المذكرة المقيدة لدى المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن معتقلي مدينة قريضة بولاية جنوب دارفور

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 09:18 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-10-2019, 08:44 PM

هيئة محامي دارفور
<aهيئة محامي دارفور
تاريخ التسجيل: 03-08-2014
مجموع المشاركات: 204

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المذكرة المقيدة لدى المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن معتقلي مدينة قريضة بولاية جنوب دارفور

    08:44 PM July, 10 2019

    سودانيز اون لاين
    هيئة محامي دارفور-
    مكتبتى
    رابط مختصر





    لدى المفوضية القومية لحقوق الانسان
    طلب بموجب احكام المادتين ( 9/1/2 ) و(10/1/2)من قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان لسنة 2009م مقروءة مع مواد واحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الملزمة , المصادق عليها من قبل جمهورية السودان
    المقدم بشانهم الطلب: صابر عبد الله احمد وآخرين وفقا للكشف المرفق باسمائهم أدناه،

    السيد رئيس واعضاء المفوضية القومية لحقوق الانسان الموقرين

    بكل إحترام وتقدير , وإنابة عن المعتقلين المقدم بشأنهم الطلب وفقا للكشف المرفق بأسمائهم ,نتقدم بهذا الطلب بموجب احكام المادة (10/1/أ) من قانون مفوضية حقوق الانسان لسنة 2009 مقروءة مع المادة (9/1/2/أ/ب/ج/ه/ط) منه نلتمس اعمال سلطاتكم بمباشرة واتخاذ التدابير اللازمة والعمل على كفالة احترام حقوقهم الانسانية والتوصية لدى السلطات التي تقف وراء اعتقالهم بضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها جمهورية السودان حيث تعرضوا للإعتقال التعسفي وإهدار حقوقهم المكفولة بالقانون والإتفاقيات الدولية والاقليمية الملزمة , لذا،نلتمس الفصل في الطلب لما يلي :-
    أولا : الوقائع :-
    1/المقدم بشانهم الطلب جميعا, تم اعتقالهم بواسطة قوات نظامية دون اجراءات قبض قانونية ودون فتح بلاغ .
    2/ في يوم الاحد الموافق 23/يونيو 2019 بمدينة قريضة قامت قوة نظامية مسلحة ترتدي زيا رسميا بمداهمة المقدم بشانهم الطلب والقبض عليهم من مواقع عملهم و منازلهم ومن السوق ومن بينهم معلمين بمرحلتى الاساس والثانوى و طلاب ثانوي ثلاثة منهم قصر, وتجار وشيوخ معسكرات وجميعهم مواطنون عزل .
    3/ المقدم بشانهم الطلب قد تم حبسهم لمدة اربعة ايام بحراسات الشرطة فى الايام 23و24و25و26 من شهر يونيو بين كل من قريضة و دريسة ثم فى الفترة من 27و28 يونيو نقلوا للحبس بالقيادة العامة للجيش فى نيالا وفى 29 يونيو احيلوا الى سجن نيالا ,وقد علم المواطنون عبر الاذاعة المحلية بوصول عدد 28 شخص تم القبض عليهم فى قريضة بحجة انتماءهم لقوى الحرية والتغيير وقد رفضت النيابة المختصة بالاشراف على الشرعية الاجرائية ان تتدخل بسبب انها لم تجد فى مواجهتهم اي فعل يشكل عمل جنائى , ومع ذلك امرت السلطات التنفيذية في نيالا بحبسهم لمدة ثلاثة اشهر دون ان يقدموا الى محكمة ولا يزالون فى الحبس على الرغم من تقديمهم طلبا لسلطات ولاية جنوب دارفور للافراج عنهم او تقديمهم الى محكمة ان كانت هنالك تهمة فى مواجهتهم .


    ثانيا : في القانون وإلاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان :-
    1/ فى القوانين الوطنية:-
    1/ أ -المواد 58و59و60و61و62و64و65 من قانون الطفل لسنة 2010م
    ب- المواد 11(ب,ج,د,ه,و,ط,ي), 44,30,29من قانون النيابة العامة لسنة 2017م والمادتان 19/1/أ ق ا ج و17 منه تشير الى ان سلطة الحصرية للنائب العام في الإشراف علي سير الدعوي الجنائية وتوجيه التحري ومباشرة الإدعاء أمام المحاكم الجنائية في الدولة تنعقد حصريا للنائب العام كما وتضمنت أحكام المادة (4/ ق ا ج 91) علي مبادئ وأحكام أوجب القانون أن تراعي ومن أهمها ان لاجريمة ولاعقوبة الإ بنص قانوني وأن المتهم برئ حتي يصدر حكم بإدانته من محكمة مختصة وفقا لأحكام القانون وان يكفل للمتهم حقه في مقابلة أسرته ومحاميه وأن يمد بالضروريات خاصة المواد الغذائية والعلاجية اللازمة .
    2/ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري جاءت فيها :-
    المادة 1(1) : في هذه الاتفاقية ، يقصد بتعبير "التمييز العنصري " اي تمييز او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او النسب او الاصل القومي او الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل او عرقلة الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية أو التمتع بها أو ممارستها ،على قدم المساواة في الميدان السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي أو في أي ميدان اخر من ميادين الحياة العامة.
    المادة 2(1) : تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بان تنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير ، سياسة للقضاء على التمييز العنصري وبكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس وتحقيقا لذلك :
    أ/ تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل او ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات ، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة ، القومية والمحلية ، طبقا لهذا الألتزام .
    ب/ تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر من أي شخص أو أية منظمة.
    المادة 4(ج) عدم السماح للسلطات العامة او المؤسسات العامة ، القومية او المحلية بالترويج للتمييز العنصري او التحريض عليه .
    المادة 5 : ايفاءا للالتزامات الاساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية تتعهد الدول الاطراف بحظر التمييزالعنصري والقضاء عليه بكافة اشكاله ، وبضمان حق كل انسان ، دون تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل القومي او الاثني ، في المساواة امام القانون ، لاسيما بصدد التمتع بالحقوق التالية :-
    5/ب/ الحق في الامن على شخصه وفي حماية الدولة له من اي عنف او اذى بدني يصدر سواء عن موظفين رسميين او عن اية جماعة او مؤسسة .


    3/ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والسودان موقع ومصادق عليه وقد جاء في مواده بان تتعهد الاطراف بإحترام الحقوق الواردة فيه بموجب النص التالي ( المادة 2-1)تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه, وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق ,أو اللون ,أو الجنس , أو غير ذلك من الأسباب , وفي المادة (3) منه (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد (أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص أنتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتي لو صدر الإنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفاتهم الرسمية ,(ب) بأن تكفل لكل متظلم علي هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي إنتهاكها , سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة,أو أية سلطة مختصة أخري ينص عليها نظام الدولة القانوني , وبان تنمي إمكانية التظلم القضائي ,(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين , والمادة (7) (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ).
    4/ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة (6) منه نص علي (لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي ولايجوز حرمان أي شخص من حريته الإ للدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا ,ولايجوز بصفة خاصة القبض علي أي شخص أو إحتجازه تعسفا ) و(7/1) منه (أ) ( حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل الحق في اللجوء للمحاكم المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف بها ,(ب) الإنسان برئ حتي تثبت إدانته أمام محكمة مختصة ) , (ج) ( حق الدفاع بما في ذلك الحق في إختيار من يدافع عنه) , (د) (حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة مختصة محايدة ), (7/2 منه) ( لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو إمتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت إرتكابه ولا عقوبة الإ بنص والعقوبة شخصية ) .
    5/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (1) منه تنص علي (يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقولا وضميرا وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الأخاء ) المادة (2) منه (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الورادة في هذا الإعلان دون أي تمييز ) ,(3)(لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية ), (9)( لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا ).
    ثالثا في الاسباب :
    1/ المقدم بشانهم الطلب لم يرتكبوا اي جريمة منصوص عليها فى اي قانون ومع ذلك تم اعتقالهم بدون اسباب قانونية وبدون اشراف قضائى من نيابة او محكمة للوقوف على مدي قانونية تلك الاجراءات ومن بين المعتقلين من يعتمد عليهم اسرهم في معاشهم وشيوخ بلغوا السبعين من العمر واطفال قصر و في ذلك انتهاك صريح من القوات النظامية التى اعتقلت المقدم بشانهم الطلب للحقوق المكفولة للقصر فى قانون الطفل لسنة 2010م وللضمانات المكفولة في قانونى الاجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون النيابة العامة لسنة 2017م والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التى صادقت عليها جمهورية السودان ,فالإعتقال تم دون اتباع الاجراءات القانونية التى تتبع قبل المحاكمة من فتح بلاغ امام النيابة والتحقيق وتجديد الحبس لاكثر من ثلاثة ايام امام قاضى محكمة وكل ذلك حتي قبل قيام دليل إتهامهم جنائيا .
    2/ أيا كانت هذه القوة التي إعتقلت المقدم بشأنهم الطلب أو تبعيتها لأي جهة كانت , فانه لمجرد اخذ المقدم بشأنهم الطلب بدون إجراءات بلاغ في مواجهتهم أو إجراءات قانونية متخذة ضدهم هو مخالفة للقانون , ذلك لان بقاء المقدم بشأنهم الطلب في الإعتقال منذ 23/6/2019 من جهة تنفيذية دون العرض علي الأجهزة المختصة بالإشراف علي الشرعية الإجرائية , يظل باطلا ومعطلا للقانون وصحة وسلامة وقانونية الإجراءات المتخذة .كما يعتبر تهاونا وإستهتارا في الإعتراف بحق كل من النيابة والمحكمة في مباشرة مهامهما وفقا للآجال والقيود الزمنية التي وضعها المشرع وقد نصت أحكام المادة 7 (2) ( أ , ب, ج) ق/أ ج1991 على :
    يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية في التحري:
    أ/ اخذ الاقرارات .
    ب/ تجديد الحبس لاكثر من ثلاثة ايام.
    ج/ التفتيش العام
    مقروءة مع المادة 9/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , حيث تنص علي : (لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الإعتقال , حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية إعتقاله ,وتأمر بالافراج عنه اذا كان الإعتقال غير قانوني)
    3/ المقدم بشأنهم الطلب المعتقلين جميعهم نقلوا الى نيالا من منطقة واحدة هي منطقة قريضة وما جرى لهم من إعتقال غير قانوني يشير الى تمييز واضح ضدهم يتنافى مع إلتزامات السودان كدولة مصادقة على الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والتي جاء في مستهلها بان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ....إيمانا منها بان أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر إجتماعيا ، وبأنه لا يوجد مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان . واذ تؤكد من جديد ان التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الاصل الأثني ، يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخــــلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنبا الى جنب حتى في داخل الدولة الواحدة . وإيمانا منها بان وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني .
    وإذ يساورها شديد القلق مظاهر التمييز العنصري والتي لاتزال ملحوظة في بعض مناطق العالم ، والسياسات الحكومية القائمة على أساس التفوق العنصرى ...
    وقد عقدت العزم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع على التمييز العنصرى بكافة اشكاله ومظاهره، وعلى منع ... الممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الاجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع اشكال العزل والتمييز العنصرى .
    ختاما : الطلبات
    لكل ما سبق نلتمس الآتي :
    كفالة الحقوق القانونية والانسانية للمقدم بشأنهم الطلب واخطار القوة النظامية وسلطات ولاية جنوب دارفور التي أهدرت حقوقهم بالإعتقال غير المشروع ,بضرورة الإفراج الفوري عنهم .
    التحقيق في أسباب إعتقال المقدم بشأنهم الطلب وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون إعادة إعتقالهم حيثما تم الإفراج عنهم , وتصحيح أوضاعهم الحقوقية المهدرة , ورد أعتبارهم عما تعرضوا له من تشويه وإشانة سمعة بالإدانة خارج القضاء .
    الإيقاف الفوري للمحاكمات الإعلامية وإعلان عدم قانونيتها وإصدار التوجيهات اللازمة لكافة أجهزة الدولة بضرورة إحترام القانون والإتفاقيات والمواثيق الدولية الملزمة .

    ولكم الشكر والتقدير

    مرفقات : 1/2
    كشف رقم (1)
    كشف بأسماء مقدمي الطلب :-

    محمد عبد الله الدومة
    صالح محمود محمد عثمان
    تاج الدين الصديق أحمد
    الصادق علي حسن
    آدم محمد راشد
    يوسف ادم بشر
    جبريل حامد حسابو
    نفيسة النور حجر
    عازة محمد احمد
    مصطفي محمد احمد
    طارق ابراهيم الشيخ
    عثمان حسين ادم عمر
    عبدالمالك موسي عبدالكريم
    صلاح ادم النور
    مدثر حسن علي
    محمد مصطفى خاطر
    محامون متضامنون
    4/7/2019م
    كشف (2)
    بأسماء المعتقلين المقدم بشانهم الطلب:-
    صابر عبد الله احمد معلم ثانوى
    بحر الدين ادم التوم مدير مدرسة ثانوية
    عبد الله حسين ادم معلم ثانوي
    اسحاق بشار ادم معلم اساس
    بريمة الطيب بريمة معلم اساس
    مبارك حسن عثمان صيدلى
    فرح ابراهيم احمد طالب ثانوى
    نصر الدين ادم بشر طالب ثانوى
    محمد ادم موسى طالب ثانوى
    10-جلال بابكر عبد الله طالب ثانوى
    11-ابراهيم دودين عبد الحليم طالب ثانوى
    12-علم الدين محمد ابكر طالب ثانوى
    13-بحر الدين يوسف موسى طالب ثانوى
    14-سراج الدين عبدالعزيز محمد طالب ثانوى
    15-بخيت عبدالله يونس طالب ثانوى
    16- عبده محمد على طالب ثانوى
    17-جمعة محمد حسن شيخ معسكر
    18- ادم ارباب محمد شيخ معسكر
    19-يعقوب عبدالله احمد شيخ معسكر
    20- نوح عباس محمد تاجر
    21- مبارك ادم ابراهيم تاجر
    22- عبدالحميد احمد ابكر تاجر
    23- محمد عبدالله محمود تاجر
    24-هاشم فضل محمد اعمال حرة
    25- تجانى محمد بابكر اعمال حرة
    26- عبدالكريم سليمان الملك اعمال حرة
    27- ابراهيم جبريل ابراهيم اعمال حرة
    28-بابكر سليمان عربى اعمال حرة




















































                  

العنوان الكاتب Date
المذكرة المقيدة لدى المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن معتقلي مدينة قريضة بولاية جنوب دارفور هيئة محامي دارفور07-10-19, 08:44 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de