجيهه الاتهام أو الإشارة لوزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات والمدعي العام صلاح أبوزيد وسعيه لإدانتهما، فإننا بعيداً عن الجدال القانوني حول الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، يلزمنا في هذا الشأن ما يلي:
أولاً: القضية برمتها التي أصدرت فيها محكمة الموضوع حكمها ومحكمة الاستئناف حكماً مؤيداً، تتلخص وقائع النشر فيها وموضوع الشكوى المقدمة من أشرف سيد أحمد الكاردينال ضد الإنتباهة، لم تكن لتكون موجودة أصلاً، لولا تدخل وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات والمدعي العام صلاح ابوزيد، لإطلاق سراح أشرف الكاردينال الذي صدر ضده أمر قبض من النيابة في البلاغ 1017/96، وهذا التدخل من الوزير السابق والمدعي العام، حال دون تطبيق العدالة ولم تسمح الجهة المختصة (وزارة العدل) بوصول هذا البلاغ للمحكمة ليفصل فيه القضاء.
ثانياً: لم تنشر الإنتباهة، النشر الذي قادها للمحكمة في هذه القضية، إلا استناداً إلى هذه الوقائع، وانحراف الموظف العام عن أداء وظيفته وانحيازه وإعاقته سير العدالة ومخالفته القانون والدستور بعد أن أوهن يد العدل.
فمحكمة الموضوع رأت المتعارف عليه بالضرورة، بأن الأحكام القضائية إن لم تكن مسبَّبة تُلغى من المحاكم الأعلى، فكل ما فعلته أنها أوضحت في حيثيات حكمها عرضها البينات المقدمة من الاتهام والدفاع بتساوي الفرص ثم مناقشتها ونظرت فيها، وكان من الطبيعي أن تعلِّق على المقدم أمامها بعد تناول كل البيِّنات المقدمة في قضيتي الاتهام والدفاع بالتقييم والوزن، وهذه سلطة أصيلة لمحكمة الموضوع في وزن البيِّنة، ولا معقِّب عليها إلا في حالة المخالفة الصريحة للقانون في ذلك، وكان لابد في هذه الحالة من إيراد المحكمة في حيثياتها ما تعرضت له من تقييم ووزن للبينات وذاك أساس صدور الحكم في الدعوى.
كما أن محكمة الموضوع لم تأت بشيء من عندها ولم تختلق وصفاً لآخرين مثل وزير العدل والمدعي العام، فالشهود والبينات قُدِّمت في قضية الدفاع، وتحديداً شهادة شاهد الدفاع الرابع مولانا رضا محمد محمود وكيل النيابة الأعلى الذي أمره المدعي العام بتوجيهات واضحة بإطلاق سراح الكاردينال الذي صدر ضده أمر قبض في البلاغ 1017/96 ، وسبقه تدخل وزير العدل السابق بكل سفور في القضية كما أفاد شاهد الدفاع الثاني رجل شرطة المباحث الذي نفذ أمر القبض وتحدث معه الوزير السابق سبدرات عبر الهاتف، طالباً منه عدم إلقاء القبض على أشرف سيد أحمد حسين الكاردينال وإطلاق سراحه أو الذهاب به لنيابة الجمارك بدلاً من الحراسة، بالرغم من أن البلاغ الذي صدر فيه أمر القبض كانت فيه بيِّنات مبدئية كافية لصدور أمر القبض من النيابة المختصة.
والأدهى والأمرّ والمستغرب جداً أن البلاغ الذي تدخل فيه سبدرات ، لإطلاق سراح الكاردينال، شُطب بواسطة المدعي العام بعد إطلاق سراح المتهم فيه، وهو البلاغ نفسه الذي قالت الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الموضوع في قضية الكاردينال ضد الإنتباهة و محكمة الاستئناف أنه لم تتم فيه المحاكمة.
مهما يكن، فإن هذه القضية ستظل مثار نقاش طويل بين أهل القانون والسياسة، لما فيها من تلامس وتقاطعات بين أمور شتى ليس فقط القانون والقضاء، والليالي حبالى يلدن كل عجيب!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: د.معاويه عمر)
|
Quote: أما دفاع المتهم الثاني فقد جاء فيه بأن لديه بلاغ ضد الشاكي في هذه الدعوى الجنائية، وصدر أمر بالقبض عليه من النيابة، وتدخل السيد وزير العدل السابق والمدعى العام وقاما بإطلاق سراحه في هذه الدعوى الجنائية قبل أن يقدم طلبا لفحص القرار الصادر بالقبض عليه. |
نحن من داخل عائلة المتهم الثاني - السيد/ صلاح الدين عبدالله علي - ينوبنا في هذا المولد بأن المدعو الكاردينال تم القبض عليه بمجهودات جباره - لا داعي لتفاصيلها - ولكن تدخل السيد/ وزير العدل السابق والمدعي العام بإطلاق سراحة فأصابتنا الدهشة وكانت الصدمة أكبر حين تمت مواجهة السيد وزير العدل السابق من بعض رجالات العائلة حيث إتضح بأن هناك علاقة تربط الوزير مع والد الكاردينال ،،،،،،،
أتمنى من المتداخلين والقانونيين عدم تفويت هذه النقطة حتى ولو لم تكن هناك علاقة تربط السيد الوزير وعائلة الكاردينال.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: ميسرة سيد أحمد)
|
Quote: نحن من داخل عائلة المتهم الثاني - السيد/ صلاح الدين عبدالله علي - ينوبنا في هذا المولد بأن المدعو الكاردينال تم القبض عليه بمجهودات جباره - لا داعي لتفاصيلها - ولكن تدخل السيد/ وزير العدل السابق والمدعي العام بإطلاق سراحة فأصابتنا الدهشة وكانت الصدمة أكبر حين تمت مواجهة السيد وزير العدل السابق من بعض رجالات العائلة حيث إتضح بأن هناك علاقة تربط الوزير مع والد الكاردينال ،،،،،،،
أتمنى من المتداخلين والقانونيين عدم تفويت هذه النقطة حتى ولو لم تكن هناك علاقة تربط السيد الوزير وعائلة الكاردينال. |
لاشك ان هناك علاقة بين الوزير المتدخل والمقبوض عليه والمطلوق صراحه بالتدخل من قبل الوزير فكيف للوزير ان تصل به درجة التدخل للتحدث مع عسكرى بموبايل المقبوض لو لم تكن هنالك سبب تعالوا لتفندوا الاسباب هل المتهم المقبوض فوق القانون؟؟ هل تدخل الوزير يكون فى صالح اى مقبوض ام للكاردينال فقط ولماذا؟؟ الاسباب لاتخلو من مصلحة ما هى شنو علمها عند ربنا ولكن ليس من بينها التدخل لنصرة الكاردينال لظلم حاق عليه والا لما نالت الانتباهة البراءة؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |