لماذا يتناقض وزراء العدل فى احكامهم فى نفس القضايا الحلقة (3) بقلم - الأستاذ التعمان حسن

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-02-2024, 04:35 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-10-2010, 10:52 PM

محمد نجيب عبدا لرحيم
<aمحمد نجيب عبدا لرحيم
تاريخ التسجيل: 03-21-2008
مجموع المشاركات: 4405

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
لماذا يتناقض وزراء العدل فى احكامهم فى نفس القضايا الحلقة (3) بقلم - الأستاذ التعمان حسن

    لماذا يتناقض وزراء العدل فى احكامهم فى نفس القضايا الحلقة (3) بقلم- الأستاذ التعمان حسن
    قدمت فى الحلقة السابقة موقف السيد على عثمان محمد ياسين من قضية حصانة القرار الفنى والذى جاء حاسما وواضحا انه لاحصانة لهذا القرار إذا خالف القانون وانه من سلطة المفوضية ان تصححه وتعيد النظر فيه ومن المهم ان اذكر هنا ان قراره هذا حظى بموافقة المحكمة الدستورية وهذا ما ساتعرض له بالتفصيل فى الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة كما انوه ان هذا القرار ترتب عليه تدخل السيد حسن رزق يومها والغى بطولة كاس السودان وإنصاع الإتحاد للقرار ولم يعترض اويصعد اى قضية تتعلق بالتدخل فى قراره الفنى.
    جاءت فترة مولانا محمد على المرضى وزيرا للعدل بديلا للسيد على عثمان محمد ياسين وجاءت فترته تحمل تناقضا وتعارضا مع قرارات السيد على عثمان عندما قرر اولا ان الإتحاد جهة حكومية يحق له كوزير ان يفتى فى النزاع بينه وبين المفوضية بإعتبارهما هيئتين حكوميتين .
    فللمرة الثانية لجأ الإتحاد العام الذى يستنكر لجوء الهلال للسيد وزير العدل لجأ الإتحاد للسيد محمد على المرضى لما تعرض لعقوبة الحل بسبب رفضه تنفيذ قرارات المفوضية بحجة حصانة قراره الفنى بالرغم من قرار وزير العدل السابق وبالرغم من تاييد المحكمة الدستورية للقراركما اوردت وهو القرار الذى ساعود له بالتقصيل وبهذا يتضح غياب المؤسسية عن الدولة والتعارض فى مواقف مسئوليها حتى فى نفس القضايا.
    قدم الإتحاد يومها طعنا ضد المفوضية امام المرضى بصفته وزيرا للعدل وهو ليس جهة إستئنافية قانونية كما ان الإتحاد ليس جهة لها حق طلب فتوى من العدل لإنه جهة غير حكومية حسب ما امن عليه وزير العدل الاسبق ولكن المرضى قبل الطعن وهنا اترك الحديث للسيد المرضى الذى اصدر قرارا فى ذلك الشأن حيث جاء فى قراره تحت الرقم وع-مت بتاريخ 25 يولية 2006 ما يلى وهنا انقل حرفيا ما ورد فى قراره حيث قال ما يلىوإن كنت
    وساختزل بعض الكلمات دون إخلال بالمضمون لضيق المساحة .يقول الوزير فى قراره (تقدم الإتحاد بطعن ضد قرار المفوضية بحل الإتحاد طالبا فتوى وزارة العدل وإصدار امرمؤقت بإيقاف تنفيذ القرار لحين بحث الطلب وإصدار الفتوى)وفى الفقرة الثانية من الخطاب يقول( الإتحاد السودانى المنشأ بموجب المادة 12-1- من قانون 2003 يعتبر هيئة فى المعنى الوارد فى المادة (3) من قانون تنظيم وزارة العدل وبالتالى فهو احد اجهزة الدولة) ثم يقول (بما ان المفوضية منشأة بموجب المادة (19) من القانون فهي أيضاً هيئة حكومية) ثم يواصل ويقول (بما أن نزاعاً نشأ بين هاتين الهيئتين الحكوميتين فإن الإختصاص يعد لوزير العدل وفقاً لأحكام المادة (5) من قانون تنظيم وزارة العدل)
    بالمناسبة هذا القرار لم يصدر حتى اليوم قرار بإلغائه مما يعنى انه لا يزال سارى المفعول كما ان الإتحاد نفسه لم يعترض حتى اليوم على ذلك القرار بسبب المنفعة التى عادت له منه.وعليه وفى نهاية خطابه قال ما يلى (عليه اصدر القرار التالى: يوقف تنفيذ قرار المفوضية بحل الإتحاد وتسلم صورة من طلب الإتحاد للمفوضية لترد على العريضة خلال اسبوع) انظروا هنا حجم التناقض بين هذا القرار وقرار الوزير الاسيق وقرار المحكمة الدستورية التى أمنت فى قرارها ان سبل التقاضى والإستئناف مكفولة حتى لجنة التحكيم وليس بينها وزير العدل كجهة إستئنافية
    ثم كان خطاب المرضى الثانى بتاريخ 5 أغسطس تحت النمرة وع- مت يعلن فيه قراره وفيه يعترف بأنه ليس الجهة الإستئنافية (يعنى لم يكن له مبدأ ان يقبل الطلب) وهى معلومة لا يمكن ان تكون غائبة عن وزارة العدل عندما إتخذت تلك الإجراءات فلقد جاء فى هذا الحطاب الثانى الذى اكد تناقض الوزير مع نفسه من جهة كما تناقض مع الوزير السابق له حيث قال ما يلى فى خطابه الثانى: (بدراسة الطعن وطلب الفتوى المقدمين لوزير العدل من الإتحاد العام لكرة القدم يتضح انهما سابقين لإوانهما ومتجاوزين لمرحلة إستئنافية ضرورية وهى مرحلة الإستئناف للجنة التحكيم الإتحادية وفقا لإحكام المادة 24منه والمادة 25 من قانون 2003)ثم إختتم الخطاب بقوله (لكل ذلك اوجه الإتحاد بأن يقدم إستئنافه للجنة التحكيم الإتحادية) بهذا القرار الذى يتناقض مع الوزير الاسبق فإن الذى تجاوز القانون لم يكن الإتحاد وحده وإنما الوزير نفسه لإنه ما كان له ان يكتشف هذا التجاوز من جانبه بعد عشرة ايان تدخل فيها واوقف قرار لا علاقة له به وكم كان غريبا أن يصحح الوزير موقفه قبل ساعات من إنقضاء الفترة المحددة للإتحاد ليقدم إستئنافه للجنة التحكيم فى اخر يوم له ثم من بعد يسلك القانون ويلجأ للمحكمة الإدارية وليس وزير العدل الذى اقحم نفسه فى الأمر وخرج منه بعد ان قدم خدمة كبيرة للإتحاد بإيقاف تنفيذ القرار..
    هكذا كان موقف السيد وزير العدل الذى حل محل السيد على عثمان محمد بسن والذى جاءت مواقفه متناقضةمعه ومع نفسه وفى الحلقة القادمة نقف على موقف الوزارة فى عهد السيد سبدرات وساختتم هذه الحلقات بقرارات المحمكة الدستورية الثلاثة فى نفس النزاع ليبرز السؤال: اين المؤسسية ولماذا يتعارض وزراء العدل فى قراراتهم هذه ولماذا يتعارض بعضهم مع قرارات المحكمة الدستورية..
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de