البشير يواجه امكانية اتهامه بجرائم ابادة جماعية : دائرة الاستئناف تطلب من الدائرة التمهيدية الن

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-03-2024, 05:37 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-03-2010, 03:51 PM

al-Hameem

تاريخ التسجيل: 01-29-2004
مجموع المشاركات: 251

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
البشير يواجه امكانية اتهامه بجرائم ابادة جماعية : دائرة الاستئناف تطلب من الدائرة التمهيدية الن

    الة: دارفور، السودان [البشير]

    القضية: المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير



    اليوم، في الثالث من شباط/فبراير 2010، أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن الاستئناف المقدم من جانب الادعاء، وقررت، بالاجماع، الغاء قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009، في شقه الذي رفضت فيه الدائرة التمهيدية الأولى اصدار أمر بالقبض بتهمة الابادة الجماعية. وقد طلبت دائرة الاستئناف من الدائرة التمهيدية النظر مجدداً في ما إذا كان ينبغي تضمين أمر القبض تهمة الابادة الجماعية. القاضي كورولا، رئيسة الدائرة في هذا الاستئناف، قدم ملخصاً عن القرار. وقد شرحت دائرة الاستئناف انه لم يكن مطلوباً منها البت بمسألة ما إذا كان عمر البشير مسؤولاً ام لا عن جرم الإبادة الجماعية. بل كان السؤال المطروح عليها يتعلق بالقانون الاجرائي، وتحديداً بمعرفة ما إذا كانت الدائرة التمهيدية قد طبقت معيار الاثبات الصحيح حين نظرت في طلب المدعي العام اصدار أمر القبض.



    في قرارها الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009، كانت الدائرة التمهيدية الأولى قد ردت طلب المدعي العام في ما يتعلق بتهمة الإبادة الجماعية معتبرة بأن اصدار أمر القبض في شأن هذه التهمة يكون فقط في حالة كان هنالك استنتاج، هو الوحيد المعقول، يمكن استخلاصه من أدلة الادعاء، القائمة على "الاثبات بالاستدلال"، ألا وهو قيام أسباب معقولة للاعتقاد بوجود القصد الخاص للابادة الجماعية. اعتبرت دائرة الاستئناف ان اشتراط ان يكون وجود القصد الخاص هو الاستنتاج الوحيد المعقول إنما يؤدي إلى الطلب من المدعي العام نفي أي استنتاج معقول آخر واقصاء أي شك معقول. ورأت دائرة الاستنئناف ان معيار الاثبات هذا يفوق ما هو مطلوب في مرحلة اصدار أمر بالقبض، وفقاً للمادة 58 من نظام روما الأساسي. وهذا يؤدي بالتالي إلى وقوع خطأ في القانون.



    وعلى الرغم من أن دائرة الاستنئاف ألغت قرار الدائرة التمهيدية، إلا ان دائرة الاستئناف ردت طلب المدعي العام في ان تبتّ في قيام أسباب معقولة للاعتقاد بأن عمر البشير تصرف بقصد الإبادة الجماعية، وذلك لاعتبار ان هذه المسألة ينبغي ان تبتّ بقرار جديد من الدائرة التمهيدية التي يتعين عليها تطبيق المعيار الصحيح للاثبات.



    لمحة عامة



    أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى، في الرابع من آذار/مارس 2009، "قراراً بشأن طلب المدعي العام إصدار أمر بالقبض ضد عمر حسن أحمد البشير". في هذا القرار، أصدرت الدائرة التمهيدية أمراً بالقبض ضد عمر حسن احمد البشير لتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكنها ردت طلب المدعي العام في ما خص جريمة الإبادة الجماعية.



    في السادس من تموز/يوليو 2009، استأنف المدعي العام هذا القرار. وقد وافقت دائرة الاستئناف على طلب الاتحاد العام لنقابات عمال السودان والمنظمة العالمية للدفاع عن السودان لتقديم مذكرات بصفة "أصدقاء المحكمة". كما سمحت الدائرة أيضاً لثمانية من المجني عليهم بتقديم ملاحظاتهم.



    لقد تمت احالة الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 1593، في 31 آذار/مارس 2005. وفي إطار هذه الحالة، هنالك ثلاث قضايا معروضة الآن امام القضاة: المدعي العام ضد أحمد محمد هارون (احمد هارون) وعلي عبد الرحمن (علي كوشيب)، والمدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، والمدعي العام ضد بحر ادريس أبو قردة.



    والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة التي أنشئت لهدف المساعدة في وضع حد للافلات من العقاب لمرتكبي أشد الجرائم خطورة والتي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، ألا وهي جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي المساعدة في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم مجدداً.



    ________________________________________



    للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيدة سونيا روبلا، رئيسة قسم الإعلام والوثائق، على رقمي الهاتف

    +31 (0)70 515 8089 أو +31 (0)6 46 44 87 26 أو بالبريد الإلكتروني على العنوان [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته .





    Al Bashir case: The Appeals Chamber directs Pre-Trial Chamber I to decide anew on the genocide charge



    ICC-CPI-20100203-PR494



    Case: The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir

    Situation: Darfur, Sudan



    Today, 3 February, 2010, the Appeals Chamber rendered its judgment on the Prosecutor’s appeal, reversing, by unanimous decision, Pre-Trial Chamber I’s decision of 4 March, 2009, to the extent that Pre-Trial Chamber I decided not to issue a warrant of arrest in respect of the charge of genocide. The Appeals Chamber directed the Pre-Trial Chamber to decide anew whether or not the arrest warrant should be extended to cover the charge of genocide.



    Judge Kourula, presiding judge on this appeal, delivered a summary of the judgment. The Appeals Chamber explained that it was not concerned with the question of whether Mr Omar Al Bashir is, or is not, responsible for the crime of genocide. Rather, the Appeals Chamber addressed a question of procedural law, namely whether the Pre-Trial Chamber applied the correct standard of proof when disposing of the Prosecutor’s application for an arrest warrant.



    In its 4 March, 2009, decision, Pre-Trial Chamber I rejected the Prosecutor’s application in respect of genocide stating that it would issue an arrest warrant for genocide only if the only reasonable conclusion to be drawn from the Prosecutor’s evidence, based on “proof by inference”, was that there were reasonable grounds to believe in the existence of genocidal intent. The Appeals Chamber found that demanding that the existence of genocidal intent must be the only reasonable conclusion amounts to requiring the Prosecutor to disprove any other reasonable conclusions and to eliminate any reasonable doubt. The Appeals Chamber found this standard of proof to be too demanding at the arrest warrant stage, which is governed by article 58 of the Rome Statute. This amounted to an error of law.



    Although the Appeals Chamber reversed the Pre-Trial Chamber’s decision, the Appeals Chamber rejected the Prosecutor’s request to make a finding that there were reasonable grounds to believe that Omar Al Bashir acted with genocidal intent, as this is a matter to be determined in a new decision by the Pre-Trial Chamber, using the correct standard of proof.



    Background information



    Pre-Trial Chamber I issued, on 4 March, 2009, the “Decision on the Prosecution’s Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir”. In its decision, the Pre-Trial Chamber issued a warrant of arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir for crimes against humanity and war crimes, but rejected the Prosecutor’s application in respect of the crime of genocide.



    On 6 July, 2009, the Prosecutor filed an appeal against this decision. The Appeals Chamber granted the Sudan Workers Trade Unions Federation and the Sudan International Defence Group leave to make submissions as amicus curiae. Eight victims were also authorised to present submissions to the Appeals Chamber.



    The situation in Darfur was referred to the International Criminal Court by the United Nations Security Council’s resolution 1593, on 31 March, 2005. In this situation, three cases are being heard: The Prosecutor v. Ahmad Muhammad Harun (“Ahmad Harun”) and Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (“Ali Kushayb”); The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir; and The Prosecutor v. Bahar Idriss Abu Garda.



    The International Criminal Court is the only permanent international court established with the mission to help put an end to impunity for the perpetrators of the most serious crimes of concern to the international community as a whole, namely the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes, and thus to contribute to the prevention of such crimes.



    ________________________________________



    For further information please contact Ms Sonia Robla, Head of Public Information and Documentation Section, at +31 (0)70 515-8089 or +31 (0) 6 46 44 87 26 or at [email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
                  

02-03-2010, 03:59 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: البشير يواجه امكانية اتهامه بجرائم ابادة جماعية : دائرة الاستئناف تطلب من الدائرة التمهيدية (Re: al-Hameem)
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de