مذكرة المنظمات النسوية وقوى المجتمع المدني وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 10:56 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-19-2019, 05:57 PM

هيئة محامي دارفور
<aهيئة محامي دارفور
تاريخ التسجيل: 03-08-2014
مجموع المشاركات: 204

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مذكرة المنظمات النسوية وقوى المجتمع المدني وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري

    05:57 PM October, 19 2019

    سودانيز اون لاين
    هيئة محامي دارفور-
    مكتبتى
    رابط مختصر



    19/10/2019
    بسم الله الرحمن الرحيم
    مذكرة المنظمات النسوية وقوى المجتمع المدني
    مولانا / نصر الدين عبد الباري
    وزير العدل
    تحية طيبة
    نرجو أن نتقدم لكم بهذه المذكرة المفاهيمية حول التعديلات الضرورية المطلوبة في القوانين وذلك بغرض جعلها متوائمة مع المفاهيم الدستورية التي تبنتها الثورة وعبرت عنها في الوثيقة الدستورية ومع المفاهيم العالمية لحقوق الإنسان وهذا يتطلب أمرين:
    اولاً: الإنضمام إلى العهود الدولية المتصلة بحقوق الإنسان بالقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها على سبيل المثال :
    الإتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب وبما في ذلك البرتوكول الإختياري الملحق بالإتفاقية وكذلك برتوكول إستنبول المتعلق بوسائل الكشف عن جرائم التعذيب.
    اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
    مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن
    ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية
    الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري .
    إتفاقيات ومواثيق أخرى وأردة بالمرفقات .
    ثانياً: إجراء التعديلات التالية على القوانين السائدة ومنها على سبيل المثال :
    إلغاء قانون النظام العام وهو قانون ولائي تبنته أولاً ولاية الخرطوم وتبعتها بعد ذلك عدد من الولايات وهو الأمر الذي يتطلب إلغاء ذلك القانون في جميع الولايات التي تبنته. إلغاء المواد والقوانين التي تهدف إلى التمييز ضد المرأة الورادة فى بعض القوانين مثل القانون الجنائي كالمواد 152 و149, 154 , قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن يشارك في التعديل التنظيمات النسوية الموقعة على هذه المذكرة وغيرها من المنظمات التي شاركت في الدفاع عن قضايا المرأة ضد محاولة النظام السابق في فرض التمييز ضد المرأة.
    فى قانون الإثبات يجب تلافى القصور فى القانون مما يجعل الزنا يثبت فى مواجهة المرأة فى حالة الحمل ويفلت الرجل من جرمه وتضمين البصمة الوراثية ضمن أدلة الإثبات , وفى تحديد المسوؤلية الجنائية أن يحدد سن الرشد ب 18 سنة .
    تعديل القوانين المقيدة لحريتي الرأي والتعبير والعقيدة وعلى رأسها المواد الورادة فى القانون الجنائي وقانون الصحافة والمطبوعات بحيث يقتصر التعبير على حماية حقوق الآخرين كالحق في الخصوصية والحق في السمعة ومنع حملات الكراهية وذلك في الحدود المقبولة للمجتمعات الديمقراطية.
    إجراء تعديلات عاجلة في قانون الإجراءات الجنائية تضمن:
    هيمنة القضاء على الحجز السابق للمحاكمة وعلى جميع إجراءات التحري المتعلقة بحجز الأموال والتفتيش وأي إجراءات أخرى تتضمن تقييداً لحرية المواطن بحيث تخضع جميعاً لحق الإستئناف للقضاء. كما ويجب أن تتضمن التعديلات الإعتراف بأن الإفراج بالضمان هو حق للمتهم لا يجوز رفضه إلا لأسباب متصلة بمنع هروب المتهم من وجه العدالة أو التدخل في البينة وذلك فقط في حالة إستحالة فرض إجراءات بديلة وان لا يتم تجديد الحبس إلا بعد إجراء سماع إختصامي يقوم على مبدأ المساواة المطلقة أمام القانون .
    حق المتهم في مقابلة محاميه منذ لحظة القبض عليه والسماح للمحامي بحضور جميع إجراءات التحري والتحقيق التي تتم في مواجهة موكله وحق المتهم في إخطار اعضاء أسرته بإعتقاله ومكان إعتقاله وتلقي متعلقاته الخاصة بمتطلبات الصحة والنظافة الشخصية.
    حق المتهم في ان يتم تنبيهه لحقوقه الدستورية وعلى وجه الخصوص حقه في الإٌستعانة بمحامي وحقه في الصمت بمجرد إلقاء القبض عليه.
    حق المحتجزين رهن المحاكمة في ان يتم حجزهم في أماكن وفي ظروف تحفظ كرامتهم الإنسانية وحقهم في عدم التعرض لأي قيود لا تتصل بمنعهم من الهروب وحبسهم في ظروف توفر لهم متطلبات الصحة.
    تتطلب هيمنة القضاء على الحبس السابق لمحاكمة بصفة خاصة أمرين يجب تعديل القانون لتحديد إجراءاتهما. الأول حق مقابلة القاضي والثاني حق التقدم بطلب إطلاق سراح المتهم وفق الإجراءات المعروفة بالتعبير اللاتنيني habeas corpus .
    الغاء سقوط الدعوى بالتقادم في جميع الجرائم التي يرتكبها منسوبو الدولة أو التي يسمحون بها.
    إجراء تعديلات في قانون الأمن تستهدف إلغاء سلطات الإعتقال والتفتيش والحجز وأن تتم كل هذه الإجراءات بواسطة القاضي بطلب من الجهاز ومنع الجهاز كلياً من التدخل في السياسة الحزبية أو في أي عمل لا يتصل بالمساس بالأمن الخارجي للدولة.
    تبديل القانون الجنائي بحيث تلغى جميع الجرائم المتصلة بالحريات العامة مثل المادة 50 و 66 من القانون. تعديل المواد الخاصة بمخالفة الآداب العامة بحيث يتم تعريف الجريمة بشكل يمنع أي غموض فيها ويجعل الشخص العادي على دراية بالفعل الذي تم تجريمه. كذلك إلغاء كافة العقوبات المهينة والحاطة بالكرامة البشرية
    تبديل كافة القوانين التي تقيد حريتي التجمع والتنظيم وعلى رأسها القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل الطوعي والإنساني وقانون الأحزاب السياسية وذلك لضمان حماية الحقين ومنع أي قيود عليها ما لم تكن قيود متعلقة بحماية أمن وسلامة الجمهور ومقبوله في المجتمعات الديمقراطية.
    ويجب تضمين إحكام الصكوك الرئيسية المتصلة بحقوق الإنسان ومنع التمييز التي تبنتها الأمم المتحدة.
    تعديل قانون الجنسية لخفض نسبة حالات إنعدام الجنسية ومنع حدوث تلك الحالات وحماية الحقوق الأساسية للاشخاص عديمي الجنسية , كما يجب إزالة أي تمييز فى مسألة إكتساب الجنسية بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين , إلغاء إستثناء مواطني دولة جنوب السودان من الحق فى التمتع بإكتساب جنسية دولة السودان وفق شروط إكتساب الجنسية المزدوجة .
    التوصية والعمل على وضع ضوابط تشريعية صارمة تمنع من الإفلات من العقاب والحد من الحصانات المطلقة والواسعة والمنصوص عليها فى قوانين القوات المسلحة وغيرها من القوانين على أن تكون الحصانة إجرائية متعلقة بممارسة الوظيفة وأثنائها , وأن يتم رفعها بواسطة المسؤول المباشر متى ما توفرت بينة مبدئية فى مواجهة المشتبه به .
    ختاما : تؤكد القوى الموقعة على هذه المذكرة عن إستعدادها التام للعمل والتعاون مع وزيرالعدل لتنفيذ المطالب الواردة فى هذه المذكرة وبكافة أشكال التعاون والوسائل الممكنة .
    وتفضلوا بقبول فائق الشكر

    مرفق كشف بالتوقيعات :























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de