السوداني:تقود حملة ضد استخدام المادة 130 اجراءات جنائية لإيقاف الصحف

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-08-2024, 02:29 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الأول للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-06-2007, 11:39 AM

الفاتح عباس

تاريخ التسجيل: 09-21-2006
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
السوداني:تقود حملة ضد استخدام المادة 130 اجراءات جنائية لإيقاف الصحف

    مادة (130) اجراءات جنائية:قراءة قانونية في ظل التحول الديمقراطي!!

    حكاية المادة (130) اجراءات جنائية

    من أكثر المواد القانونية إثارة للجدل الفقهي والسياسي وسط عامة الشعب بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية، المادة (130) لاسيما فقد استخدمت هذه المادة في عدة حالات بإيقاف بعض الصحف من الصدور وتقرأ المادة:

    (1) إذا بلغ وكيل النيابة أن أي أفعال تشكل جريمة من الجرائم المتعلِّقة بالسلامة والصحة العامة ترتكب يجوز له أن يصدر أمراً يطلب فيه من الشخص المعني في ميعاد محدد أن يوقف ارتكاب تلك الأفعال أو أن يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة في الأمر.

    (2) يتم إعلان الأمر المذكور إلى الشخص الذي صدر ضده بطرق الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.

    (3) إذا لم ينفذ الشخص المعني الأمر في الحال أو لم يتيسَّر إعلانه الفوري فيجوز لوكيل النيابة الأعلى في حالة الخطر الداهم أو الضرر على الجمهور أن يأمر باتخاذ الوسائل التي يراها ملائمة لإزالة الضرر على أن يكون الشخص المعني ملزماً بسداد أي مصروفات لازمة.

    التطور التاريخي للمادة (130)

    استخدم المشرِّع نص هذه المادة بتعابير ومعايير مختلفة في كل القوانين الخاصة بالإجراءات الجنائية في ما يختص (بالسلامة العامة والصحة)، ويقول د. شيخ الدين شدو أستاذ القانون بالجامعات السودانية والمحامي: (هذه المادة جاءت في قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م تحت باب منع (الإزعاج العام) وبها ثلاث فقرات، وتاريخياً فهذه المادة تقابل المادة (99) من قانون الإجراءات الجنائية عام 1974م، وتقابل المادة (107) من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تقابل المادة (133) من قانون الإجراءات الجنائية الهندي).

    تعريف الإزعاج العام قانوناً

    يتناول د. شدو في حديثه لـ (السوداني) تعريف الإزعاج العام ويقول: (كلمة ازعاج وبالإنجليزية Nuisance.. وهي تعني الإزعاج بمعنى مضايقة أي شخص بالتمتع بماله أو في ممارسة حقوقه العامة، وينقسم (الإزعاج) إلى نوعين (1) إزعاج عام. (2) إزعاج خاص.

    فالإزعاج العام أن يرتكب شخص ما فعلاً ما تتضايق منه فئة من الناس أو الجميع، والإزعاج الخاص أن تقوم طائفة من الناس بإرتكاب فعل يتضايق منه فرد أو مجموعة أفراد محدودة...

    تسييس المادة (130) إجراءات جنائية

    أجمع العديد من القانونيين والسياسيين بأن المادة (130) اجراءات جنائية تم استخدامها بواسطة نيابة الجرائم ضد الدولة في فترة ما قبل صدور الدستور الانتقالي لعام 2005م. ويقول كمال عمر أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي: (من المؤسف حقاً استغلال نص هذه المادة في إيقاف الصحف، وكان ذلك إبان نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وهي التي وضعت هذه السابقة وكانت نتيجة ظرف استثنائي وهو ظرف الطوارئ الذي يتحكَّم في تطبيق القانون على نحو خاطئ وهي سابقة تعد مخالفة لسيادة القانون). ولا يختلف صالح حامد عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي ورئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.. لا يختلف صالح حامد عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي ورئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.. لا يختلف كثيراً في ما ذهب إليه كمال عمر فيقول: (هذه المادة إحدى تركات النظام الشمولي وظلت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في استخدامها ضد الحريات الصحيفة كقانون اجرائي يتسق مع منطق النظام الشمولي، وكان الأحرى بعد إجازة الدستور الانتقالي لعام 2005م، أن تطال حزمة القوانين المقيّدة للحريات حزمة تعديلات وفي مقدمة هذه القوانين قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات.

    المادة جيدة أُسيء استخدامها

    كمال محمد الأمين- مسؤول وحدة البحوث القانونية والاجتماعية بالحركة الشعبية قطاع الشمال، لم يستنكر وجود النص القانوني المعني بالمادة (130)، ولكنه يرفض استخدام هذا النص في التعامل مع الحريات العامة ويقول: (المادة (130) من قانون الإجراءات الجنائية هي مادة تتعلق بالصحة والسلامة العامة واستخدامها في مواجهة الصحف يتعارض مع الدستور الانتقالي لعام 2005م، واستخدامها يُعد توقيع عقوبة ولا يملك حق إصدار العقوبة إلا القاضي المختص)، واتفقت رؤية (كمال) مع الرؤى والافادات القائلة بأن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة هي التي استحدثت هذه السابقة الخطيرة بإيقاف الصحف بموجب تلك المادة ويقول: (المادة (130) وبنصها تفرض على النيابة أن تحمي قيم المجتمع، وهذه القيم بالضرورة منصوص عليها بالدستور الانتقالي، وتحديداً في وثيقة الحقوق. ويُعد إيقاف الصحف تعارضاً واضحاً مع الدستور وتفسير خاطئ لنص المادة (130) اجراءات جنائية).

    البعد السياسي للمادة (130) إجراءات جنائية

    لا يختلف إثنان بأن المادة (130) اجراءات جنائية قد انحرفت عن مسارها القانوني الذي قصده المشرِّع والهادف إلى حماية السلام والصحة العامة. ويقول كمال عمر أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي: (هذه المادة التي استخدمت في ايقاف صحيفة (السوداني) يرجع حقيقة إلى ضعف البنية القانونية وهشاشتها بعد اجازة الدستور الانتقالي لعام 2005م، حيث أن الهيئة التشريعية -المجلس الوطني- لم تستطيع إصلاح هذا الوضع القانوني الشاذ الذي تتحكَّم فيه النيابات الخاصة وبقوانين مخالفة للدستور، مما دفع إلى مصادرة الحريات الأساسية بشتى الوسائل). أما صالح حامد- رئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بحزب الأمة القومي فيقول: (هذه المادة تتناقض كلياً مع الدستور الانتقالي خاصة في وثيقة الحقوق الأساسية به، وكذلك تتناقض مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وهذه الوثائق تلزم الدولة السودانية بحماية الحريات والحقوق وفي مقدمة هذه الحريات، حرية التعبير والنشر).

    تطبيق المادة (130) (السوداني) مثال

    لقد تم استخدام المادة (130) اجراءات جنائية في ايقاف العديد من الصحف اليومية في فترات سابقة، ولكن هذا التقرير يتناول مثالا ايقاف صحيفة( السوداني) الخميس الماضي الأول من فبراير لعام 2007م.

    وقصة تداعيات الايقاف باتت معروفة لدى الكافة إلا أن ايجازها باختصار شديد هنا يفيد بأن الايقاف تم على خلفية نشر خبر بـ (السوداني) يتعلَّق بقضية الشهيد محمد طه، وبالرغم من ذلك يقول كمال عمر: (ارتكز قرار الايقاف بحق (السوداني) بأنها تناولت بالنشر موضوعاً أصدرت النيابة أمراً بعدم تناوله لأنه يضر بالتحريات هذا القول يخالف المبادئ القانونية في تعريف المادة (130).. وثانياً فإن التحريات في البلاغ المشار إليه قد انتهت ووجهت التهم للمجرمين وبالتالي انتفت صفة التأثير على مجرى التحري والتحقيق). ويقول د. شيخ الدين شدو: (لقد تم استخدام المادة (130) إجراءات جنائية في ايقاف (السوداني).. أو بمعنى آخر تغولت النيابة على عمل القضاء، ولكن قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م حول هذه السلطة للنيابة باعتبارها سلطة منع وسلطة وقائية، وهذا الأمر كان يجب أن يرجع إلى مجلس الصحافة والمطبوعات أو القضاء بعد انذار الصحيفة). ويتفق صالح حامد كثيراً مع د. شدو إذ يقول: (نرفض بحزب الأمة القومي توظيف نص المادة (130) اجراءات لقمع الحريات الصحيفة، ويجب أن يطبَّق قانون الصحافة والمطبوعات وإن كانت هناك عقوبة يجب أن تصدر من محكمة مختصة)، ويقول كمال محمد الأمين: (إصدار قرار بإيقاف صحيفة (السوداني) لا يملك حق اصدار هذا القرار إلا بواسطة قاضٍ مختص فكان من الممكن استدعاء رئيس التحرير أو إحالة المسألة إلى مجلس الصحافة والمطبوعات، وهذه المادة التي ظلَّت النيابة تستخدمها في مواجهة الصحف فيما قصد المشرِّع أساساً أن تقوم النيابة بالحد من الأفعال التي تشكل أحد جرائم الصحة والسلامة العامة).

    المادة (130) اجراءات جنائية هي إحدى المواد العديدة التي ظلت تشغل الساسة والعامة... فيرى المراقبون بأن الدستور الانتقالي لعام 2005م المرتكز على روح اتفاقية نيفاشا للسلام هو الدستور الأمثل لتشكيل جسر قوي ومنيع بصورالشمولية إلى ضفاف التحول الديمقراطي الحقيقي... ويتوقَّف المراقبون دهشة حين تكون كل القوانين المعنية بالحقوق والحريات باقية كما كانت عليه قبل عام 2005م مع الوعود المتلاحقة والمتكررة من عضوية المجلس الوطني -الهيئة التشريعية-بأنهم بصدد مراجعة كل القوانين حتى تتماشى مع الدستور الانتقالي لعام 2005م. وتظل المادة (130) اجراءات جنائية سيفاً مسلطاً على رقاب الصحف السودانية!!

    تقرير: الفاتح عباس

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de