لماذا كل هذا الجدل حول مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان ؟!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 03:44 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الأول للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-27-2006, 07:48 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
لماذا كل هذا الجدل حول مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان ؟!

    مواصلة للبوست السابق حول مفوضية حقوق الإنسان

    فاروق أبو عيسى لـ(السوداني) قضية حقوق الإنسان..قضية حياتية للمجتمع السوداني بعد طول المعاناة! لا نريد مفوضية لحقوق الانسان.. تخلقها الدولة لتدافع عنها!

    اكثر القوانين التي أثارت جدلاً واسعاً فقهياً وسياسياً مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لعام 2006. وبعد اجازة ذلك القانون من المفوضية القومية للمراجعة الدستورية أحيل لمجلس الوزراء توطئة لتقديمه للمجلس الوطني لتتم اجازته.. ولكن مجلس الوزراء أصدر العديد من التوصيات بشأن ذلك القانون.. فاروق أبو عيسى عضو المفوضية القومية للمراجعة الدستورية عن التجمع الوطني الديمقراطي والناشط الدءوب في حقوق الإنسان يأمل بان يمارس المجلس الوطني حقه الدستوري باجازة مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان.. كما وضعته المفوضية القومية للمراجعة الدستورية..!!



    فاروق أبوعيسى يسرد بالتفاصيل قصة قانون مفوضية حقوق الانسان في هذا الحوار..



    حوار: الفاتح عباس



    * المفوضية تنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد والجماعات المتعلقة بانتهاك الحقوق!



    * الكرة الآن بملعب المجلس الوطني... مفوضية محترمة.. او عديمة الفائدة!!



    لماذا كل هذا الجدل حول مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان؟!



    قضية حقوق الإنسان قضية حياتية للمجتمع السوداني خاصة بعد ما عاناه طيلة الفترة الماضية من انتهاكات وتجاوزات بشعة في حق الأفراد والجماعات، مما جعل اسم السودان في اجندة الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الاقليمية والدولية وحتى القطرية.. هذه الانتهاكات والتجاوزات المتكررة دفعت الأمم المتحدة بتعيين مقرر لمتابعة حقوق الإنسان للسودان وبتقديم تقارير دورية لمنظمة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة. وكانت كل التقارير السابقة تعكس سجل حقوق الإنسان البائس في السودان, مما جعل السودان يحتل موقعاً بارزاً في وسائل الإعلام العالمية المختلفة كأحد أبرز الدول المنتهكة لحقوق الأنسان.



    لكن بعد أتفاق نيفاشا يفترض تبدل الحال، خاصة بعد اجازة الدستور الانتقالي لعام 2005م؟!



    صحيح بعد توقيع اتفاقية نيفاشا واجازة الدستور الانتقالي لعام 2005م والذي جاء متضمناً وثيقة حقوق الإنسان قد فتح آفاقاً رحبة لاحترام حقوق الانسان وسيادة حكم القانون وبالرغم من بعض التجاوزات هنا وهناك الا ان اقرار تلك المبادئ بالدستور خلق فرصة طيبة لخلق مؤسسة محترمة.



    لماذا كل هذا الجدل حول مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان؟!



    قضية حقوق الانسان قضية حياتية للمجتمع السوداني خاصة بعد ما عاناه طيلة الفترة الماضية من انتهاكات وتجاوزات بشعة في حق الافراد والجماعات، مما جعل اسم السودان في اجندة الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الاقليمية والدولية وحتى القطرية. هذه الانتهاكات والتجاوزات المتكررة دفعت الامم المتحدة بتعيين مقرر لمتابعة حقوق الانسان للسودان وبتقديم تقارير دورية لمنظمة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وكانت كل التقارير السابقة تعكس سجل حقوق الانسان البائس في السودان مما جعل السودان يحتل موقعاً بارزاً في وسائل الاعلام العالمية المختلفة كأحد ابرز الدول المنتهكة لحقوق الانسان.



    لكن بعد أتفاق نيفاشا يفترض تبدل الحال، خاصة بعد اجازة الدستور الانتقالي لعام 2005م؟!



    صحيح بعد توقيع اتفافية نيفاشا واجازة الدستور الانتقالي العام 2005 والذي جاء متضمناً وثيقة حقوق الانسان قد فتح آفاقاً رصبة لاحترام حقوق الانسان وسيادة حكم القانون وبالرغم من بعض التجاوزات هنا وهناك الا ان اقرار تلك المبادئ بالدستور خلق فرصة طيبة لخلق مؤسسة محترمة ومستقلة استقلالاً مالياً وادارياً تاماً لتكون رقيباً لانتهاكات حقوق الانسان مع دور آخر تقوم به وهو نشر ثقافة حقوق الانسان الوعي بها وسط فئات الشعب السوداني المختلفة. وبالفعل انيط بالمفوضية القومية للمراجعة الدستورية وضع قانون لمفوضية حقوق الانسان لتتقدم بها إلى مجلس الوزراء ومن بعد الى المجلس الوطني لاجازته..



    اذن فيمّ الخلاف والضجة حول قانون مفوضية حقوق الانسان؟!



    بما انني عضو بالمفوضية القومية للمراجعة الدستورية ممثلاً للتجمع الوطني الديمقراطي فقد حرصت منذ بداية المناقشة في امر قانون مفوضية حقوق الانسان ان احدد موقف التجمع المتمثل في: ضرورة التعامل مع التشكيل والتكوين ووضع الصلاحيات للمفوضية بالشفافية التامة بعيداً عن الصراعات الحزبية حتى تكون رقيباً على الجميع بصرامة وحزم وتكون محل ثقة الشعب السوداني باحزابه وجماعاته خصوصاً في هذا المناخ المشحون بعدم الثقة واعتبر كل المؤسسات في الساحة جزءاً من النظام ويداً من اياديه.



    هل هناك نقاط جوهرية محددة مختلف عليها؟!



    في البداية اقول لقد برز منذ الاجتماعات الاولى لمناقشة مسودة مشروع القانون، اتجاهان.. اتجاه يتمثل في ما ذهبنا اليه وندعو له، واتجاه آخر ان تكون المفوضية الخاصة بحقوق الانسان نسخة من منظمات حقوق الانسان التابعة للحكومات والتي تخلقها لتدافع بها عن الانتهاكات التي ترتكبها وتصادم بها المجتمع الدولي.



    وبعد ذلك كيف سارت الأمور؟!



    عملنا جاهدين لرفع السقف الذي تتحرك فيه مفوضية حقوق الانسان لجعلها حقوق الانسان الواردة في مواثيق ومعاهدات حقوق الانسان الدولية والاقليمية خاصة وانها ليست مفوضية عقابية تحاكم وليست لها اي اجراءات تأديبية او جزائية من اي نوع, ودورها هو التحقيق من الشكاوى التي يتقدم بها الأفراد والجماعات بشأن انتهاك حقوق الانسان واستجواب الشهود والسماع الي البيانات ومن ثم اصدار رأي يدفع ويساعد الجبهة الحكومية او الاهلية لمعالجة الانتهاك المعنى, هذا بالاضافة الى نشر ثقافة حقوق الانسان والوعي بها، وفي اعتقادنا انها من المسائل التي يجب ان لا تقيد بسقف كما ذهب الفريق الحكومي اذ حدد لها سقفاً بالمواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها حكومة السودان.



    وماذا عن تشكيل تلك المفوضية؟!



    بموجب الدستور يجب ان تكون المفوضية مشكلة من 15 شخصاً يختارهم رئيس الجمهورية بعد موافقة النائب الاول له وبالتشاور مع رئاسة الجمهورية على ان تكون مفوضية مستقلة في أداء مهامها واختصاصاتها واتخاذ قراراتها واستخدام وادارة اموالها. فيما يتعلق بالاستقلال الاداري كانت هناك افكار لاقحام جهات اخرى كالمجلس الوطني في عملية اختيار عضوية المفوضية، لكن الدستور حسم هذه النقطة.



    ما هي الاعتبارات التي على اساسها يتم اختيار عضوية المفوضية؟



    رأت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية ان يكون الاعضاء من المشهود لهم بالاستقلال والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والحيدة والتجرد وان يكونوا من المهتمين بحقوق الانسان وان لا يكون قد سبق ادانتهم في جريمة تتعلق بالشرف او الامانة على مراعاة تمثيل الناشطين في حقوق الانسان المرأة.. اكاديميين رجال دين وصحفيين.. وهكذا!!



    اما الاستقلال المالي فقد رأينا أن تعامل المفوضية معاملة الهيئة القضائية حتى لا تكون عرضة لاي ضغوط عليها كما تشهد عليه بعض احوال المؤسسات المستقلة.



    وماذا عن اختصاصات المفوضية الخاصة بحقوق الانسان؟



    تهتم المفوضية بحماية وتعزيز حقوق الانسان والتعريف بها ونشرها ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة حقوق الانسان الواردة في الدستور الانتقالي وكافة العهود والمواثيق التي صادق عليها السودان. دراسة مشروعات القوانين والتشريعات والقرارات المتعلقة بحقوق الانسان واعداد تقارير بشأنها للجهات المختصة, تلقى الشكاوي من الافراد والجماعات واتخاذ الاجراء اللازم وفق احكام هذا القانون او اي قانون آخر.



    تشجيع الحكومة للانضمام الي المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان. العمل على مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية بمعايير حقوق الانسان الدولية. التعامل مع منظومة الامم المتحدة والمؤسسات الاقليمية ومراكز حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المشابهة العاملة في حقوق الانسان. اقامة علاقة وطيدة مع المنظمات الناشطة في حقوق الانسان داخل وخارج السودان.



    كل هذا الاختصاص الواسع كيف يمكن انزاله على ارض الواقع؟!



    في سبيل تنفيذ هذه الصلاحيات يكون النظر في الشكاوى المرفوعة اليها من الافراد او منظمات المجتمع المدني او اية جهة اخرى والتحقق اذا ما كان هناك انتهاك للحقوق واتخاذ ما يلزم من تدابير بطلب البيانات والمعلومات والوثائق واستدعاء الشهود ولها في ذلك سلطات لجان التحقيق المنصوص عليها في قانون لجان التحقيق لعام 1954.



    واذا سارت كل الامور على نحو ما ذكرت.. كيف تتعامل مفوضية حقوق الانسان في حال وجود انتهاك لحقوق الانسان؟!



    عند القناعة والاقرار بانتهاك لحقوق الانسان من قبل اي موظف عام او اية جهة حكومية او اي من منظمات المجتمع المدني او اية جهة اخرى يجوز للمفوضية ان توصي لدى سلطات الحكومة المختصة باتخاذ الاجراءات المناسبة لجبر الضرر ورفعه عن المضرور ونشر ما توصلت اليه او اتخاذ اجراء آخر حسبما ما تراه مناسباً. وحتى يتكامل هذا الجهد يجب على الاجهزة الحكومية ذات العلاقة اخطار المفوضية بالاجراء الذي اتخذ حيال التوصيات التي رفعت اليها من المفوضية خلال ثلاثة اشهر. وللمفوضية مطالبة الاجهزة الحكومية وغير الحكومية بتقديم اي معلومات تتعلق بالحقوق الواردة في الدستور الانتقالي والتبليغ عن اي انتهاك لهذه الحقوق.



    اذا ما تم تنفيذ ما ذكرت سيكون السودان قيما على حقوق الانسان؟



    المشروع الذي خلصت اليه المفوضية القومية للمراجعة الدستورية- بالرغم من عدم رضائي الكامل به- الا ان الحقيقة تبقى وهي انه يمثل الحد الادنى لبناء مفوضية لحقوق الانسان محترمة ومستقلة بذلنا لتحقيق هذا الحلم جهداً كبيراً تمثل في نشاط متعدد بعقد الورش والسمنارات والندوات مما كان يمكن ان يخلق مفوضية تنال ثقة الناس في الوقت الذي انعدمت فيه هذه الثقة.. الا ان الغلبة الحكومية المتمثلة في تحالف المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ادت لخفض السقف الذي نسعى اليه الي مستوى متواضع الا انه معقول و(يمكن يمشي الحال!!).



    في مرحلة عرض قانون المفوضية علي مجلس الوزراء تم التحفظ على الكثير من صلاحيات المفوضية؟!.



    توصيات مجلس الوزراء عندما نظر في مشروع القانون توطئة لرفعه للمجلس الوطني لاجازته.. جاءت تلك التوصيات منتقصة كثيرا من صلاحيات المفوضية وجعلها – اذا ما اخذ بهذه التوصيات- فاقدة الارادة عديمة الفائدة!!



    لكن ما هي الصلاحيات التي سلبتها توصيات مجلس الوزراء من المفوضية؟!



    لقد سلبت التوصيات سلطات التحقيق واستدعاء الشهود وطلب البيانات، هذه اهم اختصاصات المفوضية بعد تلقي شكاوي الافراد او الجماعات وقد رأت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية ان تمارس هذه الصلاحيات بموجب قانون لجان التحقيق لعام 1954.



    وبهذا يمكن ان تسحب اختصاصات النائب العام؟!



    لا.. قانون لجان التحقيق لعام 1954 قانون قديم ويعطي صلاحيات فقط في شان استدعاء الشهود وجمع البيانات وهذا امر يختلف عن تحريك الدعوى وهي من اختصاص النائب العام.. اذن فلا مجال لذكر سحب البساط من تحت اقدام النائب العام. فالنائب العام هو الذي يقيم البيانات والتحقيقات التي قامت بها اللجنة واذا كانت هناك جريمة مبدئية يرفع ذلك الي القضاء. وهذا ما نريده بالنسبة لمفوضية حقوق الانسان وتمسكنا بقانون لجان التحقيق لعام 1954م لا يشكل انتزاعا لاي حق من اي جهة من جهات النيابة العامة في التحريك الدعوي وانما ترفع المفوضية بما توصلت اليه في التحقيق الي النائب العام لاتخاذ قرار بشأنه.



    قانون مفوضية حقوق الانسان لم يعرض حتى الان على المجلس الوطني.. كيف ترون الامور بعد توصيات مجلس الوزراء؟!



    في هذا اقول مذكراً بتصريح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء القائل فيه ان مجلس الوزراء احتراماً منه للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية وما يصدر منها من مشاريع يمتنع مجلس الوزراء عن تعديلها ويكتفي باصدار ملاحظات ينقلها مفصلة للمجلس الوطني وليس كجزء من القانون.. الآن الكرة في ملعب المجلس الوطني واتمنى من المجلس الوطني ان يكون على مستوى المسؤولية والشعور بضخامة مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان ليعمل على تطويره دفعا لمزيد من التحول الديمقراطي حتى تنال مفوضية حقوق الانسان الاحترام والثقة من الشعب السوداني والمجتمع الدولي والمعنيين بحقوق الانسان وهو ما يحتاجه السودان حالياً!!



    حوار: الفاتح عباس

    المصدر

    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147514928&bk=1
                  

12-27-2006, 08:02 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا كل هذا الجدل حول مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان ؟! (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان


    مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م
    تعقد المفوضية القومية للمراجعة الدستورية اليوم ورشة عمل للتداول حول مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان، ويشارك في الورشة برلمانيون وقانونيون وبعض ممثلي منظمات الأمم المتحدة، وتهدف الورشة للتقدم بتوصيات حول إنشاء المفوضية وتكوينها واختصاصاتها والاستقلال الإداري والمالي للمفوضية وفيما يلي تقدم (السوداني) نص مشروع قانون المفوضية:-



    الفصل الأول



    أحكام تمهيدية



    اسم القانون وبدء العمل به



    1- يسمى هذا القانون (قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.



    إلغاء واستثناء



    2- يلغى قانون المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان لسنة 2004، على ان تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية إلى ان تلغى أو تعدل.



    تفسير



    3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:-



    (المفوضية): يقصد بها مفوضية حقوق الإنسان المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون.



    (الأمانة العامة): يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية المنشأة بموجب أحكام المادة 16 من هذا القانون.



    (حقوق الإنسان): يقصد بها الحقوق والحريات الواردة في الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان.



    (الدستور): يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م.



    (المجلس): يقصد به المجلس الوطني المكون وفق أحكام المادة 83 من الدستور.



    (العضو): يقصد به عضو المفوضية المنصوص عليه في المادة 6 (1) من هذا القانون.



    (رئيس المفوضية): يقصد به رئيس المفوضية المنصوص عليه في المادة 6 (3) من هذا القانون.



    الفصل الثاني



    المفوضية



    إنشاء المفوضية ومقرها



    4- (1) ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى (مفوضية حقوق الإنساني) وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام.



    (2) يكون مقر المفوضية الرئيسي بالعاصمة القومية ويجوز ان تنشئ فروعاً لها في ولايات السودان كافة.



    استقلالية المفوضية



    5- تكون المفوضية مستقلة في أداء مهامها واختصاصاتها وإتخاذ قراراتها واستخدام وإدارة أموالها.



    تكوين المفوضية وعضويتها



    6- (1) تكون المفوضية من خمسة عشر عضواً يختارهم رئيس الجمهورية، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مع مراعاة اتساع التمثيل في اختيارهم على ان تتوفر في العضو الشروط الآتية:-



    (أ) ان يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والحيدة والتجرد.



    (ب) ان لا يقل عمره عن أربعين عاماً.



    (ج) ان يكون سليم العقل.



    (د) ان يكون من المهتمين بحقوق الإنسان.



    (هـ) ألا يكون قد سبق ادانته في جريمة تتعلق بالأمانة والشرف.



    (2) تكون مدة العضو ست سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى فحسب.



    (3) ينتخب أعضاء المفوضية من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس.



    (4) يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.



    خلو منصب العضو



    7- (1) يخلو منصب العضو في المفوضية لأي من الأسباب الآتية:-



    (أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة.



    (ب) صدور قرار بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون.



    (ج) قبول استقالته.



    (د) وفاته.



    (2) في حالة خلو المنصب لأي من الأسباب المنصوص عليها في البند (1)، يتم اختيار خلف للعضو بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 6 (1) من هذا القانون.



    اسقاط العضوية



    8- تسقط العضوية بقرار من رئاسة الجمهورية لأي من الأسباب الآتية:-



    (أ) الادانة في جريمة تتعلق بالأمانة والشرف.



    (ب) الغياب المتكرر لثلاثة اجتماعات متتالية دون اذن أو عذر مقبول بناءً على تقرير يرفعه رئيس المفوضية لرئاسة الجمهورية.



    الفصل الثالث



    اختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها



    اختصاصات المفوضية



    9- (1) تختص المفوضية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتعريف بها ونشرها ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور.



    (2) مع عدم الاخلال بأحكام البند (1) تكون للمفوضية الاختصاصات الآتية:-



    (أ) العمل كمصدر للمعلومات للحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.



    (ب) العمل على تنوير الرأي العام بحقوق الإنسان وضرورة احترامها وتطبيقها من كافة الجهات.



    (ج) إعداد البرامج البحثية والتعليمية عن حقوق الإنسان وتنفيذها.



    (د) دراسة أي مواضيع بشأن أية مسألة قومية في مجال حقوق الإنسان تحال إليها من قبل الحكومة أو مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني وتقديم التوصيات بشأنها.



    (هـ) تقديم النصح للحكومة بشأن أي موضوع يختص بحقوق الإنسان سواء أحيل إليها من الحكومة أو من تلقاء ذاتها.



    (و) دراسة مشروعات القوانين والتشريعات والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان وإعداد تقارير بشأنها للجهات المختصة.



    (ز) رفع التوصيات والمقترحات والتقارير إلى الحكومة أو المجلس الوطني أو أية جهة أخرى بشأن أية مسألة تتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك طلب إعادة النظر في النصوص التشريعية أو القرارات الإدارية أو أي تجاوزات لحقوق الإنسان.



    (ح) تلقى الشكاوي من الأفراد والجهات الأخرى وإتخاذ الإجراء اللازم وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والتوصية للجهات ذات العلاقة بالمعالجات المناسبة.



    (ط) القيام بأية مهمة توكلها لها الحكومة بشأن التزاماتها بموجب الاتفاقيات الإقليمية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.



    (ك) العمل على مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.



    (ل) المساهمة في إعداد التقارير الوطنية المطلوبة بموجب الاتفاقيات الدولية ومناقشة تلك التقارير.



    (م) إشاعة الوعي لدى مختلف قطاعات الشعب السوداني بحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص جميع أشكال التمييز، وذلك عن طريق الإعلام والندوات والنشر باستخدام الوسائط الإعلامية المتاحة.



    (ن) التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمؤسسات الإقليمية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المشابهة العاملة في مجال حقوق الإنسان.



    (س) إقامة علاقات وطيدة مع المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان داخل السودان وخارجه وعلى وجه الخصوص مع هيئة المظالم والحسبة العامة وديوان العدالة للعاملين المنصوص عليها في الدستور أو أية جهة مختصة أخرى تنشأ بموجب أحكام الدستور.



    (ع) ابتدار عملية شاملة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين وذلك عن طريق إقامة المحاضرات والندوات وتكوين لجان الاستماع الخاصة بذلك.



    (ف) الموافقة على الموازنة السنوية للمفوضية ورفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها.



    (ص) الموافقة على الهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين بالمفوضية ورفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها.



    سلطات المفوضية



    10- يكون للمفوضية في سبيل تنفيذ اختصاصاتها وأداء أعمالها السلطات الآتية:-



    (أ) النظر في الشكاوي المرفوعة إليها من الأفراد أو منظمات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى والتحقيق فيما إذا كان هناك انتهاك لحقوق الإنسان وإتخاذ ما يلزم من تدابير.



    (ب) طلب البيانات والمعلومات والوثائق واستدعاء الشهود وسماعهم ولها في ذلك السلطات المنصوص عليها في قانون لجان التحقيق لسنة .1954



    (ج) تكوين لجان أو فرق عمل أو الاستعانة بأي شخص أو جهة بصفة دائمة أو مؤقتة لمساعدتها في أداء مهامها.



    (د) البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصاتها، سواء كانت محالة إليها من قبل الحكومة أو قررت تناولها من تلقاء ذاتها أو احيلت إليها من جهة أخرى ذات علاقة بحقوق الإنسان.



    (هـ) مخاطبة الرأي العام مباشرة أو من خلال الوسائط الإعلامية المتاحة، لنشر آرائها وتوصياتها على كافة قطاعات المجتمع.



    (و) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها.



    إجراءات المفوضية



    11- (1) عند توصل المفوضية لقرار عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل أي موظف عام أو أية جهة حكومية أو أي من منظمات المجتمع المدني، أو أية جهة أخرى يجوز لها أن:-



    (أ) توصي لدى السلطات الحكومية المختصة بإتخاذ الإجراءات المناسبة لجبر الضرر ورفعه عن المضرور أو نشر ما توصلت إليه أو إتخاذ أي إجراء آخر حسبما تراه.



    (ب) إعطاء نسخة من ملخص التحري لمقدم الشكوى أو من يمثله إذا طلب ذلك.



    (2) يجب على الأجهزة الحكومة ذات العلاقة إخطار المفوضية بالإجراء الذي إتخذ حيال التوصيات التي رفعت لها بموجب أحكام البند (1) 0أ) خلال ثلاثة شهور.



    (3) للمفوضية مطالبة الأجهزة الحكومية كافة وغير الحكومية بتقديم أية معلومات عن مدى تنفيذ وثيقة الحقوق الواردة في الدستور والتبليغ عن أية مصادرة أو انتقاص لهذه الحقوق.



    (4) لا يجوز استخدام أية إفادة ضد أي شخص أدلى بها أمام المفوضية في أي إجراءات مدنية أو جنائية عدا محاكمته بالإدلاء بشهادة الزور، ويشترط في تلك الافادة ان:-



    (أ) يكون قد تم الإدلاء بها إجابة لسؤال طلبت منه المفوضية الاجابة عليه، أو.



    (ب) لها علاقة بموضوع التحقيق.



    اجتماعات المفوضية



    12- (1) تجتمع المفوضية مرتين على الأقل في كل شهر بدعوة من رئيسها.



    (2) يجوز للمفوضية عقد اجتماع فوق العادة بناء على دعوة من رئيس المفوضية أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء.



    (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المفوضية بحضور أكثر من نصف الأعضاء وفي حالة عدم إكتمال النصاب في جلسة معلن عنها يكتمل النصاب القانوني بأي عدد من الأعضاء في الاجتماع الثاني على ان يكون من بينهم رئيس المفوضية أو نائبه.



    (4) تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوت مرجح.



    اختصاصات رئيس المفوضية



    13- يكون رئيس المفوضية هو المسؤول الأول عن المفوضية ويختص بكافة المسائل الإدارية والمالية والفنية التي يتطلبها العمل في المفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية:-



    (أ) رئاسة اجتماعات المفوضية.



    (ب) تمثيل المفوضية لدى الغير.



    (ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية.



    (د) إعداد الموازنة السنوية وعرضها على المفوضية للموافقة عليها ورفعها لرئاسة الجمهورية للاعتماد.



    (هـ) رفع التقارير المجازة من المفوضية بصفة دورية لكل من رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني عن جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والانتهاكات التي ترتكب من وقت لآخر.



    (و) أي مهام أخرى تكلفه بها المفوضية.



    اختصاصات نائب رئيس المفوضية



    14- يباشر نائب رئيس المفوضية اختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه، كما يباشر الاختصاصات التي يفوضها له رئيس المفوضية.



    مخصصات وامتيازات رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية



    15- تحدد رئاسة الجمهورية مخصصات رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء.



    الفصل الرابع



    الأمانة العامة واختصاصاتها



    إنشاء الأمانة العامة



    16- تنشئ المفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتضم عدداً من العاملين وفق الهيكل المجاز بما يمكن المفوضية من أداء مهامها.



    اختصاصات الأمانة العامة



    17- تختص الأمانة العامة بتسيير العمل التنفيذي والإداري الراتب للمفوضية، ومع عدم المساس بعموم ما تقدم تكون للأمانة العامة الاختصاصات الآتية:-



    (أ) تنفيذ قرارات وتوجيهات المفوضية.



    (ب) إعداد محاضر الاجتماعات والمداولات.



    (ج) القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية اللازمة لكل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة.



    (د) إعداد الهيكل التنظيمي للمفوضية وشروط خدمة العاملين ورفعها لرئيس المفوضية.



    (هـ) القيام بأي أعباء أخرى تكلفها بها المفوضية أو رئيسها.



    الفصل الخامس



    أحكام عامة



    حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية



    18- فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اعتقال أو إتخاذ أي إجراءات جنائية أو مدنية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو الأعضاء عن أي عمل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على اذن مكتوب من رئاسة الجمهورية.



    الموازنة والحسابات والدعم والمراجعة



    19- (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تقوم برفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها.



    (2) تنشئ المفوضية وحدة حسابية خاصة بها تعمل وفقاً للأسس المحاسبية السليمة تتضمن دفاتر الحسابات التي توضح الموارد وأوجه الصرف ويجوز للمفوضية فتح حساب مصرفي لدى المصارف العاملة في السودان.



    (3) يجوز للمفوضية الحصول على الدعم الوطني والأجنبي بموافقة رئاسة الجمهورية.



    (4) يقوم ديوان المراجعة العامة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنة وتقييم تقاريرها المالية ورفعها للمجلس الوطني.



    سلطة إصدار اللوائح



    20- (1) يجوز للمفوضية ان تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويجوز ان تتضمن تلك اللوائح تنظيم المسائل الإدارية والمالية والمحاسبية، وإجراءات عمل المفوضية وتلقى الشكاوى والنظر فيها.



    (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز للمفوضية ان تصدر لوائح تتعلق بشروط خدمة العاملين بالمفوضية أو التسويات الودية الخاصة بجبر الضرر أو رفعه، أو أي مسائل أخرى تترتب عليها التزامات مالية إلا بموافقة رئاسة الجمهورية.

    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147513177&bk=1
                  

12-27-2006, 08:07 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا كل هذا الجدل حول مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان ؟! (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    أجمع المشاركون في حلقة نقاش حول مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان أمس بمركز طيبة للإعلام على استقلالية مفوضية حقوق الإنسان، فيما أكد الأستاذ فاروق ابوعيسى أهمية طرح مشروع القانون على منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان لأخذ آرائها لتكون زاداً للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية، دعا كل من دكتور احمد المفتي والدكتورة مريم الصادق المهدي إلى ضرورة التمسك الكامل بمبادئ باريس لحقوق الإنسان.



    حماية حقوق الإنسان



    وقدم الأستاذ فاروق ابوعيسى في بداية حلقة النقاش عرضاً لمشروع قانون مفوضية الخدمة المدنية الذي حدد اختصاص المفوضية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتعريف بها ونشرها ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي، ويشير مشروع القانون إلى أن أهم سلطات مفوضية حقوق الإنسان تتمثل في النظر في الشكاوى المرفوعة إليها من الأفراد أو منظمات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى، والتحقيق في ما إذا كان هناك انتهاك لحقوق الإنسان واتخاذ ما يلزم من تدابير، وطلب البيانات والمعلومات والوثائق واستدعاء الشهود وسماعهم وفق قانون لجان التحقيق لسنة (1954).



    وأضاف أن المفوضية عند توصلها لقرار عن أي انتهاك لحقوق الإنسان من قبل أي موظف عام أو جهة حكومية أو أي منظمة من منظمات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى يجوز لها أن توصي لدى السلطات الحكومية المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة وجبر الضرر ورفعه عن المضرور أو نشر ما توصلت إليه واتخاذ أي اجراء آخر حسبما تراه، واعطاء نسخة من ملخص التحري لمقدم الشكوى أو من يمثله إذا طلب ذلك، كما أن للمفوضية الحق في مطالبة الأجهزة كافة الحكومية وغير الحكومية بتقديم أية معلومات عن مدى تنفيذ وثيقة الحقوق الواردة في الدستور والتبليغ عن أية مصادرة، أو انتقاص لهذه الحقوق.



    مهام رئيس المفوضية



    وأشار مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان إلى أن رئيس المفوضية هو المسؤول عن المفوضية ويختص بالمسائل كافة الإدارية والمالية والفنية التي يتطلبها العمل في المفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون لرئيس المفوضية اختصاصات رئاسة اجتماعات المفوضية وتمثيل المفوضية ومتابعة تنفيذ قراراتها واعداد الموازنة السنوية وعرضها على المفوضية للموافقة عليها، ورفعها لرئاسة الجمهورية للاعتماد، وفي ما يتعلق بمخصصات وامتيازات رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية أوضح مشروع القانون أن رئاسة الجمهورية هي التي تحدد هذه المخصصات.وأبان مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان أنه في ما عدا حالات التلبس لا يجوز اعتقال أو اتخاذ أي اجراءات جنائية أو مدنية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه.



    أو الأعضاء عن أي عمل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئاسة الجمهورية، كما أشار إلى أن موازنة المفوضية تكون مستقلة تقوم برفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها، وتنشئ المفوضية وحدة حسابية خاصة بها تعمل وفقاً للأسس المحاسبية السليمة تتضمن دفاتر الحسابات التي توضح الموارد وأوجه الصرف، ويجوز للمفوضية فتح حساب مصرفي لدى المصارف العاملة في السودان، ويجوز للمفوضية الحصول على الدعم الوطني والأجنبي بموافقة رئاسة الجمهورية.



    التمسك بمبادئ حقوق الإنسان



    دعا دكتور أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان إلى أن يتم اعتماد تحويل مفوضية حقوق الإنسان وفق برامج وأوقات محددة، ودعا إلى ضرورة التمسك الكامل بمبادئ باريس لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية أن يتمتع أعضاء المفوضية بحصانة كاملة لا يتم رفعها إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني وكذلك الإقالة، وأمن على أن تكون مخصصات أعضاء المفوضية متميزة، ونادى بوجود أمانة عامة متفرغة للمفوضية.



    تعيين المفوضية من البرلمان



    وأوصى الأستاذ عمر شمينا المحامي بأن تضم مفوضية حقوق الإنسان في تكوينها منظمات المجتمع المدني، وشدد على استقلال أعضاء المفوضية من قبل المجلس الوطني أو الهيئة التشريعية القومية باعتبار أن تعيينهم من قبل رئاسة الجمهورية يجعلهم تحت سيطرتها، وأضاف أنه من الأهمية انتخاب رئيس المفوضية من قبل الأعضاء الـ (15) الذين يمثلون عضوية المفوضية وأن يكون مندوب الحكومة بصفة المراقب.



    مشاركة القوى السياسية



    ونادت الدكتورة مريم الصادق المهدي مساعد الأمين العام لحزب الأمة لشؤون الإتصال التنظيمي بضرورة أن يكون للمفوضية روحها السوداني الخاص بجانب تضمنها لمبادئ باريس لحقوق الإنسان حتى تتمكن من المنافحة عن سيادة القانون بصورة مختلفة عن المنظمات والجهات الموجودة حالياً والتي تنادي بحقوق الإنسان في السودان. وأكدت مريم على أهمية مشاركة القوى السياسية في مفوضية حقوق الإنسان.



    الزامية قرارات المفوضية



    وطالب حمدتو مختار نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني بأن تتم تسمية المفوضية بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان، مشيراً الى أمر اختيار أعضاء المفوضية حسمه الدستور الانتقالي إضافة إلى وجود ممثلين للأجهزة الحكومية بصفة استشارية فقط، وقال إنه يرى أن كل ما يأتي من المفوضية ليس ملزماً للمجلس الوطني، وأضاف: (ولكن يجب أن تكون المفوضية الدستورية محطة تنقية لخلق توافق بين المجموعات المختلفة ومن ثم المجلس الوطني)، ودعا إلى ضرورة الإسراع بإجازة قانون المفوضية وتكوينها لدحض الاتهامات الخارجية للحكومة السودانية بأنها غير جادة في تشكيل مفوضية حقوق الإنسان.



    وأكد محمد عبد اللطيف وهو مواطن مهتم بقضايا حقوق الإنسان أهمية دور المفوضية، وقال إنه يتمنى أن تعطى المفوضية الفرصة لخلق مصالحة اجتماعية ومعالجة انتهاكات الحقوق الخاصة واعادة تأهيل الشخص الذي انتهكت حقوقه حتى يكون إنساناً سوياً، معرباً عن أمله في أن يتم تكوين أزرع للمفوضية في الأحياء السكنية.

    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147511846&bk=1
                  

12-28-2006, 10:51 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لماذا كل هذا الجدل حول مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان ؟! (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    الموضوع دا بيهمنا جميعاً حكاماً و محكومين..
    ومن كان حاكماً اليوم يمكن أن يكون محكوماً غداً و العكس..
    عشان كدة لازم نرسي ونطبق جميعا مباديء راسخة لحقوق الإنسان..
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de